Réf
66055
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5781
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8201/4252
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Résiliation du contrat, Rapport d'expertise, Obligation de paiement, Force probante, Expertise judiciaire, Exécution partielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Bon de commande, Abandon de chantier
Source
Non publiée
En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résolution d'un contrat pour inexécution, notamment sur l'obligation de paiement des travaux réalisés hors du devis initial mais connexes à l'objet du marché. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde en faveur de l'entrepreneur.
L'appelant contestait la force probante du rapport d'expertise, soutenant que les travaux non prévus au bon de commande ne lui étaient pas opposables et que la mauvaise qualité de certaines prestations justifiait leur non-paiement. La cour écarte ces moyens en validant les conclusions de l'expert.
Elle retient que les travaux réalisés hors du bon de commande initial sont dus par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils sont la suite logique des prestations contractuelles et y sont directement liés. La cour relève en outre que, s'agissant des prestations prétendument défectueuses, le bon de commande ne contenait aucune spécification technique particulière et qu'aucune réserve n'avait été émise lors d'une réception technique.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 266 الصادر بتاريخ 18-02-2025 والقطعي عدد 7513 الصادر بتاريخ 06-06-2025 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 15452/8236/2024 والقاضي في الطلب الاصلي بفسخ الاتفاق الرابط بين الطرفين موضوع سند الطلب عدد 106 وتحميل المدعية المصاريف و رفض باقي الطلب .
وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها فرعيا شركة (و. ف.) في شخص ممثلها القانوني للمدعية فرعيا شركة (ف.) مبلغ 36.546,05 درهم مع تعويض قدره 5000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل : حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم القطعي المطعون فيه و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 10/12/2024 والذي عرضت من خلاله أنه في إطار قيامها بانجاز مشروع عيادة (ب.) بالرباط وبناء على وصل الطلبية رقم 2022/106 تكلفت المدعى عليها بالقيام بأشغال و شبكة السوائل الطبية اللازمة لهذه العيادة، مؤكدة أنه و للإسراع بهذه الأشغال سلمت للمدعى عليها تسبيقا اجمالي قدره 190,000,00 درهم على دفعتين الأول بتاريخ 22 يوليوز 2022 قدره 100000,00 درهم و الثاني بتاريخ 13 دجنبر 2022 و قدره 90000,00 درهم. و أنه و انطلاقا من تاريخ 23 فبراير 2023 توقفت المدعى عليها عن إتمام الأشغال التي بدأت في انجازها و أخذت معداتها و اختفت عن الأنظار، الشيء الذي جعل كل المشروع يتوقف و يتأخر انجازه في الوقت الذي كان محددا له. و أنه و نظرا للإكراهات التي أصبحت تواجهها من طرف أصحاب مشروع العيادة، حاولت الاتصال لمعرفة سبب هذا التوقف المفاجئ ففوجئت بأن المدعى عليها لا تتواجد بمقرها المشار إليه أعلاه. و بالتالي لم تتمكن من التوصل الى حلول مع المدعى عليها رغم العديد من المراسلات سواء الالكترونية أو الورقية التي بقيت كلها بدون جدوى. و في آخر تواصل كان عن طريق محامي المدعى عليها الذي وجه الى العارضة نيابة عن المدعى عليها إنذار يطالب من خلال أداء المزيد من المبالغ لإكمال الأشغال و معترفا بالمبالغ الذي توصل به مع العلم أن المدعى عليها سحبت كل معداتها من الورش و لا تتواجد بالمقر الاجتماعي و بالتالي ليس لها أي ضمانات لإتمام الأشغال. ملتمسة القول بفسخ و إلغاء الاتفاق على الأشغال موضوع الطلبية عدد 2022/106. بأدائها للعارضة مبلغ 100.000,00 درهم الذي تسلمته كتسبيق دون أن تكون محقة فيه، زيادة على مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن الضرر. و احتياطيا : الحكم بإجراء خبرة تقنية للتأكد من المبلغ اللازم والمناسب للأشغال التي قامت بها المدعى عليها لتحديد المتبقي بذمتها. و أرفقت مقالها أصل الطلبية، إشهادين بنكيين، محضر معاينة مع صور مؤشر عليها، إنذار آخر موجه من طرف العارضة، إنذار من دفاع المدعى عليها الى العارضة، جواب دفاع المدعية على هذا الإنذار، أصل الانذار الموجه الى المدعى عليها من طرف العارضة، محضر إخباري، بيان توضيحي بالأشغال المنجزة وقيمتها المبالغ المدفوعة من طرف العارضة كتسبيق.
و بناء على شهادة التسليم المنجزة بتاريخ 25/12/2024 من طرف المفوض القضائي مراد (ش.)، و التي أفاد فيها أن المدعى عليها كانت تتواجد بالعنوان على وجه المساكنة و غادرت بعد إنتهاء العقد.
و بناء على تعيين قيم لفائدة المدعى عليها و الذي أجاب بكون المدعى عليها إنتقلت من العنوان.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الطاعنة ترى بأن الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار ظروف وملابسات هذه القضية، فالمستأنف عليها لم تنهي الأشغال و لم تصل بعد الى مرحلة التسليم حتى يمكن للعارضة القيام بالإجراء أشار إليها الحكم الابتدائي و المنصوص عليها في الفصل 767 من ق ل ع و باقي الفصول وان ظروف وملابسات هذه الدعوى و كما جاء في المقال الافتتاحي هي أن المستأنف عليها، وبعد أن التزمت بالأشغال موضوع الطلبية رقم 106/2022 ، لم تكملها بل إنها لم تنجز منها أكثر من نسبة 20% حتى قامت انطلاقا من 23 فبراير 2023 بالتوقف عن انجاز باقي الأشغال وأخذت معداتها واختفت عن الأنظار وبالتالي توقف كل المشروع وتأخر انجازه في الوقت المحدد له. وانه وبسبب ذلك وجهت العارضة إنذارا الى المستأنف عليها بواسطة عون قضائي لحثها على مواصلة الأشغال وتنفيذ التزامها إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل واتضح وتأكد بأن المستأنف عليها لا تتواجد بعنوانها الوارد في سجلها التجاري و مطبوعاتها و الذي هو شارع [العنوان] أي أنها أصبحت مجهولة العنوان. وانه وبعد عدة تحريات واتصالات بالبريد الالكتروني وجه دفاع المستأنف عليها إنذار يطالب من خلاله أداء المزيد من المبالغ لإكمال الأشغال ومعترفا بتوصل موكلته بمبلغ 190000,00 درهم. و انها و علما منها بأن المستأنف عليها سحبت كل معداتها من الورش وليس لها عنوان طالبت بالتزام هذه الأخيرة بإرجاع كل المعدات التي أخذت من الورش وتحديد تاريخ إنهاء الأشغال وذلك كله لكون المستأنف عليها مجهولة العنوان وبالتالي يتعين التعامل معها بحذر وانها وأمام هذه المعطيات والضغوطات التي كانت تتعرض إليها من طرف صاحب المشروع الذي هو عبارة عن عيادة كلفت العارضة بتجهيزها وإعدادها ونظرا لأنها أصبحت مهددة بغرامات التأخير، وأمام تجاهل المستأنف عليها لهذه المشاكل اضطرت الى انجاز معاينة لإثبات الحالة التي توقفت عندها ،الأشغال وقامت باتخاذ ما يلزم و يتطلبه الأمر ، و انه ومن جهة أخرى فان المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار كذلك طعونها بخصوص تقرير الخبرة وان السيد الخبير لم يقم بإجراءات الخبرة التقنية بما تحمله الكلمة من معنى ولكن قام بتحرير محضر نقل فيه ما صرح به ممثل المستأنف عليها وبالطبع ما يخدم مصالحه دون القيام بكل ما تتطلبه الخبرة التقنية والفنية من إجراءات ومطابقة تصريحات الطرفين مع وسائل الإثبات الموجودة بعين المكان ومقارنة هذه التصريحات بالمعاينة المنجزة عن طريق مفوض قضائي من طرفها المتضمنة لصور فوتوغرافية. و انه ومن بين المؤاخذات التي لاحظتها العارضة على تقرير الخبرة ما يلي : 1- ان تقرير الخبرة يشير الى أن المستأنف عليها قامت بانجاز أشغال خارج سند الطلب المتمثلة في أنابيب الإينوكس بما في ذلك الروابط، ورغم ذلك اعتمد على البيان المدلی به من طرف ممثل المستأنف عليها واحتسب قيمتها رغم أن الأمر غير صحيح، وحتى ان كان الأمر كذلك فهي غير ملزمة للعارضة في هذه الحالة. 2- أشار كذلك في هذا التقرير الى أنه عاين بأنها قامت باستبدال أدوات (PRISES RAPIDES) المتعلق بالأكسيجين والذي زعمت المستأنف عليها بأنها قامت بتركيبه دون أن يتعمق ويتحرى الحقيقة في هذه الموضوع، مع العلم أن ممثلها أوضح له وأحضر أمامه كل مجموعة الجزء الذي قامت المستأنف عليها بتركيبه والذي لا يصلح لوحده للاستعمال دون أجزائه الأخرى وبالتالي كانت العارضة مضطرة بتركيب (PRISES RAPIDES ) أخرى بكل الأجزائها وظلت تحتفظ بالجزء الذي صرح به مركب من طرف المستأنف عليها وقد عاين السيد الخبير مجموعة هذا الجزء ورغم ذلك احتسب السيد الخبير قيمة تلك الأجزاء كاملة. 3- لقد اعتمد السيد الخبير على كل ما جاء في الجدول الذي سلمته إليه المستأنف عليها وأسس حساباته عليها دون أن يكلف نفسه عناء مقارنتها مع البيان التوضيحي المدلى به من طرفها الذي حدد قيمة الأشغال المنجزة و قيمتها اعتبارا للطلبية موضوع هذا الاتفاق. و انه يتضح من خلال كل ذلك بأن السيد الخبير رضا بلعيد لم يكن محايدا وبأن التقرير الذي أعده ان لم نقل المحضر غير جدي ولا يمكن الاطمئنان إليه. وانه وبناء على كل ما ذكر أعلاه يتضح بأن الحكم الابتدائي لم يكن مصادفا للصواب فيما قضی به عند اعتماده على هذا التقرير وعلى وقائع غير مطابقة للواقع. وان الأكيد هو أن طلبها بفسخ وإلغاء الاتفاق على الأشغال موضوع الطلبية عدد 106/2022 مع الحكم بأداء المستأنف عليها لها مبلغ 10000000 درهم وهو المبلغ الزائد عن قيمة الأشغال الذي أنجزتها والذي تسلمته بدون موجب حق جدير بالاعتبار والاستجابة. ملتمسة تأييده فيما يخص فسخ وإلغاء الاتفاق على الأشغال موضوع الطلبية عدد 106/2022 وبتعديله فيما يخص الأداء وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها وإرجاعها الى العارضة مبلغ 10000000 درهم زيادة على تعويض قدره 5000,00 درهم واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية للتأكد من المبلغ اللازم و المناسب للأشغال التي قامت بها المدعى عليها لتحديد المتبقى بذمتها وفي الطلب المقابل بإلغاء الحكم الابتدائي بخصوصه والحكم برفضه لعدم ارتكازه على أساس.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض من خلاله انه انصبت اوجه الاستئناف على كونها لم تنه الاشغال التي التزمت بالقيام بها وقامت بسحب معداتها من الورشة كما ان الخبير لم يقم باجراءات الخبرة التقنية بل محضر وانه لم يكن محايدا ... ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي بخصوص فسخ الاتفاق على الأشغال موضوع الطلبية 106/2024 مع الحكم على العارضة بأدائها وإرجاعها مبلغ 100.000 درهم إضافة إلى مبلغ 5000 درهم كتعويض. لكن ، حيث إنه وخلافا لما ورد بأسباب الاستئناف فالعارضة قامت بإنجاز الأشغال المتفق عليها وعلى الوجه المطلوب غير أن المستأنفة لم تف بالتزامها بأداء المستحقات المالية للمنوب عنها ما جعلها توجه لها إنذارا في الموضوع بذلك بقي دون جدوى مما اضطرها إلى مغادرة الورش وفق ما ورد في الإنذار المبلغ إلى الطاعنة بتاريخ 21/03/2023 والمدلى به وبمحضر تبليغه ابتدائيا وان ما زعمته المستأنفة من توجيه إنذار للمنوب عنها تعذر تبليغه إليها يزكي هو الآخر قيامها بإنجاز الأشغال على الوجه المطلوب المتفق عليه إذ طالبتها بمقتضى الكتاب المرسل إليها بإتمام الأشغال المتبقية وهي بالمناسبة جد قليلة دون أن تشير إلى وجود أي عيب في الأشغال المنجزة وان تعاقد المنوب عنها مع المستأنفة كان من أجل القيام بمجموعة من الأشغال والخدمات وفق التفصيل الوارد بوصل الطلب الصادر عن هذه الأخيرة تحت عدد 106/2022 المحرر بمدينة الرباط بتاريخ 01 يونيو 2022 لقاء مبلغ إجمالي قدره 463.698,00 درهم، غير أن مجموع ما أدته هذه الأخيرة هو مبلغ 190,000,00درهم كتسبيق على دفعتين الأولى بمبلغ 100.000,00 درهم والثانية بمبلغ 90.000,00 درهم بالرغم من قيامها بإنجاز معظم الأشغال المطلوبة ، حيث المبلغ المتبقي في ذمة المدعية الأصلية هو 273.698,00 درهم حسب وصل الطلب الصادر عنها. و سبق للعارضة أن بادرت إلى توجيه إنذار للشركة صاحبة الأشغال توصلت به بتاريخ 21/03/2023 بمقتضاه تم إخبارها بأن القيام بالأشغال المتطلبة على الوجه الأكمل يقتضي لزوما إضافة بعض المعدات الأخرى وهي كالتالي : 04 منظمات للضغط الثاني (régulateur de deuxième détente) بقيمة إجمالية قدرها 24,240,00 درهم ، بالإضافة إلى معدات أغلبها من مادة الإينوكس inox قيمة مبلغها 35.843,20 درهم والتي تم تركيبها وفق ما سبق إشعارها بذلك ليصير المبلغ الإجمالي المتبقي الواجب أداؤه لقاء الأشغال هو: 273.698,00 درهم+ 24.240,00 درهم+ 35.843,20 درهم= 333.781,20 درهم مطالبة اياها بضرورة اداء المبلغ المتبقي المذكور قصد انهاء الاشغال او على الاقل اداء تسبيق آخر بمبلغ 200.000,00 درهم على ان يتم اداء باقي الثمن بعد تسليم الاشغال وذلك داخل اجل 8 ايام من تاريخ التوصل بالانذار دون جدوى. وامام عدم استجابة المستأنفة لمضمون الانذار بل وعدم تواصلها مع العارضة رغم المحاولات الحبية المتعددة فقد اضطرت المنوب عنها للانسحاب بعد انصرام الاجل المحدد في الانذار الى ان حددت الخبرة المنجزة ابتدائيا قيمة الاشغال المنجزة من طرف شركة (ف.) المنوب في مبلغ 226.546,05 درهم بينما مجموع ما اداته المستأنفة هو مبلغ 190.000 درهم وقضت محكمة البداية لفائدتها بفارق المبلغ البالغ قدره 36.546,05 درهم اضافة الى تعويض قدره 5000 درهم. وانها هي من كان يجد ربها المبادرة الى الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي ومع ذلك فهي تلتمس القول بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضر دفاع المستأنف عليها بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة التمست من خلالها الحكم وفق المقال الاستئنافي، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم المستأنف لم يأخد بعين الإعتبار ظروف و ملابسات القضية ، و من كونها وجهت إنذارا للمستأنف عليه قصد مواصلة الأشغال ظل بدون جدوى، و من كون الخبير لم يقم بإجراءات الخبرة التقنية، فإن البين أن محكمة الدرجة الأولى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير رضا بلعيدي و الذي إنتقل إلى مكان إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب و خلص إلى أن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز كافة الأشغال و أنها أنجزت أشغال خارج سند الطلب متمثلة في أنابيب الإينوكس بما في ذلك الروابط ، كما عاين كون الطاعنة قامت بإستبدال أدوات prises rapides الذي سبق و أن أنجزتهم المستأنف عليها بعلة عدم جودتها و أضاف أن سند الطلب لا يتضمن نوعا محددا و دون أي بيان بعدم التسليم التقني، و خلص إلى كون مجموع قيمة الأشغال المنجزة يوازي 226.546,05 درهم، مما تكون معه الخبرة قد تقيدت بالنقط الواردة بالأمر التمهيدي ، و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الأشغال المنجزة خارج سند الطلب غير ملزمة لها، و من كونها كانت مضطرة لتركيب prises rapides أخرى بكل أجزائها ، فإنه بخصوص هاته الأخيرة فقد أشار الخبير إلى خلو سند الطلب من نوع محدد و أيضا من بيان بعدم التسليم التقني، لتبقى الأشغال المنجزة خارج سند الطلب ملزمة للطاعنة مادامت منبثقة عن الأشغال المنجزة إستنادا لسند الطلب الأصلي و مرتبطة بها، و أنه إعتبارا لما تبث أداؤه من قبل الطاعنة كتسبيقات نظير الأشغال المنجزة و ما خلص إليه الخبير بخصوص قيمة الأشغال المنجزة فعليا، فيبقى ما نحى إليه الحكم القطعي المطعون فيه موافقا للصواب ، ما يستوجب رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف.
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux
66040
Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
66037
L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66036
Le commissionnaire de transport, tenu d’une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66035
Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025