Réf
66079
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6087
Date de décision
26/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4932
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procédure de notification des vices, Preuve par témoin, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel, Malfaçons, Garantie des vices, Documents comptables, Devis, Contrat d'entreprise, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un devis non signé et sur les modes de preuve admissibles entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.
L'appelant contestait la valeur du devis pour fixer le prix, offrait de prouver un paiement en espèces par témoin et invoquait la garantie des vices de l'entrepreneur. La cour retient que le devis, bien que non signé, constitue un commencement de preuve suffisant dès lors qu'il détaille les prestations, le prix, la TVA et les acomptes déjà versés par chèque, et qu'il incombe à celui qui allègue un accord sur un prix inférieur d'en rapporter la preuve.
Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale d'un paiement en espèces, au motif qu'entre commerçants tenus à une comptabilité régulière, la preuve des paiements doit être rapportée par des pièces comptables. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande pour malfaçons, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les formalités de dénonciation des vices prévues par le code des obligations et des contrats.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم مقهى (ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2025 تحت عدد 2572 ملف عدد 464/8207/2025 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: على المدعى عليها مقهى (ج.) CAFE (J.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية شركة (م. و. ه. ا.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (26.200,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره الفى درهم 2000,00 درهم وتحميلها مصاريف الدعوى و في الطلب المضاد و في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعته مصاريفه
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرضت من خلاله، بأنها أنجزت مجموعة اشغال لفائدة المدعى عليها تمثلت في تغطيتي واجهة المقهى وهيكلة كاملة للأنبوب المجلفن ووضع علامة زجاج شبكي ثلاثية الابعاد وإضاءة ومحولات كهربائية، وانه تم الاتفاق مبدئيا على تحديد قيمة هذه الاشغال في مبلغ قدره 76.200 درهم ثابتة من خلال تقرير تقدير قيمة الاشغال، وان المدعى عليها أدت ما قدره 30.000 درهم من المبلغ المتفق عليه وبقي بذمتها مبلغ 26.200 درهم امتنعت عن سداده رغم توصلها بإنذار من اجل الأداء ، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 26.900 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وارفقت المقال بانذار ، وثيقة تقدير قيمة اشغال
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الذي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان ما ادلت به المدعية لا يثبت قيمة الاشغال لكونه مجرد اقتراح قابل للتفاوض وان الاتفاق النهائي بينهما تم بمقتضاه تحديد قيمة الاشغال في مبلغ 60.000 درهم، وفي الطلب المضاد فان المدعية أنجزت الاشغال بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه من مواصفات وهو ما تسبب لها في عدة خسائر واضرار مادية تمثلت في المبالغ التي صرفتها من اجل اصلاح التلفيات التي لحقت بالواجهة والاسلاك والمصابيح فضلا عن ما لحقها من اضرار بسبب التوقف عن العمل لحين استكمال الإصلاحات ملتمسة في الجواب الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد على المدعية بأدائها لها مبلغ 23.040,00 درهم عن قيمة الإصلاحات والامر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاضرار وحفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها بعد إنجازها مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل ، وارفقت المقال بصورة طلب تقدير قيمة اشغال، صورة محضر معاينة ، صورة اشهاد فاتورة.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية وأكدت من خلالها طلبها وفي الجواب عن الطلب المضاد فان المدعى عليها لم تعترض على الاشغال المنجزة عند التسليم النهائي وان طلبها مخالف لمقتضيات الفصلين 767 و 768 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم وفق طلبها وبرد طلبات المدعى عليها، وارفقت المذكرة بصورة فوتوغرافية، صورة انذار.
وبناء على مذكرة الرد التي ادلت بها المدعى عليها وأكدت من خلالها سابق ملتمساتها ودفوعاتها.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، السبب الأول - فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون كون تسعيرة الأشغال (DEVIS) لا تنهض حجة على قبول العارضة بالثمن المضمن بها ان محكمة الدرجة الأولى ذهبت إلى أن منازعة العارضة في حجية المبلغ المضمن بتسعيرة الأشغال، رغم عدم وجود أي اتفاق نهائي حول ثمن الأشغال المضمن بها، يعتبر حجة عليها ما دامت لم تنكرها ما جاء فيها جملة وتفصيلا معللة ذلك بما يلي: أنه تبعا لذلك فإن بيان تحديد الاثمنة ينهض حجة على تحديد الثمن ما دام أن المدعى عليها لم تنكره وإنما كان محل مناقشة من حيث القيمة فحسب، وبالتبعية فإنه لا محل للقول بأن المبلغ النهائي المتفق عليه مخالف للمبلغ المضمن بالبيان المذكور ما دامت أن المدعى عليها لم تثبت بمقبول ذلك" و إنه طبقا للفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن "إثبات الالتزام على مدعيه، وأن تطبيق هذه القاعدة على نازلة الحال يقتضي القول بأن عبء إثبات وجود الالتزام يقع على عاتق المستأنف عليها من خلال إثباتها لقبول العارضة بتسعير قيمة الأشغال ومدى إنجازها للأشغال من عدمه ، وانه على فرض اعتبار تسعيرة قيمة الأشغال قرينة على إنجاز الأشغال المتفق عليها فإنها لا تعتبر حجة عن إثبات أن ثمن الأشغال المتوافق بشأنه هو مبلغ 76.200,00 درهم خاصة أمام إنكار العارضة لهذا الأمر وتصريحها بأن التفاوض بينهما بهذا الشأن أفضى إلى الاتفاق بينهما على جعل قيمة الاشغال في مبلغ 60,000,00 درهم وهو ما يجعل أن ما صرحت بها العارضة يثبت مبلغ الأشغال في حدود المبلغ الذي أقرت به دون أن تتعداه، ولا يجوز تبعا لذلك أن يحمل على أنه إقرار من جانبها به بمبلغ الأشغال المحتج به من طرف المستأنف عليها التي يبقى عليها عبء إثباتها ما دامت هي من ادعت ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه ، وعليه يكون ما ارتكن إليه الحكم الابتدائي مخالفا الصواب بخصوص القول بأن عبء الاثبات ينعكس على العارضة ما دامت لا تنازع في الأشغال، خاصة في غياب أية تأشيرة أو توقيع يحيل على موافقة العارضة على تسعيرة الأشغال (Devis) في شقها المتعلق بعنصري طبيعة الأشغال والثمن، وحيث أنه الأمر المنعدم في نازلة الحال ، و كان الأحرى بمحكمة الدر ى بمحكمة الدرجة الأولى أن تلزم المستأنف عليها بإثبات تسعيرة الأشغال المحتجة بها بدل تحميل العارضة عبء الاثبات، أو تعهد بتحديد قيمة الأشغال إلى خبير فني للوقوف على حقيقة قيمتها وجودتها ، وحيث أنه الأمر الذي لم تأمر به دون أن تعلل رفضها ذلك رغم أن العارضة طالبت بإجراء خبرة فنية في طلبها المضاد ، و فضلا عما سبق ذكره فقد ذهبت محكمة النقض في قضية مماثلة تتعلق بالمنازعة حول حجية الفاتورة إلى أنه على الرغم من وجود الختم أو الطابع المؤشر به على الفاتورة لا يعتبر أصلا قبولا لتلك الفاتورة، و أنه في نازلة الحال فإن التسعيرة (Devis) لا تتضمن ما يفيد قولها من طرف العارضة من خلال التأشير عليها أو ختمها أو حتى توقيعها، مما تكون معه غير مفيدة في أن تنهض حجة في مواجهة العارضة وهو ما يجعل عب الاثبات ملقى على عاتق المستأنف عليها لإثبات أن قيمة الأشغال هي 76.200,00 درهم وليس مبلغ 60.000,00 درهم، وهو ما يبرر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
السبب الثاني فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه كون ذمة العارضة خلال من أي مبلغ اتجاه المستأنف عليها: وانه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أنه ألزم العارضة بأداء مبلغ 26.200, لفائدة المستأنف عليها معللا حكمه كما يلي: وحيث أنه في غياب ما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من المتبقي من المبلغ، فإنه يتعين الاستجابة لطلب المدعية والحكم لها بما قدره 26.200 درهم ، و إن ذمة العارضة خالية من أي دين اتجاه المستأنف عليها، ذلك أنه سبق لها أن أدت لها مبلغ 50.000,00 درهم كما سبق للعارضة أن أقرت بذلك بمقالها الافتتاحي، و أن العارضة مكنتها بعد ذلك من مبلغ 9.900,00 درهم مباشرة نقذا بين يدي ممثلها القانوني بحضور الشاهد إبراهيم (و.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] ، وهو ما يجعل مجموع ما أدته العارضة لفائدة المستأنف عليها هو 59.900,00 درهم ، و أنه الأمر الذي يجعل نمة العارضة لازالت منشغلة افائدة المستأنف عليها فقط بمبلغ 100,00 درهم على اعتبار أن قيمة الأشغال المتوافق بشأنها هو مبلغ 60.000,00 درهم ، وأن الشاهد إبراهيم (و.) مستعد للإدلاء بشهادته بهذا الشأن متى طلب منه ذلك، وان طلب إجراء جلسة بحث حق لطالبه كما سبق لمحكمة النقض أن أكدت على ذلك من خلال مجموعة من القرارات، منها القرار عدد 90 الصادر عن محكمة النقض المؤرخ 2008/01/23 في الملف الاجتماعي عدد 2007/1/5/1070، مما سيطيب معه للمحكمة الحكم بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفان والشهود.
السبب الثالث - فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون لكونها محقة في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقها جراء العيوب التي اعترت الأشغال: لكن حيث إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بهذا الشأن غير مستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، كون المستأنف عليها لم تدل بما يفيد تسليمها الأشغال للعارضة ، وأنه في ظل خلو الملف من أية شهادة تثبت تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته كما بذلك مقتضيات الفصل 745 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، فإن الملف يعتبر نتيجة لذلك خال من أي معطى يرتبط بالأجل يفيد للمحكمة في بسط رقابتها على الآجال، مما يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي بخصوص عدم إشعار العارضة للمستأنف عليها بالعيوب الخفية غير ذي أساس ما دام معطى الأجل منتفي في نازلة الحال ، وأنه استنادا لمقتضيات الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود فإن أجير الصنعة يلتزم بضمان العيوب الخفية ونقائص صنعته، و أن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها معيبة كما هو ثابت من محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوضة القضائية آمال (ب.) المدلى به بالملف من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية ، والذي تتضح من خلاله أن المفوضة القضائية عاينت ثقوب على مستوى المستوى الداخلي، بالإضافة إلى شقوق في مكان التقاء الحائط مع الصفائح الموضوعة من طرف المستأنف عليها وهو ما يسمح بمرور مياه الأمطار، كما عاينت وجود أسلاك رقيقة موصولة بالتزيينة وقطع غير متوازنة على مستوى واجهة المقهى، وأن سقف ، و أنه بعد كتشاف العارضة لتلك العيوب والنقائص وحاولت معه حثها بكل الطرق الحبية لإصلاحها بما فيها اللجوء إلى أمين الصنعة وذلك بعد أن مكنته من جميع مستحقاته، لكن دون جدوى، وهو ما اضطرت معه العارضة إلى الاستعانة بخدمات شركة أخرى لإصلاح تلك التعيبات والنقائص كلفتها مبلغا إجماليا قدره 23,040,00 درهم، ملتمسة أساسا التصريح بالغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغ مبلغ إجمالي 23.040,00 درهم المقابل المالي الذي سبق أن أدته العارضة للشركة التي تكلفت بإصلاح التعيبات والنقائص و احتياطيا: الحكم بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفان الشاهد إبراهيم (و.) الحامل لبطاقة التعريف الوطنية [رقم بطاقة التعريف] ، وإجراء خبرة فنية يعهد بها إلى أحد الخبراء قصد الوقوف على جودة الأشغال المنجزة والخسارة التي لحقت العارضة بسبب النقائص التي اعترت الأشغال
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2025 جاء فيها حول الدفع بفساد التعليل وخرق القانون بخصوص مدى حجية تسعيرة الاشغال و براءة الذمة إن العارضة تبين للمحكمة أنه تم الاتفاف على انجاز الاشغال بمبلغ 76200.00 درهم كما تبين ذلك فاتورة تقدير قيمة الأشغال باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، والتي تمت بناءا على إشهاد أمين الصنعة ، و ان المستأنفة أدت لها مبلغ 30000.00 درهم + مبلغ 20000.00 درهم ولكنها تماطلت عن أداء باقي المبلغ المتفق عليه، وبالتالي فإن المستأنفة مدينة للعارضة بمبلغ 26200.00 درهم، وإن العارضة أثبتت تماطل الجهة المستأنفة عن أداء باقي المبلغ المتفق عليه والمحدد في مبلغ 26200.00 درهم من خلال تقرير تقدير قيمة الأشغال والإنذار بالأداء مع محضر تبليغه وطلب استدعاء السيد محمد (س.) بصفته أمين الصنعة لجلسة البحث للادلاء بشهادته في الموضوع ، و ان حرية الاثبات في المادة التجارية مقررة بمقتضى المادة 334 مدونة التجارة ومن خلال العمل القضائي ، و من جهة أخرى بينت المحكمة الابتدائية بما لا يدع مجالا للشك ان ادعاء المستأنفة كون الاتفاق النهائي بينها وبين العارضة انتهى الى تحديد مقابل المعاملة في مبلغ 60000.00 درهم فقط وبينت عدم جدية هذا الادعاء الذي عجزت عن اثباته المدعية بأي وسيلة من وسائل الاثبات، و لذلك فإن المنوب عنها تلتمس من المحكمة رد هذه الدفوع لعدم صحتها قانونا
ثانيا: حول الدفع بفساد التعليل وخرق القانون بخصوص التعويض عن الضرر جراء العيوب التي اعترت الاشغال، ان الجهة المستأنفة عابت على الحكم الابتدائي رفض طلبها الذي تدعي فيه أن الاشغال المنجزة تعرضت لأضرار مطالبة بتعويض قدره 23040.00 درهم عن قيمة الإصلاحات، و إن الجهة المستأنفة لم تعترض على الأشغال المنجزة من قبل العارضة عند التسليم النهائي للاشغال وانما نازعت في المبالغ المتفق بشأنها بخصوص احتساب الضريبة على القيمة المضافة فقط، وعند مطالبتها من قبل العارضة بأداء باقي المبلغ المتفق عليه من خلال المقال الرامي للأداء ادعت الجهة المستانفة أن الاشغال لم تنجز وفق الشكل المطلوب مؤكدة على أن هذه الاضرار تسببت فيها مياه الامطار، ما يعني ان العارضة لا دخل لها في الأضرار التي ادعت المستأنفة وجودها وانما تعود لسوء تدبيرها وتسييرها و إن المشرع حدد في الفصل 767 من ق ل ع التزامات أجير الصنعة في ضمان عيوب ونقائص صنعه، كما ألزم رب العمل باتباع إجراءات قانونية محددة من خلال الفصل الموالي 768 ق ل ع وبينها كما يلي : " في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق انه يسوغ لرب العمل ان يرفض تسلم المصنوع أو اذا كان قد تسلمه ان يرده خلال الأسبوع التالي لتسلمه مع تحديد ميعاد معقول للعامل لقيامه بإصلاح العيب أو بتدارك الصفات الناقصة اذا كان ذلك ممكنا ، و أن المحكمة الابتدائية كانت محقة في اعتبار الدعوى مختلة لعدم احترام المدعية في سلوكها لها مقتضيات الفصول المؤطرة لها خصوصا أن موضوع إجارة الصنعة نظمه المشرع بمقتضيات قانونية دقيقة من خلال الفصول من 723 الى 729 و من 759 الى 780 من قانون الالتزامات والعقود ، انه لما كان طلب المستأنفة يتعلق أساسا باستحقاقها للمبلغ الذي تم صرفه لاصلاح العيوب التي الاشغال المنجزة فانه كان لزاما عليها احترام الاجراءات المنصوص عليها في الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود والمحال عليها بمقتضى الفصول 767 و 771 من نفس القانون ، وعليه فان المحكمة الابتدائية تكون محقة عندما بيّنت الاخلالات القانونية والمسطرية التي شابت دعوى المطالبة بأداء مبلغ 23040.00 درهم لفائدة المستأنفة عن الاصلاحات حيث التي لم تحدد تاريخ اكتشاف العيب الذي تدعيه ، ومن جهة أخرى لم تدل بما يفيد قيامها بتوجيه اخطار للمستأنف عليها بوجود آية عيوب ، ملتمسة رد جميع الدفوعات التي تقدم بها دفاع " مقهى (ج.) " لكونها غير مبنية على أساس قانوني وواقعي سليم و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء الجهة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني مبلغ ) ستة وعشرون ألفا ومائتي درهم ( 26200.00 درهم وتعويض عن التماطل قدره ( ألفي درهم ( 2000.00 درهم وتحميلها المصاريف و القول برد جميع الدفوعات المثارة وتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به.
وبناء على مذكرة تعقيبية تاكيدية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2025 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/11/2025.
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه
وحيث تمسكت الطاعنة بان عبء إثبات وجود الالتزام يقع على عاتق المستأنف عليها من خلال إثبات قبولها بتسعير قيمة الأشغال ومدى إنجازها للأشغال من عدمه ، وانه على فرض اعتبار تسعيرة قيمة الأشغال قرينة على إنجاز الأشغال المتفق عليها فإنها لا تعتبر حجة عن إثبات أن ثمن الأشغال المتوافق بشأنه هو مبلغ 76.200,00 درهم خاصة أمام إنكار الطاعنة لهذا الأمر وتصريحها بأن التفاوض بينهما بهذا الشأن أفضى إلى الاتفاق بينهما على جعل قيمة الاشغال في مبلغ 60,000,00 درهم وهو ما يجعل مبلغ الأشغال في حدود المبلغ الذي أقرت به دون أن تتعداه، ولا يجوز تبعا لذلك أن يحمل على أنه إقرار من جانبها به بمبلغ الأشغال المحتج به من طرف المستأنف عليها التي يبقى عليها عبء إثباتها ما دامت هي من ادعت ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود
و حيث انه بخلاف ما اثير أعلاه فانه علاوة على عدم ادلاء الطاعنة باية حجة تفيد الاتفاق المدعى به بكون قيمة الاشغال لا تتجاوز مبلغ 60.000 درهم فقط فان الثابت من بيان تحديد الاثمنة المدلى به من طرف المستانف عليها او ما يعرف ب Devis المؤرخ في 1/4/2024 تحت رقم 15/2024 انه تضمن المبلغ الإجمالي للاشغال بما قدره 63.500 درهم يضاف اليه مبلغ 12.500 عن الضريبة عن القيمة المضافة بما مجموعه 76.200 درهم كما اشير في البيان المذكور الى أداء مبلغ التسبيق و قدره 30.000 درهم بواسطة شيك عدد 5151699 و أيضا مبلغ 20.000 درهم بواسطة شيك عدد 5151701 بما مجموعه 50.000 درهم مما يجعل القيمة الاجمالية للاشغال محددة في مبلغ 76.200 بدخول الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالمائة من مبلغ الاشغال المتفق عليه
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بوقوع الأداء لمبلغ 9900 درهم نقدا بحضور الشاهد المسمى إبراهيم (و.) و ان ذمة الطاعنة لازالت منشغلة بمبلغ 100 درهم فقط فانه و بالنظر لكون المعاملة الجارية تهم شركتين تجاريتين يفترض فيها مسك محاسبة منتظمة تعكس مصداقية المعاملات المالية و بالنظر لقيمة الاشغال المطلوب الأداء عنها يبقى الادعاء بوقوع الأداء بواسطة شاهد لا يرتكز على أساس سليم في غياب الادلاء بوثائق محاسبية تتعلق بأداء باقي قيمة الاشغال المنجزة بعد إقرار المستانف عليها بتوصلها بمبلغ 50.000 درهم فقط من القيمة الاجمالية المقدرة في 76.200 درهم على النحو المشار اليه أعلاه و يبقى السبب المرتكز عليه في الطعن غير وجيه و يتعين رده
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق القانون لكون الطاعنة محقة في الحصول على تعويض عن الضرر جراء العيوب التي اعترت الاشغال فان الملف خال مما يفيد سلوك الإجراءات القانونية الوارد التنصيص عليها في اطار مقتضيات الفصل 553 ق ل ع و ما يليه بشان ضمان العيوب الطارئة على الاشغال مما يبقى الطلب المقدم بهذا الشأن مفتقر للاثبات حسبما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب
وحيث انه ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
66078
Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Vices de construction, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Réparation des désordres, Rapport d'expertise, Prescription, Non-conformité au cahier des charges, Modification du jugement en appel, Malfaçons, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine du juge
66071
Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66066
L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66065
L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66063
Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66055
Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux