Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66081

Identification

Réf

66081

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4880

Date de décision

08/10/2025

N° de dossier

2025/8205/4105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents établissant une chaîne locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait pour sa part détenir un droit d'occupation légitime, justifié par la production de quittances de loyer et d'un contrat de gérance. La cour retient que ces pièces, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les intimés selon les voies de droit, suffisent à écarter la qualification d'occupation sans titre.

Elle considère en conséquence que la demande d'expulsion est prématurée et dépourvue de fondement probatoire en l'état. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث اقام المستأنف اسباب استئنافه على سند أن صفة المستأنف عليه غير ثابتة في النازلة وانهم لم يثبتوا حيازة العقار المدعى فيه وفقا للمادة 240 من مدونة الحقوق العينية، وأن المحل آل عن طريق المخارجة الرضائية بين كافة المالكين على الشياع للسيد مستجد (م.)، هذا الأخير قام بكراء المحل لكل من السيدة ام الخير (ب.) والسيد محمد (ب.)، كما يتجلى ذلك من خلال وصولات الكراء الصادرة عن السيد محمد (م.)، وأن السيدة ام الخير (ب.) بعدما أسست أصلا تجاريا منحت حق التسيير للسيدة سعاد (ط.) بموجب عقد تسيير مؤرخ في 27/07/2018. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة. واحتياطيا اجراء بحث.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث صح ما أثاره المستأنف، إذ أن الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالصحيفة الاستئنافية، وخاصة وصلي الكراء، أن السيد مستجد (م.) أكرى المحل التجاري لفائدة كل من ام الخير (ب.) ومحمد (ب.)، بوجيبة شهرية قدرها 300 درهم، وأن فاتورة الاستهلاك المتعلقة بشهر دجنبر 2017 المتعلقة بالمحل الكائن بدرب غلف الدار البيضاء وكذا وصل اداء الضريبة الصادر عن قباضة الدار البيضاء المعاريف، إنما يشيران إلى اسم مستجد (م.) وأنه فوق ذلك، فقد ثبت من خلال عقد التسيير المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 27/07/2018، أن السيدة ام الخير (ب.) أسندت مهمة تسيير المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] درب غلف لفائدة السيدة سعاد (ط.)، وأن هذه الأخيرة أفادت من خلال الاشهاد المكتوب المدلى به رفقة المقال الاستئنافي، أن السيد محمد (م.) –وهو المستأنف- يشتغل معها بنفس المحل، وذلك بشكل مؤقت وغير رسمي، وأن المستأنف عليهم لم يتناولوا وصولات الكراء وكذا عقد التسيير المشار اليها باي وجه من وجوه الطعن المقررة قانونا، الأمر الذي تبقى معه واقعة الاحتلال بدون سند في ظل الوضع الراهن سابقة لاوانها وعارية عن الاثبات، وأن المجادلة في رقم المحل ليس في الملف ما يعززه من طرف المستأنف عليهم، إذ لا يبعد أن يكون رقم المنزل هو 36، ورقم المحل المدعى فيه المستخرج منه هو 34، وأن من احتمل واحتمل سقط به الاستدلال.

وحيث إنه تفريعا عما سلف يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial