Réf
66078
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5801
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8201/1313
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Réparation des désordres, Rapport d'expertise, Prescription, Non-conformité au cahier des charges, Modification du jugement en appel, Malfaçons, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise.
L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir et prescription. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que le changement de dénomination sociale du maître d'ouvrage était justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale et que le point de départ de la prescription ne pouvait courir en l'absence de réception définitive des travaux.
Jugeant le premier rapport d'expertise manifestement sous-évalué au regard de l'ampleur des désordres, elle ordonne une nouvelle expertise dont elle homologue les conclusions pour fixer le coût réel des réparations sur la base des prix actuels du marché. La cour précise que le montant de l'indemnité s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas applicable à une créance de nature indemnitaire.
En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en élevant substantiellement le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/02/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2024 تحت عدد 6696 ملف عدد 4077/8236/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب؛وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 25.940.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب؛وتحميل المدعى عليها المصاريف؛ورفض باقي الطلب.
في الشكل :
في الإستئناف الأصلي :
حيث لادليل بالملف يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف؛مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تبقى المالكة للمقر الاجتماعي الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي تم تشييده حديثا بمعرفة مجموعة من الشركات المتخصصة و من بينها شركة (ت. ب.) المدعى عليها، و أنه في سبيل تشييد مقرها الاجتماعي تعاقدت مع شركة (ت. ب.) التي تكلفت بإنجاز الأشغال الكبرى و التزفيت ( بموجب العقد المعنون بالحصة (2 و أشغال التبليط الصلب ( بموجب العقد المعنون بالحصة 6 ) و الكل وفق دفاتر تحملات دقيقة تشير إلى مواصفات الأشغال {طيه نسخة من الصفقات المبرمة مع المدعى عليها} و أنه بالنظر لظهور عيوب بالمقر الاجتماعي على الرغم من حداثة تشييده، عملت على استصدار أمر قضائي تحت عدد 2953 قضى بإجراء خبرة على مجموع الأشغال التي تم إنجازها عهد بأمر إنجازها للخبير القضائي السيد ياسين (مخ.)، و أنه بعد توصلها بتقرير الخبرة القضائية يوم 2023/03/21 من كتابة ضبط هذه المحكمة اكتشفت بكون الأشغال التي انجزتها الشركة المدعى عليها شابتها مجموعة من الاختلالات الجسيمة الناتجة عن عدم احترام دفاتر التحملات وأبسط المعايير المعمول بها في إنجاز الأشغال، ذلك أن خلاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة على مجموع الأشغال التي أنجزتها الشركة المدعى عليها تبقى جد خطيرة ومؤثرة على السير العادي لمرتفقي المقر و العاملين به، مضيفة أنها و بعد اطلاعها على تقرير الخبرة وجهت إنذار إلى الشركة المدعى عليها توصلت به بتاريخ 2023/03/28 ، تدعوها من خلاله إلى الحضور إلى مقرها الاجتماعي من أجل معاينة الأشغال المعيبة التي تم اكتشافها بعد إنجاز الخبرة القضائية ومباشرة أشغال الإصلاح المستعجلة احتراما لما تم الاتفاق عليه و وفق المعايير الجاري بها العمل ، تحت طائلة اللجوء للقضاء من أجل تحميلها كامل المسؤولية القانونية عن الاختلالات التي شابت الأشغال التي أنجزتها و إصلاحها تحت نفقتها ، هذا الإنذار الذي بقي بدون جدوى " طيه نسخة من الإنذار و محضر تبليغه. لأجل ذلك التمست التصريح بتحميل المدعى عليها كامل مسؤولية الاخلالات التي شابت الأشغال التي أنجزتها بالمقر الاجتماعي للعارضة مخالفة للعقود التي أبرمتها مع العارضة والضوابط البناء . الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة تعويض مسبق تحدده في مبلغ 3.000 درهم مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير قضائي لتحديد تكلفة إصلاح الأشغال المعيبة التي أنجزت مخالفة للعقود المبرمة والضوابط البناء و المعايير المعمول بها مع حفظ حق العارضة في الادلاء بطلباتها الختامية المتعلقة بتكلفة الإصلاح و التعويض، والفوائد القانونية و شمول الحكم المنتظر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على مذكرة الإدلاء بالوثائق التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 08/05/2023 و التي ضمنتها نسخة من العقود المبرمة مع المدعى عليها، نسخة من أمر قضائي، نسخة من الخبرة القضائية المنجزة ونسخة من انذار؛ ومحضر تبلیغه الطلب.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بتاريخ13/06/2023 والتي أكدت من خلالها أن جميع صور الوثائق والمستندات المستدل بها في الدعوى من جانب الطرف المدعي أنها تتعلق بشركة (ب. م.)؛في حين أن الدعوى رفعت باسم شركة (م. م.) والحال أنه لا يوجد ما يثبت أنها هي نفس الشركة المعنية بالأمر خاصة وأن الأمر يتعلق بعلامة تجارية و اسم تجاري و غيرها من عناصر الأصل التجاري التي تعد من مقومات الصفة في الإدعاء بالنسبة للشخص المعنوي،فضلا عن ذلك أن عقد الصفقة موقع مع الشركة المذكورة من طرف شركة (ب. م.) وليس شركة (م. م.) المدعية، و أنه تماشيا مع ما سبق ذكره لا علاقة لها بشركة (م. م.) بل أكثر من ذلك أنه لا يوجد بالملف مايثبت ان شركة (ب. م.) هي شركة (م. م.) نفسها مما تكون الدعوى قد جاءت مختلة شكلا و لا تستجيب لمقتضيات الفصل 1 من فى م م ، وبالتالي تلتمس العارضة عدم قبولها. و من جهة أخرى أكدت أنه يتبين من خلال عقد الصفقة موضوع النزاع أنه أبرم في 07/03/2018 بينما الدعوى قدمت ما بعد مارس 2023 و بالتالي يكون قد طالها التقادم بمرور 5 سنوات و هو اقصى أمد تقادم تنص عليه مدونة التجارة. و في الموضوع أوضحت أن الخبرة المدلى بها يتبين من خلالها أن أنجزت في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ودون حضورها و بالتالي أقل ما يمكن قوله عن هذه الخبرة أنها خبرة غير حضورية و لا علاقة لها بالموضوعية لكونها جاءت كلها في مصلحة المدعية، أما بخصوص الأشغال المنجزة أكدت أنها تمت طبقا لما إلتزمت به ووفقا للمعايير المطلوبة قانونا و أنه حسما لكل نزاع وتأكيدا لذلك تدلي بشهادة الاستلام الموقعة من صاحبة المشروع (ب. م.) نفسها والتي تقر بكونها تدلي برخصة السكن او شهادة المطابقة عدد - PH 438/201 - CAS المسلمة من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 2019/12/20 و الذي يظهر من تعليله أن مهندس المشروع وافق على الاشغال خلالها بمطابقة الاشغال للمعاييرالمطلوبة، معتبرا إياها أنها أنجزت على الوجه المطلوب و بالكامل و على أحسن وجه و طبقا لما تم الاتفاق عليه، كما أن الشهادة اعلاه PERMIS D HABITER هي قرار اداري معلل يتوفر على كافة الشروط الشكلية والموضوعية السليمة، و أن ماتدعيه المدعية لا ينبني على اساس قانوني وواقعي سليم و تبقى هذه الدعوى ذات طابع كيدي ليس إلا و ما هي إلا مناورة للتضليل من أجل حرمانها من مبلغ الضمانة المسلم إلى المدعية بمناسبة هذه الصفقة و قدره 39.61700 درهم و الذي لازالت لم ترجعه إلى حد الساعة رغم انذارها و امهالها من أجل ذلك. و احتياطيا جدا فإن المدعية تلتمس اداء تعويض مسبق مع اجراء خبرة حضورية، و التمست أساسا : عدم قبول الطلب و إحتياطيا : برفضه حفظ حقها في التعقيب مع تحميل رافعة الدعوى الصائر.
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بتاريخ 11/07/2023 و التي أكدت من خلالها أن الدفع الشكلي المثارة فإن اسمها التجاري كان هو (ب. م.) و من خلال محضر الجمع قد تم تغييره إلى (م. م.) بتاريخ 2018/09/17، أما بخصوص الدفع بالتقادم فإن مناط الدعوى هو العيوب و الأضرار التي لحقت بها و التي تم اكتشافها بعد انجاز الخبرة القضائية وتوصلها بها بتاريخ 21/03/2023 و أنها بعد توصلها بتقرير الخبرة القضائية وجهت إنذار للمدعى عليها توصل به الممثل القانوني للمدعى عليها في عنوانه الشخصي بتاريخ 2023/03/28 ، تدعوه من خلاله للحضور من أجل اصلاح الاشغال التي لم تنجز وفق المتفق عليه و الموصوفة في تقرير الخبرة و هو ما لم يستجب له. كما أن الدفع بتاريخ ابرام الصفقة كمنطلق لاحتساب آمد التقادم ، يبقى منطق غير سليم و لا أساس له على اعتبار أن المدعى عليها لغاية يومه لازالت لم تسلم نهائيا الأشغال لها هذا ناهيك عن العيوب التي تم اكتشافها بعد التوصل بتقرير الخبرة القضائية و التي تعتبر المنطلق لاحتساب أي أجل كيفما كان لذا لا يسعها إلا أن تلتمس التصريح و الحكم برد الدفع لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. وخلافا لما تنعاه المدعى عليها على تقرير الخبرة القضائية المنجزة، فإن الثابت من خلال الإنذار المرفق بتقرير الخبرة الذي وجهته للمدعى عليها طلبت منها الحضور للمقر الاجتماعي من أجل المعاينة واصلاح الاشغال التي شابتها عيوب وفق المفصل في تقرير الخبرة، غير أنها لم تحضر للمقر الاجتماعي و لم تعاين الأشغال المعيبة و لا الأضرار الحاصلة فكيف يمكنها أن تزعم بكون الخبير لم يكن موضوعيا، و أن البين من تقرير الخبرة القضائية ، أن الخبير المعين من قبل رئيس المحكمة انتقل للمقر الاجتماعي للشركة و عاينه بجميع مرافقه و مشتملاته و اطلع على العقد الرابط بين العارضة و المدعى عليها وعلى ضوئه انجز الخبرة وخلص لما سطره في تقريره. أما تمسك المدعى عليها برخصة السكن الصادرة عن الجماعة من أجل التهرب من المسؤولية يبقى دفع غير ذي معنى ، على اعتبار أن رخصة السكن التي تسلمها الجماعة الملاك المباني تنبني على معطى واحد هو مدى احترام التصاميم الهندسية المرخصة و لا علاقة لها بالأشغال الداخلية ومدى جودتها و مدى إنجازها وفق دفتر التحملات المتفق عليه، وأن زعم المدعى عليها بكونها سلمت مؤقتا الأشغاللها وإدلاؤها بمحضر غير موقع من قبلها و إنما يحمل " ختم منسوب لها فقط " فإنها تؤكد بكونها لم توقع على أي محضر يفيد تسليم الأشغال سواء مؤقتا أو نهائيا ويكون الختم الممهور به المحضر لا قيمة قانونية له وفق الفصل 416 من ظهير الالتزامات و العقود. و من جهة أخرى فان دفع المدعى عليها بكون الطلب يبقى غير مقبول شكلا لكونها التمست تعويض مسبق و اجراء خبرة، يبقى بدوره دفع مردود على اعتبار أن طلبها هو تحميل المدعى عليها كامل مسؤولية الإخلالات التي شابت الاشغال المنجزة والمخالفة لظوابط البناء و دفتر التحملات و يكون طلب التعويض المسبق و ملتمس انتداب الخبير ليس بناء على الخبرة القضائية المنجزة سوى طلب ناتج عن رفضها بعد توصلها بالانذار إصلاح الاشغال بما تعنيه من تنفيذ عيني للالتزام ، وبرفضها هذا وتفاديا لدفوع المدعى عليها من كون الخبرة غير تواجهية أو أن التعويض مبالغ فيه ، فإنها التمست الأمر بانتداب خبير لتقويم الاضرار وفق الثابت من الخبرة القضائية المنجزة والتي تؤكد يكون الأشغال المنجزة من المدعى عليها غير محترمة لظوابط البناء و للعقود المبرمة و لدفتر التحملات، ملتمسة الحكم برد الدفوع لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم و أرفقت مذكرتها بمحضر الجمع العام.
وبناءا على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 05/09/2023 و التي أكدت بموجبها أن المدعية أدلت بما أسمته محضرا للجمع العام تشوبه مجموعة من العيوب لعل أهمها أنه لا يوجد ما يفيد تسجيل هذا المحضر لدى إدارة التسجيل فضلا عن كونه لا يوجد ما يفيد تقييده بالسجل التجاري و إشهاره بالجرائد و الجريدة الرسمية حتى ينتج أثره في مواجهة الأغيار منهم العارضة وكذلك ليتم اعتبار المسطرة قد تمت على الوجه المطلوب خاصة وأن الأمر يتعلق بشركة و حيث أن المحضر المذكور يبقى مجرد صورة وحجة من صنع يد المدعية و تدعيه تحمل أسماء متناقضة ففى المعاينة و الخبرة و الدعوى اسما، و في دفتر حجه بين الشركاء في الشركة ، وبالتالي تبقى الوثائق المستدل بها خلافا لما التحملات المتعلقة بالصفقة اسما آخر ، مما تبقى معه هذه الدعوى مختلة شكلا ولا تستجيب لمقتضيات الفصل 1 من ق م م ، وبالتالي تلتمس العارضة عدم قبولها . أسهم و من شركات الأموال ليس الأشخاص .وحول التقادم أكدت أن العبرة في احتسابه هو لتاريخ الاستحقاق أي تاريخ العقد خلافا لماتدعيه المدعية ، و بالتالي كون الدعوى قد طالها التقادم، و إلتمست التصريح برفض الطلب.
وبناءا على الحكم التمهيدي المؤرخ في 12/09/2023 القاضي بإجراء خبرة تقنية عهد القيام بها للسيد الحسن (من.).
وبناءا على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 28/05/2024 و التي إلتمست فيها أساسا إستبعاد تقرير الخبرة في الشق المتعلق بتقويم تكلفة الإصلاح و الأمر بإنتداب خبير جديد لتحديد التكلفة الحقيقية لإصلاح العيوب و مجموع الأضرار التي لحقتها، إحتياطيا جدا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 25940 درهم و تعويض عن الضرر قدره 10.000.00 درهم مع شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناءا على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 30/04/2024 و التي أكدت من خلالها أن أن الأمر يقتضي إعادة الخبرة إلى السيد الخبير قصد إصلاح بعض الأخطاء من قبيل تصريب ... و مطاردة المياه ... فضلا عن الغموض المبالغ فيه و الذي تعلق بالأساس في جوهر النزاع ألا و هو عجزه عن التوصل إلى العلاقة السببية بين الضرر وفعل المنوب عنها، غير ان الخبرة على العموم لم تتوصل إلى ربط الضرر بتقصير أو خطأ للمنوب عنها ثم ان العارضة سبق لها أن سلمت الاشغال كما تشهد بذلك رخصة السكن وشهادة تسليم الاشغال. - PH-CAS و حيث أن الخبرة المنجزة تبقى أمام ماذكر هي و العدم سواء و لا يعتد بها من الأساس لكونها شخصت عيوبا فقط و كان من باب أولى نسبتها لتقصير المدعية صاحبة المشروع بسبب اهمالها خاصة و أن المنوب عنها أدلت رفقة كتاباتها السابقة برخصة السكن او شهادة المطابقة عدد 438/201 المسلمة من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 2019/12/20 و الذي يظهر من تعليله ان مهندس المشروع وافق على الاشغال معتبرا اياها انها أنجزت على الوجه المطلوب و بالكامل و على أحسن وجه و طبقا لما تم الاتفاق عليه، و أن السيد الخبير عجز عن نسبة ما اعتبره عيوب لفعل أو تقصير من العارضة مما أصبح معه تقرير الخبير أمام ما أدلت به المنوب عنها غير ذي أساس متين و تلتمس المنوب عنها استبعاده و الحكم وفق ملتمساتها الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الحكم الابتدائي وإن صادف الصواب فيما انتهى إليه بخصوص اعتبار مسؤولية المستأنف عليها بخصوص عيوب صنعها وفق مقتضيات الفصول 767 ، 553 ، 556 و 549 من ظهير الالتزامات و العقود ، فإنه جانب الصواب في الشق المتعلق بتحديد مقدار تعويض هزيل لاصلاح الأضرار الذي انتهى إليه اعتمادا على الخبرة المنجزة و التي طلبت العارضة استبعادها لفساد منطقها و معطياتها التقنية في الشق المتعلق بتحديد قيمة المبالغ الواجبة لإصلاح الأضرار وأن البين من خلال تعليلات الحكم المطعون فيه الذي قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة من الخبير الحسن (من.) أنه جاء منعدم التعليل فيما يتعلق بما نعته العارضة على الخبرة المنجزة في الشق المتعلق بتقدير التعويض المستحق للعارضة بخصوص اصلاح الأضرار و من دون أن يجيب على أي دفوع مثارة كما تم بسطها في مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل العارضة وأن الثابت من خلال تقرير الخبرة المصادق عليه بموجب الحكم المطعون فيه أن السيد الخبير و بينما توفق في اظهار العيوب التي شابت الاشغال بعدما أقر بها الممثل القانوني للمستأنف عليها ، فإنه لم يوفق في تحديد التكلفة الحقيقية للإصلاح و اعتمد بحسب زعمه الأثمان المتفق عليها في عقد الصفقة قة التي ترجع لسنة 2018 أي قبل 4 سنوات من تاريخ انجازها مع ما عرفته المواد الأولية من ارتفاع ناهز ما نسبته 50 في المائة وأن التقدير الذي انتهى إليه الخبير ابتدائيا يبقى تقدير غير موضوعي و غير حقيقي و لا يمكن أن يغطي تكلفة الإصلاح وأن الخبير انتهى فى جانب أول إلى القول بكون تكلفة اصلاح العيب الأول " غياب عصا الزاوية قضبان حديدية لتثبيت البلاط بالهيكل الحديدي الحامل للبناية " تكلفته 100 درهم أمر لا يستسيغه عقل و لا منطق فهل مبلغ 100 درهم هو تكلفة القضبان الحديدية أم تكلفة المواد الأولية التي ستستخدم في تثبيتها أم هي تكلفة اليد العاملة التي يتعين عليها تعرية الحائط و إعادة توضيبه و تثبيت القضبان عن طريق لحمها بالهيكل و إعادة تغطيتها أم هي تكلفة الطلاء الذي يتعين إنجازه بعد الانتهاء من الإصلاح أم هي تكلفة حرفي الصباغة وأن السيد الخبير انتهى في جانب ثاني إلى القول بكون اصلاح ون اصلاح "تفكك واجهة الأرض و نزول مستوى تبليط الرصيف و تفككه عن العمارة " تكلفته محدد في مبلغ 9.000 درهم بحساب 15 درهم للمتر هو تقدير غير صحيح و غير موضوعي وغير ثقني فالخبير و عوض احتساب تكلفة إعادة تسوية الأرض و تثنيتها لجعلها على ارتفاع متساوي مع البناء و من تم إعادة تثبيت الواجهة ، نجده قد احتسب قيمة مربعات الإسمنت وحدها 15 درهم للمتر من دون احتساب قيمة إزالة الواجهة المعيبة حاليا و إعادة تهيئة الأرضية فضلا عن تكلفة إعادة تثبيت مربعات الاسمنت وأن البين من الصفحة 9 من تقرير الخبرة أن الخبير ضمن تقريره صورتين و علق عليهما بما يلي " نزول مستوى تبليط الرصيف و تفككه عن العمارة هذا معناه ، أن الرصيف نفسه مستواه غير منضبط مع العمارة و بالتالي فتفكك التبليط أمر حتمي ، أنه لإعادة الإصلاح فإنه يتعين إزالة مجموع التبليط و إعادة تسوية الرصيف و رفعه لمستوى العمارة وتثبيته و من تم يصار لإعادة تبليطه وأن الخبير و عوض تقويم تكلفة كل هذا العمل ( إزالة التبليط اليد العاملة ، نقل الركام ) ، تسوية الرصيف ، تثبيت الرصيف ( اليد العاملة ، المواد الأولية ) ، إعادة التبليط ) مربعات الاسمنت ، اليد العاملة ( نجده قد اعتمد مبلغ 15 درهم للمتر المربع الذي كان مخصص لاحتساب تكلفة حجر التبليط ( pave ) من دون أن ينتبه أن ما شاب الرصيف من عيوب هو عيب في انجاز الاشغال الكبرى لأن الرصيف وضع مباشرة وفق الطابق التحت الأرضي دون تثبيته وأن السيد الخبير انتهى من جانب ثالث إلى القول بكون تكلفة اصلاح " ضعف أرضية استقبال الموكيت " هو مبلغ 2250 درهم بحساب 15 درهم 150 متر مربع هو ضرب من ضروب الخيال التي لا يصدقها عقل وأن البين من الصفحة 10 من تقرير الخبرة ، أن الخبير ضمنها صورتين توضحان العيوب ، الأولى علق عليها ب "تفكيك الموكيت من الطبقة الأرضية " و الثانية علق عليها ب انعدام تسوية مستوى الأرض " و المقصود هو كون الأرضية غير مستوية " وأن العارضة تجهل في أي وثيقة عثر الخبير على تكلفة 15 درهم للمتر التي اعتمدها و لا المساحة التي اعتمدها 150 متر ، و الحال ، أن الخبير نفسه يقر نفسه بكون هذا العيب على طوابق البناء الثلاثة و مساحة كل طابق محدد في 890 متر أي أن مجموع مساحة الطوابق الثلاث هي 2670 متر مربع وأن تفكك الطبقة الأرضية المثبت عليها الموكيت و التي وقف الخبير على أنها غير مستوية ، معناه أن الأشغال الكبرى لإنجاز أرضية الطوابق هي معيبة استعملت فيها مواد مغشوشة و غير محترمة لأبسط معايير البناء ، الأمر الذي أدى إلى تفككها وهي بذلك غير صالحة للاستعمال يتعين لإصلاحها إزالة الموكيت و إعادة تجريف الأرضية و نقل أطنان التراب الذي ستخلفه عملية التجريف ليتم بعد ذلك إعادة تهيئتها و تثبيتها بأطنان أخرى من المواد الأولية ليصار بعد ذلك لاقتناء موكيت جديد و ما يستلزمه من مواد أولية لتثبيته ، فهل هذا العمل تكلفته 2250 درهم وأن السيد الخبير اعتبر أن مساحة الطوابق الثلاثة هي 150 متر مربع وأن المساحة الحقيقية للطوابق الثلاثة للمقر الاجتماعي للمعارضة تتحدد فيما مجموعه 3890 = 2670 متر مربع وأنه بعملية حسابية بسيطة و اعتمادا على المساحة الحقيقية للطوابق الثلاثة سنجد وأن التعويض و باعتماد مبلغ 2250 درهم فإنه يرتفع المبلغ 2670*2250= 6.007.500 درهم وأن نفس ما قيل عن العيوب السابق الإشارة إليها ، ينطبق على باقي التقدير اعتمدها الخبير و التي تبقى كلها تقديرات مخالفة للمنطق والعقل السليم وأن الحكم المطعون و كما هو ثابت من خلال تعليله لم يتطرق لأي دفع من الدفوع المثارة من العارضة على ما جاء من معطيات تقنية في الخبرة وأن مصادق الحكم المطعون فيه على الخبرة على الرغم مما شاب التقرير من عيوب جسيمة فيما يخص المساحة التي اعتمادها عند الاحتساب ولا فيما يتعلق بكيفية تقدير التعويض المخالف للمنطق والعقل السليم ناهيك عن غياب تقدير حقيقي مطابق لأسعار السوق حاليا يبقى مجانب للصواب و يتعين الغاؤه لانعدام أساسه الواقعي السليم و القانوني لانعدام تعليله ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بقيمة التعويض المحكوم به و بعد التصدي التصريح بثبوت مسؤولية المستأنف عليها عن الأضرار اللاحقة بالعارضة والأمر تمهيديا باجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص تكون مهمته تحديد التكلفة الحقيقية لإصلاح العيوب و مجموع الأضرار التي لحقت بالعارضة وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/04/2025 عرض فيها بخصوص الجواب وأسباب الاستئناف الفرعي فيما يخص الجواب فإن المستأنفة الأصلية اعتبرت أن الحكم الابتدائي وإن صادف الصواب فيما انتهى إليه بخصوص اعتبار مسؤولية العارضة بخصوص عيوب صنعها وفق مقتضيات الفصول 767 ، 553 ، 556 و 549 من ظهير الالتزامات و العقود،فإنه جانب الصواب في الشق المتعلق بتحديد مقدار تعويض هزيل لإصلاح الأضرار الذي انتهى إليه اعتمادا على الخبرة المنجزة والتي تدعي أنها استبعدتها لفساد منطقها ومعطياتها التقنية في الشق المتعلق بتحديد قيمة المبالغ الواجبة لإصلاح الأضرار؛وأن المستأنفة أصليا تدعي أن تعليلات الحكم المطعون فيه الذي قضى بالمصادقة على الخبرة المنجزة من الخبير الحسن (من.) جاء منعدم التعليل وغير موضوعي؛غير أن ماذهبت من خلال أوجه إستئنافها ينم عن تناقض واضح خاصة و انها هي اعتبرت الخبرة موضوعية و التمست المصادقة عليها والقول بثبوت مسؤولية العارضة قول مردود على صاحبته كما سيتبين من أوجه الأستئناف الفرعي؛وفيما يخص أوجه الإستئناف الفرعي فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب وجاء مجحفا في حق العارضة بخصوص عدم جواب الحكم المطعون فيه عن دفوع العارضة بخصوص الصفة في الإدعاء حيث أن الحكم المطعون فيه فرعيا لم يجب عن دفوع العارضة الشكلية الوجيهة المتعلق بإدلاء المستأنف عليها بمجرد صور للوثائق والمستندات المستدل بها في الدعوى ومن جانب آخر نازعت العارضة في الصفة اعتبارا لكون الدعوى كما تزعم الشركة الطاعنة تتعلق بشركة (ب. م.)، في حين أنها رفعت باسم شركة (م. م.)،والحال أنه لا يوجد ما يثبت أنها هي نفس الشركة المعنية بالأمر خاصة و أن الامر يتعلق بعلامة تجارية و اسم تجاري غيرها من عناصر الأصل التجاري التي تعد من مقومات الصفة في الإدعاء بالنسبة للشخص المعنوي ، فضلا عن ذلك أن عقد ذلك أن عقد الصفقة موقع مع الشركة المذكورة من طرف شركة (ب. م.) و ليس شركة (م. م.) المدعية وأنه تبعا لذلك دفعت العارضة بانعدام العلاقة مع الشركة الطاعنة شركة (م. م.) بل أكثر من ذلك أنه لا يوجد بالملف مايثبت ان شركة (ب. م.) هي شركة (م. م.) نفسها و حيث أن المستانفة أصليا رغم إدلائها بما أسمته محضرا للجمع العام يتبين انه تشوبه مجموعة من العيوب لعل أهمها أنه لا يوجد ما يفيد تسجيل هذا المحضر لدى إدارة التسجيل فضلا عن كونه لا يوجد ما يفيد تقييده بالسجل التجاري و إشهاره بالجرائد و الجريدة الرسمية حتى ينتج أثره في مواجهة الأغيار منهم العارضة وكذلك ليتم اعتبار المسطرة قد تمت على الوجه المطلوب خاصة و أن الأمر يتعلق بشركة أسهم ومن شركات الأموال ليس الأشخاص ويبقى حجة من صنع يدها وحجة بين الشركاء في الشركة ويزكي الخلل الشكلي المذكور أن المستأنفة الفرعية لم تتقدم بمقال اصلاحي علما ان تناقض الوثائق مع المقال كان واضحا وحول عدم الجواب عن الدفع بالتقادم فإن العارضة دفعت بتقادم النزاع لكون عقد الصفقة موضوع النزاع أبرم في 2018/03/07 بينما الدعوى قدمت ما بعد مارس 2023 ، بمرور 5 سنوات و هو اقصى أمد تقادم تنص عليه مدونة التجارة غير أنه رغم ذلك لم يجب الحكم المطعون فيه بمقبول وحول التقدم بطلب اجراء خبرة كطلب اصلى فان المستأنفة اصليا تقدمت بطلب اجراء خبرة كطلب اصلي ملتمسة اداء تعويض مسبق مع اجراء خبرة حضورية. وحيث دفعت العارضة بعدم القبول على أساس ان القضاء ومنه التجاري على الأخص استقر على عدم قبول مثل هذه الطلبات و ذلك لعدم صنع الدليل للطرف المدعي إلا أن الحكم المطعون أمر بخبرة و استبعد دفع العارضة وحول انتفاء مسؤولية العارضة فان المنوب عنها أثبتت أمام محكمة اولى درجة بأنها انجزت الاشغال طبقا لما التزمت ووفقا للمعايير المطلوبة قانونا و انه حسما لكل نزاع أدلت بشهادة الاستلام الموقعة من صاحبة المشروع (ب. م.) نفسها و التي تقر من خلالها بمطابقة الاشغال للمعايير المطلوبة ، كما انها ادلت برخصة السكن او شهادة المطابقة المسلمة من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 2019/12/20 و الذي يظهر من تعليله ان مهندس المشروع وافق على الاشغال معتبرا اياها انها أنجزت على الوجه المطلوب و بالكامل و على أحسن وجه و طبقا لما تم الاتفاق عليه وحول عدم موضوعية الخبرة فإن المنوب عنها في الوقت الذي كانت تنتظر أن تنصفها الخبرة و تدفع عنها المسؤولية شابها الغموض بشكل يصعب معه استنباط العناصر المكونة للضرر، و التي يمكن أن تبين كيف توصل من خلالها الخبير إلى وجود عيوب دون أن يستطيع نسبتها و ربطها بالأشغال التي قامت بها العارضة غير ان الخبرة على العموم لم تتوصل إلى ربط الضرر بتقصير أو خطأ للمنوب عنها ثم ان العارضة سبق لها أن سلمت الاشغال كما تشهد بذلك رخصة السكن و شهادة تسليم الاشغال و من جهة ثانية تمسكت العارضة بانتفاء عناصر الضرر كما حددها الفصل 98 من ق ل ع اعتبارا لكونه لا توجد عناصر حقيقية وثابتة دون أن يلتفت الحكم المطعون فيه مما أصبح من الضروري أن تسلك العارضة طريق الطعن بالاستئناف قصد الانصاف،ملتمسة في الاستئناف الاصلي عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح والقول برد دفوعات المستأنفة أصليا لعدم ارتكازها على أي أساس وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به جزئيا،مع تعديله وفق المقال الإستئنافي؛وحول الاستئناف الفرعي قبوله شكلا. وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها فرعيا كامل الصائر وحفظ حق العارضة في التعقيب .
وبناءا على القرار رقم 363 الصادر بتاريخ 08/05/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد يونس (ص.).
وبناءا على تقرير الخبرة المؤرخ في 18/09/2025 خلص الى تحديد تكلفة الاشغال في مبلغ 382690 درهم.
وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 16/10/2025 عرض فيها في ثبوت العيوب و إقرار المدعى عليها بها فإن البين من تقرير الخبرة ومرفقاته، أن الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها أقر في المحضر المنجز من قبل الخبير بالعيوب التي شابت الأشغال المنجزة و هي نفسها الأشغال التي عاينها الخبير و انتهى إلى أنها معيبة و غير مطابقة لدفتر التحملات ولما تم الاتفاق عليه بخصوصها باستثناء ما بعض العيوب التي أهملها الخبير عند تقدير التعويض كما سوف نبسطه في البند الثاني من هذه المذكرة وواضح من خلال المعطيات الواردة في تقرير الخبرة أن مسؤولية المدعى عليها عن العيوب التي شابت الأشغال أصبحت أمر محسوم بإقرار ممثلها القانوني و بمعاينة الخبير وفق المضمنة في تقرير الخبرة لذا فالعارضة تؤكد ملتمسها الرامي للتصريح بتحميل المدعى عليها كامل مسؤولية الاخلالات التي شابت الأشغال التي أنجزتها بالمقر الاجتماعي للعارضة في مخالفة صريحة للعقود و دفتر التحملات المتفق عليه و لضوابط البناء ومعاييره مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفي عدم موضوعية ما انتهى إليه الخبير عند تقويمه كلفة اصلاح الأشغال المعيبة اغفاله تحديد مبلغ اصلاح عيوب عاينها فإن السيد الخبير و بينما توفق في اظهار العيوب التي شابت الاشغال بعدما أقر بها الممثل القانوني للمدعى عليها و عاينها الخبير نفسه ، فإنه لم يوفق في تحديد التكلفة الحقيقية للإصلاح فضلا عن إغفاله تقدير تكلفة إصلاح عيوب عاينها وحددها هو نفسه وأن الثابت من خلال تقرير الخبرة ، أن السيد الخبير أورد في الصفحة 7 من تقريره صورة لتكسية الأرضية بالرخام و مربعات الزليج ، و علق عليها كما يلي" انخلاع موضعي لبعض مربعات الزليج بفعل تسرب المياه بين الفواصل " و أضاف تعليقا على الصورة بأن تكسية أرضية الشرفات حيث تبدو بها انخلاعات موضعية لمربعات الحث الخزفي وأن السيد الخبير و بينما عاين هاته العيوب ، فإننا سنجده قد أغفل تحديد المبالغ الواجبة لاصلاحها كما هو واضح من خلال الجدول الذي فصله لنوعية الإصلاحات التي عمل على تقييم مبلغها في الصفحة 12 من التقرير وأن العارضة و كما هو ثابت من خلال مرفقات تقرير الخبرة فقد مكنت الخبير من فاتورة تقديرية صادرة عن شركة مختصة في أشغال البناء المعروفة باسم (م.) تحدد قيمة الإصلاحات و من بينها " تكسية أرضية الشرفات و إعادة تثبيت الانخلاعات الموضعية لمربعات الحث الخزفي بعد سحب الرطوبة " في ما مجموعه 77.500،00 درهم ( البندين التاسع عشر و العشرين من الفاتورة التقديرية ) لذا لا يسع العارضة إلا أن تلتمس منكم التصريح و القول بارجاع المهمة للخبير لتحديد التعويض المستحق للعارضة بخصوص تكسية أرضية الشرفات وإعادة تثبيت الانخلاعات الموضعية لمربعات الحث الخزفي بعد سحب الرطوبة و هو العيب الذي عاينه كما هو مثبت في الصفحة 7 من تقرير الخبرة مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها وأنه من جهة ثانية ، أن السيد الخبير انتهى بعد إقرار الممثل القانوني للمستأنف عليها و المعاينة المجراة إلى القول بأن تركيبة أرضية استقبال الموكيت غير مطابقة و يتعين إعادة تشكيلها بعد نزع الموكيت و تجريف الأرضية و إعادة تكسية الأرض و وضع موكيت جديد و قد حدد المساحة المعنية بهذا بالإصلاح فيما مجموعه 2145 متر مربع باعتبارها المساحة المطابقة لمجموع الطوابق المكسية بالموكيت المكونة للمقر الاجتماعي للعارضة وأن البين من خلال تقرير الخبرة و الجدول المفصل لنوعية الإصلاحات المثبت في الصفحة 12 من التقرير أن السيد الخبير و بدءا من البند الحادي عشر و إلى البند الخامس عشر تناول الإصلاحات الواجب القيام بها بخصوص تكسية وإعادة تشكيل الأرضة الحاملة للموكيت و مقدار التعويض الخاص بكل متر مربع و عن كل اصلاح على حدة وأن البين من خلال البند الحادي عشر و إلى البند الرابع عشر أن السيد الخبير حدد و عن صواب المساحة المعنية بتكسية الأرض الحاملة للموكيت بخصوص مجموع الطوابق و حددها في 2145 متر مربع ( ككمية Qtt ) غير أن السيد الخبير و على ما يبدو وقع له سهو في البند الخامس عشر من الجدول المفصل لتحديد نوعية الإصلاحات بأن حدد فيه ( ككمية Ott ) في 100 متر مربع عن عملية وضع و تثبيت الموكيت (fourniture et pose de moquette ) والحال ان المساحة التي يتعين اعتمادها التي يتعين اعتمادها هي 2145 متر مربع وأن القيمة التي حددها الخبير للإصلاح بخصوص البند الخامس عشر fourniture et pose de moquette هي 350 درهم للمتر المربع و قيمة التعويض التي كان يتعين على الخبير تحديدها باحتساب المساحة الحقيقية أي 2145 متر مربع ( عوض 100 متر مربع ) هي 350 درهم * 2145 متر = 750.750،00 درهم و ليس 35.000 درهم كما انتهى إلى ذلك الخبير في الجدول اعتمادا على مساحة غير حقيقية لذا لا يسع العارضة إلا أن تلتمس منكم التصريح و القول بارجاع المهمة للخبير لتصحيح التعويض المستحق للعارضة بخصوص تركيبة أرضية استقبال الموكيت غير المطابقة و إعادة تشكيلها بعد نزع الموكيت و تجريف الأرضية و إعادة تكسية الأرض و وضع موكيت جديد على أساس مساحة 2145 متر مربع التي حددها الخبير نفسه بخلاف ما المساحة المعتمدة (100) متر مربع في البند الخامس عشر من جدول تحديد نوعية الإصلاحات و عند الاقتضاء اعتبار التعويض المستحق عنها محدد في مبلغ 750.75000 درهم مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها وأن السيد الخبير يونس (ص.) حصر قيمة التعويض القادر على إصلاح والعيوب في مبلغ 382.690،00 درهم Horse Taxes أي خارج الضريبة عن القيمة المضافة المحددة قيمتها في مبلغ 20 في المائة ليكون بذلك التعويض المقترح من قبل الخبير شاملا للضريبة عن القيمة المضافة محدد في مبلغ 00، 459.228 درهم وأنه إذا ارتأت المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة ، فإن العارضة تلتمس بشكل احتياطي التصريح و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 00، 459.228 درهم كما انتهى إلى ذلك الخبير كقيمة للإصلاح بتعويض عن الضرر تحدده بكل اعتدال في مبلغ 100.000 درهم و شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ والمعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر ، ملتمسة أساسا التصريح و القول بارجاع المهمة للخبير لتحديد التعويض المستحق للعارضة بخصوص تكسية أرضية الشرفات و إعادة تثبيت الانخلاعات الموضعية لمربعات الحث الخزفي بعد سحب الرطوبة و تصحيح التعويض المستحق للعارضة عن تركيبة ارضية استقبال الموكيت غير المطابقة و إعادة تشكيلها بعد نزع الموكيت و تجريف الأرضية و إعادة تكسية الأرض و وضع موكيت جديد على أساس مساحة 2145 متر مربع التي حددها الخبير نفسه بخلاف المساحة المعتمدة (100) متر مربع) في البند الخامس عشر من جدول تحديد نوعية الإصلاحات و عند الاقتضاء اعتبار التعويض المستحق عنها محدد في مبلغ 750.750،00 درهم مع انذار العارضة لاستكمال الرسوم عند الاقتضاء وحفظ حق العارضة في التعقيب على التقرير التكميلي المنتظر واحتياطيا جدا جدا التصريح و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 00، 459.228 درهم و بتعويض عن الضرر تحدده بكل اعتدال في مبلغ 100.000 درهم شمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ليوم التنفيذ وشمول النفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 عرض فيها أن الفرق الشاسع بين خبرة السيد (من.) و خبرة يونس (ص.) وأن العارضة رغم تحفظها بشأن الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير السيد (من.) التي أخذت بعين الإعتبار الأشغال التي تدخل في الصفقة المبرمة مع المستأنفة الاصلية واستبعدت تلك التي هي خارجة عن عقد الصفقة الذي جاء واضحا و لم يلتفت له الخبير يونس (ص.) بالمرة مفضلا سلوك عدم الحياد و إنجاز تقرير غير منصف وحول عدم تماسك الخبرة وتناسقها مع كل الوثائق فإن تقرير الخبرة جاء غير متماسك بالمرة مع الخبرة المنجزة ابتدائيا و مع عقد الصفقة و رخصة البناء وحول الفارق الكبير بين التعويض الذي حدد الخبير السيد الحسن (من.) و الخبير يونس (ص.) و الذي يجد له تفسيرا واحدا في إقحام أشغال لا تدخل في الصفقة والتي كان لزاما عليه اخراجها من التقويم؛وحول عدم تأكيده للتغييرات التي أحدثتها المستأنفة الاصلية كالتفرقة بين المكاتب و مد المكان بقنوات الواد الحار و غيرها من الأمور التي لا تطابق الصفقة و المهمة و التي تبرر كون التعويض جاء مرتفعا عدم الوقوف على المسؤولية الحقيقية لما تم اعتباره اضرارا . تناقض الخبرة مع ماجاء في التسليم المؤقت تناقض الخبرة مع الوثائق رفقته و التي تؤكد أنها انجزت الاشغال المحددة في الصفقة طبقا لما التزمت به ووفقا للمعايير المطلوبة قانونا، و انه حسما لكل نزاع أدلت بشهادة الاستلام الموقعة من صاحبة المشروع (ب. م.) نفسها و التي تقر من خلالها بمطابقة الاشغال للمعايير المطلوبة،كما انها ادلت برخصة السكن او شهادة المطابقة المسلمة من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 2019/12/20 و الذي يظهر من تعليله ان مهندس المشروع وافق على الاشغال معتبرا اياها انها أنجزت على الوجه المطلوب و بالكامل وعلى أحسن وجه و طبقا لما تم الاتفاق عليه ةلم تأخذ الخبرة عامل الزمن و الهزات الارضية و الأمطار و الفيضات و التي لا دخل للمعارضة بها لم تأخذ الخبرة بعين الاعتبارات التغييرات الكثيرة و غير المطابقى للصفقة عجز الخبرة كليا عن نسبة ما وقع إلى العارضة بصفة قطعية و ربطها بالأشغال التي قامت بها العارضة مقنعة حيث ان الخبرة الحالية تعسفت في حق العارضة و لا يمكنها أن تمكن المحكمة من تكوين قناعتها خاصة و أن الأصل في الخبرة كاجراء من اجراءات التحقيق انها على سبيل الإستئناس ، و مايدل على عدم موضوعيتها هو بعدها الكبير على الخبرة الأولى و عدم تطابقها وتماسكها مع كل وثائق الملف وحول سكوت المستانفة الاصلية مدة طويلة من الزمن نال من الاشغال بفعل عدة عوامل ملزمة بالتامين عنها كالزلازل و عدم منازعة المستانفة في محضر التسليم المؤقت ورخصة السكن رفقته ما يفيد تاشیرها و تسلمها مع اقتران ذلك بقرينة السكوت لسنوات ، ملتمسة أساسا الحكم وفق استئنافها الفرعي مع التصريح برفض الطلب بعد الالغاء و التصدي واحتياطيا اجراء خبرة ثالثة تكون اكثر موضوعية مع حفظ حق العارضة في التعقيب و الادلاء بوثائق و اوجه دفاع اضافية والبت في الصائر طبقا للقانون .
أرفقت ب: إشهاد بتوصل المستانف بمحضر تسليم الاشغال دون تحفظ وصورة رخصة السكن PH. صورة من عقد الصفقة وصورة من محضر تسليم الاشغال الذي لم يكن محل منازعة او تحفظ.
وبناءا على المذكرة الرد المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/10/2025 عرض فيها أن العارضة تقدمت بإستئناف فرعي و تلتمس الالتفاتة لاوجه استئنافها لوجاهتها مادامت ان الخبرة تبقي على سبيل الاستئناس و جاءت مجحفة و مجانبة للصواب وان الخبير لم يطلب من المستأنفة اصليا التصميم الذي كان عليه المشروع قبل ان تقوم المستانفة بتغيير من تلقاء نفسها مما تسبب لها الضرر وأن مسؤولية العارضة منتفية بالمرة و لا يوجد ما يثبتها خاصة بعد مرور مدة طويلة على المشروع و إحداث تغييرات كثيرة من طرف المستأنفة وان الخبير في المرحلة الابتدائية و ان لم يقف على العلاقة السببية بين و الخطا استبعد بعض الانجازات التي لم يشملها عقد الصفقة بعكس يونس (ص.) الذي أتى على الاخضر واليابس في مجاملة صريحة للمستأنفة وأن الخبير يونس (ص.) لا يجوز له الخوض في المجال القانوني و تأويل العقد لكونه اختصاص موكول وحده للمحكمة التي خولها القانون ذلك و بالتالي ليس من حقه إدماج ما استثناه عقد الصفقة وجاء خارجا عنها وان العارضة تلتمس الانصاف و استبعاد الخبرة المنجزة استئنافيا لكونها بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها واستئنافها الفرعي .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين؛والفي بالملف مذكرة رد للمستأنف عليها؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
في الاستئناف الفرعي : :
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث فيما يخص ماتمسكت به الطاعنة من انعدام صفة المستأنف عليها فيبقى مردود ذلك أن عقد الصفقة أساس العلاقة التعاقدية وان تضمن انه أبرم بين شركة (ب. م.) وشركة (ت. ب.)؛الا ان المستأنف عليها ادلت امام محكمة اول درجة بنسخة من محضر جمع عام مؤرخ في 17/09/2028 يفيد تغيير اسم شركة (ب. م.) الى شركة (م. م.)؛الامر الذي يجعل صفتها في الدعوى قائمة؛ويتعين معه رد السبب المتمسك به.
وحيث بخصوص ما استندت اليه المستأنفة من تقادم الدعوى فانه يبقى أيضا غير ذي أساس باعتبار ان ملف النازلة ظل خاليا مما يفيد توقيع محضر التسليم النهائي للاشغال الذي يعتد به كمنطلق لاحتساب امد التقادم؛كما ان المستأنف عليها اصليا وبمجرد توصلها بتقرير الخبرة الذي يفيد وجود عيوب بالبناية بادرت الى توجيه انذار للطاعنة؛مما يتعين معه رده.وتأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف الأصلي :
حيث فيما يخص منازعة المستانفة في مبلغ التعويض؛فتجدر الإشارة الى ان طرفي النزاع أبرما عقد صفقة تعهدت بموجبها المستأنف عليها بإنجاز اشغال لفائدة الطاعنة؛انتهت بتوقيع محضر تسليم مؤقت للاشغال المنجزة؛وأكدت الطاعنة ان الاشغال شابتها عيوب نتج عنها أضرار بالبناية المشيدة مما حذا بها الى طلب انتداب خبير لمعاينة الاضرار المذكورة؛فقام الخبير السيد ياسين (مخ.) بإنجاز تقريره وقام بجرد العيوب والاختلالات الي شابت المشروع؛وأن محكمة أول درجة وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى أمرت باجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير السيد الحسن (من.) الذي أكد أن الاشغال تخللتها مجموعة من العيوب من قبيل وجود رطوبة بالمصعد وفي الجدران وعدم وجود مجرى المياه؛وشقوق بالجدران؛شقوق بمجاري المياه؛ونزول مستوى تبليط الرصيف وتفككه عن العمارة؛وشقق في تبليط الجدران؛وحدد قيمة إصلاحها في (25940) درهم؛وان المحكمة بمراجعتها للتقرير تبين لها انه لم يكن مناسبا لحجم الضرر اللاحق بالبناية وتكلفة الإصلاح خاصة مع ماعرفته مواد البناء من ارتفاع في الاسعار؛على سبيل المثال فقد حدد التقرير ثمن اصلاح الشقوق بمجرى مياه القبو بمستوى تقاطع التبليط الاسمنتي مع الشبكة الحديدية لعدم انجاز عصا الزاوية للقاء الشبكة الحديدية بثمن 100 درهم؛وتفكك الواجهات من الأرض بثمن 15 درهم؛وتركيبة أرضية استقبال الموكيت ب 15 درهم؛مما حذا بها الى الامر باجراء خبرة جديدة عهد بها للخبير السيد يونس (ص.) حددت مهمته في معاينة الاشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها أصليا وما اذا كانت موافقة لما ضمن بعقد الصفقة ودفتر التحملات؛وبيان هل تم إنجازها وفق المتفق عليه؛ثم التأكد مما اذا كانت الاشغال المنجزة تعتريها عيوب واخلالات مع بيانها بتفصيل في حالة الايجاب وبيان أسبابها؛وتحديد تكلفة الإصلاح أخذا بعين الاعتبار القيمة السوقية الحالية لمواد البناء؛وخلص في تقريره الى وجود :
عيوب بتكسية الشرفات التي بها انخلاعات موضعية لمربعات الحدث الخزفي carreaux engres cerame بسبب رداءة المادة اللاصقة أو قلة كفاءة الحرفي المهنية.
ظهور تشققات وتصدعات بالجملة في مختلف حيطان الواجهات وكذا الجدران الداخلية مرورا بتشققات الطلاء الاسمنتي الى تشققات الجدار الاجوري وانفتاح الفواصل الظاهرة دون عرض يفوق 2mm وصولا الى أكبرها الجلي الذي قد يشكل خطرا على سلامة مرتادي البناية حيث يكبر الشق لينشرخ عن مكانه مؤديا الى تساقط شظايا؛وأن ذلك راجع لعدة أسباب منها رداءة مكونات الخليط الاسمنتي المكون للطلاء وضعف تجانسها؛وغياب شبكة الربط بين مادتي الآجور والاسمنت المسلح؛وغياب العنصر الخرساني الرأسي الداعم الذي يضمن تماسك الجدارين على مستوى الزاوية.
هبوط بلاط الرصيف المحيط بالمبنى مما أدى الى ظهور تقعرات وفراغ بينه وبين حائط المبنى اضافة الى اقتلاع قطع التكسية من نوع auto – bloquant وانزياحها عن موضعها بسبب عيب في التنفيذ ووجود ردم غير مدكوك.
ظهور رطوبة تصاعدية على امتداد الرصيف الجانبي بفعل تسرب مياه الامطار عبر التقعرات والفراغ الناتجين عن ضعف احترافية انجاز الرصيف وغياب أو رداءة الطبقة الافقية العازلة للماء.
ظهور تقعرات موضعية على مستوى البلاط الاسمنتي حامل الموكيت بسبب هشاشته الموضعية وتفتت طبقته السطحية بسبب ضعف سماكة الطبقة السطحية وضعف نسبة الاسمنت في الخليط.
ظهور آثار رطوبة تصاعدية أدت لتدهور الدهانات.
ظهور مياه في اسفل قفص المصعد وبالحائط الخرساني المطمور للواجهة الجانبية اليمنى بالمستوى تحت أرضي بسبب ضعف أو غياب الطلاء العازل للماء أو عدم جدوى نظام صرف الماء الجانبي.
وحدد تكلفة الإصلاح اخذا بعين الاعتبار طبيعة الاشغال والقيمة السوقية الحالية ولاثمنة مواد البناء؛والمساحة المحسوبة في الكشف التفصيلي وجداول الاعمال المدلى بها من الطرفين في (382690) درهم.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا وتم التقيد فيه بمقتضيات القرار التمهيدي؛وأن منازعة الطرفين ظلت غير جدية ويتعين ردها ذلك ان الثمن المقترح من طرف الخبير للإصلاح هم فقط المساحات التي لحقتها اضرار؛مما يبقى مانعته المستأنفة الاصلية من ان الخبير لم يقم باحتساب كامل المساحة مردود من جهة؛ومن جهة أخرى فان ماتمسكت به المستأنفة الفرعية من ان الخبير حاد عن حياده يبقى مجرد ادعاء بل ان المحكمة وبمقارنتها لحجم الضرر المبين بتفصيل في تقرير الخبرة المرفق بالصور الفوتوغرافية تبين لها مناسبة التعويض المقدر للإصلاح مع مالحق البناية من اضرارمما ارتأت معه المحكمة المصادقة على التقرير وحصر مبلغ التعويض في 382690 درهم بعد استبعاد طلب الطاعنة باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة باعتبار ان هاته الأخيرة وطبقا للمادة 87 مدونة الضرائب تعتبر ضريبة على الاعمال وتطبق فقط على العمليات المنجرة بالمغرب سواء اكانت بطبيعتها صناعية او تجارية او حرفية؛ومادام ان المبلغ المحكوم به يصفى في شكل تعويض فقط فانه يبقى غير خاضع للضريبة المذكورة.
وحيث استنادا لكل ماذكر فان الاستئناف يبقى مؤسس مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف بالرفع من مبلغ التعويض وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
باعتبار الاستئناف الأصلي وذلك بتعديل الحكم المستأنف ورفع مبلغ التعويض الى ماقدره (382690) درهم؛وتأييده في الباقي؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66079
La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66071
Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66066
L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66065
L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66063
Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66055
Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux