Réf
66071
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5798
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8201/4370
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité entre les parties, Requalification du contrat, Qualification du contrat, Preuve du paiement, Paiement des redevances, Nullité, Gérance libre, Formalités de publicité, Fonds de commerce, Contrat verbal, Bail de fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la requalification de la relation en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dans les rapports entre les parties.
Elle qualifie la convention, non de bail commercial, mais de location d'un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel, sur la base des propres déclarations du gérant. La cour juge en outre que la preuve du paiement d'une redevance mensuelle par virement bancaire ne fait pas présumer le paiement des échéances antérieures, la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquant qu'en cas de délivrance d'une quittance sans réserve.
Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (أ. ق.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/04/2025 تحت عدد 1191 ملف عدد 3157/8202/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 168.500 درهم كواجبات التسيير عن المدة من نونبر 2022 إلى دجنبر 2024 باستثناء شهر شتنبر 2024 بحسب مبلغ 7000 درهم شهريا و بفسخ علاقة التسيير الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري (م.) [العنوان] الرباط مع شمول واجبات التسيير بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 15/07/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط المتطلبة في المادة 143 من ق م م و باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليه أعلام وأن هذا الأخير يشتغل مسيرا له مقابل أداء مبلغ شهري قدره 7000 درهم إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات التسيير عن المدة من نونبر 2022 إلى أبريل 2024 وجب فيها مبلغ 119000 درهم وأنه قام بتوجيه إنذار للمدعى عليه إلا أنه بقي دون جدوى لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 119000 درهم كواجبات التسيير عن المدة المطلوبة والحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 10,000 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفق مقاله بصور شمسية لتحويلات بنكية ونسخة من إنذار ومحضر تبليغ والنموذج "ج".
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 2025/01/06 والتي أجاب من خلالها بأنه سبق للمدعي أن تقدم بدعوى ضده من أجل الاحتلال بدون سند وتم الحكم برفض طلبه وأن ادعاءه لا أساس له على اعتبار أنه تربطه به علاقة كرائية منذ سنة 2001 وأنه هو من قام بتأسيس الأصل التجاري بالمحل وأنه يؤدي سومة كرائية قدرها 7000 درهم بالحساب البنكي للمدعي وأن غاية هذا الأخير إفراغه من المحل وأضاف أن المدعي لم يدل بأي عقد للتسيير الحر خاصة وأنه يخضع لشكليات معينة كتقييده بالسجل التجاري وشهره والتمس الحكم بإجراء بحث في النازلة من أجل الاستماع للطرفين والشاهد محمد (خ.) والحكم بعدم قبول الطلب وأرفق مذكرته بنسخة من حكم ابتدائي وصور لتحويلات بنكية وصورة من البطاقة الوطنية للشاهد:
وبناء على المذكرة التعقيبية مع الطلب الإضافي المدلى به من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/13 والذي أكد من خلاله أن تواجد المدعى عليه بالمحل كان نتيجة اتفاق شفوي بينهما وأنه هو صاحب الأصل التجاري وتربطه علاقة كرائية بمالك المركز التجاري حسب عقد الكراء المدلى به وأن المدعى عليه تقاعس عن الأداء دون مبرر مشروع ومن حيث الطلب الإضافي أفاد أنه ترتب بذمة المدعى عليه مبالغ لاحقة عن المدة من ماي 2024 إلى دجنبر 2024 باستثناء شهر شتنبر 2024 أي ما مجموعه 49.000 درهم فيصبح المبلغ الإجمالي المطالب به هو 168.000 درهم والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي وفي الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 49.000 درهم كواجبات التسيير عن المدة من ماي 2024 إلى دجنبر 2024 باستثناء شهر شتنبر 2024 النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء وتحويلين بنكيين
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 2025/02/03 والتي أكد من خلالها سابق مكتوباته وبناء على الحكم التمهيدي عدد 82 الصادر بتاريخ 2025/02/10 القاضي بإجراء بحث في النازلة بحضور الشاهد محمد (خ.) وبناء على حضور الطرفين والدفاع والشاهد محمد (خ.) لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2025/02/24
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 2025/03/24 والتي أكد من خلالها بأن المدعى عليه لم يثبت تحلله من مبالغ التسيير المتفق عليها كما أن الشاهد لم يثبت العلاقة الرابطة بين الطرفين مما يجعله في حالة مطل مؤكدا سابق مکتوباته.
بناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 2023/03/24 والتي أكد من خلالها بأن الشاهد أكد أنه يسلم للمدعي مبالغ الواجبات الكرانية بداية كل شهر وأن المدعي يرمي إلى إفراغه دون موجب حق كما أن عقد التسيير الحر يخضع لإجراءات شكلية وموضوعية ملزمة مؤكدا سابق مكتوباته
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات المادة 152 و 153 من مدونة التجارة التي تخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري لشكليات الكتابة وتقييده بالسجل التجاري وشهره داخل أجل 15 يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة أخرى مخول لها نشر الاعلانات القانونية طبقا للمادة 153 مع إيداعه بكتابة الضبط التي يوجد بها الأصل التجاري مرفقا بتسجيل المسير الحر، ويبقى المالك الأصلي ملزما بالتشطيب من السجل التجاري أو التصريح بوضع المحل في إطار التسيير الحر كإجراءات وضعها المشرع المغربي وملزمة لعقد التسيير الحر للأصل التجاري حفاظا على الحقوق التجارية للأطراف، مما يجعل دعوى المدعي غير جدية ومعرضة لعدم القبول ما لم يدلي بما يفيد إبرامه لعقد التسيير الحر وأن الحكم الابتدائى جانب الصواب وخرق القواعد القانونية عندما اعتبر أن العلاقة هي علاقة تسيير حر للأصل التجاري ، و إن التسيير الحر للأصل التجاري يقتضي نسبة من الأرباح وليس سومة محددة شهرية ويقتضي كذلك تأسيس أصل تجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية من طرف المدعي، لكن العكس هو أنه هو من أسس الأصل التجاري وهو صاحب السلع والزبائن منذ سنة 2011 وأن العلاقة كرائية بسومة عرفت عدة زيادات ، و إن ما تؤكد أن العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليه علاقة كرائية وليست تسييرا حرا للأصل التجاري هو أن المكري سبق له بتاريخ 2023/05/19 أن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يرمي من خلاله إفراغ العارض من المحل التجاري موضوع الدعوى للاحتلال بدون سند صدر فيه حكما بتاريخ 2023/10/24 رقم 3540 ملف عدد : 2023/8207/1793 قضى برفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر ، مما يجعل المدعي يتناقض في أقواله ومن تناقضت أقواله بطلت حجته ويسعى جاهدا إلى إفراغه من المحل التجاري بسوء النية إضرارا بحقوقه التجارية، لكن محكمة الاستئناف باعتبارها تنشر الدعوى من جديد، وتبسط رقابتها على الأحكام الابتدائية وتعدلها وتتصدى لها بالإلغاء ، فإن العارض له أمل إعادة الأمور إلى نصابها بإجراء بحث في النازلة بإعادة الاستماع للشهادة وشهود آخرين لإثبات أن العلاقة تعتبر علاقة كرائية في غياب عقد كتابي والبات كذلك الأداء لأنه لا يمكن للمستأنف أن يتري على حسابه ، وإن الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما اعتبر أن تخلف العارض عن أداء واجبات التسيير يعد مطلا وأن إثبات أداء مبلغ يفوق عشرة آلاف درهم يجب إثباته كتابة وليس بشهادة الشهود لكن هذا التعليل ناقص ومواز لانعدامه لأن المحكمة عندما أمرت بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر والذي حضره الطرفين والشاهد محمد (خ.) الذي بعد أدائه اليمين القانونية صرح أنه دائما يعاين المدعي يتسلم السومة الكرائية بمبلغ 7000,00 درهم بالمحل التجاري باعتباره مستخدم به و شهادته مبنية على إثبات واقعة مادية تتعلق يتوصل المدعي بمبلغ السومة محدد في مبلغ لا يفوق عشرة آلاف درهم وليس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من أن الشهادة تروم المبلغ الاجمالي لكن الأمر يتعلق بواقعة تتكرر في الزمان ولا يمكن الاعتماد على المبلغ الإجمالى لاستبعاد الشهادة فى غياب الحجة الكتابية، و إن ما يؤكد نقصان التعليل كذلك أن العارض أدلى بحجة كتابية تؤكد أدائه بالحساب البنكي للمدعي كراء شهر شتنبر 2024 وهذا دليل على أداء باقي الشهور قبله الواردة بالإنذار ، لأن أداء شهر واحد يجب ما قبله لأنه لا يمكن التوصل بشهر دون ما بعده وهو دليل على التقاضي بسوء النية من طرف المدعي الذي توصل كذلك بمبلغ 6500,00 درهم عن شهر نونبر 2022 وضمنها بالإنذار رغم توصله بها كما أنه ضمن شهر شتنبر 2024 بالإنذار وأنكر توصله بها كما أنكر التوصل بباقي الشهور التي أثبتها العارض بواسطة الشاهد محمد (خ.) مستخدم بالمحل التجاري، مما يؤكد أن الانذار الموجه للعارض يعد باطلا ومخالفا لمقتضيات القانون 49/16 التي تحمي حقوقه التجارية ، و إن التماطل غير ثابت في حقه لأدائه للواجبات الكرائية في وقتها إما بالحساب البنكي للمكري أو مباشرة بالمحل التجاري نقدا، مما يجعل ذمته خالية من الواجبات الكرائية وأنه للوصول للحقيقة يلتمس الأمر من جديد بإجراء بحث في الموضوع بالاستماع للطرفين والشاهد محمد (خ.) وأنه مستعد لإحضار شهود آخرين لإثبات واقعة الأداء وأن العلاقة كرائية وليست تسييرا حرا للأصل التجاري ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل المدعي الصائر وترتيب باقي الآثار القانونية
وبناء على مذكرة بيان اوجه الإستئناف المدلى به من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2025 جاء فيها أولا : حول ثبوت عقد التسيير الحر من عدمه : انه يزعم المستأنف عليه أن العلاقة التي تجمعه به هي عقد تسيير حر للأصل التجاري الذي هو عبارة عن محل بيع للأحذية. مدليا بشهادة سجل تجاري وعقد كراء للمحل من مالك المركز التجاري (م.) ، و أنه عند الاطلاع على شهادة السجل التجاري يتضح أنه غير مسجل بها أي عقد للتسيير الحر ، و أن المادة 153 من م . ت فرضت تسجيل عقد التسيير الحر بالسجل التجاري للأصل التجاري و نشره بالجريدة الرسمية و هو أمر يدل على شكلية عقد التسييير الحر ، و إذ لا يمكن ان يتصور نشره و تسجيله إلا إذا كان كتابيا . و هو ما يعني أن إثبات عقد التسيير الحر لا يكون إلا كتابة ، و أن زعم المستأنف عليه، فضلا عن أنه لا تثبته أية حجة كتابية أو شهادة شفوية، فإنه لا يحترم مع افتراض وجود هذا العقد ، فإنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه : يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة " و" ينشر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخه على الشكل المستخرج من الجريدة الرسمية أو في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، و أن المادة 158 من مدونة التجارة تنص على أنه يعد باطلا كل عقد تسيير حر مع المالك أو المستغل للأصل التجاري الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه، غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير ، وأن المستأنف عليه لم يقم بأي من الإجراءات المنصوص عليها في المواد 153 و 154 من مدونة التجارة ، مما يجعل عقد التسيير المزعوم، مع افتراض وجوده، باطلا وغير منتج لأي أثر ، و أن اعتبار المستأنف عليه كون مقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة جاءت فقط لحماية مصلحة الغير، ولا يحق لأطراف العقد إثارة البطلان فيه يعتبر تفسيرا خاطئا للنص، ذلك أن المادة أكدت على المبدأ المطلق، وهو بطلان العقد الغير متوفر على الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين 153 و 154 مع وجود استثناء واحد و أوحد ، وهو أن المتعاقدين لا يمكنهم إثارت البطلان اتجاه الغير و بمفهوم المخالفة فإنه يحق للمتعاقدين إثارة البطلان في مواجهة بعضهما ، و أن البطلان كما تنص عليه المادة 306 من ق.ل. ع يكون بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه . وهي حالة الفصل 158 المذكور ، و أنه رغم البطلان المنصوص عليه في المادة 158 من النظام العام. فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تثره تلقائيا، فضلا عن أنها لم تجب عن هذا الدفع رغم إثارته من طرف العارض أثناء المرحلة الابتدائية ، وأنه لهته الغاية فإن الحكم الابتدائي يكون قد انعدم فيه التعليل مما يكون جديرا بالإلغاء والحكم لهته العلة بعدم قبول الدعوى لانعدام السند القانوني المؤسسة عليها.
ثانيا : حول إثبات العلاقة الكرائية بين العارض والمستأنف عليه ، انه عرض المستانف أثناء المرحلة الابتدائية أنه يعمر المحل على وجه الكراء من يد المستأنف عليه منذ افتتاح المركز التجاري (م.) سنة 2001 شهر ماي بعقد شفوي وأنه هو من قام بتجهيز المحل وإصلاحه ليكون مناسبا لبيع الأحذية ، و أن واقعة تجهيز المحل من طرفه وملئه بالسلع من تاريخ افتتاح المركز التجاري برمته وواقعة عدم ممارسة المستأنف عليه في أي وقت من الأوقات قبل سنة 2009 تاريخ إنشاءه السجل التجاري على المحل التجاري المدعى فيه. ثابتين بعدة شهود وهم حراس الأمن الذين عملوا في المركز التجاري (م.) منذ بدايته ، وكذلك الأشخاص الحرفيين الذين عملوا في تجهيز المحل التجاري والذين يؤكدون أن العارض هو الذي كلفهم وأدى قيمة الأشغال والتجهيز ، وكذا التجار المجاورين لمحله الذي في خالطوه منذ افتتاح المركز التجاري (أربعة) الاشهادات المصادق عليها ، و أن المحكمة لم تبحث بشكل مفصل مع الأطراف في تاريخ بداية العلاقة بينهما ومقارنة هذا التاريخ مع إنشاء المستأنف عليه للسجل التجاري الخاص به والذي كان هو الإثبات الوحيد الذي قدمه للمحكمة، رغم ما لتاريخ العلاقة من تأثير في إثبات ما إذا العارض هو مؤسس الأصل التجاري ( بيع الأحذية ) أم المستأنف عليه ، و أن المحكمة لم تبحث كذلك فيما إذا كان المستأنف عليه هو من أسس الأصل التجاري بيع الأحذية إذ أن شهادة الشهود تثبت أن المستأنف عليه لم يمارس نشاط بيع الأحذية في المحل في الفترة الذي اعتمر فيها المحل بين 2001 و 2009 ، و أن واقعتي تاريخ بدأ الأصل التجاري وواقعة تجهيز الأصل التجاري واقعتين جوهريتين للتمييز بين ما إذا كان العقد الذي يربط الطرفان هو عقد تسيير حر أم عقد كراء ، وأن إجراء بحث تفصيلي في الواقعتين المذكورتين أعلاه و التي لم تبحث حولهما محكمة البداية شأنه الفصل بشكل قطعي في جوهر النزاع بحضور الشهود المذكورة أسمائهم في الاشهادات المرفقة بهته المذكرة و كذا الشهود الذي لم تتح لهم فرصة كتابة إشهادات ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا و الحكم تمهيديا بإجراء البحت بحضور الشهود موضوع الاشهادات الكتابية و باقي الشهود الذين لم يتح للعارض استدعاء هم في المرحلة الابتدائية و احتياطيا التصريح : بعدم ثبوت وجود عقد تسيير حر لانتفاء شكلية الكتابة المنصوص عليها في الفصل 153 من مدونة التجارة و التصريح ببطلان عقد التسيير الحر ، مع افتراض وجوده ، طبقا للمادة 158 من مدونة التجارة. الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي بانعدام السند القانوني الحكم بعدم قبول الطلب.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2025 جاء فيها إن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وصادف الصواب وأجاب بشكل ملموس ودقيق على جميع الدفوع والطلبات المثارة ، و إن المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي كانت عادلة كانت عادلة وصائبة حينما قررت إصدار حكم تمهيدي بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النزاع المثار وبجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2025/01/24 حضر الطرفان والشاهد المسمى محمد (خ.) لجلسة البحث ، و إن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق القضية تبث لديها أن المستأنف عليه تربطه علاقة كرائية للمحل موضوع النزاع مع المسمى وديع عبد العزيز (ص.) حسب عقد الكراء المؤرخ في 2001/07/03 بسومة شهرية قدرها 200,00 درهم و أن ملكية الأصل التجاري للمحل تعود للمستأنف عليه السيد بوجمعة (أ.) ، وانه أكد المستأنف بجلسة البحث نوع العلاقة الرابطة بين الطرفين مما يكون ما أثاره المستأنف على وجود علاقة كراء بينه وبين المستأنف عليه غير مؤسس مما يتعين معه استبعاده
أما فيما يخص أداء الواجبات التسيير المتفق عليها المحددة في مبلغ 7000,00 درهم شهريا
وإن المستأنف عليه طالب المستانف بأداء الواجبات التسيير الحر المتخلذة بذمته عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2022 إلى متم شهر أبريل 2024 وجب فيها مبلغ 119,000,00 درهم مفصلة على الشكل التالي: 7000,00 درهم x 17 شهر = 119,000,00 درهم ، و إن المستأنف رغم توصله بالإنذار الذي تسلمه شخصيا بتاريخ 2024/05/21 ، فإنه لم يستجب له وذلك بالوفاء والتحلل من الدين العالق بذمته، و تبعا لذلك فإن التماطل ثابت في حق المستأنف تطبيقا لمقتضيات المواد 254 و 259 من قانون الالتزامات والعقود ، و إن عقد التسيير الحر للأصل التجاري عقد رضائي لم يشترط القانون شكلا خاصا لانعقاده و أن شهره ليس من الشكليات التي تكون شرطا لانعقاده، و إن تمسك المستأنف بأن العلاقة القائمة بينه وبين المستأنف عليه علاقة كراء لا يرقى إلى مرتبة المنازعة الجدية، وأن عدم احترام مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة وما يليها لا يفقد التصرف آثاره القانونية بين طرفيه ولا يؤدي إلى بطلانه ، وإن الطرفان اتفقا شفويا على أن مدة التسيير الحر تبقى غير محددة وأن المستأنف يمارس تجارته مقابل أدائه لفائدة صاحب الأصل التجاري مبلغا 7000,00 درهم شهريا واتفقا على أن الأداء يتم عن طريق التحويل البنكي ، و إن المستأنف تخلف عن أداء واجبات التسيير الحر المترتب في ذمته بالإنذار المبعوث له وكذلك المدة اللاحقة عن الإنذار المطالب بها بالمرحلة الابتدائية ليتخلذ بذمة المستأنف مبلغ إجمالي قدره 18.500,00 درهم ، و إن الملف المعروض على أنظار محكمة الدرجة الثانية خال مما يفيد أداء المستأنف لواجبات التسيير المضمنة بالإنذار عن المدة من فاتح نونبر 2022 إلى متم أبريل 2024 وجب فيها مبلغ 119.000,00 در هم حسب سومة شهرية قدرها 7000,00 درهم وعن المدة اللاحقة من فاتح ماي 2024 إلى متم شهر دجنبر 2024 باستثناء شهر شتنبر 2024 وجب فيها مبلغ 49.000,00 در هم مفصلة على الشكل التالي: 7000,00 درهم × 7 أشهر = 49.000,00 درهم
ليبقى المبلغ المطالب به هو 119,000,00 درهم + 49.000,00 درهم = 168.000,00 درهم
في الطلب الإضافي : انه تخلذ بذمة المستأنف مدة لاحقة عن المدة من فاتح يناير 2025 إلى متم شتنبر 2025 بحسب سومة شهرية قدرها 7000,00 درهم وجب فيها مبلغ 63,000,00 درهم مفصلة على الشكل التالي:
في الشكل: 7000,00 درهم × 9 أشهر = 63,000,00 درهم.
ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني وكون الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يمكن معه مناقشة ملف الدعوى الحالية و بتأييد الحكم و الطلب الإضافي بأداء المستأنف مبلغ 63.000,00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى متم شتنبر 2025 ، وجب فيها مبلغ 63.000,00 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 7000,00 درهم شهريا وتحميل المستأنف الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على إدراج لملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 حضر دفاع المستأنف عليه بالملف مذكرة ببيان أوجه الاستئناف مرفقة بوثائق تسلم الحاضر منها نسخة أكد الأستاذ الحاضر ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025.
حيث تمسك الطاعن بأسباب استئنافه المشار إليها أعلاه.
في السبب المؤسس على مجانبة الحكم المستأنف للصواب عندما اعتبر أن العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين هي علاقة تسيير حر للأصل التجاري و ليست بعلاقة كرائية وخرقه بذلك مقتضيات المادتين 152 و 153 من مدونة التجارة التي تخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري لشكليات الكتابة و تقييده بالسجل التجاري و الشهر فإن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليه يكتري المحل التجاري موضوع النزاع من مالكه السيد وديع عبد العزيز (ص.) حسب عقد الكراء التجاري التوثيقي المبرم بينهما بتاريخ 03/07/2001 بسومة شهرية قدرها 7.00,00 درهم و تمسك الطاعن بكرائه المحل التجاري من المستأنف عليه يفنده إقراره خلال جلسة البحث التي عقدتها محكمة أولى درجة عندما صرح بكونه: " أبرم منذ سنة 2001 عقد شراكة مع المدعي، المستأنف عليه حاليا، الذي مكنه من جزء من السلع و أنه أحضر بدوره سلعا الى المحل الذي يكتريه المستأنف عليه بسومة شهرية قدرها 700,00 درهم واتفقا على اقتسام الأرباح و أنه بقي مدينا للمستأنف عليه بما قدره 130.000,00 درهم قيمة السلع موضوع الاعتراف بالدين المدلى به و أنه سنة 2004 اتفقا على إلغاء العلاقة التي كانت تربطهما وارتضيا جعل العلاقة بينهما محددة في كراء شفوي مقابل سومة تبلغ حاليا مبلغ 7.000,00 درهم شهريا" وهو إقرار يفيد أن المستأنف عليه باعتباره مكتري المحل التجاري من مالكه منذ 2001 قام بالشروع في استغلاله في إطار شراكة مع المستأنف إلى غاية سنة 2004 تأسس خلال هاته المدة أصل تجاري إلى غاية الغاء علاقة الشراكة بين الطرفين ووقع الاتفاق بينهما على إبرام عقد كراء شفوي انصب بذلك على الأصل التجاري للمحل المجهز الذي يملكه المستأنف عليه وهو كراء مال منقول و ليس بعقد كراء للمحل التجاري كما تم التمسك به و ما يعضد ذلك شهادة السجل التجاري التي تفيد أن الأصل التجاري هو في ملكية المستأنف عليه.
حيث إن عدم احترام الشروط القانونية المتطلبة في إنشاء عقد التسيير الحر و المنظمة في مدونة التجارة من 152 إلى 158 من مدونة التجارة لا يفقد ذلك التصرف القانوني آثاره القانونية بين طرفيه و لا يؤدي إلى عدم إعماله بالمرة مادام أن هناك عقد قائم بين الطرفين انصب على كراء منقول معنوي يرتب آثارا قانونية في إطار القواعد العامة يلزم المستأنف كمكتري إثبات براءة ذمته من بدل الكراء المتفق عليه و تبقى الدفوع المثارة بهذا الشأن مفتقرة للأساس القانوني و يتعين ردها.
في السبب المستمد من براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطلوبة في الإنذار بالأداء والإفراغ عن المدة من نونبر 2022 إلى متم أبريل 2024 فإن أداء المستأنف مبلغ 7000,00 درهم بالحساب البنكي للمستأنف عليه كمقابل لواجبات كراء شهر شتنبر 2024 بحسب ادعائه لا يقوم دليلا على أداء باقي الأشهر قبله الواردة في الإنذار و بكون أداء شهر يجب ما قبله كما وقع التمسك به فإن تطبيق الفصل 253 من ق ل ع يتعلق بإعطاء الدائن لوصل دون تحفظ و ليس أداء بالحساب البنكي كما في نازلة الحال والذي ينص على أنه:" إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله" و يكون الأداء الشهري الذي قام به الطاعن يبرئ ذمته بخصوص الشهر ذاته و لا يتعداه إلى المدة السابقة و محكمة أولى درجة لما قامت بخصمها واجبات كراء شهر شتنبر 2024 من المدة المطلوبة تكون قد صادفت الصواب شأن ذلك شأن لما ردت دفع الطاعن من أجل إثبات الأداء بشهادة الشاهد لمخالفته مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع مادام أن مجموع المبالغ المطلوبة يتجاوز 10.000,00 درهم و ويكون بذلك مستند الطعن على غير أساس يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
في الطلب الإضافي:
حيث إن الطلب الإضافي مترتب عن الطلب الأصلي ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت تبرئة ذمة المستأنف من المبلغ المسطر بالمقال الإضافي وهو ما يتعين معه الحكم عليه بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 63.000,00 درهم عن المدة من فاتح يناير 2025 إلى متم شتنبر 2025 على أساس مبلغ 7.000,00 درهم شهريا.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى ضمانا لتنفيذ الحكم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإضافي.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 63.000,00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2025 إلى متم شتنبر 2025 وتحديد الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
66066
L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66065
L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66063
Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66057
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66055
Contrat d’entreprise – Exécution – Les travaux réalisés hors du bon de commande initial mais qui en découlent et y sont liés sont dus par le donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66048
Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde global du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66046
La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
Résiliation abusive, Réformation du jugement, Preuve de l'exécution des travaux, Paiement du prix, Obligation d'acquérir du matériel, Indemnisation du sous-traitant, Expertise judiciaire, Exécution des obligations, Exception d'inexécution, Contrat de sous-traitance, Attachements de travaux
66040
Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66038
Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025