Vente du fonds de commerce : La demande en vente judiciaire n’est recevable qu’après l’engagement d’une saisie-exécution, un simple procès-verbal de carence étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67622

Identification

Réf

67622

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4761

Date de décision

07/10/2021

N° de dossier

2021/8205/2481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable.

L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en distinguant les deux phases de l'exécution forcée.

Elle retient que la sommation de payer suivie d'un procès-verbal de carence, régie par l'article 440 du code de procédure civile, ne constitue que la phase préalable à l'exécution. La mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à l'engagement effectif de la seconde phase, à savoir la saisie matérielle des biens du débiteur prévue à l'article 460 du même code.

Faute pour le créancier d'avoir procédé à une saisie-exécution effective, sa demande en vente du fonds de commerce est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد القادر (ث.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2830 بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 10723/8201/2020 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن عبد القادر (ث.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عبد القادر (ث.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2020 عرض من خلاله أنه استصدر حكما قضى لفائدته بالأداء بتاريخ 28/06/2020 عدد 593 فتح له ملف التنفيذ عدد 481/2014 ، وان باشر إجراءات التنفيذ ، إلا ان المدعى عليه لم يستجب له وتم تحرير محضر إمتناع وعدم وجود ما يحجز ، والتمس الحكم ببيع الأصل التجاري طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة والترخيص له بقبض مجموع أصل الدين مع الصوائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم ومحضر امتناع .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه، لأنه سبق له ان سلك مسطرة الحجز التنفيذي في حق المستأنف عليها وتم تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز في حقها ، وانه يكفيه مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي استنادا للمادة 113 من مدونة التجارة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من قرار اسئتنافي .

وبتاريخ 08/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها انه في غياب سلوك المستأنف للإجراءات المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التجارة التي جاءت بصيغة الوجوب، فإن دعواه تبقى غير مقبولة وان المستأنف يعتبر دائن عادي وليس امتيازي وان دينه غير مرتبط باستغلال الأصل التجاري ولا محيد له عن سلوك مسطرة الحجز التنفيذي ، والتمس التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 29/07/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتبين بأن العارض سلك إجراءات الحجز التنفيذي في حق المستأنف عليها التي امتنعت عن التنفيذ ، وأن المشرع لا يشترط سلوكها قبل البيع والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي .وأرفق المذكرة بصورة من حكم ابتدائي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه السابقة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2021

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يأخذ بعين الإعتبار مباشرته لإجراءات الحجز التنفيذي في حق المستأنف عليها حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي الحسين (م.) .

لكن ، حيث إن المادة 113 من مدونة التجارة تنص على انه " يجوز لكل دائن يباشر إجراءات الحجز التنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه" ، واستنادا للفصل 440 من ق.م.م ، فإن الحجز التنفيذي تتم مباشرته عن طريق عون التنفيذ الذي يبلغ إلى الطرف المحكوم عليه في المرحلة الأولى الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به وإذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ في المرحلة الثانية الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ، وهي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 460 من ق.م.م ، الذي ينص على ان العون المكلف بالتنفيذ يجري حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 إذا امتنع المدين بعد تبليغ المقرر طبقا للفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا ، واستنادا للمقتضيات المذكورة ، فإنه إذا كان الطاعن سلك مقتضيات الفصل 440 من ق.م.م بالحصول على محضر امتناع المدينة عن اداء ديونها كمرحلة أولية للتنفيذ ، إلا انه لم يسلك مقتضيات الفصل 460 من نفس القانون بالشروع في إجراء حجز تنفيذي استنادا لما تنص عليه المادة 113 من مدونة التجارة ، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .

- في الشكل : .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial