Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65630

Identification

Réf

65630

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5521

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8202/3802

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le montant de la créance en l'absence de mention du prix dans le contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'action en paiement est dirigée contre l'expéditeur, cocontractant du transporteur, et non contre le destinataire.

Elle ajoute que le contrat de vente liant l'expéditeur au destinataire est inopposable au transporteur, qui y est tiers, rendant sans pertinence le lieu de livraison pour déterminer la juridiction compétente. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale la preuve du prix est libre et que le transporteur la rapportait par la production de ses factures et de justificatifs de paiements antérieurs pour des prestations identiques.

Faute pour l'expéditeur, qui reconnaissait la réalité des opérations, de prouver un accord sur un prix différent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (E. T.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2025 تحت عدد 1444 ملف عدد 270/8201/2025 و القاضي في الطلب الأصلي: في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع على المدعى عليها شركة (E. T.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (T. A.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ ثمانية واربعون ألف درهم 48.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره ثلاثة الاف درهم 3000,00 درهم وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب في طلب الادخال في الدعوى في الشكل بعدم قبوله وتحميل رافعته مصاريفه

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 30/05/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرضت من خلاله بأن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ قدره 48.000 درهم المترتب عن قيامها لفائدتها بثلاث عمليات نقل ثابتة من خلال شواهد السيمير المؤشر عليها من طرفها، وانها امتنعت عن أداء مقابل هذه العمليات رغم توصلها بإنذار من اجل الاداء، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بإدائها لها مبلغ 48.000 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 30.000 درهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وارفقا المقال بنسخ مطابقة للأصل من شواهد السيمير, النموذج 7 من السجل التجاري, انذار, محضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان هذه المحكمة تبقى غير مختصة مكانيا لكون الاختصاص ينعقد بمكان استحقاق الثمن وهو مكان تواجد المقر الاجتماعي للشركة المرسل اليها وهي شركة (C.) ، وان الأخيرة هي الملزمة بأداء مصاريف النقل، فضلا عن السندات المدلى بها من طرف المدعية لا تحمل عنصر وبيان الثمن، ملتمسة القول بعدم اختصاص هذه المحكمة لفائدة محاكم مدينة باداخوز باسبانيا وعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا, وارفقت المذكرة بصورة عقد بيع.

وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعية مع طلب ادخال في الدعوى مؤدى عنه والذي جاء فيه بانها لم يسبق لها ان تعاقدت مع شركة (C.) ولا علم لها بالعقد المبرم بينها وبين المدعى عليها التي ترتبط معها بعقد شفوي مقابل عمولة قدرها 16.000 درهم عن كل عملية نقل وانه سبق لها ان قامت لفائدتها بعدة عمليات نقل تحملت بمقتضاها مصاريف النقل، ملتمسة القول بإدخال شركة (C.) ومواجهتها بمقال الادعاء والحكم أساسا وفق طلبها واحتياطيا اجراء خبرة, وارفقت المذكرة بصور شهادتي شحن, كشف حساب

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب.

فيما يتعلق بالاختصاص المكاني أن المحكمة صدرته عللت حكمها بقولها أن "القول باختصاص محاكم اجنبية يجعله مخالفا للنظام العام ويبقى تبعا لذلك غير منته ويتعين رده والحال أن الفصل 28 من المسطرة المدنية نص على الاختصاص المكاني في الدعاوى بين الشركات ينعقد للموجود بدائرتها المركز الاجتماعي للشركة المرسل إليها وأن المادة 468 من مدونة التجارة تنص على أن ثمن النقل ينبغي أن يستحق في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء بعد وصولها, والفقرة الثانية نصت على أن المرسل إليه يلزم عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل,والحال أن شركة (C.) بصفتها الطرف المرسل إليه هي من تكون ملزمة بالأداء, فأمام ورود أي مقتضى في العقد الرابط بين الطرفين مخالفا لمقتضيات المادة 468 من مدونة التجارة, فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة المكان المرسل إليه, والمحكمة لما لم تعلل هذا الدفع بالشكل الكافي يكون معه الحكم الصادر عنه معيبا ويتعين إلغاءه، و اعتمدت المحكمة التجارية في حكمها على مبلغ 16000 درهم كمقابل عن كل عملية نقل, وهو ادعاء غير مثبت وغير وارد في العقد, فالعقد لم يحدد عنصر الثمن, بل وأن المحكمة اخذت بعين الاعتبار ادعاء المدعية المجرد من كل إثبات واعتبرته أصلا لحساب مقابل كل عملية نقل, فالمدعي قد أشار في دعواه إلى مجموع مبلغ مقدر ب 48000 درهم, والمحكمة لما اعتبرت هذا المبلغ المجرد من أي تدقيق في عناصره وكيف تم تحديده والحال أن المادة 447 من مدونة التجار نصت في فقرتها الرابعة بأن ثمن النقل ينبغي تضمينه ضمن سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة, فالمدعي لم يقم الدليل عن القيمة المطلوبة وطالما أن عقد النقل من الالتزامات المتبادلة التي تشترط عنصر الثمن في ابرامها, وتحديده تحديدا دقيقا والمحكمة لما لم تقم بتعليل هذه العناصر تعليلا كافيا, تكون قد أسست حكمها على العدم, ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي للحكم برفض الطلب

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2025 جاء فيها أولا : بخصوص الدفع بعدم الاختصاص دفعت المستأنفة بكون النزاع يخرج عن اختصاص المحكمة المغربية على اعتبار أن عقد النقل أبرم مع شركة أجنبية مقرها بالدولة الإسبانية، و إن الثابت أن عملية النقل موضوع النزاع قد تمت فوق التراب الوطني وأن تنفيذ الالتزام وقع بالمغرب فإن مقتضيات الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية و المادة 468 من مدونة التجارة تنص على انعقاد الاختصاص للمحكمة التي وقع في دائرتها التنفيذ خصوصا وان المستأنفة قد أشرت على وثيقة النقل (شواهد السيمير) المرفقة بمقال الدعوى. وكما أن العقد الرابط بين المستأنفة والشركة الإسبانية (C.) لا شأن لها به ولا يلزمها بأي شيء لكونها لا تعتبر طرفا فيه مما يجعل هذا الدفع غير ذي أساس وقد ردته المحكمة الابتدائية عن صواب.

بخصوص وجود الالتزام واجرة النقل : إن الحكم الابتدائي قضى بأداء المستأنفة مبلغ محدد في 48000 درهم أي 16000 درهم عن كل عملية نقل وهو مبلغ ثابت و مطابق لما تم الاتفاق عليه فعلا وملائم لطبيعة الخدمة المنجزة وكما هو ثابت من خلال معاملات سابقة سبق وان ادلينا للمحكمة الابتدائية بصورة لكمبيالة الأداء وفاتورة بهذا الصدد وكشف حساب المستأنف عليها هذا بالإضافة الى وثائق الشحن المرفقة بالمقال الافتتاحي، و ان الثابت من وثائق الملف ومن إقرار المستانفة نفسها أن عمليات النقل الثلاث أنجزت فعلا من طرف المستأنف عليها ولفائدتها وأن الاتفاق تم على أساس مبلغ 16.000 درهم عن كل عملية وهو ما أقرت به هذه الأخيرة ضمنيا ، وإن المادة 445 وما بعدها من مدونة التجارة نصت صراحة على أن عقد النقل يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل، وأن الإثبات في المادة التجارية حر طبقا للفصل 334 من نفس المدونة والعرف الجاري به العمل في الميدان التجاري يثبت التعامل عبر وثيقة الشحن وعمليات التسليم. وعليه فإن الدفع بعدم وجود سند كتابي لا يستقيم خاصة وأن الحكم الابتدائي أبرز أن المستأنفة لم تدل بما ينفي استحقاق مبلغ النقل ولا خلافه وان الدفع بعدم قيام الالتزام غير مؤسس إذ أن العقد أبرم وتم تنفيذه وأجرة النقل مستحقة بحكم القانون ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع الرفع من قيمة التعويض الى المبلغ المطالب به ابتدائيا و تحميل المستأنفة الصائر.

بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة مكان المرسل إليه و أنه تطبيقا للمادة 468 من مدونة التجارة فإن ثمن النقل ينبغي أن يستحق في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء بعد وصولها و أن المرسل إليه يلزم عند تسلمه الاشياء المنقولة بأداء ثمن النقل و الحال أن شركة (C.) تتواجد بإسبانيا فينعقد بذلك الاختصاص المكاني لمحكمة مكان المرسل إليه.

حيث إنه لما كان الاختصاص القضائي للمحاكم يتعلق بحق الدولة في ممارسة سلطتها القانونية على أراضيها و أن الدفع بعدم اختصاص المحاكم الوطنية للبت في النزاع المعروض عليها من طرف المستأنف عليها فيه مساس بالسيادة الإقليمية للدولة، فإن محكمة أولى درجة لما ردت الدفع بعدم اختصاصها مكانيا للبت في النزاع وقضت باختصاصها محليا للبت في النزاع تكون قد صادفت الصواب كما أن مقاضاة المستأنف عليها الطاعنة من أجل مطالبتها بأجرة النقل هو باعتبار هاته الأخيرة مرسلة البضائع التي تعاقدت معها التي يتواجد موطنها بمدينة سيدي يحيي الغرب و هي من يقع عليها التزام أداء مقابل الخدمة التي أسدتها لها المستأنف عليها وليس في ذلك أي خرق لا لمقتضيات المادة 468 من مدونة التجارة و لا لبنود عقد البيع الرابط بين الطاعنة و المرسل إليها وتبقى المستأنف عليها أجنبية عن هذا العقد و لا تلزم بنوده إلا عاقديه و يكون السبب على غير أساس و يتعين رده.

حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على كون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت مبلغ 16.000,00 درهم كمقابل كل عملية نقل دون وجود أي إثبات على ذلك، فإنه طالما أن الطاعنة تقر بعمليات نقل البضائع التي قامت بها المستأنف عليها و التي أثبتت هاته الأخيرة مقابلها بفواتير مستخرجة من محاسبتها باعتبارها تاجرة كما عززتها بما يفيد أداء نفس أجرة النقل عن عمليات سابقة بين الطرفين و في غياب إثبات المستأنفة عكس ذلك يبقى مستند الطعن غير مؤسس و يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial