La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65643

Identification

Réf

65643

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4977

Date de décision

13/10/2025

N° de dossier

2024/8201/5531

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation.

L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée.

Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المكتب الوطني للمطارات بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/10/2024 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي بتاريخ 28/02/2023 القاضي باجراء خبرة والحكم القطعي بتاريخ26/9/2023 تحت عدد 8441 ملف عدد 9624/8235/2022 و القاضي في الشكل: قبول الدعوى و وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 745.276,18 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 22/01/2014 إلى غاية 30/04/2016 وتوابعها من مزاولة النشاط التجاري والتكاليف الجماعية وواجبات الماء والكهرباء، وكذا ذعائر التأخير، والحكم عليها بتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 30/04/2016 لغاية 30/09/2017 قدره 385.815,81 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي.

في الطلب الإضافي :

حيث ان الطلب الإضافي يهدف الى المطالبة بأداء المبلغ الإضافي عن المديونية المقررة لفائدة المستانفة الاصلية و ذلك بزيادة الفرق بين المبلغ المطلوب و المبلغ الوارد بتقرير الخبرة المنجز خلال هذه المرحلة , و بذلك فان الطلب الإضافي لا يعتبر طلبا جديدا و انما هو طلب مرتبط بالطلب الأصلي و مترتب عنه و يهدف الى الدفاع عنه و بالتالي فانه يبقى مقبول تقديمه خلال المرحلة الاستئنافية استنادا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م.

و في الموضوع :

بناء على الحكم رقم 437 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2020 في الملف رقم 761/1301/2019 قضى بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.

وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبته والمؤدى عنه الرسم القضائي والمسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2019 والذي عرض فيه أنهسبق له بصفته مسيرا ومستغلا لجميع المرافق والمحلات التابعة لمطار مراكش المنارة ومطار اكادير المسيرة ومطار وجدة انجاد أن رخص في إطار نظام الاستغلال المؤقت للملك العمومي المنظم بمقتضى ظهير 30/11/1918 بمقتضى الاتفاقيات التالية:

05/09/TG, 11/10/OJ, 3/9/AG, 1/10/M, 08/09/M, 09/09M, 02/10/M, 03/10/M, 04/10/M, 08/10/M, 09/10/M, 10/10/M, 11/10/M, 12/10/M, 13/10/M, 14/10/M, 15/10/M, 16/9/M,16/10/M, 4/11/M, 5/11/M, 6/11/M،

لشركة (م. ل.) "STE (A. I.) "بان تشغل بصفة مؤقتة مجموعة من المحلات والعربات بمطار مراكش المنارة حسب الثابت من خلال الاتفاقيات، وأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أداء الوجيبةالكرائية عن كل محل علاوة عن مبلغ عن مزاولة الشركة لنشاطها وبأداء واجب التكاليف الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات وأنه تخلد بذمة المدعى عليها الى غاية 24/8/2017 ما مجموعه 2962484,20 درهم وذلك حسب التفصيل التالي بحسب كل اتفاقية على حدة :

بالنسبة للاتفاقية رقم: 02/10/M:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الاتاوة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7 % من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: 03/10/M

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الاتاوة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة. وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% السنوية من الاتاوة الكرائية ، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم :M/10/04 :

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبةالكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/08:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبةالكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/09:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبةالكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب %7 من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/10:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/11:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية وواجبات السنوية استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/12:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبةالكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/13:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب%7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/14:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/15

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/16:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: 09/TG/9/5:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد المستحقات السنوية في مبلغ 1417,50 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم والسومة الكرائية تساوي السعر السابق تحديده مضروب في المساحة المبينة في محضر الحيازة، وحدد والوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نسبة مئوية من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى سنوي خارج الرسوم حسب الجدول التالي:

عن السنة الأولى : 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 40 000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثانية : 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 40 000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثالثة : 11% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 44000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الرابعة : 11 من رقم المعاملات ضمان حد أدنى يساوي مع 44000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الخامسة : 12 من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي48000,00 درهم خارج الرسوم

وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/9/9:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/9/8:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الوجيبة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة.

وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/04/11:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الاتاوة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/11/05:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الاتاوة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/11/06:

ان الفصل الخامس من الاتفاقية حدد الاتاوة الكرائية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة، والاتاوة التجارية السنوية في مبلغ 5000,00 درهم دون احتساب الضريبة. وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/10/1:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد المستحقات السنوية في مبلغ 2187,36 درهم للمتر بع دون احتساب الرسوم، والسومةالكرائية تساوي السعر السابق تحديده مضروب في المساحة المبينة في محضر الحيازة، وحدد الوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نسبة مئوية من رقم المعاملات مع ضمان حد ضمان حد أدنى سنوي خارج الرسوم حسب الجدول التالي:

عن السنة الاولى: 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي50000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثانية: 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 50000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثالثة: 11 %من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 55000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الرابعة: 11% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 55000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الخامسة: 12% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي60000,00 درهم خارج الرسوم

وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 796 من الاتاوة الكرائية السنوية، وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: AG/09/03:

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد المستحقات السنوية في مبلغ 1614,06 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، والسومة الكرائية تساوي السعر السابق تحديده مضروب في المساحة المبينة في محضر الحيازة، وحدد الوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نسبة مئوية من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى سنوي خارج الرسوم حسب الجدول التالي:

عن السنة الأولى: 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 120000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثانية: 10 %من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 120000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثالثة: 11% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي125000,00درهم خارج الرسوم

عن السنة الرابعة: 11 %من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي125000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الخامسة :12 %من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي130000,00 درهم خارج الرسوم

وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: M/09/16

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد المستحقات السنوية في مبلغ 2187,36 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، والسومةالكرائية تساوي السعر السابق تحديده مضروب في المساحة المبينة في محضر الحيازة، وحدد الوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نسبة مئوية من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى سنوي خارج الرسوم حسب الجدول التالي:

عن السنة الاولى: 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 200000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثانية: 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 200000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثالثة: 11% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي242000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الرابعة: 11% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 286000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الخامسة: 12% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 356400,00 درهم خارج الرسوم

وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات.

بالنسبة للاتفاقية رقم: 11/10/OJ

أن الفصل الخامس من الاتفاقية حدد المستحقات السنوية في مبلغ 1935,47 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم، والسومةالكرائية تساوي السعر السابق تحديده مضروب في المساحة المبينة في محضر الحيازة، وحدد الوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نسبة مئوية من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى سنوي خارج الرسوم حسب الجدول التالي:

عن السنة الاولى: 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 50000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثانية: 10% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 50000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الثالثة: 11% من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 60000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الرابعة: 11 %من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي 60000,00 درهم خارج الرسوم

عن السنة الخامسة: 12 %من رقم المعاملات مع ضمان حد أدنى يساوي70000,00 درهم خارج الرسوم

وان المدعى عليها ملزمة كذلك بأداء التحملات المشتركة بحسب 7% من الاتاوة الكرائية السنوية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء التزاماتها اتجاه العارض رغم استغلالها للمحل موضوع الترخيص وأن الفصل السادس من الاتفاقية ينص على انه تتم فوترة الاتاوات الكرائية والتحملات المشتركة كل ثلاثة أشهر وتؤدى مقدما وتؤدى الاتاوات الايجارية عند حلول كل شهر، وأنها امتنعت عن أداء جميع التكاليف المنصوص عليها في الاتفاقيات ابتداء من شهر أكتوبر 2009 إلى غاية 30/09/2017، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 296248420 درهم حسب التفصيل الوارد في كشف حساب ديونها في ذمته إضافة الى التعويض اللازم عن كل تأخير في الاداء حسب التحديد المتفق عليه بين الطرفين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف.

وأرفق المقال ب: صور مطابقة للأصل ل 22 اتفاقية كل واحدة منها مرفقة بمحاضر التسليم وأصل كشف حساب ديون المدعى عليها وصور مطابقة للأصل من فواتير أداء الوجيبةالكرائية وصور مطابقة للأصل من فواتير أداء الواجبات الجماعية وصور فواتير شارات الولوج للمطار وفواتير أداء واجبات استهلاك الكهرباء.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2023 والذي جاء فيه من حيث الشكل أن المدعية أسست دعواها على 22 اتفاقية تتعلق بمحلات مستقلة عن بعضها البعض وتوجد بمدن مختلفة، وأن هاته الاتفاقيات تختلف من حيث مضمونها بين تلك التي تحدد سومة كرائية شهرية محددة وبين تلك التي تحدد المستحقات السنوية في مبلغ معين عن كل متر مربع، مما يناسب انتفاء وحدة الموضوع الذي يسمح بتقديم دعوى وحيدة بخصوص كل هاته الاتفاقيات المنصبة على مواضيع مختلفة مما يتعين معه تخصيص كل اتفاقية بدعوى مستقلة وأن تقديم دعوى واحدة بشأن كل الاتفاقيات لا يستقيم قانونا ملتمسا الحكم بعدم القبول. ومن حيث الموضوع:من حيث سبقية البت من طرف القضاء بشان المدة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012فإن الجهة المدعية تتقاضى بسوء نية وتطالب بغير المستحق في مواجهة العارضة للإثراء على حسابها وذلك لمطالبتها الحكم لفائدتها بمبالغ سبق الحكم بها لفائدتها، باعتبار ان المدعية سبق ان استصدرت 22 حكما عن هاته المحكمة ( تم تأييدها استئنافيا ) قضت لفائدتها بكل ما تخوله لها الاتفاقيات من كراء وضرائب وواجبات استهلاك الكهرباء وتعويض عن المدة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى يونيو 2012 وأن المدعي طالب من خلال مقاله الحكم عليها بجميع التكاليف المنصوص عليها في الاتفاقيات من شهر أكتوبر 2009 الى 30/09/2017 وبالتالي فان مطالبه شملت كذلك المدة المعنية بالأحكام المرفقة ؛ وبالتالي فمصير دعواه بخصوص المدة الممتدة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012 مصيرها هو الرفض لسبقية البت فيها بالأداء. وعن المدة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى أكتوبر 2010 فإنها سبق لها ان نفذت جميع التزاماتها اتجاه المدعي بخصوص المدة أعلاه، وأن المدعي بالقرارات المرفقة قد طالب بمقابل الاتفاقيات ابتداءا من أكتوبر 2010 بعد تضمين مقالها انها امتنعت عن الأداء انطلاقا هذا التاريخ، وبالتالي فمفهوم الموافقة يفيد انها قد نفدت التزاماتها اتجاه المدعي بخصوص المدة السابقة عن المدة المطالب كما ان ذلك يشكل إقرارا قضائيا منها ببراءة ذمتها التي تطلب الحكم برفض الطلب بخصوص هاته المدة. ومن حيث التقادم بخصوص المدة الممتدة من أكتوبر 2009 الى نونبر 22/01/2015 فإن المدعي هو مؤسسة عمومية وبالتالي فان ديونه هي ديون عمومية يسري عليها التقادم الرباعي؛ مما يناسب ان الكراء المطالب به عن المدة الممتدة من 2009 الى 22/01/2015 قد طالها التقادم المسقط للحق في المطالبة والاستخلاص وان العارضة تطلب الحكم بسقوط حق المدعي في استخلاص جميع الكراء عن الفترة المتقادمة من 2009 الى 22/01/2015 باعتبار ان المدعى لم يتقدم بمقاله الا بتاريخ 22/01/2019. ومن حيث عدم استحقاق المدعي الكراء لفسخ الاتفاقيات ابتداءا من 30/04/2016 : فإن المدعي اتخذ قرار فسخ الاتفاقيات موضوع الملف بإرادته المنفردة مند تاريخ 30/04/2016 وفق قرار الفسخ المرفق بالمذكرة المدلى امام المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء في هذا الملف بتاريخ 21/10/2019 وانه ابتداءا من هذا التاريخ تم منعها وعمالها ومستخدميها من الدخول الى المحلات والانتفاع بها وفق الثابت بمحضر المعاينة المرفق المحرر من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) بتاريخ 13/05/2017 وبالتالي فالمدعي لا يحق له المطالبة بالكراء بناءا على اتفاقيات تم فسخها من طرفه باعتبار أنها بعد قرار الفسخ أصبحت في حكم العدم ولا يمكن ان تؤسس عليها دعوى المطالبة بتفعيل آثارها لاستحالة ذلك وانعدام انتفاع العارضة بالشيء المكتري وبالتالي فإنها تطلب الحكم برفض طلب أداء الكراء عن الفترة اللاحقة لتاريخ فسخ الاتفاقيات المصادف ليوم 30/04/2016 . ومن حيث عدم استحقاق الكراء لمنعها من الانتفاع بالشيء المكترى: فإنها ومنذ إبرام الاتفاقيات لم تنتفع بالمحلات المكتراة وفق المتفق عليه وذلك لرفض المدعي تمكينها من البرنامج المعلوماتي المنصوص عليه بالبند 8 من الاتفاقيات مما عرقل استغلالها للمحلات باعتبار ان عملية الاستغلال تتوقف على هذا البرنامج الذي يحدد حقوق الطرفين وحجم الأرباح المستحقة لكل منهما وانها تبعا لذلك لم تستطيع استغلال المحلات والانتفاع بها وأنها ظلت تؤدي الكراء من تاريخ إبرام الاتفاقيات الى اكتوبر 2010 بحيث امتنعت عن الأداء لعدم تنفيذ المدعي لالتزاماته استنادا للفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وأن العقد شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 من ق ل ع وان الطرفين اتفقا في العقود موضوع الملف في البند 8 منها على أن المدعي يلتزم بتمكينها من نظام معلوماتي وذلك عبر تثبته على حواسيبها وذلك من اجل تحديد حقوق الطرفين باعتبار أن الإتاوات وحقوق المدعي مرتبطة برقم المعاملات وحجم الأرباح المحققة ، وبالتالي فان تزويدها بالبرنامج أعلاه يعتبر بمثابة شرط واقف لاستفادتها من العقودوان تخلف المدعي من تنفيذ التزامه يغل يدها في الانتفاع بالعين المكتراة ويترتب عنه بالمقابل حقها في الامتناع عن تنفيذ التزامها بأداء الكراء الى حين تنفيذ المدعي لالتزامه الذي يخول لها حق الانتفاع بالشيء المكترى . و أن المدعي لا يمكنه إثبات تنفيذ التزامه أعلاه وتمكينها من النظام المعلوماتي المتفق عليه وبالتالي فان ذلك يشكل إخلالا بالعقد وحرمانا لها من الانتفاع بالعين المكتراة رغم ان هاته الأخيرة عملت على تجهيز المحلات واستثمار حوالي 20.000.000.00 درهم وأنها رغم ذلك لم تستطع استغلال المحلات المكتراة وفق المتفق عليه ، وبالتالي فالإخلال بالالتزام ثابت في حق المدعي مما يترتب عنه عدم أحقيته في مطالبتها بتنفيذ التزامها بالأداء، وأن المدعي منعها كذلك من استغلال محلاتها وتسويق سلعها بوضع حواجز وعراقيل أمام المحلات تحول دون الانتفاع بها ، وانها إثباتا لذلك أنجزت محاضر من طرف مفوضين قضائيين وأنها امام العراقيل أعلاه تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من حرمانها من الانتفاع بالمحلات موضوع الاتفاقيات سند هاته الدعوى ، وان محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا تحت عدد 6242 بتاريخ 11/12/2019 بالملف عدد 736/7206/2018 قضى لها بمبلغ 5.759.296.30 درهم كتعويض عن الضرر عن حرمانها من الانتفاع بالمحلات المكتراة لها عن الفترة من 2011 الى 09/04/2019 وبالتالي فالقضاء قد حسم في كون المدعي قد حرمها من الانتفاع مما لا يمكن الزامها بأداء واجب الكراء ليبقى مصير الدعوى هو الحكم برفضها وهو صميم ملتمسها لان القول بغير ذلك سيتناقض مع ما قرره القضاء من ثبوت اخلال المدعي بالتزامه تجاهها مما يسقط حقه في المطالبة بمستحقات الكراء وانه بناءا عليه وباعتبار أن التعويض المحكوم به يشكل جبرا للضرر اللاحق بها جراء حرمانها من الانتفاع ، فانه من باب أولي وبالتبعية فإنها غير ملزمة بأداء الكراء الذي يشكل مقابل الانتفاع ، ووأنها تطلب التصريح برفض جميع طلبات المدعي بخصوص الكراء وتبعاته وذلك انسجاما مع القرار المحتج به والذي أقر واقعة عدم الانتفاع بالشيء المكترى وأن الفصل 643 من قانون الالتزامات والعقود تلزم المكري بالضمان ومنه الانتفاع بالشيء المكترى وان الفصل 644 يصف الالتزام بالضمان بأنه التزام المكري للامتناع عن ما يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكتري او حرمانه من المزايا التي كان من حقه ان يعول عليها بحسب ما اعد اليه الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد ... كما ان المادة 655 تسمح للمكتري عندما يكون للضمان محل طلب فسخ العقد او انقاص الكراء مع الحق في التعويض ... وأن الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود يلزم المكتري بدفع الكراء كاملا بشرط ان يكون المكري قد وضع العين المكتراة تحت تصرفه ، وان مفهوم المخالفة يفيد ان عدم وضع العين المكتراة تحت تصرف المكتري او تخلف المكري عن الالتزام بالضمان يجرد المكري من حق استخلاص الكراء باعتبار ان الكراء هو مقابل الانتفاع بالعين المكتراة وأنه بناءا عليه فالقضاء الإداري بعدما ثبت لديه حرمانها من الانتفاع قضى بالتعويض عن اخلال المكري بالالتزام بالضمان، وبالتالي فالمدعي لا يمكنه المطالبة بالكراء المشكل لمقابل الانتفاع مما يكون مصير دعواها هي الرفض وهو جوهر ملتمسها، ملتمسة عدم قبول الدعوى لعدم وحدة الموضوع شكلا ومن حيث التقادم الحكم بتقادم الطلب بشان المدة الممتدة من 2009 الى 22/01/2015 ومن حيث الموضوع : الحكم أساسا برفض الطلب والحكم احتياطيا بإجراء بحث بين طرفي الخصومة مع حفظ حقها في ابداء مستنتجاتها بعد البحث .

وأرفقت جوابها ب: صورة من قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والقاضي لفائدتها بتعويض عن الحرمان من الانتفاع وصورة من محضر المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) الذي يثبت منع مستخدمها من الولوج الى المحلات المكتراة بموجب الاتفاقيات سند الدعوى المؤرخ في 13/05/2017.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبته بجلسة 24/01/2023 الذي جاء فيه حول الدفع الشكلي لقد استهلت المدعى عليها شركة (م. ل.) مذكرتها بدفع شكلي جاء فيه على انه لا يحق له رفع دعوى واحدة بخصوص مجموعة من الاتفاقيات وانه يتعين تقديم دعوى مستقلة بالنسبة لكل اتفاقية فإن ما ذهبت اليه المدعى عليها لا يستقيم اساسا مادام ان الاتفاقيات تجمع بين نفس طرفي النزاع وتتعلق بنفس الموضوع الا بحيث تم الاتفاق بين الطرفين بمقتضى الاتفاقيات المدلى بها على أداء الوجيبةالكرائية عن كل محل علاوة عن مبلغ عن مزاولة الشركة لنشاطها وبأداء واجب التكاليف الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات و انه تخلد بذمة المدعى عليها الى غاية 2017/8/24 ما مجموعه 2962484,20 درهم ولا يوجد في القانون ما يمنعها من المطالبة بمستحقاته المترتبة عن الاتفاقيات المبرمة مع المدعى عليها ملتمسا استبعاد الدفع الشكلي المثار من طرف المدعى عليها لعدم جديته وحول سبقية البت من وجهة نظر المدعى عليها أنه لا يود سوى الاثراء على حسابها لسبقية البت استنادا الى أحكام قضائية صادرة لفائدته بالأداء عن المدة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012 ومن اكتوبر 2009 إلى أكتوبر 2010 وان الدفع المثار من طرف المدعى عليها لا يستند على أي أساس واقعي ويكفي الرجوع الى أصل كشف حساب المدعى عليها المدلى به رفقة مقال الدعوى ليتضح أن الفواتير الغير مؤداة الواردة به حسب نوعها والتي بقيت في ذمة المدعى عليها وكذلك الى الفواتير المدلى بها رفقة مقال الدعوى أنها مخالفة تماما ولا تتعلق بالمبالغ المحكوم بها لفائدته الشيء الذي يتعارض مع شروط سبقية البت مما يتعين معه استبعاد الدفع لعدم جديته. وحول الدفع بالتقادم دفعت المدعى عليها من جهة ثانية بتقادم طلباته على أساس أن ديونه هي ديون عمومية يسري عليها التقادم الرباعي وان دفعها هذا كسابقه لا يستد على أي أساس قانوني سليم وقولها بسريان التقادم الرباعي يتعلق بتحصيل الديون العمومية بالنسبة لممتلكات الدولة أما في نازلة الحال فان المحلات موضوع الاتفاقيات فهي تابعة للمكتب الوطني للمطارات على اعتبار أنه مؤسسة عمومية لها طابع خاص وبالتالي فلا مجال للحديث عن التقادم الرباعي الذي لا ينطبق في هذه الحالة والفصل الواجب التطبيق هو الفصل387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة عدا الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر في قانون الالتزامات والعقود ويبقى أنه بالنظر الى طبيعة العقود الرابطة بين الطرفين كعقود استغلال مؤقت لمحلات معينة مقابل إتاوات سنوية متفق عليها وأخرى تجارية سنوية وتكاليف أخرى لا تندرج في أي من الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود فان الذي يسري في نازلة الحال هو الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود دون غيره، واذا ما كان للمحكمة رأي مخالف فانه ينبغي اعمال مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية لها تاريخ ثابت و الطرف المدعى عليه نفسه أقر بصدور بمجموعة من الاحكام الصادرة في مواجهته وعددها 22 تم تأييدها استئنافيا الشيء الذي يفيد على أنه لا مجال للقول بالتقادم لوجود مساطر قضائية جارية ملتمسا رد الدفع لعدم جديته وحول ما ذهبت اليه المدعى عليها حول عدم استحقاقه للمبالغ المطالب بها لفسخ الاتفاقيات ابتداء من 30/4/2016 ولمنعها من ولوج المحلات موضوع الاستغلال لقد ذهبت المدعى عليها في محاولة منها للتملص من تنفيذ التزاماتها الى التصريح بكونه لا يستحق المبالغ المطالب بها لفسخ الاتفاقيات ابتداء من تاريخ 30/4/2016 وأنه ابتداء من هذا التاريخ تم منعها ومستخدميها من الدخول الى المحلات وأن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية، ذلك وان كان اتخذ القرار بفسخ الاتفاقيات بتاريخ 2016/4/30 فان المدعى عليها بقيت وعلى عكس ادعاءاتها بالمحلات موضوع الاتفاقيات ولجأت الى القضاء بتقديم مقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه سبق لها أن أبرمت مع المكتب الوطني للمطارات عقود امتياز تقوم بمقتضاها باستغلال محلات تجارية داخل مطار مراكش المنارة ، وان المدعى عليه لم يمكنها من بطائق الإذن بدخول عمالها ومستخدميها للمطار، وأن عقود الامتياز لا زالت سارية المفعول الا انها فوجئت بكون المدعى عليه أعطى تعليماته للأمن الخاص بمنعها هي ومستخدميها من دخول المطار وولوج المحلات التجارية موضوع عقود الامتياز ، والتمست تبعا لذلك الحكم بأمر المدعى عليه بتمكينها ومستخدميها من ولوج مطار مراكش المنارة قصد استغلال المحلات التجارية موضوع عقود الامتياز وهذا ما دفعه الى تقديم مقال معارض عرض فيه" أنه وهو يسابق الزمن لإنهاء توسعة مطار مراكش المنارة قبل مؤتمر المناخ العالمي اضطر الى انذار المدعى عليها فرعيا برغبته في استرجاع المحلات موضوع الاتفاقيات وبعث لها بمجموعة من المراسلات في الموضوع ، الا أنها رغم توصلها بها وانصرام الاجل الممنوح لها لم تقم بإخلاء المحلات ، ولا زالت لحد الساعة تعرقل السير العادي لمرفق عمومي ولذلك فانه وفي اطار العقد الرابط بين الطرفين الذي يعد بمثابة القانون حسب نص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاستغلال المؤقت للملك العام يلتمس التصريح والحكم بكون المدعى عليها فرعيا في حكم المحتلة بدون سند والأمر تبعا لذلك بطردها من المحلات التي لا زالت تحتلها بمطار مراكش المدينة وبإفراغها منها ومن أمتعتها هي او من يقوم مقامها او كل محتل باسمها"، وأصدرت المحكمة بهذا الشأن حكما تحت عدد : 260 وتاريخ 8/10/2018 في الملف عدد 260/7112/2018 قضی حسب منطوقه بطرد المدعى عليها شركة (م. ل.) هي ومن يقوم مقامها من المحلات التي تشغلها بمطار مراكش المنارة موضوع الاتفاقيات08/09/M;09/09M;02/10/M; 03/10/M; 04/10/M; 08/10/M; 09/10/M; 10/10/M; 11/10/M; 12/10/M; 13/10/M; 14/10/M; 15/10/M; 16/10/M ;04/11/M; 05/11/M; 06/11/M. وبالتالي فان القرار القضائي القاضي بطرد المدعى عليها بناء على القرار الصادر عن السيد المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بفسخ الاتفاقيات للقيام بالأشغال المؤرخ في 30/4/2016 لم يصدر الا بتاريخ 12/11/2019 ولم ينفذ بالإفراغ الا بتاريخ 25/3/2022 الشيء الذي يتضح معه على أن المدعى عليها كانت متواجدة بالمحلات موضوع الاتفاقيات ، ملتمسا الاشهاد عليه بمذكرته هاته وتمتيعه بكافة مقتضياتها وباستبعاد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى

أرفق ب: صورة من الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 08/10/2018 وصورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بتاريخ 12/11/2019 وصورة القرار عدد 3/1503 الصادر عن محكمة النقض بالرباط وصورة أمر باستدعاء للجلسة صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بخصوص الملف رقم 2166/7206/2022.

و بناء على رد المدعى عليها بواسكة نائبها بجلسة 07/02/2023 جاء فيه أن الدفع بعدم قبول الدعوى يجد سنده في انتفاء وحدة الموضوع وذلك لكون الدعوى مؤسسة على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بمحلات مستقلة عن بعضها و هي اتفاقيات تتضمن التزامات وحقوق تختلف من اتفاقية لأخرى ؛ وبالتالي فان موجبات تقديم دعوى واحدة غير متوفرة ، باعتبار أن وحدة الأطراف لوحدها لا تسعف المدعي في تقديم دعوى واحدة بخصوص مواضيع مختلفة الأمر الذي يجعل الدعوى المقدمة استنادا إلى عدة اتفاقية بدل تخصيص كل منها بدعوى مستقلة مصيرها هو التصريح بعدم القبول وهو صميم ملتمسها وأن صدور أحكام قضائية عليها بأداء الواجبات المستحقة للمدعي بخصوص الفترة من أكتوبر 2010 إلى يونيو 2012 يغني عن أية مناقشة بخصوص مدى استحقاقه لهاته الواجبات مرة ثانية ، وبالتالي فان المطالبة بها بموجب مقال الدعوى تهدف فقط إلى الإثراء على حسابها وهو الأمر الذي لا يمكن مباركته وأنها تطلب الحكم برفض الطلب بشأنها وأن المدعي تمسك بكونه مؤسسة عمومية بطابع خاص لا يسري عليه التقادم الرباعي المتعلق بالديون العمومية واعتبر أن موضوع الدعوى هو إتاوات تجارية .وانه باعتبار أن الإتاوات الكرائية هي إتاوات تجارية وفق ما تمسك به المدعي فإنه يسري عليها التقادم الخماسي المتعلق بالالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار والمنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ؛ وانها تتمسك بواقعة التقادم وهي تبعا لذلك تطلب التصريح بسقوط حق المدعي في استخلاص الواجبات الكرائية والإتاوات التجارية عن الفترة من 2009 إلى 22/1/2015 طبقا للمادة 4 من مدونة التجارة والفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، وأن قطع التقادم يكون له محل في حالة المطالبة بنفس الواجبات موضوع الدعوى ؛ وان مجرد صدور أحكام بين الطرفين بخصوص واجبات أخرى لا يمكنه قطع التقادم ، مما يناسب أن الأحكام الصادرة بين الطرفين بخصوص واجبات أخرى غير تلك المعنية بالدعوى لا يتحقق معه قطع التقادم وأنها تطلب التصريح برد الدفع بقطع التقادم والحكم بسقوط حق المدعى عليها في المطالبة واستخلاص الواجبات المطالب بها عن المدة من 2009 إلى 2015 وأنه وجب التأكيد أن المدعي لا ينازع في فسخ الاتفاقيات موضوع الدعوى بتاريخ 30/04/2016 ، وبالتالي فبثبوت فسخ هاته الاتفاقيات تصبح في حكم العدم مما يستحيل اعتمادها في طلب الواجبات اللاحقة عن الفسخ ، مما يجعل أن الدعوى المؤسسة على العقد الذي طاله الفسخ مصيرها هو التصريح برفض الطلب لان العقد المفسوخ لا يمكن ان ينتج أي اثر ؛ وان أي اعتمار بعد الفسخ لا يخول للمدعي واجبات وإتاوات مترتبة عن الاتفاقية وإنما يمكن أن يخوله الحق في التعويض عن الاعتمار غير القانوني والذي يجد أساسه في القواعد العامة وليس الاتفاقيات المفسوخة وبالتالي فإنها تطلب من المحكمة الحكم برفض الطلب بخصوص الواجبات التي تخص الفترة اللاحقة عن 30/04/2016 الموافقة لتاريخ فسخ الاتفاقيات، ملتمسة الحكم وفق كتاباتها .

وبناء على الحكم التمهدي رقم 357 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/02/2023 قضى باجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير المحلف السيد عبد اللطيف عايسي.

وبناء على تقرير الخبرة الملفى به بجلسة 13/06/ 2023خلص فيه السيد الخبير أنه اعتمادا على الوثائق المتوفرة فإن المبالغ المعلقة الأداء موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المفصلة بالحكم التمهيدي وبعد استبعاد الفترات المطالب بها في الدعوى الحالية والتي هي سابقة عن تواريخ سريان الاتفاقيات والفترات موضوع سبقية البت القضائي المدني ابتدائيا واستئنافيا والفترات اللاحقة لتواريخ الفسخ فإن المبالغ الكرائية والرسوم والتحملات الناتجة عن موضوع الاتفاقيات التي لا دليل على أدائها يبلغ ما مجموعه 1 213 303,52 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبته التي جاء فيها:أن تقرير الخبرة حدد مبلغ المديونية العالقة بدمة المدعى عليها في مبلغ 1213303,52 درهم بدل مبلغ 2962484,20 درهم المطالب به من طرفه بمقتضى مقال الدعوى، وان تقرير الخبرة على حالته يكون قد قلص من مبلغ المديونية بما يتجاوز النصف بناء على تقديرات لا سند لها من حيث الواقع ولا من حيث القانون انطلاقا من وثائق الملف والوثائق المدلى بها من طرفه وخصوصا خلافا لما هو متفق عليه في الاتفاقيات الرابطة بين الطرفين، وقد تحققت عدم موضوعية الخبرة فيما يلي : الخبرة المنجزة غير موضوعية وتتسم بعدم المصداقية: من جهة أولى : حول ما أسماه السيد الخبير بمطالبته بواجبات عن مدد سابقة لتواريخ بعض الاتفاقيات حيث بالرجوع الى تقرير الخبرة سيتضح أن السيد الخبير دون في تقريره بالصفة رقم 4 في الفقرة المعنونة ب : " التحليل والمناقشة" على انه تبين له من خلال التقييدات المحاسبة والاحكام الصادرة والقرارات الادارية المدلى بها أن الطرف المدعي طالب بواجبات مدد سابقة لتواريخ بعض الاتفاقيات وحيث أن ما ذهب اليه السيد الخبير بخصوص هذه النقطة لا يستقيم اساسا مع الوثائق التي سطر في تقريره على انه استند اليها والتي يتعين القول بشأنها انه قام بقراءتها وتحليلها بشكل خاطئ ذلك أنه أورد هذه الملاحظة بشكل مجاني وهو نفسه لم يدرجها في أية خانة من خانات الجدول الذي سطره هو نفسه بخط في الصفحة 4 من التقرير وحيث لا يحق للسيد الخبير القول على انه طالب بواجبات مدد سابقة لتواريخ بعض الاتفاقيات دون تحديد هذه الاتفاقيات وجرد المطالب التي بنسبها له ومن أين استقاها بشكل مضبوط وواضح وهو الخبير في الحسابات والذي يتعين عليه التدقيق في كل المفردات والتعابير التي يسطرها بتقرير خبرة يجبب ان تتسم بالموضوعية والمصداقية . وأنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى والى الاتفاقيات وكافة الوثائق سيتضح على أن السيد الخبير لم يكن موضوعيا فيما ذهب اليه، وبخصوص تصريحه هذا ذلك ان المدعي لم يقم بأية فوترة كيفما كان نوعها في تاريخ سابق عن ابرام الاتفاقيات، من جهة ثانية : حول عدم احتساب السيد الخبير مبلغ النسبة عن رقم المعاملات المترتبة عن مزاولة الشركة لنشاطها وفق المتفق عليه في الاتفاقيات حيث دون السيد الخبير في التقرير المنجز من طرفه في الصفحة 5 ما يلي : وأخذا بعين الاعتبار شروط الاتفاقيات واحتساب الفترات المستحقة ، فقد تبين أن هناك خمس اتفاقيات تنص على احتساب نسبة من رقم المعاملات ، لكن في غياب معطيات ومستندات تبين رقم المعاملات عن خمس محلات فقد تعذر احتساب هذه النسبة في المديونية الخوحيث انه تم الاتفاق بين الطرفين على أداء الوجيبةالكرائية عن كل محل علاوة عن مبلغ عن مزاولة الشركة لنشاطها وبأداء واجب التكاليف الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات. وحيث ان السيد الخبير لم يقم باحتساب النسبة عن رقم المعاملات لعلة غياب معطيات ومستندات تبين رقم المعاملات عن خمس محلات واستثنى بذلك مبلغ مستحق للعارض قدره 1290345,24 درهم برسم النسبة عن رقم معاملات الشركة مع ان هذه الأخيرة متغيرة وتتم فوترتها واحتسابها بناء على التصريحات الكتابية الصادرة عن المدعى عليها شركة (م. ل.) بناء على المبيعات الشهرية خلال كل شهر وفي غياب ذلك فان المبلغ برسم مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نسبة مئوية من رقم المعاملات التجارية مع ضمان حد أدنى سنوي الذي التزمت المدعى عليها بتحقيقه وحيث لذلك يبادر الى الادلاء بالتصاريح الصادرة عن المدعى عليها شركة (م. ل.) والتي لم يأخذها السيد الخبير بعين الاعتبار واستثناها دون وجه حق من مبلغ المديونية الاجمالية في ذمة المدعى عليها وحيث ان السيد الخبير بعدم احتسابه للنسبة المترتبة عن رقم المعاملات يكون قد أنجز تقريرا تنعدم مصداقيته ومجحف في حقه لحرمانه من مبلغ يفوق مبلغ 1290345,24 درهم رغم أحقيته فيه اذ ان المديونية الاجمالية الثابتة في ذمة المدعى عليها هي 2962484,20 درهم . من جهة ثالثة: عدم احتساب السيد الخبير لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة حيث ان السيد الخبير في إطار احتسابه للتكاليف التجارية القارة وواجب التكاليف الجماعية والتحملات المشتركة لم يكلف نفسه احتساب مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة وهو 20 في المائة. وحيث ان هذه المبالغ يؤدى عنها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وتتحملها بطبيعة الحال الشركة المدعى عليها وبعدم احتسابها يكون السيد الخبير قد أنجز تقريرا أقل ما يقال عنه انه أنجز تقرير ناقصا عن درجة الاعتبار وغير مستجمع لكافة عناصر محاسباتيا. من جهة رابعة: بخصوص عدم احتساب السيد الخبير لفواتير استهلاك الماء والكهرباء حيث بحصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء ارتأى السيد الخبير عدم احتسابها لعلة حسب تعبيره: لعدم وجود وثائق تبينها وتحدد نسبة الطرف المدعى عليه،وان ما ذهب اليه السيد الخبير يعتبر تجاوزا لما هو متفق عليه في كافة الاتفاقيات الرابطة بين الطرفين التي تنص على أن واجبات استهلاك الماء والكهرباء تحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات. وحيث أن العارض المكتب الوطني للمطارات أودع بين يدي السيد الخبير جميع الفواتير المتعلقة بواجبات استهلاك الماء والكهرباء المستحقة الا أنه لم يعرها أي اهتمام ولم يتناولها بالمناقشة في تقريرها واكتفى بالقول انه لا وجود لها. وأنه يبادر الى الادلاء بكافة الفواتير المستحقة برسم واجبات استهلاك الماء والكهرباء المنجزة وفق المتفق عليه بين الطرفين والمودعة بين يدي السيد الخبير والتي دون بتقريره على أنها غير موجودة وحيث باستثناء 55 فاتورة برسم استهلاك الماء والكهرباء بما مجموعه 174,12 10 درهم عن الفترة من ابريل 2016 فإنه لم تتم فوترة أية مبالغ برسم استهلاك الماء والكهرباء فيما بعد فسح الاتفاقيات علما ان الشركة المدعى عليها استمرت في التواجد بالمحلات بعد فسخ الاتفاقيات مما حدي به الى المطالبة بطردها من محلاته. خامسا : حول باقي المبالغ التي استثناها السيد الخبير لأسباب عديمة الوجود حيث قام السيد الخبير باستثناء مجموعة من المبالغ ولم يحتسبها ضمن المديونية الاجمالية المطالب بها من طرف المكتب الوطني للمطارات لعلة انه سبق للعارض المطالبة بها وحيث وعلى عكس ما ذهب اليه السيد الخبير في تقريره فان فاتورة واحدة برسم استهلاك الكهرباء بمبلغ 363,39 درهم وأربع فواتير برسم المعاملات التجارية بما مجموعه 13558,29 درهم هي التي كانت مدرجة في كشف حساب المديونية وقت المطالبة القضائية الأولى وحيث بخصوص فواتير استهلاك واجبات الماء والكهرباء عن مدة سريان الاتفاقيات ومجموعها 150251,81 درهم فانه يلتمس حفظ حقه في الادلاء بها فيما بعد ولو أثناء المداولة،وحيث ان كافة المعطيات المدونة أعلاه الى جانب تلك التي ستقف عندها محكمتكم الموقرة سيتضح لسيادتكم على ان الخبرة المنجزة غير موضوعية وتتسم بعدم المصداقية و لذلك يلتمس التصريح بعدم موضوعية الخبرة والحكم تبعا لذلك بصفة أساسية وفق المقال الافتتاحي للدعوى استنادا الى الوثائق المدلى بها وتلك التي التمس العارض حفظ حقه في الادلاء بها ولو أثناء المداولة وعلى سبيل الاحتياط الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة تسند مهمة القيام بها الى خبير مختص في الحسابات تحدد مهمته في تحديد المديونية الاجمالية العالقة بدمة المدعى عليها مع حفظ حقه في التعقيب على نتائجها . ملتمسا التصريح بعدم موضوعية الخبرة وافتقارها للمصداقية والحكم تبعا لذلك بصفة أساسية وفق المقال الافتتاحي للدعوى استنادا الى الوثائق المدلى بها وتلك التي التمس العارض حفظ حقه في الادلاء بها ولو أثناء المداولة، على سبيل الاحتياط الامر باجراء خبرة حسابية مضادة تسند مهمة القيام بها الى خبير مختص في الحسابات تحدد مهمته في تحديد المديونية الاجمالية العالقة بدمة المدعى عليها وحفظ حقه في التعقيب على نتائجها وتحميل المدعى عليها كافة المصاريف. أرفقت ب التصاريح الصادرة عن المدعى عليها، فواتير استهلاك الماء والكهرباء.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها التي جاء فيها: أن السيد الخبير من خلال فحص الوثائق المقدمة توصل الى أن المدعي يطالب بمجموعة من المبالغ غير مستحقة سواء منها واجبات سابقة لتاريخ الاتفاقيات او واجبات مدد لاحقة لتاريخ فسخها أو واجبات عن مدد سبق أن صدرت بشأنها مقررات قضائية نهائية لفائدة المدعي ؛ وان السيد الخبير قد استبعد جميع المدد من الحساب ؛ وبالتالي فالخبير اثبت ان المدعي يتقاضى بسوء نية وفق ما تمسكت به سابقا مما يجعل جميع طلباته متسمة بالتعسف لأنه لا يعقل المطالبة بحقوق سبق البت فيها وبحقوق غير مستحقة لانتفاء أساس استحقاقها ، وانها تطلب الحكم برفض الطلب بخصوص جميع الطلبات غير المستحقة . وأن السيد الخبير خلص إلى تحديد قيمة الدين في مبلغ 1.213.303.52 درهم عن المدة من 01/07/2012 إلى تاريخ فسخ الاتفاقيات ؛ وانه باعتبار أن مهمة الخبير حسابية فقط فانه حدد المبالغ غير المؤداة دون الحسم في استحقاقها من عدمه الذي يبقى موكولا للقضاء ؛ لان عقد الكراء لا يمكن ان يخول للمكري استحقاق الكراء الا اذا انتفع المكتري من العين المكتراة وان حرمانه من الانتفاع من طرف المكري يجعله غير ملزما بالأداء ؛ كما ان عدم المطالبة بالكراء في اوانه يجعل الطلب بشأنه ساقطا بالتقادم الرباعي ؛ وانها تؤكد للمحكمة انها غير ملزمة بأداء المبالغ التي حددها الخبير وذلك لعدم انتفاعها بالعين المكتراة بسبب فعل المكري و للتقادم الرباعي الذي طالها .

فمن حيث عدم استحقاق الكراء لمنعها من الانتفاع بالشيء المكترى : حيث ان الثابت من خلال المقرر القضائي القاضي لها بالتعويض عن الحرمان من الانتفاع المدلى به بالملف أن المدعي قد منعها من الاستغلال خلال المدة من أكتوبر 2011 إلى نهاية ابريل 2019 وبالتالي فان المدعي لا يستحق اي كراء من المدة أعلاه، وأنها تطلب الحكم برفض الطلب بشأنه. حيث أنها ومنذ إبرام الاتفاقيات لم تنتفع بالمحلات المكتراة لرفض المدعى تمكينها من البرنامج المعلوماتي المنصوص عليه بالبند 8 من الاتفاقيات مما عرقل استغلالها للمحلات باعتبار ان عملية الاستغلال تتوقف على هذا البرنامج الذي يحدد حقوق الطرفين، وانها تبعا لذلك لم تستطيع استغلال المحلات والانتفاع بها وأنها كانت تؤدي الكراء من تاريخ إبرام الاتفاقيات الى اكتوبر 2010 بحيث امتنعت عن الأداء لعدم تنفيذ المدعي لالتزاماته استنادا للفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على انه : ( في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل ) . حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 من ق ل ع ؛ وان الطرفين اتفقا في العقود موضوع الملف في البند 8 منها على أن المدعي يلتزم بتمكينها من نظام معلوماتي وذلك عبر تثبته على حواسيبها وذلك من اجل تحديد حقوق الطرفين باعتبار أن الإتاوات وحقوق المدعي مرتبطة برقم المعاملات وحجم الأرباح المحققة ، وبالتالي فان تزويدها بالبرنامج أعلاه يعتبر بمثابة شرط واقفا لاستفادتها من العقود وان تخلف المدعي من تنفيذ التزامه يغل يدها في الانتفاع بالعين المكتراة ويترتب عنه بالمقابل حقها في الامتناع عن تنفيذ التزامها بأداء الكراء الى حين تنفيذ المدعي لالتزامه الذي يخول لها حق الانتفاع بالشيء المكترى . وأنها امام العراقيل أعلاه تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من حرمانها من الانتفاع بالمحلات موضوع الاتفاقيات سند هاته الدعوى ، وان محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا تحت عدد 6242 بتاريخ 11/12/2019 بالملف عدد 736/7206/2018 قضى لها بمبلغ 5.759.296,30 درهم كتعويض عن الضرر عن حرمانها من الانتفاع بالمحلات المكتراة لها عن الفترة من 2011 الى 2019/04/09 ، وبالتالي فالقضاء قد حسم في كون المدعي قد حرمها من الانتفاع مما لا يمكن الزامها بأداء واجب الكراء ليبقى مصير الدعوى هو الحكم برفضها وهو صميم ملتمسها لان القول بغير ذلك سيتناقض مع ما قرره القضاء من ثبوت اخلال المدعي بالتزامه تجاهها مما يسقط حقه في المطالبة بمستحقات الكراء، وحيث انه بناء عليه وباعتبار أن التعويض المحكوم به بشكل جبرا للضرر اللاحق بالعارضة جراء حرمانها من الانتفاع ، فانه من باب أولي وبالتبعية فإنها غير ملزمة بأداء الكراء الذي بشكل مقابل الانتفاع ملتمسة التصريح برفض جميع طلبات المدعي بخصوص الكراء وتبعاته وذلك انسجاما مع القرار المحتج به والذي اقر واقعة عدم الانتفاع بالشيء المكترى وحيث ان الفصل 643 من قانون الالتزامات والعقود تلزم المكري بالضمان ومنه الانتفاع بالشيء المكترى وان الفصل 644 يصف الالتزام بالضمان بأنه التزام المكري للامتناع عن ما يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكتري او حرمانه من المزايا التي كان من حقه ان يعول عليها بحسب ما اعد اليه الشيء المكترى والحالة التي كان عليها عند العقد ... كما ان المادة 655 تسمح للمكتري عندما يكون للضمان محل طلب فسخ العقد او انقاص الكراء مع الحق في التعويض وحيث ان الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود يلزم المكتري بدفع الكراء كاملا بشرط ان يكون المكري قد وضع العين المكتراة تحت تصرفه، وان مفهوم المخالفة يفيد ان عدم وضع العين المكتراة تحت تصرف المكتري او تخلف المكري عن الالتزام بالضمان يجرد المكري من حق استخلاص الكراء باعتبار ان الكراء هو مقابل الانتفاع بالعين المكتراة . وحيث انه بناء عليه فالقضاء الإداري بعدما تبت لديه حرمانها من الانتفاع قضى بالتعويض عن اخلال المكري بالالتزام بالضمان، وبالتالي فالمدعي لا يمكنه المطالبة بالكراء المشكل لمقابل الانتفاع مما يكون مصير دعواها هي الرفض. ومن حيث الدفع بالتقادم حيث ان المدعي هو مؤسسة عمومية وبالتالي فان ديونه هي ديون عمومية بسري عليها التقادم الرباعي المنصوص في المواد 123؛ 126 من مدونة تحصيل الديون العمومية؛ مما يناسب ان الكراء المطالب به عن المدة الممتدة من 2009 الى 22/01/2015 قد طالها التقادم المسقط للحق في المطالبة والاستخلاص؛ وان العارضة تطلب الحكم بسقوط حق المدعي في استخلاص جميع الكراء عن الفترة المتقادمة من 2009 الى 22/01/2015 باعتبار ان المدعى لم يتقدم بمقاله الا بتاريخ .22/01/2019 ملتمسة الحكم برفض جميع طلبات المدعي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن : السبب الأول : حول سبقية البت : لقد جاء في احدى حيثيات الحكم المطعون فيه على أنه باطلاع المحكمة على الاحكام المحتج بها من طرف المدعى عليها والملفى بها في الملف ، للقول بسبقية البت بخصوص الأداء عن المدة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012 ، فان البين منها فعلا انه سبق للمحكمة البت في موضوع الدعوى الحالية بخصوص طلب أداء واجبات الكراء ، والوجيبة المترتبة عن عن مزاولة النشاط التجاري وكذلك الضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء والتعويض عن التأخير ، والتي سبق التقدم بها أمام المحكمة التجارية وقضت بالاداء عن المدة من أكتوبر 2010 الى غاية نونبر 2012 بخصوص الاتفاقيات :

(16/9/M-2/10/M -8/10M -9/10M -10/10M -12/10/M-13/10/M-14/10/M- 15/10/M-16/10/M-5/09/TG - 01/10/M-3/10/M-4/10/M)

وعن المدة من 2010/3 الى غاية نونبر 2012 بخصوص الاتفاقيات :

(5/09/TG-01/10M-03/10/M-04/10/M)

المدة من 2009/8 الى غاية نونبر 2012 بخصوص الاتفاقيات :

(08/09/M-09/09/M)

(08/09/M 09/09/M)

وعن المدة من 2009/8 الى غاية نونبر 2012 بخصوص الاتفاقيات : أن المحكمة الابتدائية التجارية استجبات للدفع المثار من طرف المستأنف عليها التي لا تود الا الاثراء على حساب العارض بقولها بسبقية البت استنادا الى أحكام قضائية صادرة لفائدة العارض بالأداء عن المدة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012 ومن اكتوبر 2009 إلى أكتوبر 2010 وحيث ان ما ذهبت اليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ويكفي الرجوع الى أصل كشف حساب المستأنف عليها المدلى به رفقة مقال الدعوى ليتضح المحكمة على أن الفواتير الغير مؤداة الواردة به حسب نوعها والتي بقيت في ذمة المستأنف عليها وكذلك من خلال الفواتير المدلى بها رفقة مقال الدعوى سيتضح للمحكمة على أنها مخالفة تماما ولا تتعلق بالمبالغ المحكوم بها لفائدة العارض الشيء الذي يتعارض مع شروط سبقية البت الشيء الذي ستتفضل معه المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه مبدئيا مع تعديله جزئيا وذلك بإلغائه فيما قضى به بخصوص سبقية البت بشأن المدد التي اعتبرت المحكمة على أنه سبق البت بخصوصا والحكم من جديد وفق طلبات المقال الافتتاحي للدعوى .

حول المديونية الحقيقية في ذمة المستأنف عليها : انه بتاريخ 2023/2/28 أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية أمرا تمهيديا قضى باجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد اللطيف عايسي وحددت مهمته في الاطلاع على كافة وثائق الملف التي توجد بحوزة الطرفين وتلك المدرجة بملف النازلة والاطلاع على 22 اتفاقية الرابطة بين الطرفين وهي :

05/09/TG, 11/10/OJ, 3/9/AG, 1/10/M, 08/09/M, 09/09M, 02/10/M, 03/10/M, 04/10/M, 08/10/M, 09/10/M, 10/10/M, 11/10/M, 12/10/M, 13/10/M, 14/10/M, 15/10/M, 16/9/M,16/10/M, 4/11/M, 5/11/M, 6/11/M،

وعلى ضوء ذلك تحديد قيمة مديونية الطرف المدعى عليه بدقة فيما يتعلق بالاتاوة الكرائية السنوية والاتاوات التجارية السنوية والتحملات المشتركة وواجبات استهلاك الماء والكهرباء والمستحقات السنوية حسب التحديد الزمني المفصل في الأمر التمهيدي ، و أن السيد الخبير المعين من طرف المحكمة خلص في تقريره الى ما يلي : اعتمادا على الوثائق المتوفرة ، فان المبالغ المعلقة الاداء موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المفصلة بالحكم التمهيدي وبعد استبعاد الفترات المطالب بها في الدعوى الحالية والتي هي سابقة عن تواريخ سريان الاتفاقيات والفترات موضوع سبقية البت المدني ابتدائيا واستئنافيا ، والفترات اللاحقة لتواريخ فسخ الاتفاقيات ، فان المبالغ الكرائية والرسوم والتحملات الناتجة عن موضوع الاتفاقيات التي لا دليل على أدائها يبلغ ما مجموعه 12133032 درهم حسب التفصيل أعلاه

وانه أوضح العارض في المرحلة الابتدائية ان السيد الخبير خالف الصواب لما حدد مبلغ المديونية العالقة بدمة المستانف عليها في مبلغ 121330352 درهم بدل مبلغ 2962484,20 درهم المطالب به من طرف العارض بمقتضى مقال الدعوى ، و ستلاحظ المحكمة على ان من تقرير السيد الخبير قد قلص من مبلغ المديونية بما يتجاوز النصف بناء على تقديرات لا سند لها لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون انطلاقا من وثائق الملف والوثائق المدلى بها من طرف العارض وخصوصا من ما هو متفق عليه في الاتفاقيات الرابطة بين الطرفين ، وقد تحققت عدم موضوعية الخبرة فيما يلي :

الخبرة المنجزة غير موضوعية وتتسم بعدم المصداقية :

من جهة أولى : حول ما أسماه السيد الخبير بمطالبة العارض بواجبات عن مدد سابقة لتواريخ بعض الاتفاقيات ، وبرجوع المحكمة الى تقرير الخبرة سيتضح لسيادتكم على أن السيد الخبير دون تقريره بالصفة رقم 4 في الفقرة المعنونة ب : " التحليل والمناقشة " على انه تبين له من خلال التقييدات المحاسبية والاحكام الصادرة والقرارات الادارية المدلى بها أن الطرف المدعي طالب بواجبات مدد سابقة لتواريخ بعض الاتفاقيات ، وأن ما ذهب اليه السيد الخبير بخصوص هذه النقطة لا يستقيم اساسا مع الوثائق التي سطر في تقريره على انه استد اليها والتي يتعين القول بشأنها انه قام بقراءتها وتحليلها بشكل خاطئ ذلك أنه أورد هذه الملاحظة بشكل مجاني وهو نفسه لم يدرجها في أية خانة من خانات الجدول الذي سطره هو نفسه بخط في الصفحة 4 من التقرير ، وانه لا يحق للسيد الخبير القول على ان العارض طالب بواجبات مدد سابقة لتواريخ بعض الاتفاقيات دون تحديد هذه الاتفاقيات وجرد المطالب التي ينسبها للعارض ومن أين استقاها بشكل مضبوط وواضح وهو الخبير في الحسابات يتعين عليه التدقيق في كل المفردات والتعابير التي يسطرها بتقرير خبرة يجب ان تتسم بالموضوعية والمصداقية ، و برجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي للدعوى والى الاتفاقيات وكافة الوثائق سيتضح للمحكمة على أن السيد الخبير لم يكن موضوعيا فيما ذهب اليه بخصوص تصريحه هذا ذلك ان العارض لم يقم بأية فوترة كيفما كان نوعها في تاريخ سابق عن ابرام الاتفاقيات

من جهة ثانية : حول عدم احتساب السيد الخبير مبلغ النسبة عن رقم المعاملات المترتبة عن مزاولة الشركة لنشاطها وفق المتفق عليه في الاتفاقيات ، و دون السيد الخبير في التقرير المنجز من طرفه في الصفحة 5ما يلي: وأخذا بعين الاعتبار شروط الاتفاقيات، واحتساب الفترات المستحقة ، فقد تبين أن هناك خمس اتفاقيات تنص على احتساب نسبة من رقم المعاملات ، لكن في غياب معطيات ومستندات تبين رقم المعاملات عن خمس محلات فقد تعذر احتساب هذه النسبة في المديونية .... الخ ، و انه تم الاتفاق بين الطرفين على أداء الوجيبة الكرائية عن كل محل علاوة عن مبلغ عن مزاولة الشركة لنشاطها وبأداء واجب التكاليف الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء الذي يحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات، و ان السيد الخبير لم يقم باحتساب النسبة عن رقم المعاملات لعلة غياب معطيات ومستندات تبين رقم المعاملات عن خمس محلات واستثنى بذلك مبلغ مستحق للعارض قدره 1290345,24 درهم برسم النسبة عن رقم معاملات الشركة مع ان هذه الاخيرة متغيرة وتتم فوترتها واحتسابها بناء على التصريحات الكتابية الصادرة عن المدعى عليها شركة (م. ل.) بناء على المبيعات الشهرية خلال كل شهر وفي غياب ذلك فان المبلغ برسم مزاولة النشاط التجاري عبارة عن نسبة مئوية من رقم المعاملات التجارية مع ضمان حد أدنى سنوي الذي التزمت المستأنف عليها بتحقيقه وحيث بخصوص هذه النقطة أدلى العارض رفقة مستنتجاته على ضوء الخبرة بالتصاريح الصادرة المستأنف عليها شركة (م. ل.) والتي لم يأخذها السيد الخبير بعين الاعتبار واستثناها دون وجه حق من مبلغ المديونية الاجمالية في ذمة المستأنف عليها ، وان السيد الخبير بعدم احتسابه للنسبة المترتبة عن رقم المعاملات يكون قد أنجز تقريرا تنعدم مصداقيته ومجحف في حق العارض لحرمانه من مبلغ يفوق مبلغ 1290345,24 درهم رغم أحقيته فيه اذ ان المديونية الاجمالية الثابتة في ذمة المستأنف عليها هي 2962484,20 درهم ، ومن جهة ثالثة : عدم احتساب السيد الخبير لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة ، و ستلاحظ المحكمة على ان السيد الخبير في اطار احتسابه للتكاليف التجارية القارة وواجب التكاليف الجماعية والتحملات المشتركة لم يكلف نفسه احتساب مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة وهو 20 في المائة ، وان هذه المبالغ يؤدى عنها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وتتحملها بطبيعة الحال الشركة المستأنف عليها وبعدم احتسابها يكون السيد الخبير قد أنجز تقريرا أقل ما يقال عنه انه أنجز تقرير ناقصا عن درجة الاعتبار ويتسم بعدم الموضوعية وغير مستجمع لكافة عناصر صحته محسباتيا

ومن جهة رابعة : بخصوص عدم احتساب السيد الخبير لفواتير استهلاك الماء والكهرباء

حيث بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء ارتأى السيد الخبير عدم احتسابها لعلة حسب تعبيره : " لعدم وجود وثائق تبينها وتحدد نسبة الطرف المدعى عليه ..

و ان ما ذهب اليه السيد الخبير يعتبر تجاوزا لما هو متفق عليه في كافة الاتفاقيات الرابطة بين الطرفين التي تنص على أن واجبات استهلاك الماء والكهرباء تحتسب حسب عدادات الاستهلاك او بناء على تقدير المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات ، و أن العارض المكتب الوطني للمطارات اودع بين يدي السيد الخبير جميع الفواتير المتعلقة بواجبات استهلاك الماء والكهرباء المستحقة الى أنه لم يعرها أي اهتمام ولم يتناولها بالمناقشة في تقريرها واكتفى بالقول انه لا وجود لها ، ولقد أدلى العارض رفقة مستنتجاته على ضوء الخبرة بكافة الفواتير المستحقة برسم واجبات استهلاك الماء والكهرباء المنجزة وفق المتفق عليه بين الطرفين والمودعة بين يدي السيد الخبير والتي دون بتقريره على انها غير موجودة ، وباستثناء 55 فاتورة برسم استهلاك الماء والكهرباء بما مجموعه 1017412 درهم عن الفترة من ابريل 2016 فانه لم تتم فوترة أية مبالغ برسم استهلاك الماء والكهرباء فيما بعد فسح الاتفاقيات علما ان الشركة المستأنف عليها استمرت في التواجد بالمحلات بعد فسخ الاتفاقيات مما حدى بالعارض الى المطالبة بطردها من محلاته .

خامسا : حول باقي المبالغ التي استثناها السيد الخبير لأسباب عديمة الوجود حيث قام السيد الخبير باستثناء مجموعة من المبالغ ولم يحتسبها ضمن المديونية الاجمالية المطالب بها من طرف المكتب الوطني للمطارات لعلة أنه سبق للعارض المطالبة بها وحيث وعلى عكس ما ذهب اليه السيد الخبير في تقريره فان فاتورة واحدة برسم استهلاك الكهرباء بمبلغ 363,39 درهم وأربع فواتير برسم المعاملات التجارية بما مجموعه 1355829 درهم هي التي كانت مدرجة في كشف حساب المديونية وقت المطالبة القضائية الأولى ، وان كافة المعطيات المدونة أعلاه الى جانب تلك التي ستقف عندها المحكمة سيتضح على ان الخبرة المنجزة غير موضوعية وتتسم بعدم المصداقية ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المطعون فيه مبدئيا مع تعديله جزئيا بالغائه في الشق منه المتعلق بسبقية البت و الحكم بصفة أساسية بتأييد الحكم المطعون فيه مبدئيا فيما قضى به مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارض المبالغ المدونة بكل تفصيل بالمقال الافتتاحي للدعوى وعلى سبيل الاحتياط الأمر تمهيديا وقبل البت في الجوهر باجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها الى خبير مختص في الحسابات تحدد مهمته في تحديد المديونية الاجمالية العالقة بذمة المستأنف حفظ حقه في التعقيب على نتائجها و تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/01/2025 جاء فيها انها تستغرب لمواقف المستأنف بخصوص الدفع بسبقية البث وخصوصا ما تمسك به من اختلاف الفواتير المطالب بها عن الفواتير سند الأحكام المحتج بها بالرغم من ثبوت علمه لوحدة السبب في الدعويين، باعتبار أن ما يسعى إليه المستأنف من إيهام المحكمة وإيقاعها في الغلط لا يمكن قبوله من شخص معنوي عام يفترض فيه احترام نفسه ، ذلك أن العارضة تؤكد للمحكمة أن المستأنف يطالب في مقاله بواجبات كرائية سبق الحسم فيها بموجب مقررات نهائية مدلى بها تتضمن نفس الواجبات المطالب بها بهده الدعوى عن الفترة من أكتوبر 2010 إلى نونبر 2012 ، وبالتالي فان الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى برفض الطلب بخصوص المدة أعلاه لسبقية البث في الطلب لوحدة موضوعه وسببه وأطرافه والعارضة تطلب الحكم بتأييده في هدا الشق وورد كل ما تمسكت به المستأنفة في هذا القيبل ، و أن مطالبة المستأنف بمبلغ 2.962.483.20 درهم تتعلق بالمدة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى 2017/09/30 مما يناسب أن هذا المبلغ يخص المدة التي سبق البث فيها بقرارات نهائية عن الفترة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012 والتي قضت المحكمة برفض الطلب بشأنها ويخص كذلك المدة التي طلها التقادم من أكتوبر 2009 الى 2014/01/22 ويخص كذلك الفترة اللاحقة عن الفسخ من 2016/04/30 الى 2017/09/30 ، وان الحكم المستأنف قضى أخد بعين الاعتبار المدة موضوع سبقية البث والتي طالها التقادم وقضى فقط بالمطلوب عن الفترة 2014/01/22 الى 2016/04/30 ليكون بذلك صادف الصواب فيما قضى به وبالتالي فان كل ما يعيبه المستأنف على الحكم المستأنف من طرفه غير مبني على أساس مما يرجى رده .

من حيث الاستئناف الفرعي :

ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2016/04/30 الى 2017/09/30 وانه قضى بمبلغ 385.815.81 درهم كتعويض عن ذلك وذلك بالرغم من عدم استحقاق هذا التعويض بالنظر الى انعدام أساسه وعدم المطالبة به كما يلي :

الوسيلة الأولى : خرق المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية : انه ينص الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية على انه يتعين على المحكمة أن تبث في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات ، وبالتالي فالمحكمة مصدرة الحكم ملزمة في البث في حدود طلبات المستأنف عليه فرعيا الواردة في مقاله الافتتاحي للدعوى الذي يلتمس فيه فقط الحكم لفائدته بمبلغ 2.962.484.20 الذي يشكل جميع التكاليف المنصوص عليها في الاتفاقية وفق التفصيل الوارد في كشف الحساب المدلى به مع تعويض عن التأخير وفق المتفق عليه ، وبالتالي فالمستأنف عليه الفرعي اقتصر طلبه على الحكم له الوجيبة الكرائية والاتاوات التجارية عن الفترة الممتدة من أكتوبر 2009 إلى 2017/09/30 ، إلا أنه لم يطلب الحكم له بأي تعويض عن الحرمان من الاستغلال خلال الفترة الممتدة من 2016/04/30 الى 2017/09/30 ، إلا أن الحكم المستأنف كان سخيا وقضى للمستأنف عليه الفرعي بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة أعلاه دون ان يكون ضمن مطالبه ليكون بذلك قد خرق خرقا سافرا مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بالحكم في حدود طلبات الأطراف ، و أن سند طلب الحكم بواجبات الكراء وبالاتاوات التجارية هو الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ؛ وبالتالي فالدعوى مستندة على التزام تعاقدي ناشئ عن العقد - الاتفاقيات - والذي نهايته 2016/04/30 الموافق لتاريخ فسخ الاتفاقيات ؛ فيما ان سند طلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال يبقى أساسه هو عمل تقصيري يستوجب إثبات أركان المسؤولية للحكم وفقه ؛ مما يناسب ان هناك اختلاف في أساس طلب الحكم بالكراء عن طلب الحكم بالتعويض الذي يبقى تقديره من صميم السلطة التقديرية للمحكمة وليس بناءا على الاتفاقيات التي تم فسخها سلفا، وبالتالي فالمحكمة في اجتهاد غير محمود لها قد تجاوزت حدود الطلب المؤسس على العقد وأضافت لصالح المستأنف عليه فرعيا تعويضا عن عمل تقصيري سمته التعويض عن الحرمان من الاستغلال احتسبته على الاتفاقيات التي تعد في حكم العدم بعد فسخها ؛ الأمر الذي يجعل ما قضت به غير مبني على صحيح من القانون ومصيره هو التصريح بإلغائه وتصديا الحكم برفض الطلب بشأنه ، و ان حصر المحكمة لواجبات الكراء والاتاوات في تاريخ 2016/04/30 الموافق لتاريخ فسخ الاتفاقيات يلزمها بحصر مستحقات المستأنف عليها في التاريخ أعلاه ويلزمها كذلك بعدم الحكم بتعويض لم يطلب من طرف المستأنف عليها ومرتكز على سند غير سند الدعوى وان القول بخلاف ذلك يجعل الحكم المستأنف قد قضى بما لم يطلب مما يجعل مصيره هو الإلغاء وهو صميم ملتمس العارضة ، باعتبار أن التعويض المطالب به يخص فقط التعويض عن التأخير في الأداء وليس التعويض عن الحرمان من الاستغلال.

الوسيلة الثانية : سبقية البث الحكم بعدم استحقاق التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن نفس الفترة، و أن المستأنف عليه فرعيا سبق له ان تقدم بطلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة أعلاه أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالملف عدد 2022/7212/3261 وان هذه المحكمة قضت برفض الطلب بموجب حكمها عدد 4805 الصادر بتاريخ 2024/12/05 ، مما يناسب ان موجبات سبقية البث قد تحققت في النازلة لوحدة الموضوع والأطراف والسبب ، وبالتالي فالتمسك بطلب التعويض مرة ثانية أمام القضاء التجاري غير مبني على أساس من القانون باعتبار ان الحق لا تحميه الا دعوى وحيدة ، وبالتالي فان العارضة تطلب من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة أعلاه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه .

الوسيلة الثالثة : خرق القانون وتأسيس الحكم المطعون فيه على حسابات خاطئة : وأن تقدير التعويض عن الحرمان من الاستغلال يبقى من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا ان الحكم المستأنف قد اعتمد في تحديده على اتفاقيات سبق فسخها وأصبحت في حكم العدم بحيث لا يمكن باي حال من الأحوال اعتماد الاتاوات والكراء الوارد بها لاحتساب هذا التعويض؛ وبالتالي فالحكم المستأنف قد جانب الصواب عند اعتماده للحكم بالتعويض على اتفاقيات مفسوخة مما يجعله مجانب للصواب ومصيره الإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية وهو صميم ملتمس العارضة ، وان الحكم المستأنف اعتمد في احتساب التعويض عن الحرمان من الاستغلال على مبلغ 13.350 درهم المشكل حسب الحكم لواجب الكراء واثاوات تجارية وتحملات جماعية سنوية ؛ مما يناسب ان الحكم قد تسرب إليه خطا مادي باعتبار أن مجموع المستحقات السنوية هو فق 10.350 درهم وليس 13.350 درهم - مشكلة من وجيبة كرائية بقدر 5000 درهم واتاوات تجارية بقدر 5000 درهم وتحملات جماعية بقدر 350 درهم - وبالتالي فان الحكم المطعون فيه قد لحقه خطأ مادي باحتسابه التعويض عن الحرمان من الاستغلال على مبلغ 13350 بدل مبلغ 10350 ليكون مصيره هو الإلغاء لكون قد أضاف مبلغ 3000 درهم عن سنة وألزم العارض بأداء مبلغ 128605 درهم بدون موجب حق ، وان العارضة تطلب الحكم بإلغائه وتصديا الحكم أساسا برفض الطلب بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال لسبقية البث ولخرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد هذا التعويض في حالة ما ارتأت المحكمة استحقاقه ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به باستثناء فيما قضى به من التعويض عن الحرمان من الاستغلال الذي يشكل موضوع الاستئناف الفرعي وفي الاستئناف الفرعي شكلا قبوله لتقديمه وفقا للقانون وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة الممتدة من 2016/04/30 الى غاية 2017/09/30 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه لسبقية البث فيه من طرف القضاء الإداري و الحكم احتياطيا بإجراء خبرة حسابية لتدارك الخطأ المادي الذي تسرب الى المستأنف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 27/01/2025 جاء فيها استهلت المستأنف عليها مذكرتها الجوابية بالتعبير عن ما أسمته باستغرابها من الدفع المثار من طرف العارض بخصوص سبقية البت ومع ما تمسك به العارض بخصوص اختلاف الفواتير المطالب بها عن الفواتير موضوع الحكم السابق ، وأن ما ذهبت اليه شركة (م. ل.) لا يستند على أي أساس من الواقع أو القانون اذ يكفي الرجوع الى الفواتير المعتمدة من طرف العارض ومقارنتها بتلك موضوع الاحكام المحتج بها من طرفها ليتضح جليا على انها مختلفة تماما وأنه لا يمكن القول بسبقية البت استنادا الى أحكام قضائية صادرة لفائدة العارض بالأداء عن المدة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012 ومن اكتوبر 2009 الى أكتوبر 2010، وانه برجوع المحكمة الى أصل كشف حساب المستأنف عليها المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى سيتضح للمحكمة على أن الفواتير الغير مؤداة الواردة بالمقال حسب نوعيتها والتي بقيت في ذمة المستأنف عليها مخالفة تماما لتلك المطالب بها سابقا ولا تتعلق بالمبالغ المحكوم بها لفائدة العارض بمقتضى الاحكام المحتج بها من طرف المستأنف عليها وهو ما يتعارض مع شروط سبقية البت الشيء الذي ستتفضل معه المحكمة بالتصريح باستبعاد الدفع المثار من طرف المستأنف عليها لعدم جديته والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه مبدئيا مع تعديله جزئيا وذلك بإلغائه فيما قضی به بخصوص سبقية البت بشأن المدد التي اعتبرت المحكمة على انه سبق البت بخصوصا والحكم من جديد وفق طلبات المقال الافتتاحي للدعوى

ثانيا : حول الاستئناف الفرعي : لقد ركز المستأنف فرعيا بعد تدوينه لوقائع النازلة مآخذه على الامر المطعون فيه فيما أسماه بخرق المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية وسبقية البت بعدم استحقاق التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن نفس الفترة وخرق القانون ، وأن كافة الوسائل المثارة من طرف المستأنف فرعيا لا تستند على أي أساس من الواقع أو القانون حسب ما سيتضح للمحكمة من خلال المناقشة التالية

حول الوسيلة الأولى المستمدة من خرق مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية : انه تمسك المستأنف فرعيا بمقتضى الوسيلة الأولى مقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن حكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضى لفائدة العارض بالتعويض عن الاستغلال عن الفترة من 2016/4/30 الى 2017/9/30 دون ان تكون ضمن مطالبه وبذلك حسب تعبير المستأنف فرعيا المحكمة قد أصدرت قرارها خرقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ، وعلى عكس ادعاءات المستأنف فرعيا فان العارض التمس الحكم على المستانفة فرعيا شركة (م. ل.) بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى الحكم عليها بأدائها لفائدة العارض كافة المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من شهر اكتوبر 2009 الى غاية 2017/9/30 والمتمثلة في الوجيبة الكرائية والوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري وكذلك الضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وكذلك ثمن شارات الولوج الى المطار حسب التفصيل الوارد في كشف حساب ديونها المفصل اتجاه العارض المدلى به رفقة مقال الدعوى والحكم عليها تبعا لذلك بأدائها لفائدته مبلغ 2962484,20 درهم حسب التفصيل الوارد في كشف حساب ديونها في ذمة العارض إضافة الى التعويض اللازم عن كل تأخير في الاداء حسب التحديد المتفق عليه بين الطرفين

وانه بالتالي فان مطالب العارض انصرفت ليس الى على شركة (م. ل.) بأدائها له بالتعويض عن الاستغلال عن الفترة من 2016/4/30 الى 2017/9/30 وانما حدد العارض مطالبه بخصوص المبالغ المتخلذة بذمة المستأنف عليها فرعيا ابتداء من شهر اكتوبر 2009 الى غاية 2017/9/30 والمتمثلة في الوجيبة الكرائية والوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري وكذلك الضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وكذلك ثمن شارات الولوج الى المطار حسب التفصيل الوارد في كشف حساب ديونها المفصل اتجاه العارض المدلى به رفقة مقال الدعوى والحكم عليها تبعا لذلك بأدائها لفائدته مبلغ 484,20 2962 درهم حسب التفصيل الوارد في كشف حساب ديونها في ذمة العارض إضافة الى التعويض اللازم عن كل تأخير في الاداء حسب التحديد المتفق عليه بين الطرفين . وحيث لذلك فان محكمتكم الموقرة ستتفضل باستبعاد الوسيلة المثارة لعدم جديتها لان مطالبة العارض تتعلق بواجبات الكراء المتفق عليها والوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري وكذلك الضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وكذلك ثمن شارات الولوج الى المطار إضافة الى التعويض اللازم عن كل تأخير في الاداء حسب التحديد المتفق عليه بين الطرفين بمقتضى كل اتفاقية على حدة وليس التعويض عن الاستغلال الذي ليس موضوعه الدعوى الحالية .

حول الوسيلة الثانية المستمدة من سبقية البت عن نفس الفترة : لقد اثارت المستأنفة فرعيا دفعا يتمحور حول سبقية البت مدعية على ان العارض سبق له ان تقدم بطلب التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة أشار اليها حرفيا باعلاه أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/7212/3261 وان المحكمة قضت برفض الطلب حسب حكمها عدد 4805 وتاريخ 2024/12/5 الشيء الذي يعتبر من وجهة نظر شركة (م. ل.) من موجبات سبقية البت ، و ان الثابت من خلال مقال الدعوى أن المبالغ المطالب بها من طرف العارض لا تتعلق بالحرمان من الاستغلال وانما بأداء واجبات الكراء المتفق عليها والوجيبة المترتبة عن مزاولة النشاط التجاري وكذلك الضرائب الجماعية وواجبات استهلاك الماء والكهرباء وكذلك ثمن شارات الولوج الى المطار إضافة الى التعويض اللازم عن كل تأخير في الاداء حسب التحديد المتفق عليه بين الطرفين بمقتضى كل اتفاقية وان المحكمة لما قضت لفائدة العارض على شركة (م. ل.) بتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2016/4/30 لغاية 2017/9/30 قدره 38581581 درهم فان المحكمة انصرفت الى تحديد التعويض المستحق لفائدة العارض انطلاقا من الاتفاقيات التي حددت التعويض اللازم عن كل تأخير في الأداء ، وهذا الطرح واضح من خلال الحيثية الواردة بالحكم المطعون فيه والتي جاءت كالتالي : وأن مجموع المبالغ الواجب أداؤها عن الوجيبة الكرائية عن المدة من 2014/01/22 إلى غاية 2016/04/30 وتوابعها من الإتاوة التجارية والتحملات الجماعية يتمثل في مبلغ 552.055,16 درهم

وأن مجموع ذعائر التأخير يحدد في مبلغ 13.368,30 درهم كما أن مجموع التعويض عن الحرمان من الاستغلال يتمثل في مبلغ 321.513,18 درهم ، و إن مجموع المبالغ أعلاه ثم احتسابها دون إضافة الضريبة على القيمة المضافة، وطالما أن المادة 87 من المدونة العامة للضرائب تنص على أن " الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل ضريبة على رقم الأعمال تطبق على العمليات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبيعتها صناعية أو تجارية أو حرفية أو داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، كما تنص المادة 98 من نفس القانون يحدد السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% الأمر الذي يكون معه مجموع المبالغ المستحقة لفائدة المدعية عن الوجيبة الكرائية عن المدة من 2014/01/20 إلى غاية 2016/04/30 وتوابعها مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة هو 2,678.44822 درهم وتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 2016/04/30 إلى غاية 2017/09/30 قدره 385815,818 درهم ، وانه يبدو على ان المستأنفة فرعيا تحاول بشتى الوسائل تغيير مسار الدعوى بالقول على ان هنالك سبقية الفصل استنادا الى الحكم الصادر في مسطرة مخالفة موضوع الحكم المستدل به من طرف شركة (م. ل.) الصادر الملف عدد 2022/7212/3261 والذي موضوعه مختلف موضوع الدعوى الحالية ، و أن الملف عدد 2022/7212/3261 يتعلق ان بدعوى تقدمت بها شركة (م. ل.) استهدفت من خلالها الحكم على المكتب الوطني للمطارات بتعويض عن الضرر الناشئ عن حرمانها من الانتفاع بالعين المكراة الناتج عن امتناع المدعى عليه من تمكينها اليات العمل وفق المتفق عليه وبمنعه لعمالها ومستخدميها من الولوج الى المطار وذلك عن الفترة من 2019/4/9 الى تاريخ الافراغ 2022/3/25 ، و ان العارض تقدم بدوره بمقال معارض يرمي الى الحكم على شركة (م. ل.) بأدائها للعارض تعويضا مسبقا تحدده في مبلغ 5000,00 درهم مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها جراء استغلال المدعى عليها فرعيا للمحلات موضوع الاتفاقيات وحرمانها من الاتوات والالتزامات الواقعة على عاتق المدعى عليها فرعيا مع استمرار العارض في أداء مجموعة من البالغ لفائدة الدولة ابتداء من تاريخ فسخ الاتفاقيات 2016/4/30 الى غاية الافراغ 2022/3/25 تسند مهمة القيام بها الى خبير مختص تحدد مهمته في الاطلاع على الاتفاقيات وتحديد التعويض المستحق له لجبر كافة الاضرار التي مني بها من جراء فعل المدعى عليها فرعيا وما فاتها من كسب استنادا الى كل اتفاقية على حدة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائج الخبرة ، والسيد الخبير خلص في تقريره الى ان المدعى عليها فرعيا مدينة للمكتب الوطني للمطارات بما مجموعه 9846314,93 درهم ، و لذلك سيتضح للمحكمة على ان الدعوى الحالية مغايرة موضوعا وجوهرا للدعوى موضوع الملف عدد 2022/7212/3261 ، والذي على كل حال يبقى حكم ابتدائي غير نهائي وقابل للاستئناف ، و لذلك فان المحكمة ستتفضل باستبعاد الوسيلة المثارة استنادا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة لما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية له ومباشرة له ويلزم لذلك ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وان تؤسس الدعوى على نفس السبب وان تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة

حول الوسيلة الثالثة المستمدة من خرق القانون : و بخصوص هذه الوسيلة ذهبت المستأنفة فرعيا الى القول بأن الحكم المطعون فيه صدر خرقا للقانون وتأسس على حسابات خاطئة ودخلت شركة (م. ل.) في عمليات حسابية لم تكلف نفسها ابداء وايضاح أوجه الخلل الذي تدعي انه طالها ومدى ارتباطها بخرق القانون ، وان الوسيلة المثارة تبقى غير جديرة بالاعتبار لعدم ارتكازها على أي أساس من الواقع أو القانون ولعدم الإفصاح عن القانوني الذي تم خرقه من طرف المحكمة ، ملتمسا حول الاستئناف الأصلي الاشهاد عليه بمذكرته هاته وتمتيعه بكافة مقتضياتها و التصريح باستبعاد الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارض وحول الإستئناف الفرعي الحكم برفض الاستئناف الفرعي لعدم جديته

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها في الملف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 117 الصادر بتاريخ 17/02/2025 والقاضي باجراء خبرة حسابية

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/10/2025 جاء فيها ان السيد الخبير قد حدد مديونية في حق العارضة - عن واجبات الماء والكهرباء - قدرها 291.566.43 عن المدة الممتدة من يونيو 2012 الى 2016/04/30 ؛ كما انتهى الى ان العارضة مدينة كذلك عن نفس المدة بمبلغ 2.714.319 درهم بخصوص واجبات الاكرية السنوية والتحملات ، و ان الحكم المستأنف قضى بسقوط الدعوى بالتقادم بخصوص المدة الممتدة من 2009 الى 2014/01/22 لكون الدعوى موضوع المناقشة قدمت في 2019/01/22 ؛ وان الحكم المستأنف قد قضى برفض الطلب بخصوص المدة السابقة لتاريخ 2014/01/22 والعارضة تطلب من المحكمة الحكم بتأييده فيما قضى به من رفض الطلب وحصر مستحقات المستأنف الأصلي في المدة من 2014/01/22 الى تاريخ الفسخ 2016/04/30 و ان تقرير الخبير محمد الصفريوي قد احتسب في تقريره جميع المستحقات من يونيو 2012 الى 2016/04/30 دون الأخذ بعين الاعتبار مدة التقادم التي لا يملك الحق في خصمها لأنها تبقى من اختصاص القضاء للحكم بسقوط الدعوى بشأنها متى تحقق موجبات الحكم ، وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة - بغض النظر عن مدى صحة الأرقام المسلمة له من المدعى عليه فان المدة الممدة من 2014/01/22 الى 2026/04/30 تسجل في حق العارضة ما يلي : عن واجبات الماء والكهرباء : مبلغ إجمالي قدره 69.271.00 درهم تسري من مبلغ 64.30 درهم بتاريخ 2014/01/21 الى مبلغ 72.21 وفق الجدول المبين في تقرير الخبرة الصفحة 12 الى 16 ، و عن واجبات الاكرية السنوية والتحملات المشتركة : مبلغ إجمالي قدره : 478.074.00 درهم تسري من مبلغ 3854.74 درهم المفوترة عن ينابر 2014 الى الربع الأول لسنة 2016 الصفتين 18-19 من تقرير الخبرة، و ان العارضة تطلب الحكم بتحديد دين المستأنف الأصلي في مبلغ إجمالي قدره 547.345.00 درهم ؛ وتطلب الحكم وفق استئنافها الفرعي الرامي الى الحكم برفض الطلب بخصوص التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة ما بعد تاريخ الفسخ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تقادم الدعوى بخصوص الفترة ما قبل 2014/01/22 و الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير الصفريوي والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بحصر دين المستأنف الأصلي في مبلغ إجمالي نهائي قدره 547.345.00 درهم عن الماء والكهرباء والكراء والتحملات والحكم وفق الاستئناف الفرعي للعارضة والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الحرمان من الاستغلال عن الفترة الممتدة من 2016/04/30 الى غاية 2017/09/30 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنه

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 6/10/2025 و ادلى الأستاذ ناطق بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 13/10/2025

في الإستئناف الأصلي

حيث استند المستانف الأصلي في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث انه بخصوص الدفع المثار من قبل المستانف الأصلي حول عدم صوابية ما ذهب اليه الحكم المستانف بخصوص عدم صحة سبقية البث في موضوع طلب الأداء المنصب على الفواتير المتعلقة بالمدة من أكتوبر 2010 الى متم يونيو 2012 فان الثابت من خلال الاحكام المحتج بها من قبل المستانف عليها لاصلية و كذلك من خلال خلاصة تقرير الخبرة المنجز خلال هذه المرحلة من قبل الخبير محمد الصفريوي ان الفترة المذكورة سبق للمستانف الأصلي ان طالب بها و صدرت بشانها احكام قضائية ابتدائية و قرارات استئنافية أشار اليها التقرير بتفصيل في الجدولين الواردين بالصفحتين 8 و 9 مع الإشارة الى رقم الحكم و القرار و تاريخه و رقم الاتفاقية و المدة و المبلغ المحكوم به و بالتالي فان الدفع المتمسك به بخصوص عدم صحة سبقية البت بالنسبة للمدة من أكتوبر 2010 الى يونيو 2012 يبقى مردودا.

و حيث استند المستانف الأصلي في استئنافه على احقيته في المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2010 الى غاية ابريل 2016 بما في ذلك المدة التي اعتبر الحكم الابتدائي انها متقادمة و الممتدة من يوليوز 2012 الى 22/1/2014 التي اعتبر الحكم المطعون فيه انها متقادمة استنادا للفصل 391 من ق.م.م.و هو ما يشكل منازعة في التقادم الذي خلص اليه الحكم بخصوص المدة المطالب بها.

و حيث ينص الفصل 381 من ق.ل.ع على ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شانها انة تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه و لو رفعتى امام قاض غير مختص او قضى ببطلانها لعيب في الشكل , و في هذا الصدد فان رسالة الفسخ الموجهة من قبل المستانف الأصلي الى المستانف عليها الاصلية و التي تقر الأخيرة بتوصلها بها بل و تتمسك بها كحجة على فسخ الاتفاقيات بتاريخ 30/4/2016 تتضمن تذكير المستانف عليها الاصلية بكونها لازالت مدينة بواجبات الكراء الى غاية تاريخ الفسخ المصادف للتاريخ المشار اليه سلفا و هو ما يعتبر في حكم المطالبة بالدين القاطع للتقادم و بالتالي فان رسالة الفسخ المذكورة تعتبر قاطعة للتقادم في مفهوم الفصل 381 من ق.م.م المشار اليه أعلاه و يبقى ما خلص اليه الحكم المستانف بخصوص تقادم المدة الى غاية 2/1/2014 في غير محله.

و حيث نازع المستانف الأصلي في نتيجة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية بخصوص المديونية التي خلصت اليها على اعتبار انه تم تقليص المديونية بشكل كبير بناء على تقديرات لا أساس لها من الواقع و القانون متشبتا بكونه لم يقم بفوترة اية مبالغ في تاريخ سابق على ابرام الاتفاقيات و ان الخبير لم يحتسب مبلغ النسبة عن رقم المعاملات المترتبة عن مزاولة النشاط وفق المتفق عليه في الاتفاقيات كما لم يحتسب الخبير مبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما لم يحتسب فواتير استهلاك الماء و الكهرباء و التمس الحكم مبدئيا بتاييد الحكم المستانف و الحكم على المستاتف عليها اصليا بأداء المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي, و بالنظر لهذه المنازعة فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد الصفريوي مع تحديد مهمته فيما يلي : الاطلاع على وثائق الملف و على و ثائق الطرفين و على دفاترهما التجارية و وثائقهما المحاسبية و التحقق مما اذا كانت ممسوكة بانتظام ام لا و على ضوئها التحقق من مديونية المستانف عليها الاصلية تجاه المستانف الأصلي بمقتضى الاتفاقيات الرابطة بين الطرفين موضوع الملف الحالي و المنصبة على الواجبات الكرائية السنوية و التحملات المشتركة و واجبات استهلاك الماء و الكهرباء مع حساب مختلف الضرائب و التوابع و ذعائر التاخير المترتبة عنها حسب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين مع التحقق من الاداءات التي تمت و الحجج المثبتة لها, ليخلص الخبير في تقريره المؤرخ في 21/7/2025 الى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 3005885.64 درهم يشمل مبلغ 291566.43 درهم عن واجبات الماء و الكهرباء و مبلغ 2714319.21 درهم عن واجبات الاكرية السنوية و التحملات المشتركة.

و حيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و تقيد بالمهمة المحددة بمقتضى القرار التمهيدي و أجاب على النقط التقنية الواردة فيه كما انه استند في انجاز المهمة على وثائق الملف و على الوثائق و الحجج المدلى بها من قبل الطرفين كما ان الخبير أورد ضمن تقريره و بتفصيل مبالغ الفواتير المتعلقة بواجبات استهلاك الماء و الكهرباء و تلك المتعلقة بالواجبات الكرائية السنوية و التحملات المشتركة كما أورد بشان تلك الفواتير رقم الاتفاقيات المتعلقة بها و المدد التي تخصها و المبالغ المترتبة عنها كما خلص التقرير الى ان المستانف الأصلي استخلص واجبات المدة ما بين سنة 2009 و سنة 2010 كما خلص الى كون محاسبة المستاتف الأصلي لا تتضمن اية مديونية تجاه المستاتف عليها الاصلية بخصوص المدة المذكورة , و اما بخصوص المدة ما بين أكتوبر 2010 و و يونيو 2012 فالتقرير خلص الى صدور احكام و قرارات قضائية بخصوص أداء واجبات تلك المدة و هي الاحام و القرارات التي أشار اليه التقرير بتفصيل موردا رقم الاتفاقية و المدة و المبالغ الخاصة بكل حكم و قرار.

و حيث يتعين المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بالتالي بكون مبلغ المديونية يتحدد في مبلغ 3005885.64 درهم.

في الاستئناف الفرعي

حيث تمسكت المستاتفة الفرعية بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و استناده على حسابات خاطئة و بسبقية البث في نفس فترة الاستغلال المطالب بها و صدور حكم قضى برفض الطلب بشانها.

و حيث انه و بالرجوع الى الحكم عدد 4805 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2024 ملف عدد 3261/7112/2022 يتبين ان المستانف عليه الفرعي المكتب الوطني للمطارات سبق له بمقتضى الدعوى المرفوعة في اطار الملف المشار اليه المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال المحلات موضوع الاتفاقيات المفسوخة بتاريخ 30/4/2016 و ذلك عن المدة من 30/4/2016 الى 25/3/2022 أي ان المدة المذكورة تتضمن المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة المطلوبة بمقتضى الطلب الحالي الممتدة من 30/4/2016 الى 30/9/2017 و هي الدعوى التي انتهت بصدور حكم بالرفض و بالتالي فانه شروط سبقية البت كما هي محددة من قبل الفصل 451 من ق.ل.ع و الممتمثلة في وحدة الأطراف و الموضوع و السبب تبقى قائمة مما يجعل الطلب المنصب على التعويض عن الحرمان من الاستغلال بخصوص المدة من 30/4/2016 الى 30/9/2017 عرضة لعدم القبول.

و حيث يتعين بالنظر لما تم تحليله سلفا الحكم بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 30/4/2016 الى 30/9/2017 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه و تاييده في باقي مقتضياته مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 3005885,64 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي و بقبول الطلبات الاضافية.

في الموضوع:الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 30/4/2016 الى 30/9/2017 و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه و تاييده في باقي مقتضياته مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 3005885,64 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial