Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65625

Identification

Réf

65625

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4273

Date de décision

17/09/2025

N° de dossier

2025/8223/3826

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce.

Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ابراهيم (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/04/2025 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 230 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/01/2025 في الملف عدد 4031/8216/2024 القاضي في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض. وفي الموضوع: برفضه وتأييد الأمر بالأداء رقم 779 الصادربتاريخ 21/10/2024 في الملف رقم 779/8102/2024 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.

في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/04/2025 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/04/2025 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد ابراهيم (ا.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأنه يطعن بالتعرض في الامر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/10/2024 في الملف عدد 779/8102/2024أمر عدد 779 القاضي بأدائه لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 160.144,22 درهم، وأنه بلغ بالأمر بتاريخ 13/11/2024، وأوضح المتعرض أن المتعرض ضدها استصدرت الأمر بالأداء استنادا على ثلاث كمبيالات صادرة عنه في إطار معاملات تجارية بينهما. ولخص أسباب التعرض في أن المتعرض ضدها تجمعها به علاقة تجارية بمقتضاها تزوده بالأدوية، واستمرت هذه المعاملة لمدة طويلة، وانه كان يسلمها كمبيالات أحيانا تقدمها عند تاريخ الاستحقاق، وأحيانا يتم الأداء عن طريق حوالات مالية في حساب الشركة، ثم ترجع الكمبيالة إليه، وأن هذا ما جرت عليه العادة والعرف التجاري بينهما، وأن المتعرض ضدها كانت تحتفظ بثلاث كمبيالات هي موضوع هذه الدعوى، آخرها مستحقة الأداء بتاريخ 31/10/2022 يحملون ما مجموعه مبلغ 160.144,22 درهم، مضيفا بانه أوقف التعامل مع المتعرض ضدها لأسباب تجارية وخدماتية، منذ هذا التاريخ، ورغم ذلك كان حسن النية، وكان يرسل حوالات مالية بحسابها:

حوالة بمبلغ 23000,00 درهم بتاريخ 22/12/2022؛

حوالة بمبلغ 23000,00 درهم بتاريخ 19/01/2023؛

حوالة بمبلغ 23222,60 درهم بتاريخ 13/02/2023؛

حوالة بمبلغ 23000,00 درهم بتاريخ 23/02/2023.

بما مجموعه 92222,60 درهم، أي أن الكمبيالة التي تحمل مبلغ 92.222,60 درهم قد توصلت المتعرض ضدها بالمبلغ المالي الذي تحمله، ومع ذلك قدمته أمام المحكمة مما يظهر سوء نيتها في التقاضي، وأنه بذلك لا زال مدينا لها فقط بمبلغ 67.921,61 درهم. لذلك التمس المتعرض الحكم أساسا بإلغاء الامر القضائي، وبعد التصدي القول بتعديله وذلك بجعل المبلغ المستحق عليه هو مبلغ 67.921,61 درهم، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بين الطرفين. وأرفق المقال بنسخة من الأمر بالأداء، طي التبليغ، مقتطفات حساب بنكية، وجدول بالوضعية الحسابية للمتعرض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة نائبها بجلسة 20/01/2025 جاء فيها أن الأمر الذي استصدرته يتعلق بكمبيالات لها وصف الورقة التجارية وتخضع لأحكامها القانونية، كونها تتضمن كافة البيانات الإلزامية المحددة قانونا، وأن ما أثير بخصوص أداء جزء من المبالغ المتخلدة بذمة المدين، تكذبه الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء التي لا زالت بحوزتها، وأنه لو سبق أداؤها لكانت بحوزته عملا بمقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة، وأن جميع الأداءات التي تقدم بها المدين مقيدة بالدفاتر الحسابية الممسوكة بانتظام لديها، وأن الحوالات التي يحتج لها الطاعن تتعلق بمعاملات تجارية أخرى غير المعاملات المتعلقة بالكمبيالات موضوع النزاع. ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أن الحكم موضوع الطعن لم يكن معللا تعليلا سليما لما أسس الحكم موضوع الطعن على أن الأداءات التي يحتج بها تتعلق بكمبيالات أخرى لا علاقة لها بالكمبيالات المعتمدة في صدور الحكم بالأداء المطعون فيه. لكن المحكمة ستقف وهي بصدد تمحيص أوراق هذا الملف أن الأداءات التي يتشبث بها المستأنف هي مجرد حوالات مالية من حسابه إلى الحساب البنكي للمستأنف عليها، وهذا الأمر كان متفقا عليه بينهما، إذ يتم تقسيط المبلغ المضمن بالكمبيالة عبر حوالات مالية بحساب الشركة. إلى حين أداء المبلغ كاملا المدون في الكمبيالة. وستقف المحكمة أن الحوالات المالية المحولة بحساب المستأنف عليها والتي تصل مبلغ 92.222.60 درهم قد تم تحويلها من حسابه بعد توقيف جميع المعاملات التجارية بينهما ، ولم تكن الشركة المستأنف عليها تملك أي كمبيالة باستثناء الكمبيالات موضوع الدعوى ، وبالتالي ينبغي خصم المبلغ المؤدى من المبلغ المطالب به ويبقى المبلغ المستحق على ذمته هو مبلغ 67921.61 درهم .

والتمس لذلك الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي خصم المبلغ المحول من قبله في حساب المستأنف عليها من المبلغ المطالب به، والحكم بأن المبلغ المتبقي على ذمته هو مبلغ 67921.61 درهم . واحتياطيا، الأمر بإجراء جلسة بحث بين الأطراف . واحتياطيا جدا، الأمر بإجراء خبرة تقنية .

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وصور كشوفات حسابية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/09/2025 جاء فيها أن ما أثاره الطاعن يبقى مجرد مجادلة في وقائع و نقاش غير منتج ، ذلك أنه سبق له أن أثار و دفع بذلك أمام المحكمة الابتدائية و أجاب الحكم المستأنف جوابا سلبيا و كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية بشكل يغني عن الرد عليه و مناقشته مجددا طالما لم يستجد أي جديد خلال هذه المرحلة يستوجب ذلك. ويبقى الحكم المستأنف سديدا فيما انتهى إليه و علل به و لم يستجد في هذه المرحلة ما يغير قانونيته و سداده ، الأمر الذي يستوجب تأييده في كل ما قضى به .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/09/2025 الفي خلالها بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/09/2025.

محكمة الاستئناف

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من القول أنها حولت للمستأنف عليها مجموعة من الحوالات المالية بما مقداره 92.222,60 درهم، وأن المبلغ الذي ما زال مستحقا هو 67.921,61 درهم. ملتمسة إجراء بحث أو خبرة حسابية.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف فإن هذا الأخير لم يدل بما يثبت حصول اتفاق مع المستأنف عليها بموجب يتم خصم الحوالات البنكية المنجزة بحساب الشركة من اجمالي المديونية التي تصل إلى 160144,22 درهم موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 21/10/2024 رقم 779 ملف 779/8102/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، ما دام أن المستأنف عليها تجحد هذه الواقعة من خلال تمسكها بكون الحوالات المحتج بها إنما تتعلق بمعاملات تجارية أخرى لا علاقة لها بالكمبيالات موضوع الأمر بالأداء السالف. وهو ما لا يمكن اعتباره أداء جزئيا لقيمة الكمبيالات السالفة في سياق ما تمليه مقتضيات المادة 185 من مدونة التجارة، وأن المستأنف هو الملزم بإثبات وجود الاتفاق عملا بتنصيصات المادة 399 من ق ل ع وأنه لا حاجة لإجراء أي بحث أو خبرة في النازلة ما دام أن "عبء إثبات الالتزام على مدعيه" وأن المحكمة لا تتطوع لصنع الحجج للأطراف. وأن ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى بهذا الشأن يبقى ملتزما صحيح القانون صائبا وجه الحق فيه، مما يستأهل التاييد ورد الوسيلة المثارة بشأنه لعدم قانونيتها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial