L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65670

Identification

Réf

65670

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4885

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/8228/2895

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande.

L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente par son coassocié de l'autre fonds de commerce objet de l'échange initial, et que les mentions du registre de commerce suffisaient à établir l'identité du bien litigieux. La cour écarte ce moyen, retenant que l'acte de renonciation produit par les intimés vise un fonds de commerce distinct de celui revendiqué.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que le fonds auquel il a renoncé est bien celui objet de sa demande, ou de démontrer par un acte formel la révocation de sa renonciation, sa demande est jugée dépourvue de tout fondement probatoire. La cour précise qu'une simple sommation interpellative adressée aux héritiers ne saurait constituer une présomption suffisante pour établir la complexité des opérations juridiques alléguées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12407 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 8841/8204/2022 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد منصف (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2022 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري المعد لبيع الثوب بالجملة الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء كما هو ثابت من مستخرج السجل التجاري نموذج رقم 7 المقيد تحت عدد [المرجع الإداري] وأنه أدخل معه المرحوم الطيب (ب.) كشريك مناصفة في هذا المحل و ظلا يستغلانه على هذا الوصف إلى غاية 1997 حينما قاما بإجراء مخارجة فيما بينهما بتنازل المدعي عن نصيبه في هذا المحل وتنازل الطيب (ب.) عن المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء إلا أنهما تراجعا عن هذين التنازلين ورجعا إلى الحالة التي كانا عليها من قبل إذ قام السيد الطيب (ب.) ببيع المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء للسيد سعيد (ب.) بتاريخ 29/03/2005 غير أنه لم يتم تمكينه من نصيبه من الأرباح بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء رغم المساعي الحبية والإنذار الموجه لشريكه السيد الطيب (ب.) الذي وافته المنية فيما بعد , وأنه وجه إنذارا بتاريخ 15/04/2022 إلى ورثة المرحوم الطيب (ب.) من أجل تسليم نصيبه عن المدة من 2005 بحسب 50% من الأرباح وتمكينه من تسيير المحل المذكور أعلاه لكن بقي هذا الإنذار دون جدوى , وأن استفراد المدعى عليهم بتسيير المحل التجاري وعدم تسليمه نصيبه من الأرباح يشكل خرقا للقواعد القانونية المنظمة للشراكة، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بتمكينه من نصيبه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار وبأدائهم نصيبه من الارباح بخصوص هذا المحل عن المدة من مارس 2005 الى تاريخ صدور الحكم ومبلغ 50000 درهم من قبل الاداء المسبق لنصيبه من الارباح والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ صدور الحكم بحسب نسبة 50% وحفظ حقه في التعقيب والإدلاء بالمطالب النهائية وبتطبيق الغرامة التهديدية محددة في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير في الاداء من تاريخ الامتناع عن الاداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بسخة لنموذج "ج "، رسالة إنذارية وعقد بيع الأصل التجاري.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 27/10/2022 جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا ولا ترتكز على اي اساس ذلك أنهم يسندون النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال الافتتاحي للدعوى على الشروط الشكلية النظامية المنصوص عليها في الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يلاحظ ان المدعي تقدم بطلب إجراء خبرة حسابية كطلب أصلي وأن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق الدعوى لا يمكن أن تكون كطلب اصلي وهو ما قضى به الاجتهاد قضائي في العديد من قراراته مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ، و في الموضوع أساسا من حيث الدفع بالتقادم أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فان المدعي يطلب نصيبه من الأرباح في المحل التجاري عن المدة من 2005 الى 2022 وأن النزاعات بين التجار بمناسبة أعمالهم التجارية تتقادم بمضي مدة 5 سنوات عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة مما تكون معه الدعوى الحالية قد طالها التقادم ويتعين التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، ملتمسين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا التصريح بسقوط الدعوى للتقادم و تحميل المدعي الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 08/12/2022 جاء فيها أن المدعى عليهم يزعمون أن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لكون موضوعها إجراء خبرة حسابية كطلب أصلي لكن هذا الدفع يبقى غير جدي ذلك إنه من الثابت أن موضوع الدعوى هو أولا تمكينه من نصيبه من المحل التجاري المتنازع فيه وتسييره والعمل فيه باعتباره تملك فيه النصف على الشياع مع المدعى عليهم، علما أنه كان هو المالك الوحيد قبل إدخال عمه مورث المدعى عليهم شريكا معه وثانيا تمكينه من نصيبه من الأرباح عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ الحكم مع أداء مبلغ 50.000,00 درهم كتسبيق من نصيبه من الأرباح وإجراء خبرة حسابية في الموضوع , وأنه يتبين عدم جدية دفوع المدعى عليهم وأن الدعوى الحالية تكون مقبولة شكلا لاستيفائها الشروط الشكلية المتطلبة قانونا , وفي الموضوع ان المدعى عليهم يزعمون أن الدعوى الحالية قد طالها التقادم باعتبار أنه يطالب بنصيبه في الأرباح عن المدة من مارس 2005، وأن المادة 5 من مدونة التجارية تحدد التقادم بخصوص المعاملات التجارية في 5 سنوات وهذا الدفع بدوره لا ستقيم والواقع والقانون ذلك أنه من الثابت أن المدعى عليهم يستغلون المحل ويستحوذون على الأرباح باستمرار حارمينه في نفس الوقت من المشاركة في التسيير واقتسام الأرباح، علما أن مورثه باع المحل التجاري الذي سبق له التنازل عنه إلى المسمى سعيد (ب.) بموجب عقد البيع المؤرخ في 28/03/2005 والمصادق عليه بتاريخ 29/03/2005 وهو الأمر الذي أكده في الإشهاد الصادر عن مورثهم والمصادق عليه بتاريخ 31/05/2006 وأن الطرفين تراجعا بالفعل عن التنازلين وهو ما سمح لمورثهم ببيع المحل الآخر إلى سعيد (ب.) , وأن الطرفين رجعا إلى الحالة السابقة قبل وقوع التنازل الذي لم يعد له أي أثر قانوني و أنه لا زال مسجلا بالسجل التجاري للمحل المتنازع فيه و لا زال هو المسجل في سجلات الضريبة المهنية بهذا المحل تحت رقم [المرجع الإداري] , وأنه وجه الى المدعى عليهم إنذارا من أجل تمكينه من النصف من أرباح المحل المتنازع فيه وأن المدعى عليهم وجهوا إليه بتاريخ05/12/2013 رسالة إنذار زاعمين من خلالها أن مورثهم تنازل بصفة نهائية لا رجعة فيها، والواقع ان مورثهم تراجع عن التنازل وباع المحل إلى المسمى سعيد (ب.) بتاريخ 29/03/2005مما يؤكد سوء نيتهم وتجاههم المعتمد لهذه الوقائع والحقائق، ملتمسا قبول الطلب لاستيفائه الشكليات المتطلبة والحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الافتتاحي وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق مذكرته بصورة اشهاد ، صورة رسالة انذارية وصورة اشعار ضريبي.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 15/12/2022 جاء فيها أن موضوع الدعوى هو مطالبة المدعي لهم نصيبه من الأرباح في المحل التجاري بزنقة [العنوان] منذ 2005 بحسب 50% من الأرباح إلى تاريخ صدور الحكم وأنهم يؤكدون دفعهم المتعلق بالتقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة و الذي أثاروه قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع في مذكرتهم الجوابية بجلسة 02/10/2022 وانه بادئ ذي بدء فانهم يؤكدون انه لا يوجد أي محل تجاري يحمل رقم 15 و إنما الصحيح أن العنوان هو زنقة [العنوان] كما هو مدون في شهادة التسجيل اوحمو في الرسم المهني و التعريف الضريبي مما يكون معه موضوع الطلب غير مقبول شكلا , وأن المحل موضوع النزاع الذي يدعي المدعي انه كان يملكه و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و الذي كان المرحوم الطيب (ب.) شريكا فيه بالنصف إلى جانب المدعي يستغلانه معا إلى غاية سنة 1997 و خلال هذه السنة قام المدعي منصف (ب.) بتحرير تنازل مؤرخ في 01/07/1997 مصحح الإمضاء يتنازل بمقتضاه تنازلا نهائيا لا رجعة فيه لفائدة المرحوم الطيب (ب.) عن واجبه الذي هو النصف في المحل التجاري بقيسارية [العنوان] و أن المحل التجاري اوحمو أصبح كله ملكا للسيد الطيب (ب.) و انه أصبح متحمل بأداء جميع المصاريف التي ستترتب عليه من ضرائب وكراء وأن المرحوم الطيب (ب.) و مقابل تنازل المدعي عن نصفه في المحل التجاري رقم 23 قام بتحرير تنازل مؤرخ في 01/07/1997 مصحح الإمضاء يتنازل بمقتضاه تنازلا نهائيا لا رجعة فيه لفائدة منصف (ب.) عن المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] , و انه من حقه تحويل وصل الكراء في اسمه الخاص , و انه أصبح متحمل بكافة الصوائر التي ستترتب عن المحل من كراء وضرائب , وانه بعد تنازل المدعي عن نصف حقوقه في المحل التجاري رقم 23 أصبح هذا الأخير أجنبيا عن المحل و لا تربطه به اية علاقة قانونية أو تعاقدية وأصبح غير شريك فيه ولا يحق له المطالبة بأي أرباح تتعلق به , وأن المدعي بعد أن تسلم المحل التجاري رقم 17 عن طريق التنازل حق الكراء له منذ01/07/1997 وهو يمارس فيالتجارة لوحده الى غاية 2005 بعد أن تفاقمت ديون الضرائب على المحل سلمه للطيب بن سليمان ارجع له أصل التنازل مقابل ادائه للضرائب المتراكمة على المحل الذي قام ببيعه إلى السيد سعيد (ب.) وأدى بمبلغ البيع الضرائب المتخلذة بذمة المدعي , وأن المدعي وبناء على التنازل الذي حرره بتاريخ 01/07/1997 و الذي يشهد فيه و يصرح بتنازله النهائي و لا رجعة فيه عن واجبه الذي هو النصف في المحل التجاري رقم 23 أصبح غير محق في المطالبة بأية أرباح تتعلق بهذا المحل بصفته كشريك , وأن المحل التجاري رقم 23 أصبح في ملك ورثة المرحوم الطيب (ب.) ويستغله في ممارسة التجارة ابنه توفيق (ب.) كما تشهد بذلك شهادة التبليغ برقم التعريف الضريبي في اسم الطيب (ب.) و شهادة التسجيل في الرسم المهني في اسم توفيق (ب.) و السجل التجاري في اسم توفيق (ب.) تحت عدد [المرجع الإداري] , وأدلى المدعي بمستخرج للضريبة التجارية و الضريبة المهنية لا تتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع رقم 23 الذي تنازل عن حقه في النصف من حق الكراء منذ يوليوز 1997 و إنما تتعلق بالمحل التجاري رقم 17 الذي تنازل عنه المرحوم الطيب (ب.) للمدعي و بالتالي لا علاقة لهذه الضرائب باستغلال المحل التجاري رقم 23 و إنما كان يستغله منذ مارس 2005 السيد سعيد (ب.) الذي لم يقم بتسجيل اسمه في مصلحة الضرائب مما بقيت الضريبة المهنية و الضريبة التجارية في اسم المدعي وأن المدعي يكون غير محق في تقديم هذه الدعوى من اجل المطالبة بتمكينه من نصيبه من الأرباح المتعلقة بالمحل التجاري رقم 23 الذي تنازل عنه بإرادته المنفردة وعن طواعية واختيار للمرحوم الطيب (ب.) , ملتمسين الحكم برفض الدعوى وتحميل المدعي الصائر.وأدلوا بصورة من تنازل منصف (ب.)، صورة من تنازل الطيب (ب.)، صورة من شهادة التبليغ برقم التعريف الضريبي، صورة من شهادة التسجيل في الرسم المهني وصورة من نموذج "ج".

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول عدم الارتكاز على أساس سليم وسوء التعليل الموازي لا نعدامه وخرق القانونان الحكم المطعون فيه لم يكن مؤسسا من الناحية القانونية كما أنه كان ناقصًا في التعليل الموازي لانعدامه حيث أن الدعوى الحالية تروم إلى الحكم على المدعى عليهم بتمكينه من نصيبه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ومن نصيبه من الأرباح بخصوص هذا المحل عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ صدور الحكم و بأدائهم لفائدته مبلغ 50.000,00 درهم من قبل الأداء المسبق لنصيبه من الأرباح عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ صدور الحكم والأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لأحد الخبراء الحيسوبيين لتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ صدور الحكم بحسب نسبة 50% مع حفظ حقه في التعقيب والإدلاء بمطالبه النهائية و بتطبيق الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في الأداء من تاريخ الإمتناع عن الأداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب مستندا فيما قضى به على العلتين التاليتين :عدم إدلاء المستأنف بما يثبت تنازله عن المحل التجاري بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و أن رقم تسجيل المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء الذي تنازل عنه المدعي هو [المرجع الإداري] ، وبذلك فهو يختلف عن رقم تسجيل المحل الذي طلب المدعي بمقتضى مقاله الافتتاحي والذي أدلى بشهادة تسجيله في السجل التجاري تشير إلى أن رقمه هو [المرجع الإداري]"وأنه طالما أن المدعي لم يدل بما يثبت أن المحل الذي تنازل عنه بمقتضى التنازل الصادر عنه هو نفسه المحل الذي جاء في ادعائه بمقتضى مقاله الافتتاحي ويشير فيه إلى المحل التجاري بزنقة [العنوان] الدار البيضاء فإن الطلب على حالته جاء متناقضا مع الوثائق ويتعين التصريح بعدم قبوله تبعا لذلك استنادا للفصل 32 من ق م م " لكن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من تعليل يبقى مفتقرا للأساس السليم واقعا وقانونا وناقص التعليل وخارقا للقانون ذلك إنه من الثابت من شهادة السجل التجاري تحت رقم [المرجع الإداري] أن المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو في اسم المستأنف السيد منصف (ب.) وذلك منذ تاريخ إنشائه في 11/06/1996 وانه من الثابت كذلك أن الطلب الوارد في المقال الافتتاحي للدعوى يتعلق بهذا المحل ذي الرقم 17-22 الذي هو موضوع الشراكة مناصفة بين المستأنف وعمه المرحوم الطيب (ب.) قيد حياته وبعده ورثته المستأنف عليهم وإنه بالرجوع إلى شهادة السجل التجاري للمحل التجاري المقيد تحت رقم [المرجع الإداري] فإنها تحمل كذلك الرقم [المرجع الإداري] ونفس العنوان بزنقة [العنوان] مع الإشارة إلى أن السيد الطيب (ب.) بصفته شريكا( الرجوع إلى شهادة النموذج "ج " عدد [المرجع الإداري] التي تفيد أن المحل التجاري بزنقة [العنوان] هو في اسم المستأنف منصف (ب.) وبأسفل الشهادة تم الإشارة إلى الشريك الطيب (ب.) المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري]) و إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن المحل التجاري الموضوع النزاع هو الحامل للرقم [المرجع الإداري] بزنقة [العنوان]، وأن الرقم الثاني [المرجع الإداري] فإنه يتعلق بالطيب (ب.) باعتباره تاجرا شخص ذاتي وقد تم تقييده في خانة الشركاء مع الاحتفاظ بصفته كتاجر ورقم سجله التجاري وليس هناك أي تعارض أو تناقض في الطلب ما دام أن العبرة في التقييد بالسجل التجاري هو الرقم المذكور أعلاه وهو [المرجع الإداري]، وأنه بهذا الرقم يتم استخراج شهادة نموذج "ج ومن جهة أخرى فإنه من الثابت أن المستأنف وجه الإنذار إلى المدعى عليهم بعنوان المحل موضوع النزاع الذي هو بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأن المستأنف عليهم توصلوا بالإنذار بهذا العنوان بتاريخ 15/04/2022 ( بالملف نسخة للمحضر مع الإنذار وكذلك شهادة التسليم بنفس العنوان وأن المتسلم هو أحد ورثة المرحوم الطيب (ب.) من جهة ثالثة فإن المستأنف عليهم لم ينفوا واقعة مطالبته بنصيبه من الأرباح بالمحل موضوع النزاع، ولم ينفوا واقعة تراجع مورثهم عن تنازله وبيعه للمحل التجاري الكائن بقيسارية موحى اوحمو للمسمى سعيد (ب.) وانه يكون بذلك محقا في بقائه شريكا بالمحل موضوع النزاع ونصيبه في الأرباح بالتبعية وانه من جهة رابعة وحتى على فرض أن التنازل يحمل عنوان بقيسارية [العنوان] فإن ذلك لا يتعارض مع كون المحل موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] هو في ملك المستأنف مناصفة مع مورث المستأنف عليهم كما هو ثابت من شهادة النموذج "ج " المستخرجة من السجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري]، وأن مورثهم مسجل بهذا السجل بصفته شريكا شخص طبيعي مسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] فلا خلاف ولا تناقض فيما تضمنته شهادة النموذج "ج " المذكورة أعلاه وإنما هي دليل قاطع على تملك المستأنف للمحل التجاري مناصفة مع المرحوم الطيب (ب.) قيد حياته، مع العمل أن المستأنف هو المالك الأصلي لهذا المحل وهو الذي أدخل معه عمه المرحوم الطيب (ب.) ليصير شريكا معه مناصفة كما سبق بيانه و من جهة رابعة فإنه من الثابت أن المدعى عليهم يستغلون المحل ويستحوذون على الأرباح باستمرار حارمينه في نفس الوقت من المشاركة في التسيير واقتسام الأرباح علما أن مورثهم باع المحل التجاري الذي سبق له التنازل عنه إلى المسمى سعيد (ب.) بموجب عقد البيع المؤرخ في 28/03/2005 والمصادق عليه بتاريخ 29/03/2005 وهو الأمر الذي أكده في الإشهاد الصادر عن مورثهم والمصادق عليه بتاريخ 31/05/2006 أن الطرفين تراجعا بالفعل عن التنازلين وهو ما سمح لمورثهم ببيع المحل الآخر إلى سعيد (ب.) أن الطرفين رجعا إلى الحالة السابقة قبل وقوع التنازل الذي لم يعد له أي أثر قانوني أنه لا زال مسجلا بالسجل التجاري للمحل المتنازع فيه أنه لا زال هو المسجل في سجلات الضريبة المهنية بهذا المحل تحت رقم [المرجع الإداري] أنه وجه إلى المدعى عليهم إنذارا من أجل تمكينه من نصيبه بحسب النصف من أرباح المحل المتنازع فيه أن المدعى عليهم وجهوا إليه بتاريخ 05/12/2013 رسالة إنذارية زاعمين من خلالها أن مورثهم تنازل بصفة نهائية لا رجعة فيها والواقع أن مورثهم تراجع عن التنازل وباع المحل إلى المسمى سعيد (ب.) بتاريخ 29/03/2005 مما يؤكد سوء نيتهم وتجاهلهم المتعمد لهذه الوقائع والحقائق الثابتة وان الحكم الابتدائي يكون بذلك بعيدا عن الصواب لافتقاره إلى الأساس السليم ولنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون , ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم بتمكينه من نصيبه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و بأدائهم لفائدته نصيبه من الأرباح بخصوص هذا المحل عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ صدور الحكم و بأدائهم لفائدته مبلغ 50.000,00 درهم من قبل الأداء المسبق لنصيبه من الأرباح عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ صدور الحكم والأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لأحد الخبراء الحيسوبيين لتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من مارس 2005 إلى تاريخ صدور الحكم بحسب نسبة 50% مع حفظ حقه في التعقيب والإدلاء بمطالبه النهائية وبتطبيق الغرامة التهديدية تحدد في مبلغ 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في الأداء من تاريخ الإمتناع عن الأداء وتحميل المستأنف عليهم الصائر.المرفقات: نسخة للحكم .

وبناءا على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/10/2025 حضر نائب المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/10/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي تبين ان أساس الدعوى انصب على أداء الطرف المستانف عليه للمستانف نصيبه من الأرباح بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ذي السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بناء على التراجع عن التنازل الذي سبق وان اجراه مع المورث وبالتالي يبقى المحل المذكور ذي السجل التجاري أعلاه هو المعتبر كاساس للدعوى دون غيره , وانه لما ثبت من خلال ما ادلى به الطرف المستانف عليه فان التنازل الصادر عن المستانف قد انصب على واجبه الذي هو النصف في المحل الكائن بقيسارية [العنوان] الدار البيضاء وهو المحل الذي تبين من خلال ورقة رقم التعريف الضريبي والنمودج 7 من السجل التجاري انه في اسم ورثة الطيب (ب.) في شخص السيد توفيق (ب.) رقم سجله التجاري [المرجع الإداري] وانه ليس بالملف ما يفيد ان هذا المحل هو موضوع الدعوى او ما يفيد انه هو المحل الذي تنازل عنه المستانف لفائدة مورث المستانف عليهم حتى يمكن مناقشة ما اثير بشانه وان ما اشير باسفل نموذج ''ج'' من السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] والذي جاء باسم المستانف من ذكر اسم المورث ورقم سجله التجاري رقم [المرجع الإداري] لا يفيد ان هذا الرقم هو نفس رقم السجل التجاري [المرجع الإداري] العائد للمستانف , وانه وفي ظل ثبوت ان ما تنازل عنه المستانف هو المحل رقم 15/22 وكذا في ظل عدم ثبوت ان هذا المحل هو المحل رقم 23 موضوع التنازل الكتابي المرفق بجواب المستانف عليهم خلال المرحلة الابتدائية فان ذلك يجعل الدعوى يعوزها الاثبات وان تبليغ الإنذار الى الطرف المستانف عليه بالمحل المدعى فيه لا يمكن ان يقوم قرينة على ما اثاره الطاعن في دعواه من قيام شراكة بينه وبين المورث بداية وتنازل كل منهما عن نصيبه في المحل العائد له والتراجع عن التنازلين المذكورين وارجاع الحالة الى ما كانت عليه.

وحيث انه تبعا لذلك يكون ما قضى به الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستانف عليهم :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial