Réf
65628
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4670
Date de décision
01/10/2025
N° de dossier
2025/8228/1854
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification du contrat, Rejet du rapport d'expertise, Indivision successorale, Gérance libre, Force probante du contrat, Fonds de commerce, Faux incident, Exploitation par un cohéritier, Bail commercial, Allégation de faux
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues.
Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable.
Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيد رشيد (ز.) و من معهبتصريح بالاستئناف بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10361 بتاريخ 07/10/2024 في الملف عدد 5840/8204/2024 و القاضي في الطلب الاصلي في الشكل: قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه عادل (ز.) وعدم قبوله في مواجهة الباقين و في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين كل حسب نسبة تملكه مبلغ: 32402.88 درهم عن واجبات الإستغلال الاصل التجاري، عن المدة من فبراير 2020 الى أكتوبر 2024، حسب سومة شهرية قدرها: 700,00 درهم النفاذ المعجل، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات و مقال التدخل الارادي في الدعوى في الشكل: عدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث تمسك المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف، استنادا إلى كون التصريح بالاستئناف وقع مجردا من أوجه الطعن، مخالفا لمقتضيات الفصلين 32 و142 من قانون المسطرة المدنية، وبانعدام البيانات الإلزامية، وعدم إرفاق نسخ بعدد الأطراف، وغياب بيان هويات المستأنف عليهم وموضوع الدعوى ووسائل الدفاع، مستدلين بعدة قرارات لمحكمة النقض.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المستأنفين أدلوا لاحقا بمذكرة بيان أوجه الاستئناف داخل الأجل المسموح به قانونا خصوصا و و أن مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م لا تمنع تقديم أوجه الاستئناف بمذكرة لاحقة، و ما دام المستأنفون قد أدلوا بها لاحقا و لكن داخل الأجل فان الدفع يكون مردودا ، كما إن باقي الدفوع الشكلية المتعلقة بغياب النسخ أو البيانات لم تلحق بالمستأنف عليهم أي ضرر فعلي، عملا بقاعدة "لا بطلان بدون ضرر".لذلك يكون الاستئناف مقبولا شكلا.
في الموضوع :
بناء على الحكم رقم 1627 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2024 في الملف عدد 5214/1201/21 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية وإحالتها على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر بعد صيرورة الحكم نهائيا.
وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعين الى المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، والمؤداة عنه الرسم القضائي والمودع لدى كتابة ضبطها بتاريخ 20/09/2021،والذينيعرضونمن خلالهأنهميملكون المقهى المسماة مقهى (ا.) الكائنة ببلوك [العنوان] الدار البيضاء مع باقي الورثة وهم المدعى عليهم وان هذه المقهى قد آل اليهم عن طريق الإرث بعد وفاة المرحوم الحسين (ز.) بتاريخ 2019/2/09 وان هذا المقهى يتوفر على سجل تجاري [المرجع الإداري] في اسم (ز.) الحسين وانه وبعد وفاة المرحوم المذكور فان المدعى عليهم استحوذوا على المقهى واصبحوا يستغلونه لوحدهم مما أدى الى حرمانهم من حقهم الشرعي والقانوني في استغلال ملك اصبح من حقهم بعد وفاة مورثهم لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم والامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الواجبات المستحقة من استغلال مقهى (ا.) منذ 2018/02/09 مع تحديد قيمة التعويضات عن ضرر مع النفاذ المعجل والصائر وارفقوا مقالهم بصورة مصادق عليها من ارثة ونسخة من نموذج .ج.
و أجاب المدعى عليهم ان طلب المدعي جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 13-32 من ق م م كما ان المطالبة بأداء واجبات الاستغلال لا تستمد لها أي أساس قانوني باعتبار ان المقهى لا يستغلونها، وانما يتولى كرائها السيد (ز.) عادل بسومة قدرها 700 درهم شهريا ويعمد الى إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة بعد ان رفضوا التوصل بها ملتمسين الحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر.
و عقب المدعين و التمسوا الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليهم الصائر وأدلوا بأصل الإنذار مع محضر التبليغ .
و صدر الحكم التمهيدي بتاريخ 2022/1/25 تحت عدد 62 القاضي بإجراءبحث.
و عقب المدعين و التمسوا من خلالها الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و صدر الحكم التمهيدي عدد 997 الصادر في النازلة بتاريخ 2022/10/11، القاضي باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد محمد (ا.).
و ألفي تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبيرالى تحديد نصيب المدعين من المداخيل حسب نسبة تملكهم خلال المدة المطلوبة في الحكم التمهيدي في مبلغ530.787,60 درهم.
و عقب المدعين و التمسوا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 530.787,60 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
و أجاب المدعى عليهم باستبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعيتها والحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر وادلى بنسخة من رسالة موجهة للسيد الخبير ومحضر رفض التوصل لها.
وبناء على مقال التدخل الارادي المدلى به من قبل نائب المتدخل في الدعوى بصفة ارادية المؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه انه بالاطلاع على تقرير خبرة الخبير (ا.) يتضح انه قد ضمن معطيات ورتب مبالغ مالية كواجبات استغلال يستفيد منها المدعى عليهم وان من شان ذلك ان يضر بمصالح العارض باعتباره مالكا للحقوق الكرائية والتجارية في المحل المذكور وان ترتيب واجب الاستغلال من شانه اني ضر بهذه المصالح ويغير من الوضعية القانونية للمحل التجاري ذلك ان العارض يكتري المحل من والده المرحوم بمقتضى عقد كراء بسومة شهرية قدرها 700 درهم وانه ظل يستغل المحل منذ ذلك الحين واسس له أصلا تجاريا كما انه يؤدي الضرائب القانونية المترتبة عن هذا الاستغلال وان ما انتهى اليه الخبير في تقريره يخالف وينا في هذه الوضعية التي يعلمها المدعى عليهم يقين العلم لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول طلب الاستغلال شكلا وبرفضه موضوعا لعدم قيام أسبابه مع تحميل المدعى عليهمالصائر مدليا بنسخة من عقد كراء.
و عقب المدعين و التمسوا الحكم وفق مقالهم الافتتاحي وبخصوص مقال الادخال الحكم بعدم قبوله شكلا واحتياطيا في الموضوع برفضه وتحميل المدعي الصائر.
و صدر الحكم التمهيدي بتاريخ 2023/5/04 تحت عدد 418 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير مصطفى (اب.).
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من قبل الخبير أعلاه الذي خلص فيه الى تحديد نصيب المدعين في المدخول الإجمالي عن مدة 65 شهرا في مبلغ 292.383,00 درهم لكل واحد منهم
و عقب المدعين أساسا اعمال السلطة التقديرية للمحكمة وذلك بالرفع من التعويض المحدد من لدن الخبير والمحدد في 877.149,00 درهم الى التعويض الحقيقي والمستحق للمدعين امام ما تدره المقهى من مداخيل حقيقية واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليهم بأدائهم مبلغ 877.149,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.
و عقب المدعى عليهم و التمسوا فيها أساسا ارجاع المهمة للخبير من اجل تدقيق المدخول الصافي الحقيقي للمقهى بعد خصم جميع المصاريف واحتياطيا الامر من جديد بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقهم في الرد عليها وابداء ملاحظاتهم بشأنها.
و عقب المدعين و التمسوا رد ادعاءات المدعى عليهم لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وكتاباتهم في الدعوى وتحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذالمعجل.
و عقب المدعى عليهم التمسوا تأكيد ماجاء بمذكراتهم السابقة.
و صدر الامر التمهيدي بتاريخ 2023/12/14 والقاضي بإجراء بحث تمهيدي فيالنازلة
و الفي مستنتجات بعد البحث لنائب المدعين ب التمسوا فيها التصريح برد دفوعات المدعى عليهم لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق ما جاء بمقال المدعين الافتتاحي وكتاباتهم التي تلته وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وادلوا بنسخة من نموذج ج ونسخة من رخصة المقهى باسم الحسين (ز.).
و عقب المدعى عليهم التمسوا فيها الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المدعين الصائر.
و ألفي ملتمس النيابة العامة والرامي الى البت في الدعوى طبقا للقانون
وبناء على المذكرة الإضافية لنائب المدعى عليهم ب التمسوا فيها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا واحتياطيا في الموضوع الحكم بعدم الاختصاص النوعي وتحميل المدعين الصائر.
و عقب المدعين برد ادعاءات المدعى عليهم غير القانونية والحكم وفق ما جاء بمقالهم الافتتاحي ومذكراتهم التي تلته.
وبناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المدعين بعد الإحالة والتيجاء فيها أنهم يؤكدون كتاباتهم التي تقدموا بها أمام محكمة الإحالة وكل ما راج أمامها من خبرات وبحوث تم التعقيب عنها ونظرا لثبوت مطالبهم القانونية فإنهم يتشبتون بها وبناء عليه يسندون النظر للمحكمة للبت في طلباتهم كما هو واضح طبقا للقانون، ملتمسون تأكيدهم لكتاباتهم ومطالبهم السالفة فإنهم يسندون النظر للمحكمة للبت في طلباتهم واعتبار الملف جاهز للحكم لا قرب جلسة تعقدونها.
و ألفي مدكرة تدعيمية للمدعى عليهم ، والتيجاء فيها أن طلب المدعين يرمي الى الحكم عليهم بأدائهم لهم بالتعويضات عن استغلال المتخلفة عن مورثهم من جهة أولى فإنه اطلاع المحكمة على النموذج 7 المرفق بالمقال الافتتاحي والذي يحاول الفريق المدعي اثبات أن مورثه ترك أصلا تجاريا وبالاستناد عليه يطالب المدعى عليهم بمنحه نصيبه من الاستغلال لكن النموذج 7 المدلى به شأنه شأن شهادة الملكية العقارية باعتباره وسيلة اشهار بالدرجة الأولى، به تتوضح الحالة الخاصة بالملك سواء كان عقارا إذا تعلق الامر بالعقارات المحفظة، أو بالمنقولات كالأصل التجاري في هذه النازلة، إذ به يتم وصف الحالة التي عليها الأصل التجاري ومن يملكه ويتم تضمينه حتى الحالة التي يكون عليها المالك، وكل تغيير يطرأ على هذا الأخير يجب أن يتم تضمينه بالنموذج 7 المفتوح له ملف بالمحكمة التجارية. لكن بالاطلاع على العقد المدلى به فانه لا يزال يتضمن الهالك حسين (ز.) كمالك له، وبذلك يكون حسين (ز.) هو من له الصفة في المطالبة بواجبات استغلال أصله التجاري من طرف الغير - على فرض انه كان يملك أصلا تجاريا، أو لا يزال قائما - وبالتالي كون صفة المدعي في هذه الدعوى غير ثابتة مما يجعل هذه الدعوى مختلة يناسب ان تتفضل بالحكم بعدم قبولها، ومن جهة ثانية فإن الفريق المدعي لم يثبت أن المقهى مستغلة من طرفهم، وهو الاثبات الواقع عبؤه عليهمو يؤكدن أن المستغل الوحيد للمقهى هو السيد عادل (ز.) ومدخله للمقهى هو عقد الكراء الرابط بينه وبين الهالك حسين (ز.) باعتباره المالك الفعلي لها، وهو الثابت من عقد الكراء المدلى به بالملف وأن عقد الكراء المذكور انتقل إرثا اليهم، وهو ملزم لهم باعتبارهم خلفا عاما للهالك، وبالتالي يتوصلون فقط بنصيبهم من واجبات كراء العقار المنشأة عليه المقهى. ومادامت المترافعات غير مستغلات فإنه سيكون من المناسب التفضلبإخراجهم منالدعوى بدون صائر، وما على الفريق المدعي الا تصحيح دعواهم وتحويلها الى المطالبةبواجبات كراء العقار المنشأ عليه الأصل التجاري الخاص بعادل، ومطالبته بما يساويمنابهم من واجبات الكراء المحددة في مبلغ 700 درهم شهريا وعن ما يثبت صدق ادعاءات المترافعات، هو عقد الكراء المدلى به في الملف من طرف عادل (ز.) والذي يربط بينه وبين الهالك حسين (ز.) الذي بموجه اكرى له العقار بسومة كرائية قدرها 700 درهم، وكذلك من خلال النموذج 7 الذي يحمل اسم عادل باعتباره المستغل وصاحب الأصل التجاري المنشأ على العقار ، وبالتالي فإنهم بعيدون كل البعد عن استغلال المقهى المذكور ، ومدخلهم الى المقهى المذكور ليس الا بصفتهم ورثة للهالك حسين (ز.) في العقار المكرى لعادل ، ويتوصلون منه بواجبات الكراء في حدود منابهم. وعليه، سيكون من المناسب التفضل بإخراجهم من الدعوى بدون صائر، وعلى سبيل الاحتياط التفضل بالحكم برفض جميع الطلبات، ملتمسون بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم برفضها. وعزز مذكرته ب: صورة من عقد الكراء، وصورة من شهادة المحافظة ، وصورة من شهادة ضبطية .
و عقب نائب السيد عادل (ز.) أنه كان مدعى عليه واصبح مدخلا في الدعوى كذلك ، وانه اوضح اوجه ذلك في مقال التدخل الذي تقدم به امام المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء ، مما يتعين معه قبول تدخله هذا لتوافر الصفة والمصلحة في التقاضي وان ذلك يناسب كونه يتواجد في المحل التجاري موضوع الدعوى على سبيل الكراء بموجب عقد كراء ابرم بينه وبين والده رحمة الله عليه - مورث المدعين المؤرخ في 1997/07/10 والذي بمقتضاه اسس عليه اصلا تجاريا بتاريخ 2004/05/19 تحت اسم مقهى (E. U. M. B.) حسب الثابتوصورة مصادق عليها من عقد الكراء وان العارض يؤدي الواجبات الضريبية المستحقة على النشاط التجاري الذي يمارسه بشكل اعتيادي ومستمر ، مما يؤكد ويثبت حيازة العارض للمحل التجاري واستغلاله على وجه الكراء، وان السومة الكرائية كان يتسلمها منه والده قيد حياته المكري الاصلي ومورث المدعين الى ان وافته المنية بتاريخ 2018/02/09 ، وانه كان يسلماجبات الكرائية للورثة ومنهم المدعين،وان ما يدل على كونه يتواجد فى المدعى فيه على سبيل الكرام تسليمه للواجبات الكرانية للورثة ومن ضمنهم المدعين الذين سبق لهم ان قام بعرض مستحقات الكراء عليهم بموجب ملف عقود مختلفة في اطار الملف عدد 2020/1109/1931 وتاريخ 2020/01/20، والذي لم تتسلم السيدة مينة (ر.) مبلغ العرض بحجة عدم توفرها على وكالة من ابنيها على تسلم مبلغ العرض حسب الثابت من محضر المفوض، واقرار مجموعة من الورثة كون العارض يتواجد في المحل موضوع الدعوى على سبيل الكراء اذ يتسلمون منه واجبات الكراء وهذا ما تم تأكيده من خلال جلسات البحث وكذا اثناء انجاز اشغال الخبرتين المامور بها من طرف المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قبل اصدار حكم عدم الاختصاص النوعي الثابت من صور اقرارات صادرة عن ورثة المكري الاصلي وتصريحات من المدعين تجدونها بالملف الأصلى وسبق للمدعين ان تقدموا في مواجهته بشكاة جنحية في موضوع الزور في عقد الكراء الذي تقرر فيها الحفظ لانعدام الاثبات ، وان من اختار لا يرجع حسب القاعدة القانونية الجنائي يعقل المدني ، مما يدل على كون العارض يتواجد بالمحل موضوع الدعوى على سبيل الكراء وان المدعين سبق لهم أن تقدموا بدعوى مدنية تتعلق بالقسمة والمطالبة بالتعويض عن الاستغلال والذي صدر فيها حكم باجراء قسمة المدعى فيه وعدم القبول في الشق المتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال وتم تاییده استئنافيا وبعد الطعن فيه بالنقض صدر فيه قرار بعدم قبول الطعن بالنقض بتاريخ 2024/07/02 حسب الثابت من الشهادة الضبطية الصادرة عن مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة النقضوامرت به المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء محكمة الاحالة ستلفون على ان المدعين اقروا بوجود علاقة كرائية بين المتدخل اراديا في الدعوى ووالده المرحوم عندما اقروا بانه كان يمكنه من الوجيبة الكرائية اضافة الى ان المدعين رشيد (ز.) هشام (ز.) سبق لهم الاشتغال في المقهى لدى المتدخل اراديا وقد سبق اذانة المدعي رشيد (ز.) بعد ضبطه داخل المقهى وهو يتناول المخدرات اذ صدر في حقه حكم بالادانة بالعقوبة الحبسية النافذة من اجل المنسوب اليه وحيث يستخلص كذلك من البحوث السابقة وتقريري الخبرة والمستنتجات على ضوء البحث انه المالك للحقوق التجارية الكرائية للمحل موضوع الدعوى بدليل الوثائق التي بيده واقرار مورثه واجازته قيد حياته واستمرار العلاقة الكرائية بعده عن طريق عرضها على خلفه الورثة ) الذين منهم من اقر بذلك ومنهم من تسلم بشكل شهري بعد ايداع البقية بصندوق المحكمة وان العقد شريعة المتعاقدين استنادا الى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وان الالتزامات تنتج اثرها بين المتعاقدين ويبين ورثتهما وخلفائهم وهذا ما اكده الفصل 229 من ق ل ع وان المدعين تقدموا بصفتهم مالكين لحصص اوفر في المحل موضوع الدعوى التابع للمنزل الذي يملكون حقوقا مشاعة فيه في حين أن مجموع الورثة الذين لهم حقوقا مشاعة في حق الكراء يبلغ عددهم 17 وامراة منزلة مما يدل على كون المدعين لا يملكون سوى نسبا ضئيلة لا تسعفهم في دعواهم ، مما يناسب التصريح بعدم قبولها هذا من جهة من جهة اخرى ان الاصل التجاري كونه يخص مورثهم المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 1995/11/20 فانه لم يعد له تواجد واندثر وذلك كما يلي وانه استنادا الى المادة 80 من مدونة التجارة فان عناصر الاصل التجاري تتكون وجوبا وتشتمل على زبناء وسمعة تجارية ، كما يشمل ايضا كل الاموال الاخرى الضرورية لاستغلال الاصل كلاسم التجاري وباقي العناصر وان توقف التاجر عن استغلال المحل نهائيا في مزاولة النشاط التجاري أخر على استغلاله يجعل الاصل التجاري الذي كان مملوكا له قد اندثرت عناصرهوكذا المادة 54 من مدونة التجارة تنص على انه يشطب تلقائيا على كل تاجر ثبت انه توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله وذلك منذ اكثر من ثلاث سنوات وهذا ماداب عيه الاجتهاد القضائي في العديد من الاحكام التجارية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الحكم عدد 09/560 في الملف عدد 17/7/616 بتاريخ 2009/11/24 عن المحكمة التجارية بوجدة . وحيث انه تبعا لذلك فان الاصل التجاري المتمسك به من طرف المدعين اندثر بقوة القانون ولمرور اكثر من ثلاث سنوات المعتبرة قانونا لاندثار الاصل التجاري ،اذ مر عليه اكثر من 24 سنة عن تاريخ توقفه بعدما اكترى من يد والده رحمة الله عليه ومورث المدعين خلال سنة 1997 المحل موضوع عوى بموجب عقد كراء وحيث ان الاصل التجاري المحتج به والمطالب الحكم بالتعويض عن استغلاله في مواجهة العارض لا يتعلق بالنشاط التجاري الذي يمارسه بالمحل موضوع الدعوى ، اذ ان الاصل التجاري المحتج به يتعلق برخصة (مقشدة ) بتاريخ 1980/09/19 تحت عدد 82/214 في اسم الحسين (ز.) والتي لاتنهض حجة امام اندثار نشاطها ، في حين ان النشاط الذي يمارسه العارض في المحل التجاري يتعلق بمقهى تم تاسیس اصل تجاري لها سنة 2004 تحت مسمى (E. U. M. B.) ، وان المدعين لاصلة لهم بهذا النشاط سوى تسلم الوجيبة الكرائية منه، متناسين ان الاصل التجاري المحتج به من طرفهم لمورثهم اصبح مندثرا بقوة القانون واقرار باقي الورثة،وانه مادام اسس اصلا تجاريا بالمحل المدعى فيه موضوع عقد الكراء بينه وبين والده (مورث المدعين ) وان المدعين عاجزون على اثبات صفتهم ومصلحتهم في التقاضي بادلاءهم بسجل تجاري، وان المدعين لم يدلو برسم اراثة لمورثهم الحسين (ز.) لاثبات صفتهم في المتنازع فيه ، لتبقى دعواهم غير مسموعة لانعدام الصفة سواء بالاراثة او اشهار اسماء هم وانصبتهم بالاصل التجاري المدلى به من طرفهم او انهم شركاء بالاصل التجاري المملوك له،وان استفراد المدعين لوحدهم في التقاضي واقصاء باقي الورثة فيه تدليس وسوء نية في التقاضي ويظهر في تصريحاتهم امام المحكمة التي احالت الملف للاختصاص النوعي ، وامام الخبراء منكرينلوجود اكثر من 17 وريثا وتقديم المدعين لدعواهم في مواجهته بصفتهم الارثية ان المدعين يملكون حقوقا مشاعة في العقار اي البناية التي تتواجد فوق الأصل التجاري موضوع الدعوى ولم يؤل لهم عن طريق الارث ، وان حقوقهم المشاعة في الارث تبقى في المحل المكرى لهمن طرف مورثهم وان لهم حق استيفاء الوجيبة الكرائية منه، أو سلوك مسطرة دعوى الافراغ مقابل تعويضه عن فقدان الاصل التجاري وفق ما ينص عليه القانون رقم 49-16 وان الهالك الحسين (ز.) قيد حياته فوت العقار للمدعين وباقي المدعى عليهم الذي عبارة عن المنزل المتكون من ثلاث طوابق دون الاصل التجاري ، وان المفوت ومنهم المدعين لم يبدو اي اعتراض على العلاقة الكرائية حينها والتي كان المرحوم الحسين (ز.) يتسلم الوجيبة الكرائية من يده، وان الهالك وباقي الاطراف لم ينازعوا في حياته في تواج العارض في المحل موضوع الدعوىوان المدعين مجرد مشترين وليس ورثة كما يدعون ودليل ذلك ان نسبهم في تملك متساوية ودونخضوعها لقواعد الارث وعدم وجود باقى الورثة وان العارض يبقى مكتريا اصليا وغير مكتر للاصل التجاري او حسب ادعاء المدعين وجود عقد التسيير، وانه امام وجود عقد كراء بينه والهالك الحسين (ز.) المنتج لاثاره القانونية وعلى الشكلالمطلوب قانونا ، وتاسيس اصل تجاري نشيط ومستمرة واعتيادي ويعرف حركة دؤوبة ، وكونه يرتبط مباشرة بجميع الادرات وله التزامت على عاتقه معها ومع العمال والموردين في اطار نشاطه التجاري ، وامام اقار باقي الورثة بوجود علاقة كرائية بينه والهالك ، وامام تسلمهم الوجيبة الكرائية كلها حجج تنهض على ان دعوى المدعين غير مسموعة وتبقى حرية بعدم القبول لانعدام صفة ومصلحة المدعين في التقاضي، ملتمسون احتياطيا التصريح برفض الطلب واحتياطيا جداالامر تمهيديا باجراء بحث يستدعى له والمدعين وكذا باقيالأطراف والورثة والاشهاد له بمذكرته هاته والحكم وفق ماجاء فيها .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 23/07/2024، والتيجاء فيها من حيث المذكرة التوضيحية فان ما جاء به المدعى عليهم بمذكرتهم المعقب عنها حاليا قد تم مناقشته ودحضه من المدعين في مذكراتهم السالفة أمام محكمة الإحالة، وان المدعى عليهم لم يكلفوا أنفسهم حتى إضافة دفوعات جديدة الى دفوعاتهم فقاموا بنسخ نفس المذكرة التي سبق وان أدلوا بها ببداية الدعوى وقبل صدور الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بتاريخ جديد لغاية وحيدة هي المماطلة واضاعة الوقت استمرار في هدفهم الرئيسي المتمثل في هضم حقوقهم القانونية والتي لاحظتها وعاينتها كما ستعاينونها محكمة الإحالة لتقرر بذلك اجراء خبرة لتحديد نصيبهم القانوني الذي يستحقونه، وانهم وأمام استمرار المدعى عليهم في نهجهم هذا المتمثل في تحوير الألفاظ وتمرير مغالطات للمحكمة لا يجدون بدا من الإجابة مرة أخرى لعل هاته المرة تغنيهم عن نهجهم هذا، وأن محكمة الإحالة قد اصدرة أربعة احكام تمهيدية بخصوص الدعوى اثنين منها لاجراء أبحاث واثنين لاجراء خبرات وذلك للوقوف على أحقيتهم في التعويض عنالاستغلال وان الخبرة الأولى المنجزة من لدن السيد الخبير محمد (ا.) قد حددت قيمة التعويض جراء الاستغلال في مبلغ 20 ، 176929 درهم لكل واحد منهم هو الأمر الذي دفع بالمدعى عليهم لطلب اجراء خبرة مضادة الأمر الذي استجابة له محكمة الإحالة وقررت بناء على ذلك تعيين الخبير السيد مصطفى (اب.) الذي هو الآخر أنجز خبرته وخلص الى كون نصيبهم من مداخيل الأصل التجاري في مبلغ 292383،00 درهم لكل واحد منهم،وانهم لم يكن هناك بد من دحض ادعاءات المدعى عليهم بهذا الشأن ومن حيث التعقيب بخصوص صفة في التقاضي حيث يدعي المدعى عليهم بانهم ليست لهم الصفة في التقاضي وذلك لكون النموذج 7 لايزال يتضمن اسم الهالك حسين (ز.)، وان هذا الأخير هو من له الصفة في المطالبة بواجبات استغلال أصله التجاري، وانه الى جانب اعتباره إقرار من المدعى عليهم باستغلالهم للاصل التجاري فإلى جانب ذلك وخلافا لما يدعيه المدعى عليهم فانهم ورثة الهالك حسين (ز.) وقد سبق وان اثبت ذلك بواسطة شهادة ملكية العقار التي تحدد نصيبهم وكذا رسم الاراثة رفقة مقالهم الافتتاحي يتبت صفتهم في الدعوى اما كون النموذج 7 لا يزال يتضمن اسم الهالك حسين (ز.)، وان هذا الأخير هو من له الصفة في المطالبة بواجبات استغلال أصله التجاري فهو ادعاء مردود وواهي يفتقر للمنطق والقانون، وأنه بالنسبة للحكم الصادر في الملف عدد 2019/1401/2718 كون المحكمة قد برفض طلب الاستغلال فحقيقة الأمر أن الحكم المذكور قد قضى بعدم قبول طلب الاستغلال وهناك فرق كبير بين الرفض وعدم القبول وبالرجوع إلى مذكرة المدعى عليهم ستلاحظ المحكمة مجموعة من المغالطات التي لا يجدون سببا جديا للإجابة عنها نذكر منها ادعاء المدعى عليهم أنهم قد صرحوا معهم في البحث المنجز من لدن محكمة الإحالة انهم يشتغلون المدعى عليه عادل (ز.) والحال برجوع المحكمة للبحث المتحد عنه ستجد انهم صرحوا بكونهم كانوا يشتغلون جميعا مع ابيهم في المقهى وليس ما ادعاءه المدعىعليهموهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم احترام مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية التي تؤكد على وجوب التقاضي بحسن نية الأمر الذي لم يلمسوه في كتابات المدعى عليهم طيلة مراحل الدعوى، وان المدعى عليهم قد ادلو كما سلف الذكر بمجموعة وثائق غير ذي جدية بالدعوى هي الأخرى يتولون الرد عليها وانهم ادلو بعقد كراء مؤرخ ب 10 يوليوز، 1997 لا يمكن بأي حال الأخذ به فبالرجوع اليه سوف تلاحظ المحكمة انه عقد لا يتوفر على الشروط القانونية لإبرام العقود، إذ إن العقد ولو افترضنا جدلا انه يتوفر على شروط إبرام العقود سوف يتبين انه عقد تسيير حر مكرى للسيد عادل (ز.) ابن المرحوم الحسين (ز.) بثمن رمزي، وانه لا يعقل وكما جاء في العقد إن التعاقد انصب على مقهى كائنة بالسكان وبشارع فيه رواج ولها اسم تجاري وتحتوي على تجهيزات خاصة بالمقهى وتكتر الثمن المشار إليه بالعقد، وان ما يؤكد إن العقد كان من صنع المدعى عليهم وهو تناقضهم في تناقضهم في معرض البحث المأمور به المنجز من قبل محكمة الإحالة حيث أكدوا في بداية البحث بعدما تم طرح التساؤل عليهم من لدن المحكمة إن العقد تم تحريره سنة 2004، والحال انه لا يوجد لاي عقد بهذا التاريخ وهذا ما جاء على لسان المدعى عليه عادل (ز.) أصالة عن نفسه ونيابة على باقي المدعى عليهم وصرح عادل (ز.) كذلك بأن والده هو الذي كان يشغل المقهى وهو وباقي اخوته يشتغلون مع والدهم الى حين استيلائه عليها بعد وفاة مورتهم وهنا يطرح سؤال كيف تم إيقاع هذا العقد قبل وفاة مورتهم والحال انه هذا كان يشغل المقهى وان تصريحات المدعى عليهم قد شهدت عدة تناقضات يستغنون عن ذكرها بأكملها والتي هدفها الأساسي هو النقص من التعويض الذي يستحقونه والذي اكدته الخبرة سواء الاولية او المضادة المأمور بها المنجزة من لدن الخبير المنتدب انهم يبقى من حقهم المطالبة بالتعويض عن استغلال الأصل المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى ما دام انهم شركاء في العقار وما دام ان الأصل التجاري ورخصة المقهى في اسم مورثهم المرحوم الحسين (ز.)بالإضافة إلى أن العقد به اتفاق بين الطرفين على ان المكتري يسلم المحل المكرى له لصاحبه وقتما طلب منه ومادام إن السيد الحسين (ز.) قد توفى فقد انتقل هذا الحق الى ورثته ومن بينهم الذين من حقهم الغاء العقد والمطالبة بالمحل وحيث ان المدعيين يستغربون التواجد لهذا العقد لكونه يبقى من صنع المدعى عليهم وعلى رأسهم عادل (ز.) بنفسه واكبر دليل على ذلك هو الطريقة التي صيغ بها العقد وان المدعى عليه عادل (ز.) قام بالتسجيل بالسجل التجاري مع انه يعلم علم اليقين المحل مسجل باسم المرحوم الحسين (ز.) الذي يتوفر على سجل تجاري خاص به ومسجل بالضرائب التي كان يؤديها الى المصلحة المختصة وانه من المعلوم قانونا لا يمكن تأسيس اصل تجاري فوق اخر الا اذا تم التشطيب عليه والحال ان الأصل التجاري لمورثهم هو الأصل فبالرجوع الى تاريخ تاسیسه ستلاحظ المحكمة ذلك وان الأصل التجاري هو ارث شانه شأن باقي الحقوق الأخرىانه بالرجوع إلى طلب التسجيل بالسجل التجاري الموضوع من طرف السيد عادل (ز.) ستلاحظ المحكمة إن الطلب يتضمن كلمة créationودون الإشارة إلى صاحب الأصل التجاري الأصلي وهل هذا الأخير تم التشطيب عليه ان لا وانه اذا رجعنا الى السجل التجاري [المرجع الإداري] سنجده في اسم السيد الحسين (ز.) كما أن لائحة الحالة الضريبية المدلى بها سوف تبين ان اسم المرحوم المذكور اعلاه مازال مدون بالسجلات الضريبية، ملتمسون الحكم بعد رد مزاعم المدعى عليهم غير المرتكزة على اساس قانوني سليم الحكم وفق ما جاء بمقالهم الافتتاحي وكتاباتهم التي تلته وتحميل المدعى عليهم الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىبكون الحكم موضوع الطعن بالاستئناف جاء معيبا و ناقص التعليل من حيث تحريف الوقائع ذلك ان الحكم موضوع الطعن حرف وقائع القضية لكون مقال الطالبين ينصرف الى الحكم لهم بالتعويض عن واجبات الاستغلال المتعلقة بالمقهى التي استولى عليها المستانف عليه و ليس الحكم لهم بواجبات الكراء كما جاء في الحكم موضوع الطعن و ان تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد مصطفى (اب.) اشار بكل وضوح الى ان المحل موضوع النزاع هو مستغل من قبل المستانف عليه و ليس مكترى له و من تم فان خروج الحكم الابتدائي بتعليله من واقعة الاستغلال الى واقعة الكراء يكون قد حرف قائع و غير مبني على اساس و يتعين الغاؤه وأن محكمة الابتدائية و في معرض تحقيقها للدعوى بين الاطراف انتدبت السيد مصطفى (اب.) وأنه عند انجاز الخبرة هذا الأخير الذي استدعى جميع الاطراف وتلقى منهم جميع الحجج و التصريحات و اطلع على جميع الوثائق فتبين له ان المحل موضوع النزاع مستغل من قبل المستانف عليه و ليس مكترى له و هو ما جعله يخلص في نهاية تقريره الى مديونية المستانف عليه الذي وجب عليه حسب تقرير الخبرة أداء مبالغ مهمة على سبيل الاستغلال لفائدة الطاعنين و ان تقرير الخبرة المذكور كان نظاميا و مستوفيا لكافة الشروط القانونية و مقتضيات الامر التمهيدي الصادر بشانه و وفق ما انتهى اليه الشيء الذي لم تعره المحكمة اي اهتمام سيما امام دقة تقرير الخبرة و نظاميتها مما هو ما كان حريا بالحكم موضوع الطعن ان يستجيب له و يقضي جاء منسجما مع يستوجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القول بعد التصدي بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير مصطفى (اب.) لمصادفته للصواب.
و من حيث انتفاء واقعة الكراء التي استند عليها الحكم موضوع الطعن أن الحكم موضوع الطعن استند فيما قضى به الى وجود علاقة كراء بين المطلوب ضده عادل (ز.) و والده المرحوم الحسين (ز.) و الحال ان العقد و التوصيل المدلى بهما من طرف المطلوب ضده تم تزويرهما من قبل هذا الاخير و ذلك بغاية واحدة و هي الاستيلاء على المحل التجاري بهدف حرمان الطالبين من الحصول على نصيبهم فيما نابهم من تركة والدهم و ان الذي يطلع على العقد المزور المدلى به سيلحظ حقيقة التزوير الذي يدفع به الطالبون اذ كيف يعقل ان يتم كراء مقهى تتواجد بشارع مهم و يعرف رواجا كبيرا باحد اهم احياء مدينة الدار البيضاء الكبرى و بجميع تجهيزاتها من كراسي و ادوات بمبلغ 700 درهم شهريا و الذي لا يمكن ان تؤجر به حتى غرفة سكنية، اضف الى ذلك فان المطلوب ضده ادلى بتوصيل كذلك مزور يحمل تاريخ 2004 يزعم فيه انه صادر عن مورثه هذا التوصيل الذي يتناقض مع ما ادلى به المستانف عليه وان عقد كرائه يتضمن سومة كرائية محددة في 700 درهم بينما التوصيل المدلى به من قبله يتضمن مبلغ 800 درهم و هو تناقض سافر في وثائق ادلى بها المطلوب ضده و معلوم فقها و قضاء ان من تناقضت حججه بطلت دعواه وأن الاحتجاج بكون المستانف عليه مسجل بالسجل التجاري للاستدلال على انه مكتري و يملك اصلا تجاريا مردود على المطلوب ضده و ذلك بسبب ان المقهى موضوع النزاع مسجلة باسم مورث الطالبين و الذي كان قد حصل قيد حياته على رخصة من اجل ممارسة نشاطها امام العموم بتاريخ 1980 و هو ما يدحض مزاعم المستانف عليه القائلة بان لديه سجلا تجاريا بالمحل موضوع النزاع ذلك ان الكتاب الصادر عن عامل صاحب الجلالة بعمالة الحي المحمدي عن السبع و الموجه الى مورثهم يثبت أن المقهى في اسم مورث الطالبين منذ 1980 و هو ما يجعل حقيقة دحض تسجيل المستانف عليه المحل التجاري واقعة بحكم الترجيح بين الحجج المدلى بها سواء بين طرفي هذه الدعوى وتبعا لما اشير اليه اعلاه فان الاستئناف المقدم من قبل الطاعنين مبني على اساس واقعي و قانوني و هو ما يقتضي معه المقام القول بالغاء الحكم موضوع الطعن فيما ذهب اليه و الحكم وفق محرراتهم الحالية و السابقة مع ما ينجم على ذلك قانونا ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوعأساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول و الحكم وفق محراراتهم بعد المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير مصطفى (اب.) و احتياطياإجراء بحث بحضور الأطراف مع حفظ حق المستأنفين في إحضار شهودهم
و بجلسة 07/05/2025 تقدم نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيهاان مجرد التصريح بالاستئناف يبقى معيبا شكلا بدون ذكر وبسط حيثيات ووقائع وطلبات المستأنفين مع عدد نسخ بعدد الأطراف في مواجهة المستأنف عليهم، حيث أن استئناف المستأنفين أتى مخالفا للفصلين 32 و 142 من قانون المسطرةالمدنية هذا بالإضافة الى الفصل للمادة 32 ق م م بعدم ذكر أسماء المستأنف عليهم وهويتهم وبياناتهم باسم ومحل سكناهم وصفاتهم ومهنهم ومواطنهم ، وعدم ذكر موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة مما يقي معه تصريح المستأنفين فاقدا لأدنى المعايير والشروط الشكلية ، فضلا عن عدم ذكر الموضوع مع أن عدم وجود أسماء المستأنف عليهموان التصريح بالاستئناف هو مناط بالقضاء الزجري فقط و أن استئناف المستأنفين جاء معيبا شكلا ومعدوم موضوعا بمخالفته للفصلين 3 و 142 من ق م م وهذا ما دأب عليه الاجتهاد القضائي لدى المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا ، خاصة في القضاء المدني . وعليه نورد مجموعة من القرارات التي تروم بطلان وإلغاء وعدم قبول الاستئنافات المخالفة للفصلين أعلاه وهي كالآتي :القرار الصادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 18/01/81 و كذا القرار 2806 الصادر من محكمة النقض المنشور بمجلة القضاء المجلس الأعلىعدد 7839 و القرار الصادر عن محكمة النقض منشور بمجلة المحاماة عدد 8 صحيفة رقم 299 مع التعليق عليه بنفس المجلة بالصفحة ذي 64 القاعدة والثابت من استئناف المستأنفين انه مجرد تصريح خال من أي ضوابط ترتبط بمطالبهم وحقوقهم وهو مخالف للفصلين من 32 و 142 ق م م كما سبق الرد و يبقى معيبنا و باطلاهذا فضلا أن المستأنف عليهم سومية (ز.) وعائشة (ل.) وهشام (ز.) لم يبدوا أي اعتراض أو طعن بالاستئناف في الحكم الدرجة الأولى كما ان المستأنف عليهم الثلاثة تم تبليغهم بتاريخ 10/03/2025 وأصبح الحكم القضائي مكسب لحجيته، وهو غير مسعف او مرتب لآثاره القانونية في مواجهتهم ، واقتناعا منهم بالحكم الابتدائي نظرا لوجاهته وإقرارهم سابقا بحقوقه في المدعى فيه كونه مكتريا للمدعى فيه وان حقوقه الكرائية في الانتفاع بالعين المكتراةثابتة، ملتمسين أساسا عدم قبول استئناف المستأنفين ، نظرا أن وجه الاستئناف الذي تقدموا به هو تصريح ولا ينهض بالطعن الذي يكسبهم حقا في المدعى فيه . مع أن هذا التصريح بالاستئناف جاء معيبا ومخلا ومخالفا لقواعد وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها قانونا و احتياطيا مع طلبهبإلغاء هذا الاستئناف وبطلانه و التشطيب عليه لمخالفته للقواعد المسطرية في الطعن بالاستئنافوالاشهاد له بمذكرته الجوابية باستحقاق لحقوقه في العين المكتراة والحكم له من جديد وتعديله بالحكم ان العلاقة الكرائية للعين المكتراة ، ليس عقد تسيير بل هو عقد كراء تجاري وفق مدونة التجارة وما يترتب قانونا عن ذلك وتحميل الصائر للمستأنفين .
و بجلسة 04/06/2025 تقدم نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع مستنتجات جاء فيها من جهة أولى فإنه إطلاع المحكمة على النموذج 7 المرفق بالمقال الافتتاحي والذي يحاول الفريق المدعي اثبات ان مورثهم ترك أصلا تجاريا ، وبالاستناد عليه يطالب المدعى عليهم بمنحهم أنصبتهم من الاستغلال لكن إن النموذج 7 المدلى به شأنه شأن شهادة الملكية العقارية باعتباره وسيلة اشهار بالدرجة الأولى ، به تتوضح الحالة الخاصة بالملك سواء كان عقارا إذا تعلق الامر بالعقارات المحفظة أو بالمنقولات كالأصل التجاري في هذه النازلة ، إذ به يتم وصف الحالة التي عليها الأصل التجاري ومن يملكه ، ويتم تضمينه حتى الحالة التي يكون عليها المالك ، وكل تغيير يطرأ على هذا الأخير يجب أن يتم تضمينه بالنموذج 7 المفتوح له ملف بالمحكمة التجارية ، لكن بالاطلاع على المدلى به فستقف محكمتكم على أنه لا يزال يتضمن الهالك حسين (ز.) كمالك له . وبذلك يكون حسين (ز.) هو من له الصفة في المطالبة بواجبات استغلال أصله التجاري منطرف الغير على فرض أنه كان يملك أصلا تجاريا ، أو لا يزال قائما ، و أن حسين فوت العقار لأطراف هذه الدعوى منذ سنة 2012 ، والمدعى فيه مكترى لعادل منذ سنة 1996 بموجب عقد موثق وبالتالي تكون صفة المدعي في هذه الدعوى غير ثابتة مما يجعل هذه الدعوى مختلة يناسب الحكم بعدمقبولها ومن جهة ثانية فإن الفريق المدعي لم يثبت أن المقهى مستغلة من طرف المترافعات ،وهو الاثبات الواقع عبئه عليهم فالمترافعات يؤكدن أن المستغل الوحيد للمقهي هو السيد عادل (ز.)، ومدخله للمقهى هو عقد الكراء الرابط بينه وبين الهالك الحسين (ز.) باعتباره المالك الفعلي لها ، وهو الثابت من عقد الكراء المدلى به بالملفحينها وأن عقد الكراء المذكور انتقل تفويتا الى المترافعين ، وهو ملزم لهم باعتبارهم خلفا خاصا في الجميع، وبالتالي يتوصلون فقط بنصيبهم من واجبات كراء العقار المنشأة عليه المقهى . وما دامت المترافعات غير مستغلات ، فإنه سيكون من المناسب التفضل بإخراجهم من الدعوى بدون صائر. وما على الفريق المدعي إلا تصحيح دعواهم وتحويلها الى المطالبة بواجبات كراء العقار المنشأ عليه الأصل التجاري الخاص بعادل ، ومطالبته بما يساوي منابهم من واجبات الكراء المحددة في مبلغ 700 درهم شهريا ما يثبت صدق ادعاءات المترافعات هو عقد الكراء المدلى به في الملف من طرف عادل (ز.) والذي يربط بينه وبين الهالك حسين (ز.) الذي بموجبه أكرى له العقار بسومة كرائية قدرها 700 درهم ، وكذلك من خلال النموذج 7 الذي يحمل اسم عادل باعتباره المستغل وصاحب الأصل التجاري المنشأ على العقار، وبالتالي فإنهم يعيدون كل البعد عن استغلال المقهى المذكور ، ومدخلهم الى المقهى المذكور ليس إلا بصفتهم مشترين الى جانب المستأنفين والمستأنف عليه عادل في العقار المكرى لعادل ، ويتوصلون منه بواجبات الكراء في حدود منابهم وعليه سيكون من المناسب إخراجهم من الدعوى بدون صائر ، وعلى سبيل الاحتياط الحكم برفض جميع الطلبات لما ذكر وبرر واستنتج أعلاه، ملتمسين عدم قبول الاستئناف شكلا و في احتياطيا في الموضوع الحكم برفضه .
و بجلسة 16/07/2025 تقدم نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيبية مع مستنتجات عامة مفادها أنه على المستوى الشكل جاءت مذكرة بيان أوجه الاستئناف جاءت لاحقة على الإجراءات الاستئنافية المعمول بها ، وخارج الاجل وتم التصريح باستئناف عام كما تم تفصيله آنفا . ولم يدلوا المستأنفون بأوجه الاستئناف كما ينبغي قانونا مع الأداء عن المستحقات التي يطلبون في الاستغلال لدى صندوق محكمة الدرجة الأولى وانعدام صفات المدعين في المدعى فيه لكونهم أقروا أنهم ورثة الحاج الحسين (ز.) ويطلبون حقوقهم في المدعى فيه بهذه الصفة ، والحال أن المدعى فيه ليس موروثا ، بل هو عقار مملوك على الشياع بين الأطراف السبعة .
على المستوى الموضوعي تمت إجراءات المسطرية وتحقيق الدعوى سبق لمحكمة الإحالة تبنيها خاصة تقرير الخبرة ، في حين أن الملف تمت مناقشته ابتدائيا على أساس مدخل كل طرف في المدعى فيه ، ولا يمكن للمستأنفين استحضار مقرر أو ناتج قضائي لمحكمة أخرى وهي بعدم الاختصاص خاصة أن المستأنفين لم يطعنوا في قرار الإحالة او تبني اجراءاته أو حتى إثبات ما يفيد تشبثهم به خلال المرحلة الابتدائية ، فما بالك بذلك الاحتجاج بتقرير خبرة أصبحت الخصومة بشأنها دون جدوى لوجود سبقية البث بعدم الاختصاص وعدم الطعن فيه خاصة أنه صدر حضوريا . وأن محكمة الدرجة الأولى التجارية قضت كون العلاقة الكرائية رتبت الآثار القانونية عن ذلك ، وحكمت بالمستحقات الكرائية حسب ما ناب كل مالك على الشياع في المدعى فيه مما يستوجب معه لدى محكمة الدرجة الثانية التجارية أن تبقي على صفة المكتري للمستأنف عليه عادل (ز.)، والحكم بذلك .
وبخصوص التعقيب على أوجه الاستئناف النقطة الأولى إثارة المستأنفين أن المحكمة حرفت وقائع القضية ، بادعاء أن المستأنف عليه عادل (ز.) استولى على المقهى ، حين أن هذا الأخير تربطه علاقة كرائية بموجب عقد صحيح بينه وبين السيد حسين (ز.) منذ سنة 1996 ، وتمت مناقشة والخوض والادلاء بما يفيد في الموضوع سابقا و أن المرحوم بالله الحسين (ز.) الذي توفي سنة 2018 كما هو وارد من شهادة الوفاة التي سبق الادلاء بها ، حيث كان مالكا للعقار الذي ينتسب اليه المدعى فيه ( المقهى ) سبق تفويته للأطراف السبعة لهذه الدعوى، وذلك بتاريخ 2012 بموجب عقد توثيقي تم تسجيله في الصك العقاري في ملكيته . وحيث أن المستأنف عليه عادل (ز.) أسس أصلا تجاريا منذ سنة 2004 للمدعى فيه ، ولا زال ناشطا ويقدم خدمات لزبنائه وله علامة تجارية معلومة كما سبق الادلاء به خلال المرحلة الابتدائية ويؤدي الواجبات الضريبية وكذا الخدمية ، بالإضافة الى عماله وكان من ضمنهم عزيز (ز.) ورشيد (ز.) في مراحل سابقة . وأن مسار الأطراف السبعة لهذه الدعوى ،و بعد تفويته للعقار التابع له المدعى فيه سنة 2012 ، أن لا أحد نازع المستأنف عليه عادل أو خاصمه أو أنذره أو اعترض عن استغلاله وتصرفه في المدعى فيه ، بقدر ما هناك إقرار واضح من المستأنف عليهم الثلاثة : هشام وسومية وعائشة ، أن العلاقة الكرائية ثابتة والأداء حاصل وأن المدعى فيه من حوز عادل .
فيما يخص اثارة استبعاد الحكم المطعون فيه للخبرة ما دام أن المحكمة المدنية إحالة قضت بذلك بطلب المستأنف عليه عادل ، وإقراره من باقي الأطراف لعدم الاختصاص دون اعتراض أو طعن أو استئناف لقرار عدم الاختصاص. وكون أن المستأنفين هم من بادروا الى الدعوى المدنية ، كان أولى بهم التشبث بالاختصاص المدني بدلا من تشبت بإجراءات وناتج حكم المحكمة المدنية في شقه المتعلق بالخبرة . والسكوت عنه لدى المرحلة الابتدائية التجارية . ليبقى معه التشبث والاحتجاج بإجراءات محكمة عدم الاختصاص على مستوى الاستئناف التجاري دون اثارته ابتدائيا ، طلب غير وجيه وخصومة دون المطلوب قانونا . وكون العلاقات التي تربط المستأنف عليه مع باقي الأطراف كرائية ، حسب الثابت من عقد الكراء المنجز مع المفوت لهم العقار الحسين (ز.) ، وكذا إقرار باقي الأطراف ، سومية وعائشة وهشام بذلك . بالإضافة الى وجاهة الحكم الابتدائي وتعليله كون العلاقة ثابتة . هذا بالإضافة الى وجود أصل تجاري يراوح 30 سنة من تأسيس المستأنف عليه عادل على المدعى فيه و أن المطالبة طالها التقادم سواء كلا الطلبين للمستأنفين سواء بالاستغلال أو بالكراء ، كون المستأنف عليه عادل منذ شرائه العقار رفقة الأطراف سنة 2012 الى المنازع في المدعى فيه . ولا يستقيم الاحتجاج بإجراءات تحقيق الدعوى لمحكمة أخرى تختلف معها اختصاصا وقانونا وتقديرا ، مع غياب وتباطء المستأنفين في طلب ذلك، سواء أمنام محكمة الإحالة أو المحكمة الابتدائية التجارية .
فيما يخص ادعاء انتفاع وقاعة الكراء المستند عليها الحكم المطعون فيه فإن الدفع والادعاء الموسوم بالتضليل ، حيث ان المستأنف عليه متواجد ومستغل ومتصرف ويؤدي الالتزامات المقابلة بجميع الأوجه والمظاهر العامة والخاصة منذ سنة 1996 وذلك بموجب عقد صحيح تم تأسيس الأصل التجاري عليه وسلوك جميع المساطر القانونية منذ سنة 2004، مع أداء الالتزامات الضريبية والخدمية منذ 30 سنة خلت كما سبق إفادة المحكمة بهذه الحجج والوثائق على جميع مراحل هاته الدعوى بداخل الملف و أن المستأنفين وقعوا فقي تناقض ومغالطة وعدم التفاهم والفهم لما هم يطالبون به ، كونهم يقرون انهم يطالبون بمنابهم من تركة والدهم الحسين في المدعى فيه ، في حين أن المدعى فيه ليس ارثا وانما هو ما مشترك تابع لعقار سبق اقتناؤه من ابيهم الحسين سنة 2012 بموجب عقد للمنزل التابع له المدعى فيه والا ما المانع ان يدخل المستأنفون باقي الورثة في الدعوى والبالغ عددهم 16 وريثاو منزلا ليبقى معه دفع غير وجيه وموسوم بالتضليل امام الإقرار ووجود ما يفيد الصفة الحقيقية بين الارثية والتملكيةوادعاء واقعة تزوير العقد من طرف المستأنف عليه عادل فأولى بالمستأنفين سلوك مسطرة الزور الفرعي وانما تحدث عنه المستأنفون وجود توصيلين متناقضين صادرين عن المستأنف عليه عادل ، ينهض حجة انهم على علم بتواصيل الكراء ، وتحوزوا بها وان وجد خطأ تسرب إلى توصيل فليس هو اثبات العلاقة الكرائية باقرارهم . وكما ان إقرار المستانف عليهم الثلاثة سومية وعائشة وهشام يعضض دفع المستأنفين ، كما أنهم يقرون أنهم يتوصلون بمستحقاتهم كما سبق أن عرضه دفاعهم الأستاذ عبد الرحمان (ف.) بالمذكرة الجوابية عن التصريح بالاستئناف وأن المدعى فيه مال مشترك وليس موروث ينهض حجة ثابتة وقوية لفائدة المستأنف عليه عادل ، ولكون المستانفين يعلمون أن العقار اقتنوه على حالته بوجود علاقة كرائية ، وسكوتهم لأكثر من 14 سنة يوحي ويثبت ذلك
وادعاء ان المقهى مسجلة باسم مورث الطالبين ، بموجب رخصة تحت اسم مقشدة كما هو ثابت من الصورة المدلى بها بهذه الرخصة ، ينافي طلبات المستأنفين وموضوع الدعوى الذي هو استغلال مقهى الموروثة عن والدهم حسين ، في حين أنها مقتناة على وجه الشراء . وأن هذه الرخصة مندثرة ونشاطها غير موجود ويناقض المدعى فيه المسمى مقهى ذات الأصل التجاري المؤسس من عادل بأكثر من 30سنةبالإضافة الى ان من أسس الرخصة الحاج الحسين ، قد فوت العقار للأطراف السبعة لهذه الدعوى، وعلى حالته كما هو موثق بعقد البيع المدلی به سابقا لدى الملف ، مما لايعني ان المدعى فيه مملوكا على الشياع بين الأطراف وليس ارثا وان الرخصة المدلى بها اندثرت واقعا وقانونا وعرفا ، ولا يوجد ما يفيد انها تفيد ورثة الحاج الحسن او خلفه العام في المدعى فيه ، والاحتجاج بها لا ينهض حجة او اثباتا وان ثبت الترجيح بين الحجتين ، فالمزعوم بها فهي مندثرة قانونا وواقعا ، والثانية لعادل المستأنف عليه فهو اصل تجاري ناشط ومكسر بقوة القانون والواقع لاركانه . مما يستوجب معه ان ثبتت نية المستأنفين افراغ المستأنف عليه من المدعى فيه ، يستوجب معه التعويض ومراعاة اتحاد الذمة و فيما يخص طلب البحث فهو ارهاق للمحكمة ، لكون محكمة الإحالة استغنت عن ناتجه ، والمحكمة الابتدائية التجارية تغاضت عن ذلك ، لقناعتها ان العلاقة الكرائية ، بموجب عقد كراء هو إقرار باقي الأطراف وسكوت المستانفين عن ذلك منذ اقتناء العقار، وعدم منازعة المالك الأصلي للعقار في وجود المستأنف عليه ونشاطه ، وكذا قيام المستانف عليه جميع التزاماته المقابلة اتجاه المستانفين والإدارة و أن عقد الكراء ثابت ولا يوجد ما يفنده و ان الأصل التجاري مؤسس قانونا وواقعا وناشط وبالملف ما يفيدذلك والمدعى فيه مقهى تابعة لملك مملوك على الشياع بين الأطراف السبعة وهو منزل من 3 طوابق سبق شرائه من طرفهم من ابيهم ، وليس ارثامنذ سنة 2012 و ان الأطراف الثلاثة سومية وهشام وعائشة اصدروا اقرارات واكدوا للمحكمة بوجود علاقة كرائية ثابتة توثيقا و أداء ووجود اصل تجاري و ان الاستدلال لناتج قضائي لمحكمة الإحالة فيه يئس أو تدارك لأخطاء المستأنفين في الاثبات والتقاضي وعدم اتباع الى الآجال ، ملتمسين الاشهاد على المستأنف لهذه المذكرة والمستنتجات رد طلبات المستأنفين لتناقضها وانعدام الاثبات وكذا تقادم طلباتهم في ما يدعون الاخذ بإقرار المستأنف عليهم الثلاثة ، سومية وهشام وعائشة حسب الثابت في مذكرة دفاعهم وكذا الاقرارات الصادرة عنهم في وجود العلاقة الكرائية وختاما تأييد الحكم الابتدائي ، وتعديله وبوصف العقد الرابط بين المستأنف عليه وباقي الأطراف انه عقد كراء ثابت ورد طلبات المستأنفين و وجعل الصائر عليهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل
و بجلسة 17/09/2025 تقدم نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف عليهم زعموا أن المقهى المملوك أصلها التجاري لمورثهم مكتراة للمدخل الذي هو في نفس الوقت احد الورثة و الحال ان جميع وقائع الدعوى و الوثائق والخبرات المنجزة فيها أكدت ان المقهى موضوع الأصل هي ارث متخلف من والدهم المتوفى الذي كان لديه رخصة للمقهى مسجل بجدول الضريبة المهنية بخصوص المقهى و هو ما يفند جميع مزاعم المستأنف عليهم و المتدخل كذلك في الدعوى أضف إلى ذلك فان الدفع يكون المتدخل في الدعوى المدعو عادل (ز.) مكترى بحكم انه مسجل بالسجل التجاري فان الثابت فقها وقضاء في عمل المحكمة التجارية أن التسجيل بالسجل التجاري يبقى قرينة بسطيه يمكن اثبت عكسها و أنهم أكدوا عكس هذه الواقعة من خلال إدلائهم بما يفيد أن والدهم المتوفى هو الذي كان يملك الأصل التجاري بحكم انه هو الذي أسس الذي كان مسجلا بجدول الضريبة وليس ابنه المدعو عادل الذي يزعم انه اكترى المحل من والده ثم أن المحكمة في معرض ترجيحها بين الحجج الصواب هي تلك التي أدلو بها باعتبارها أقدم تاريخا من تلك التي أدلى بها المدخل في على أن الحجة الأقرب إلى الدعوى و التي يحاول باقي المستأنف عليهم مسايرته فيها لكونهم يسعون جميع لحرمانهم من حقوقهم في الأصل التجاري اذ كيف يعقل ان يصدق المتدخل في الدعوى في قوله انه مكتري و الحال ان المالك الأصلي للأصل التجاري ما زال مقيدا و ما زالت الضرائب تصدر في اسمه و لم يتم التشطيب عليه من قبل الورثة و ان ما يكذب مزاعم المستأنف عليهم و المتدخل في الدعوى هو ته ابتدائيا على ذمة القضية و الذي يحاول المستأنف عليهم استبعاده و الذي خلص إلى ان الأمر لا تقرير الخبرة المنجز يتعلق بكراء بل الاستغلال هذه الخلاصة المهمة التي خلص اليها تقرير الخبير مصطفى (اب.) توضح بكل جلاء تموقع جميع الأطراف في الدعوى و توضح ان تواجد المدخل في الدعوى استفرد بالمحل و استولى على جميع عائداته و هو ما جعل الخبرة تخلص الى وجوب أدائه لواجبات الاستغلال و ليس لواجبات الكراء و ان المطلوب ضدهم يحاولون استعباد تقرير خبرة السيد مصطفى (اب.) و ذالك لكونهم معلمون في قرارات نفسهم أنها خلصت إلى الحقيقة تلكم الحقيقة التى تنفى واقعة الكراء وتؤكد تقطيين هامتين الأولى و هي كون الواقعة تشكل واقعة استغلال للأصل التجاري من قبل أحد الورثة و الثانية وهي ان الخبير مصطفى (اب.) خلص في تقريره الى ان استفراد المدعو عادل (ز.) بعائدات المحل موضوع الاصل التجاري ترتب عنه وجوب ادائه لواجبات الاستغلال لباقي الورثة باعتبارهم مالكين معه على الشياع في الاصل التجاري الذي هو من متخلف مورثهم و أنه لحسن سير العدالة يقتضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى به لانتفاء واقعة الكراء المزعومة و القول باعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد مصطفى (اب.) لكون النزاع مؤسس على استفراد احد المورثة و هو المسمى عادل (ز.) باستغلال المحل موضوع الأصلال تجاري دون تمكين باقي الورثة من نصيبهم فيه، ملتمسين رد مزاعم المستأنف عليهم و القول وفق محرراتهم الحالية و السابقة مع ما ينجم قانونا .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة التعقيبية ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/10/2025
التعليل
حيث يتمسك المستأنفون بكون الحكم الابتدائي حرف وقائع النزاع عندما اعتبر العلاقة بين المورث الحسين (ز.) والمستأنف عليه عادل علاقة كراء، في حين أن وقائع القضية تتعلق باستغلال الأصل التجاري، مستدلين بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (اب.) التي خلصت إلى وجود استغلال وليس كراء.
لكن،و خلافا لما جاء بالسبب فان الحكم المطعون فيه اعتبر العلاقة الرابطة بين الأطراف علاقة تسيير حر لأصل تجاري استنادا الى العقد المؤرخ في 1997الذي يربط السيد عادل (ز.) بالمورث الحسين (ز.) باعتباره مالكا للعقار آنذاك مما يكون معه السبب غير مؤسس، خاصة أن العقد و ان حمل عنوان "عقد كراء"، فإنه تضمن معطيات تثبت وجود علاقة تسيير حر، وعلى رأسها أن محل العقد ليس محلا فارغا، بل مقهى مجهزة بكافة تجهيزاتها وأدوات استغلالها، و ان العقد لا يتضمن أي شرط يتعلق بانتفاع المكتري بالعقار باعتباره عقارا محضا، ولا يدخل ضمن إطار الكراء التجاري ، لكون الكراء التجاري لا يرد على التجهيزات ولا على أدوات الاستغلال، بل على عقار معد للاستعمال التجاري،و إن ما يعزز هذا التكييف هو أن المستأنف عليه عادل (ز.) لم يدل بأي حجة على اقتنائه لأي أصل تجاري من المالك، ولا على تحويله إليه، ولا على انتقال ملكيته، مما يتعين معه رد ما أثير من قبل الطاعن بهذا الخصوص خصوصا و أن الحكم الابتدائي استند عن صواب إلى هذه العناصر مجتمعة، وانتهى إلى أن العقد موضوع النزاع عقد تسيير حر وليس عقد كراء، و بالتالي فإن هذا التكييف القانوني يبقى سليما ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص.
و حيث دفع المستأنفون بأن العقد والتوصيل المدلى بهما مزوران بالنظر إلى ضعف السومة الكرائية (700 درهم) وعدم معقوليتها.لكن،الطريق الوحيد للطعن في المحررات بدعوى التزوير هو سلوك مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصلين 89 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، وهو ما لم يقدم عليه المستأنفون ، مما يجعل ادعاء التزوير مجرد دفع عديم الأثر قانونا ، كما أن اختلاف مبلغ التوصيل (800 درهم) عن مبلغ العقد (700 درهم) لا ينهض لوحده قرينة على التزوير، وقد يفسر بفروق ملحقة أو أداء مصاريف إضافية، كما أن "عدم معقولية السومة الكرائية" لا يشكل دليلا على التزوير في غياب مسطرة قانونية سليمة للطعن في المحررات مما يجعل هذا السبب كذلك غير مرتكز على أساس.
و حيث يتمسك المستأنفون بأن الأصل التجاري لا يزال مسجلا باسم مورثهم وبأن الضرائب المهنية ما زالت تصدر في اسمه، مما يجعل المستأنف عليه مستغلا بدون سند لكن، الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه عادل (ز.) و كما سبقت الإشارة اليه أعلاه هو مسير حر للأصل التجاري و بالتالي فان التمسك بالاحتلال دون سند يبقى غير مؤسس ، مما يجعل هذا السبب أيضا غير وجيه.
و حيث تمسك المستأنفون باعتماد الخبرة المنجزة ابتدائيا ، الا ان الخبرة لا يمكنها قانونا إلغاء عقد تسيير ثابت و بذلك فان الحكم الابتدائي علل رفضه اعتماد هذه الخبرة بتعليل سليم موافق للقانون مما يكون معه التمسك بها غير منتج.
و حيث ان باقي ما أثاره المستأنفون في مذكراتهم من أسباب إضافية تبقى مردودة، لكونها لا تأثير لها على جوهر النزاع ، و تأسيسا على ما سبق يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم المستأنف معللا بما يكفي لتبرير ما قضى به مما يتعين معه تأييده مع إبقاء الصائر على الطاعنين اعتبارا لما ال اليه طعنهم.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعيه
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025