Lettre de change : le tiré ne peut exciper de la fausseté de sa signature dès lors qu’elle a été apposée par son mandataire en vertu d’une procuration non révoquée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64051

Identification

Réf

64051

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1805

Date de décision

12/04/2022

N° de dossier

2022/8223/636

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au mandant des signatures apposées par son mandataire sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur en retenant la validité des engagements cambiaires.

L'appelant soutenait la nullité des effets de commerce en invoquant la fausseté de sa signature et en contestant que son préposé, auteur matériel des signatures, disposait d'un mandat l'habilitant à l'engager. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire du débiteur, lequel avait reconnu lors de l'enquête en première instance avoir confié la gestion de son commerce à son préposé et que ce dernier signait tous les effets de commerce.

La cour retient que cet aveu, corroboré par l'existence d'une procuration non révoquée autorisant le préposé à signer les instruments de paiement, rend les signatures opposables au mandant, peu important qu'il n'en soit pas l'auteur matériel. Elle ajoute, au visa de l'article 166 du code de commerce, que la présomption d'existence de la provision ne peut être renversée par une simple allégation du débiteur, à qui incombe la charge de la preuve de son absence.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد إبراهيم (ب.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد الجليل (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2020 و القطعي الصادر بتاريخ 29/06/2021 تحت عدد 6664 في الملف رقم 7869/8216/2020 و القاضي :

في الشكل: بقبول التعرض.

في الموضوع: برفضه و تأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2399 بتاريخ 25/07/2019 في الملف عدد 2399/8102/ 2019 مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض الصائر

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 13/01/2022 و تقدم بالاستئاف بتاريخ 26/01/2022 ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف السيد إبراهيم (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/10/2020 عرض من خلاله أنه يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 2399 الصادر بتاريخ 25/07/2019 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2399/8102/ 2019 ، لأنه لم يتعامل مع المستأنف عليها و لم يحرر الكمبيالات موضوع الأمر ولم يوقع عليها سواء بصفته ساحب أو مظهرا أو كفيلا أو بأي صيغة كيفما كانت تلزمه بأداء قيمة الكمبيالات ، و أن التوقيع الوارد في الكمبيالات عن الساحب ليس بتوقيعه و لم تصدر عنه و هي الكمبيالات محل الطعن بالزور ، فالتوقيع المتواجد على الكمبيالات في الموضع المخصص للساحب ليس بتوقيعه وبالتالي و أن التوقيع المنسوب إليه هو توقيع مزور و أن هذه الكمبيالات هي مزورة من قبل المدعو علي (أ. أ.) الذي سبق أن قام بتزوير شيكات باسم المستأنف و تم متابعة المستأنف من أجل إصدار شيكات بدون رصيد لتثبت براءته و أن الحكم ببراءة المستأنف كان بناءا على خبرة خطية أجريت في الموضوع و التي أثبتت أن التوقيعات المتواجدة على الشيكات هي غير توقيعات المستأنف ، و هو التوقيع المتواجد على الكمبيالات موضوع الأمر المتعرض عليه ، و أن الشهادة بعدم الأداء الصادرة عن البنك لم تشر إلى كون أن التوقيع غير مطابق لتوقيع المستأنف مما جعل هذا الأخير يتقدم بدعوى من أجل جبر الضرر ضد بنك (ت. و. ب.) وهي الدعوى الرائجة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد: 2627/8220/ 2020 جلسة 22/10/ 2020 و أن الشخص الذي قام بالتعامل مع المتعرض عليها هو المسمى علي (أ. أ.) والذي قام بسرقة لدفتر الشيكات و الكمبيالات المستأنف وقام بسحبها بعد توقيعها بحيث أن التوقيع المتواجد على الكمبيالات هو توقيع المسمى علي (أ. أ.) وليس بتوقيع المستأنف و أنه قام بتقديم شكاية من أجل التزوير في محرر تجاري واستعماله ضد المذكور علي (أ. أ.) و المطلوب ضده أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 17787 /2020 ، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الأمر بالأداء و الحكم بزورية التوقيعات المنسوبة للمستأنف في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المتعرض عليها الصائر. و أدلى ب : نسخة أمر بالأداء - طي التبليغ- صورة حكم جنحي - صورة تقرير خبرة خطية-صورة مقال يرمي إلى جبر الضرر -صورة شكاية-توكيل خاص.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 16/12/2020 و الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م و ما يليه و ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 09/02/2019 تحت عدد 263 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين بحضور نائبيهما ، و كذلك البحث التكميلي .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت أن التوقيع على الكمبيالات هو توقيع صحيح و بمثابة توقيع صادر عنه و أن السيد علي (أ. أ.) كان يسير المحل التجاري الذي يعود إلى المستأنف معتبرة أن تصريح هذا الأخير بجلسة البحث بكون أنه كلف المدعو علي (أ. أ.) بمثابة عقد تسيير للمحل التجاري و أن هذا التأويل هو تأويل خاطئ صادر عن المحكمة بحيث أن المدعو علي (أ. أ.) هو عامل كان يشتغل لديه إلى أن أصيب هذا الأخير بمرض جعل المدعو علي (أ. أ.) يستغل المحل في غياب أي تعاقد على التسيير الحر بحيث أنه كان عاملا فقط و أن خير دليل على ذلك أن المدعو علي (أ. أ.) قام بتقديم دعوى من أجل التعويض عن الطرد التعسفي و أن التوقيع المتواجد على الكمبيالة هو منسوب للمستأنف وليس للمدعو علي (أ. أ.) و أنه لا وجود ما يلزم بهذه الكمبيالة وإنما كان هناك تواطؤ بين المسمى علي (أ. أ.) والمستأنف عليها و أن ما يثبت ذلك أنه لا وجود لما يثبت مقابل حصول المستأنف عليها على هذه الكمبيالات والا كانت أدلت هذه الأخيرة بورقات الطلب وتسليم السلع موضوع هذه الكمبيالات و أن طعن بزورية التوقيع المتواجد على الكمبيالات وأدلي بحكم نهائي يقضي ببراءته من أجل إصدار شيكات بدون رصيد تم توقيعهم بنفس التوقيع وقد سبق سرقة دفتر الشيكات والكمبيالات من قبل المدعو علي (أ. أ.) وقد أدلى بهذا الحكم و أن هذا الحكم صدر بناءا على خبرة خطية تؤكد زورية التوقيع على الشيكات وقد أدلى بجميع هذه الحجج رفقة مقال التعرض و أنه طالب المستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد وجود مقابل الكمبيالات بحيث أنه لم يتوصل بأي سلعة مقابل هذه الكمبيالات ، مما يؤكد أن هذه الكمبيالات إنما القصد منها الإضرار به والاغتناء على حسابه وهو رجل مسن في عقده السابع و أن قرار محكمة النقض عدد 134/2 المؤرخ في 04/30/2021 في الملف التجاري عدد 1552/3/3/2019 قد علل بكون : " أن ما دفعت به الطالبة من عدم اشتراط تسليم البضاعه قبل الأداء وأحقيتها في الإمساك عن تنفيذ التزامها إلى غاية قيام المطلوية بتنفيذ التزامها المقابل لا يجعلها محقه في استخلاص قيمة الكمبيالات موضوع النزاع مادامت أنها لم تثبت أنها أدت أو عرضت أن تؤدي التزامها قبل رفع الدعوى علما أن المطلوبة أثبتت خلال سيرانها أنها لم تتسلم البضاعة موضوع الاتفاق بين الطرفين فكان ما احتجت به الطالبة من خرق للفصلين 235 و 577 غير قائم وبذلك لم يخرق القرار المطعون أي مقتضي وجاء معللا تعليلا سليما " قرار غير منشور ويدلي بصورة من هذا القرار وأنه بناءا على أنه ما تم بسطة أعلاه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف بما قضى به وبعد التصدي الحكم بالغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2399 بتاريخ 25/07/2019 في الملف عدد 2399/8102/2019 و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أدلى : بنسخة حكم عادية مع طي التبليغ و نسخة مقال و نسخة قرار.

و بجلسة 01/03/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف اعتمد على نفس الدفوعات المثارة خلال المرحلة الابتدائية والتي اجابت عنها المحكمة الابتدائية بما فيه الكفاية و أن المستأنف حاول إخفاء الوكالة الممنوحة من طرفه إلى السيد علي (أ. أ.) التي بمقتضاها قام بتوقيع الكمبيالات و أن حشر المسطرة الاجتماعية المرفوعة من طرف السيد علي (أ. أ.) لا تغير من الامر في شيء ولا تأثير لها على سير الدعوى الحالية لكون الوكالة غير مرتبطة بوجود علاقة شغلية من عدمها و في هذا الاطار فقد جاء في تعليل الحكم المستأنف مايلي : " وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه وأمام عدم ادلاء المدعي بمآل الوكالة المشار اليها في الحكم التجاري المذكورة مراجعة أعلاه ، فإن هاته الوكالة تبقى صحيحة وتبقى التصرفات الصادرة عن وكيله علي (أ. أ.) بما فيها توقيع الكمبيالات موضوع الامر بالأداء المتعرض عليه في نازلة الحال ، تصرفا صحيحا ، ولا مجال للقول بزوريته ، ومن ثمة يبقى الطعن بالزور في الكمبيالات المعتمدة في الأمر بالأداء غير مؤسس قانونا ودون فائدة ، طالما أن التوقيع على الكمبيالات هو توقيع الوكيل و الموكل من قبل المدعي لهاته الغاية بصفة صحيحة مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات المعتمدة في الأمر بالأداء موضوع نازلة الحال ". و أن أكثر من ذلك فإن جميع الكمبيالات الصادرة عن السيد علي (أ. أ.) بمقتضى التوكيل الممنوح له من طرف المستأنف هي تصرفات صحيحة ومعاملات صحيحة ولا يوجد ابالملف ما يفيد أن المستأنف قام بإلغاء التوكيل قبل الإقدام على منح المستأنف عليها الكمبيالات المدلی بها في مسطرة الأمر بالأداء و في غياب ادلاء المستأنف بما يفيد سحب التوكيل قبل تاريخ انشاء الكمبيالات تبقى دفوعات المستأنف مجرد دفوعات متناقضة وغير مبنية على أي أساس ولا يقصد منها سوى الأثراء بلا سبب على حسابها ، لذلك تلتمس التصريح بردها و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 01/03/2022 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذة (ك.) و ألفي لها بالملف بطلب نيابتها عن المستأنف عليها مع مذكرة جوابية حاز الأستاذ (ح.) نسخة منها و التمس بمهلة للتعقيب فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتحجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/03/2022 و بها وقع التمديد لجلسة 12/04/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

لكن حيث بخلاف ما يدعيه المستأنف فإنه بالرجوع الى تصريحاته أثناء جلسة البحث المنعقدة بيوم 18/05/2021 خلال المرحلة الأولى سيتضح أنه أفاد بأنه منح للمسمى علي (أ. أ.) المحل التجاري و كلفه بتسيره و أنه هو من كان يوقع جميع الأوراق التجارية و و بذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف لم يكن تأويلا و إنما تم بناءا على إقراره و تصريحه أثناء جلسة البحث و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم عدد 149 الصادر بتاريخ 07/01/2021 في الملف رقم 2627/8220/2020 الملفى به بالملف أكدت على أنه و إن كان الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2019 تحت رقم 13100 في الملف عدد 5387/8104/2019 قضى بعدم مؤاخدة ( المتهم ) المستأنف حاليا من أجل جنحة إصدار شيكات بدون مؤونة استنادا الى الخبرة الخطية المنجزة في الملف الذي انتهت بكون التوقيع المضمن بالشيكات غير صادر عنه فالثابت من الوكالة المصادق على صحة توقيعها في 28/02/2014 أن المستأنف أوكل للمدعو علي (أ. أ.) توقيع كل شيك أو أمر دفع أو تحويل مبالغ و توقيع كل توصيل استلام دفتر الشيكات و أنه لم يطعن في هذه الوكالة بمقبول قاضيا برفض طلبه استنادا لصحة الوكالة المذكورة و أن ما ورد بالحكم المذكور جاء متوافقا مع إقرار المستأنف خلال جلسة البحث المنعقدة ابتدائيا بتصريحه أن المدعو علي (أ. أ.) هو من يوقع كل الأوراق التجارية الخاصة بمعاملاته بالمحل التجاري ، مما تبقى معه هذه الوكالة صحيحة استنادا لما ذكر أعلاه و تبقى كذلك التصرفات التي اجراها وكيله بما فيها توقيع الكمبيالات موضوع النزاع صحيحة و لا مجال للدفع بزوريتها في غياب إلغاء الوكالة المذكورة كما أن القرار المستدل به لا ينطبق على النازلة لأنه طبقا للمادة 166 من م.ت يفترض في قبول الكمبيالة وجود مقابل وفاء صحيحا في العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه و على هذا الأخير يقع عبء إثبات عدم وجود مقابل الوفاء لرد دعوى الساحب ولا يكفي الإدعاء المجرد لهدم هذه القرينة ( أنظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 255 المؤرخ في 21/01/2001 الملف عدد2195/2000 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 130 و 131 ) الشيء الذي يستوجب معه رد الاستنئاف لعدم ارتكازه على أساس من القانون و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الأستنئاف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial