Réf
67474
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2098
Date de décision
22/04/2021
N° de dossier
2021/8203/301
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Réformation du jugement, Paiement partiel, Offre réelle, Mauvaise foi du porteur, Lettre de change, Extinction de la créance cambiaire, Consignation à la caisse du tribunal, Autorité de la chose jugée, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la dette cambiaire par des paiements antérieurs constatés judiciairement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement pour l'intégralité du montant de l'effet.
L'appelant soulevait l'extinction de sa dette, prouvée par des décisions de justice antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée et par une consignation du solde. La cour retient que la créance est intégralement éteinte, dès lors qu'un premier jugement a constaté un paiement partiel et qu'une procédure d'offre réelle suivie de consignation a libéré le débiteur pour le reliquat.
Elle écarte comme inopérant le moyen de l'intimé tiré d'une dette globale plus importante, faute de preuve et au motif que l'action est une action purement cambiaire. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الحسين (ن.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3761 بتاريخ 22/09/2020 في الملف عدد 357/8203/2020 ، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 300.000,00 درهم ، مع النفاذ المعجل في حدود المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية من تاريخ إستحقاق الكمبيالة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن الحسين (ن.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه محمد (ح.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2019 , عرض فيه ان المدعى عليه وقع لفائدته كمبيالة بمبلغ 300.000,00 درهم مسحوبة على بنك (ش.) ومستحقة الأداء بتاريخ 12/04/2014 تحت عدد 112477 ، وانه عند تقديمها للإستخلاص لدى البنك أرجعت له بدون أداء ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته الملغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 12/04/2014 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر . وأرفق المقال بكمبيالة وشهادة بنكية .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 22/09/2020 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق حقوق الدفاع لأن العنوان المضمن في المقال الإفتتاحي للدعوى مختلف عن عنوانه المضمن في مقاله الإستئنافي ، وان المستأنف عليه تلاعب بإجراءات التبليغ وحرمه من درجة من درجات التقاضي وأضر بمصالحه ، وانه سبق للمستأنف عليه سنة 2014 أن استصدر أمر بالأداء بناء على نفس الكمبيالة موضوع الدعوى فتح لها الملف عدد 3044/2/2014 بتاريخ 28/10/2014 والذي تم إلغاؤه جزئيا في حدود مبلغ 200.000,00 درهم بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2015 ملف عدد 11837/32/2014 ، وبعد ان تم إلغاء الأمر بالأداء قام المستأنف عليه باسترجاع الكمبيالة مرة أخرى واستصدر أمرا بالأداء بتاريخ 01/07/2019 ملف عدد 2081/8102/2019 وان المحكمة التجارية قامت بإلغاء الأمر المذكور بناء على الحكم الصادر عنها بتاريخ 10/12/2019 ملف عدد 10684/8222/2019 ، وقام المستأنف عليه بسحب الكمبيالة مرة ثانية ، وانه سنة 2020 تقدم بها كسند للدين واستصدر الحكم موضوع الإستئناف ، متعمدا إخفاء الوقائع المشار إليها أعلاه . والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بنسخة حكمين ونسخة أمر بالأداء.
وبتاريخ 18/02/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي كان يقوم المفوض القضائي بالتبليغ إليه ويسجل عدم تواجد المستأنف به وان المديونية كانت إلى حدود مبلغ 700.000,00 درهم وكانت تؤدى عبر دفعات حتى انتهت إلى بقاء المديونية المحصورة في مبلغ 300.000,00 درهم الثابتة بمقتضى الكمبيالة التي أرجعت بدون أداء وان ما حوله المستأنف هو مبلغ 200.000,00 درهم من مبلغ المديونية وبقي بذمته مبلغ 300.000,00 درهم ، وانه بالرجوع إلى أصل الكمبيالة فإنها مطهرة من أي تسجيل لمبالغ مؤداة ، وان المادة 185 من مدونة التجارة تشترط على المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي ان يطالب بإثبات الوفاء على الكمبيالة وتسليمه وصلا وفي غياب ذلك فإن الساحب لا يتمتع بأي حماية ، والتمس عدم قبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا إجراء بحث .
وبتاريخ 04/03/2021 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنه اوضح بأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية وسبق له ان استصدر أمرا حائز لقوة الشيء المقضي به يثبت قيام المستأنف بأداء مبلغ 200.000,00 درهم من قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى وانه من أجل التحلل من إلتزامه قام بعرض عيني لمبلغ 100.000,00 درهم على المستأنف عليه والذي رفض التوصل به وأكد ما ورد بالمقال الإستئنافي ملتمسا رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/04/2021 تخلف لها دفاع المستأنف عليه ورجع استدعائه بملاحظة محل مغلق بعد عدة محاولات ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/04/2021
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم خرق حقوق الدفاع ، لأن العنوان المضمن بمقاله الإفتتاحي مختلف عن عنوانه الحقيقي المضمن بالمقال الإستئنافي .
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف ، يلفى بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استدعت الطاعن بعنوانه الكائن بالمقال الإفتتاحي والذي رجع بملاحظة تعذر العثور على الرقم [العنوان] الدار البيضاء لتقرر إعادة استدعائه بعنوانه الوارد بالكمبيالة بالزنقة [العنوان] وليس الزنقة [العنوان] حسب ما هو مضمن بمحضر الجلسة لتاريخ 25/02/2020 وهو نفس العنوان المضمن بالمقال الإستئنافي ، أي أن إجراءات التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية تمت بنفس العنوان المضمن بالكمبيالة وبالمقال الإستئنافي للمستأنف ، مما يكون معه الدفع المثار بخلاف ذلك عديم الأساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من سبقية استصدار المستأنف عليه لأمر بالأداء سنة 2014 يتعلق بنفس الكمبيالة عدد 1126477 المسحوبة على بنك (ش.) والذي تم إلغائه جزئيا بمقتضى حكم وان المستأنف عليه استرجع الكمبيالة بناء على الحكم المذكور وتقدم بدعوى الأمر بالأداء مرة أخرى سنة 2019 وبعد ان صدر الأمر وفق طلبه تم إلغائه بمقتضى حكم آخر ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأنه سبق للمستأنف عليه ان استصدر امرا بالأداء عدد 3044 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2014 موضوع الملف عدد 3044/2/2014 قضى بأداء المستأنف لقيمة الكمبيالة موضوع النزاع بمبلغ 300.000,00 درهم ، وأن الأمر المذكور كان موضوع تعرض من قبل المستأنف وصدر على إثره الحكم عدد 846 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2015 ملف عدد 11837/32/2014 قضى بالإلغاء الجزئي للأمر بالأداء موضوع التعرض في حدود مبلغ 200.000,00 درهم بعلة إدلاء المحكوم عليه بكشوف بنكية تفيد استفادة المستأنف عليه من مبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ لاحق عن تاريخ استحقاق الكمبيالة وانه أثبت براءة ذمته جزئيا من مبلغ الدين ، وان المستأنف عليه وبناء على نفس الكمبيالة تقدم بدعوى الأمر بالأداء مرة أخرى واستصدر بتاريخ 01/07/2019 الأمر عدد 2081 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 2081/8102/2019 قضى بأداء قيمة الكمبيالة بمبلغ 300.000,00 درهم وهو الأمر الذي كان موضوع تعرض مرة اخرى من قبل المستأنف وصدر على إثره الحكم عدد 11996 بتاريخ 10/12/2019 ملف عدد 10684/8222/2019 قضى بإلغاء الأمر بالأداء المذكور لسبقية البث . والثابت كذلك من وثائق الملف ان المستأنف استصدر أمر بعرض عيني لمبلغ 100.000,00 درهم بمقتضى الأمر عدد 25202 بتاريخ 11/11/2020 ملف عدد 25202/8103/2020 وتم ايداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2020 حسب ما هو ثابت من الوصل عدد 3715 بعد ان رفض المستأنف عليه تسلمه حسب ما هو ثابت من محضر رفض العرض عدد 3055/8201/2020 الصادر بتاريخ 25/11/2020 . مما يعني استنادا لما سبق ان مبلغ الكمبيالة 300.000,00 درهم تم البث في شق منه يتعلق بإبراء ذمة المستأنف من مبلغ 200.000,00 درهم التي أداها حسب ما هو ثابت من الحكم 846 السالف الذكر ، أما بالنسبة للمبلغ المتبقى 100.000,00 درهم فتم إيداعه رهن إشارة المستأنف عليه بصندوق المحكمة بعد ان رفض تسلمه ، وبذلك يكون المستأنف ادى مبلغ المديونية موضوع الكمبيالة . وما نعاه المستأنف عليه من ان مبلغ المديونية هو 700.000,00 درهم ادى منه المستأنف مبلغ 200.000,00 درهم بواسطة تحويلات بنكية وان ما تبقى من الدين هو 300.000,00 درهم يبقى مردود ، لأنه من جهة فإن اساس دعواه الصرفية هو اداء قيمة الكمبيالة عدد 1126477 والتي تم البث فيها بمقتضى أوامر وأحكام قضائية سبقت الإشارة إليها ومن جهة أخرى فإن دفعه بكون المديونية هي مبلغ 700.000,00 درهم يبقى من دون إثبات ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بأداء قيمة الكمبيالة بالرغم من ان المستأنف عليه سبق له ان استخلص من قيمتها مبلغ 200.000,00 درهم ورفض تسلم الباقي 100.000,0 درهم الذي تم ايداعه رهن اشارته بصندوق المحكمة قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025