Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65644

Identification

Réf

65644

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5529

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8202/3084

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice.

La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente.

Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الصندوق (م. م. ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2024 تحت عدد 962 ملف عدد 13553/8235/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 224.133,38 الناتج عن التعويض عن التشطيب وقبوله في الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 30.761,20 درهم من قبل اصل الدين ومبلغ 6.361,25 درهم من قبل فوائد التاخير لغاية 06/05/2019 والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله ذلك أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 7975 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 261.256,33 درهم .

تفصيله على الشكل التالي :

أصل الدين : 30.761,20 درهم

فوائد التأخير إلى غاية 2019/05/06 : 6.361,25 درهم

التعويض عن التشطيب : 224.133,88 درهم

وان المدعى عليها قد انخرطت بالصندوق العارض تحت رقم 7975 بواسطة بيان الانخراط ، وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي ، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأنه : ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق العارض نذكر بما يلي : يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية، و إن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء ، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي ، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني ، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم ، يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها ، و إنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال إن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء ، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل رف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ، وطبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الرابعة من القانون الداخلي فإنه في أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 بوما من تاريخ الإنذار تضاف فائدتها نسبتها 1% عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب

وبخصوص هذه النازلة فإن المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا إرسال اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الثاني لسنة 2017 على هذا الأساس وطبقا لما سبق فإن مبلغ الدين تم احتسابه على النحو الموضح في البيان التفصيلي للدين المرفق طيه

و أصل الدين : 30.761,20 درهم وفوائد التأخير إلى غاية 2019/05/06 : 6.361,25 درهم

وبما أن المدعى عليها قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق ، وبالتالي وجب عليها ، أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق (م. م. ل.) الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين وعليه فإن مبلغ الدين كما تم بيانه أعلاه ، يبلغ ما قدره 281.166,33 درهما يتجزأ

أصل الدين : 30.761,20 درهم المحتسب على أساس اللوائح الفصلية المصرح بها للعارض .

فوائد التأخير إلى غاية 2019/05/06 : مبلغ 6.361,25 درهم المحتسبة وفق مقتضيات المادة الرابعة من القانون الداخلي للصندوق . التعويض عن التشطيب : 224.133,88 درهم

ماهية الدين : إن طبيعة الدين الواقع على عاتق شركة (ك. ط. إ. س.) هو دين عمال نشأ على أساس علاقة شغل تربطهم بمشغلهم ، و أن ديون العمال هي ديون امتيازية وفقا لمقتضيات المادة 382 من مدونة الشغل ، و أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون الداخلي للعارض تخول له الصفة القانونية من أجل تحصيل هذا الدين ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته ما يلي : الدين : 30.761,20 درهم و فوائد التأخير إلى غاية 2019/05/06 : 6.361,25 درهم و التعويض عن التشطيب : 224.133,88 درهم و الحكم بالفوائد القانونية عن كل المبالغ المستحقة أعلاه من تاريخ الطلب لغاية تاريخ التنفيذ و التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 20.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر

وارفقت المقال بصورة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة و بيان تفصيلي للدين

وبيإن احتساب التعويض عن التشطيب و القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المدعي و رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أي أساس قانون وواقعي سليم: أنه بعد الاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي مع الوثائق المدلى بها وكذا شركة (ك. ط. إ. س.) فإن هذا الأخير لم يصادف الصواب فيما قضى بخصوص الشق المتعلق بالتعويض عن التشطيب ، و أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي فإنه استند على كون الصندوق المستانف لم يدل بقرار التشطيب الذي يفيد إشعار المستأنف عليها بهذا القرار ، و أنه وحسما لكل جدال بخصوص إشعار المستأنف عليها بقرار التشطيب فإنه يدلي للمحكمة الموقرة بقرار التشطيب مع أداء مبلغ التعويض عن التشطيب وذلك بواسطة رسالة مؤرخة بتاريخ 2017/10/09 ومع محضر تبليغها بتاريخ 2017/11/07 ومن خلال رسالة التشطيب فإنه يكون قد احترم الشكليات المتطلبة في مسطرة التشطيب على أي منخرط لم يلتزم بالقانون الأساسي للصندوق وفق ما هو منصوص عليه، وبالتالي يبقى ما ذهب إليه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء عن أصل الدين وفوائد التأخير إلى غاية 2019/05/06 مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم إضافة إلى ذلك بالتعويض عن التشطيب وقدره 224.133,38 درهم و تحميل المستأنفة عليها الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2025 جاء فيها انها تؤكد للمجلس أنها لم تبلغ بأية رسالة إنذارية من أجل أداء المساهمات المترتبة كما أنها لم تبلغ بأي قرار للتشطيب عليها من لائحة المنخرطين ، و إنه بالرجوع إلى المحاضر المدلى بها نجد أنها محاضر منجزة على سبيل المجاملة من طرف المفوض القضائي ضمن محضره أن سيدة ذات نظارات طبية رفضت التوصل بالإنذار دون ذكر هويتها ، و كما أنه ضمن في محضر التشطيب أنه وجد الشركة مغلقة (ساعته) دون ذكر ساعة القيام بالإجراء ، و إن الشركة لم يسبق لها أن أغلقت أبوابها الكائنة في الطابق الثاني من برج الأحباس سوى في عطلتها السنوية شهر غشت وبعد السادسة مساءا ، إنه بخصوص ملاحظة المفوض القضائي المتعلقة برفض المكلفة بالاستقبال، فإن هذا الأمر غير صحيح وليس لديها أي مكلفة بالإستقبال بل مسؤول مكلف بالاستقبال، و إن برج الأحباس يضم عدة شركات يتجاوز عددها 200 شركة وأن سنديك البرج يضع مكلفة بالإستقبال خاصة بالبرج عند مدخل البرج تابعة له وغير تابعة لأية شركة من الشركات المستوطنة بالبرج المذكور، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية و إرجاع الملف إلى المحكمة الإبتدائية قصد تمكينها من الدفاع عن مصالحها على درجتين من التقاضي و إحتياطيا تاييد الحكم المستانف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2025 جاء فيها انه وعلى خلاف ما تزعمه المستأنف عليها سبق وأن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي ظلت بدون جواب وأنه أدلى رفقة مقال الدعوى برسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها ، و من جهة أخرى فإنه وحسما لكل جدال بخصوص إشعار المستأنف عليها بقرار التشطيب فإنه ادلى للمحكمة بقرار التشطيب مع اداء مبلغ التعويض عن التشطيب وذلك بواسطة رسالة مؤرخة في 2017/10/09 وكذلك محضر تبليغها بتاريخ 2017/11/07 وكذا الرسالة المؤرخة في 2018/07/17 ومحضر تبليغها بتاريخ 2018/01/24 مما يعدم دفوعات المستأنف عليها بهذا الخصوص ، و من جهة اخرى فإن محضر السيد المفوض القضائي هو بمثابة حجة رسمية لا يمكن الطعن بمضمونها إلا بالزور ، و أن ما تزعمه المستأنف عليها هي مجرد ادعاءات واهية عديمة الإثبات القانوني، وأنه تبعا لكل ذلك يتعين رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف عليها جملة وتفصيلا ،ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض وكذا مذكرته الحالية

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 حضر دفاع المستانف عليها كما حضر دفاع المستانف ادلى دفاع المستانفة بمذكرة تاكيدية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به بخصوص الشق المتعلق بالتعويض عن التشطيب عندما استند على كون الصندوق الطاعن لم يدل بقرار التشطيب و لا بما يثبت اشعار المستأنف عليها بقرار التشطيب.

حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أدلى بما يثبت توجيه إشعار للمستأنف عليها من اجل أداء المساهمات المترتبة بذمتها و التي بعدم تسديدها يترتب جزاء التشطيب عليها كما ادلى الطاعن رفقة مقاله الاستئنافي برسالة انذار من اجل أداء المساهمات تحت طائلة تفعيل الصندوق لمقتضيات الفصل 5.2 من نظامه الأساسي بالتشطيب على انخراطها للتوقف عن الأداء رفضت التوصل به مكلفة بالاستقبال تم وصفها بمقتضى المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (غ.) بتاريخ 07/11/2017 وتطبيقا للفصل 5.2 من النظام الأساسي للصندوق فإن كل منخرط بالصندوق (م. م. ل.) الذي لا يؤدي في الاجال المحددة مجموع المساهمات و فوائد التأخير المترتبة عنها يشطب عليه نهائيا بعد توجيه الصندوق له رسالة اشعار بواسطة البريد المضمون إلى آخر عنوان تم التصريح به بعد مرور اجل 60 يوما من تاريخ التوقف عن الأداء و هي المسطرة الى احترمها الطاعن.

حيث إنه و الحالة هاته يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 224.133,38 درهم الناتج عن التعويض عن التشطيب و الحكم من جديد بقبوله شكلا في هذا الشق كذلك و في الموضوع باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مجموع المبالغ المحكوم بها إلى 261.256,33 درهم و بتحميل المستأنف عليها المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 224.133,38 درهم الناتج عن التعويض عن التشطيب و الحكم من جديد بقبوله شكلا في هذا الشق كذلك و في الموضوع باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مجموع المبالغ المحكوم بها إلى مبلغ 261.256,33 درهم و بتأييده في الباقي و بتحميل المستأنف عليها المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial