Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65631

Identification

Réf

65631

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5053

Date de décision

15/10/2025

N° de dossier

2025/8203/3597

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de son obligation de payer le prix du transport. La cour, appliquant la Convention CMR, écarte ce moyen en retenant que le transporteur a bien exécuté son obligation principale de déplacement de la marchandise jusqu'à sa destination.

Elle juge que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le donneur d'ordre pour se soustraire au paiement du fret. La cour précise en effet qu'il appartient au donneur d'ordre d'engager une action en responsabilité pour faire constater judiciairement l'avarie et établir la faute du transporteur, faute de quoi le prix du transport reste dû

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2024 تحت عدد 14796ملف عدد 14602/8235/2024 الذي قضى : في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع:الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعي مبلغ 84.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا فهو مقبولا من هذه الناحية

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/11/29 و الذي جاء فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 84,000,00 درهم الناتج عن عقد نقل دولي للبضائع و الثابت بمقتضى فواتير وسندات، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها بمبلغ 84,000,00درهممع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ و الحكم لها بمبلغ 15,000 درهم كتعويض عن الضرر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و عزز المقال بفواتير.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنةبان الحكم المطعون فيه جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني سليمذلك ان الطاعنة وباعتبارها تنشط كوسيط في النقل الوطني والدولي قامت بالاتفاق مع المستأنف عليها من اجل تكليفها بنقل بضاعة "الطماطم" لفائدة زبونتها شركة (س.) من منطقة بيوكرا بمدينة انزكان في اتجاه مدينة بربينيون بفرنسا وأن المستأنف عليها عملت فعلا 2024/01/18 على نقل البضاعة على متن شاحنتها الحاملة للوحة الترقيم عدد 07-1882 الجرار رقم 333-22892 حسب الثابت من ورقة الرحلة CMR عدد 001114 المدلى بها من طرف المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي وأن المستأنف عليها أخلت بعد ذلك بالتزاماتها التعاقدية كناقلة، بعد أن أوصلت البضاعة للزبونة شركة (س.) بتاريخ 2024/01/22 في حالة يرثى لها، حيث تم إيفاد خبير بتاريخ 2024/01/23 الذي أنجز تقريره حول الأضرار التي لحقت البضاعة " الطماطم" المسلمة إلى الزبونة من طرف المستأنف عليها، حيث تمت الإشارة من خلال تقرير الخبرة إلى الملاحظات والإستنتاجاتالتالية:درجة الحرارة المتفق عليها بموجب ورقة الرحلة CMR هي 10.0°C+ تسجيل ارتفاع درجة الحرارة أثناء تفريغ السلع من الشاحنة في موقع شركة (P.M.A) على الساعة 12:30 بتاريخ 2024/01/22 (انظر الصفحة 6 من تقرير الخبرة تسجيل تراوح درجات الحرارة المسجلة أثناء الرحلة بين 8.8°C+ و 15.0°C+ و بتاريخ 2024/01/22 عند الصفحة 17 من تقرير الخبرة)تسليم البضاعة تم تسجيل درجات حرارة عالية وان الطاعنة عملت على توجيه رسالة إلى المستأنف عليها تشعرها من خلالها بالأضرار التي لحقت البضاعة موضوع التقرير المشار إليه أعلاه، كما تنذرها بأداء قيمة الأضرار المحددة من طرف الزبونة شركة (س.) في مبلغ 104.811,49 درهم والتي اقتطعتها من قيمة النقل المتفق عليها بعد أن أرسلت لها رفقة الرسالة فاتورة تحت عدد 0624/E/0496 حسب الثابت من الرسالة المتوصل بها بواسطة البريد المضمون وأن المشرع نص من خلال مقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة على انه : "يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية وانه من المعلوم قانونا بأن الناقل لا يستحق مقابل النقل في حالة هلاك أو تضرر الشيءتنص مقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة في فقرتها الخامسة على ما يلي يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطاه وعيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها وفعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه ولا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه ومن الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي."مما تكون معه المستأنف عليها غير محقة في طلب مقابل الرحلة بعد تسجيل إخلالها بالإتفاق المتعلق بضبط درجات الحرارة على متن شاحنتها وما نتج عن ذلك من أضرار للبضاعة موضوع النقل، ملتمسة قبول المقال الإستئنافيشكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع مايترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أن المستأنفة لم تنكر وجود العلاقة التعاقدية معها ، بل أقرت صراحة بوجود عقد النقل الدولي الرابط بين الطرفين، كما أقرت كذلك بتنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية بنقل البضاعة من نقطة الشحن إلى نقطة الوصول وهذا الإقرار باعتباره صادراً عن المستأنفة نفسها أمام جهة قضائية، يُعد اقرارا قضائياً مكتمل الأركان بالمعنى الوارد في الفصل 405 من ظهير الالتزامات والعقودوعليه، فإن إقرار المستأنفة بوجود العقد وتنفيذه من طرف المستأنف عليها يغني هذه الأخيرة عن أي وسيلة إثبات إضافية، ويجعل موضوع النزاع محصوراً في مدى التزام المستأنفة بأداء ما في ذمتها، دون جدوى محاولتها التشكيكفي سلامة التنفيذ بعد أن ثبت بالإقرار القضائي أن النقل قد تم فعلاً طبقاً لمقتضيات العقد وأن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعمليتي نقل البضاعة في يومين متتاليين، حيث لم تنازع المستأنفة في العملية الثانية فيما ارتأت أن تقدم مزاعمها بشأن البضاعة المنقولة بتاريخ 18 يناير 2024 وحول ثبوت تسلم البضاعة بدون أي تحفظعلى خلاف ما أسست عليه المستأنفة مقالها من مقتضيات في مدونة التجارة ،المغربية، فإن العقد الذي بموجبه ترتبت المديونية في حق المستأنفة يعتبر عقد نقل دولي عبر الطرق الخاضع لاتفاقية جنيف 1956 كما صادق عليها المغرب. مما يتعين معه استبعاد مقتضيات القانون الوطني فيما يخص تنفيذ عقد النقل الدولي ومن الناحية الواقعية، فإن الثابت من سند النقل الدولي (CMR) أنّ المرسل إليها تسلمت البضاعة دون أي تحفظ، كما أن الوثيقة لا تتضمن أي ملاحظة أو إشارة إلى وجود عيب أو ضرر بالبضاعة عند التسليم، مما يؤكد أنها سُلّمت في حالة جيدة. ويترتب على ذلك أن واقعة التسليم في هذه الحالة تعتبر قرينة قانونية على سلامة البضاعة، ما لم يثبت العكس بحجة مقبولة أمام القضاءومن الناحية القانونية، فإن اتفاقية جنيف حسب مقتضيات المادة 30 منها، تنص في فقرتها الأولى على أنه إذا تسلّم المرسل إليه البضاعة دون أن يثبت حالتها بشكل تواجهي مع الناقل، أو دون أن يوجه تحفظات إلى الناقل خلال الأجل القانوني المحدد في سبعة أيام من تاريخ التسليم فإنه يُفترض أنه استلم البضاعة بالحالة المبينة في سند الشحن" وأن المستأنفة لم تثبت حالة البضاعة موضوع النقل عن التسليم بشكل تواجهي مع المستانف عليها مما يجعل قرينة استلام البضاعة بالحالة المبينة في سند الشحن، وبالتالي وكما هو ثابت من سند الشحن أنه لا يتضمن أي ملاحظات وأن المستأنفة لم تثبت أنها وجهت أي تحفظات كتابية داخل الأجل القانوني، فإنها تكون قد أسقطت حقها في الادعاء بأي ضرر لاحق وأن المستأنفة لم تثبت أنها سلكت مساطر تجاه المستانف عليها بشأن مزاعمها وعدم وجود أي مقرر قضائي يؤكد زعمها، مما يبقى ما تزعمه مجرد من أي حجة اثبات وفي عدم حجية تقرير الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة فإن التقرير المنجز من طرف المستأنفة يبقى غير ذي حجية قانونية، لكون العارضة لم تُستدع لحضوره ، ولم توافق على مضامينه، مما يجعله مجرد حجة مصطنعة لا يُعتد بها قانوناً فلا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ويستعمله في الإثباتوإن الثابت أن المستأنفة لم تكلف نفسها قراءة ما خلص إليه الخبير الذي تزعم أنه انتدبته في تاريخ لاحق مواقعة التسليم وفي غيبة المستأنف عليها حيث أشار التقرير في الصفحة المعنونة بالخاتمة وعليه فإنه حسب البند الخامس من المادة 23 من اتفاقية جنيف، فإن استرجاع ثمن النقل رهين بثبوت المسؤولية الذي يتم في إطار المساطر المحددة في الاتفاقية والتي لم يثبت في الملف ما يفيد سلوكها من قبلالمستأنفةوعليه فإن زعم المستأنف يبقى عديم الأساس غير معزز بأي حجة مقبولة قانونا وتدحضه وثائق الملف وإقرارها، إضافة الى أنه لم يقدم وفق الشكل القانوني المطلوب، الأمر الذي تلتمس معه من المحكمة التصريح بصرف النظر عنه لعدم مأسسته قانونا ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح برد الإستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 08/10/2025 عرض فيها أن المدعى عليها دفعت بأن الطاعنة تقر بالعلاقة التعاقدية كما أقرت بتنفيذها للالتزام التعاقدي بنقل البضاعة من نقطة الشحن إلى نقطة الوصول مما يجعل النزاع محصورا في التزامها بالأداء ؟! كما زعمت بأن الشركة المرسل إليها البضاعة تسلمتها دون أي تحفظ وان الوثيقة لا تتضمن أي ملاحظة أو إشارة إلى وجود عيب أو ضرر بالبضاعة عند التسليم ؟! كما زعمت بان استرجاع ثمن النقل رهين بثبوت المسؤولية ؟ وأن ما تدعيه المستأنفة غير صحيح بالمرة ولا يرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون ويثبت بالقطع واليقين تقاضيها بسوء نية على عكس ما يمليه الفصل الخامس من قانونالمسطرة المدنيةفمن جهة أولى، فإن الطاعنة تود إن توضح للمحكمة بأنها أبدا لم تكن تنازع في العلاقة التعاقدية التي جمعتها بالمستأنف عليها ، وإنما اقتصرت في مقالها الإستئنافي على إخلال وتقصير هذه الأخيرة في تنفيذ التزامها نتيجة تلف البضاعة المرسلة بسبب خطئهاومن جهة ثانية، فإنه وعلى خلاف ما تدعيه المستأنف عليها ، فإن ورقة الرحلة CMR عدد 001114 المدلى بها من طرف المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي تضمنت تحفظا صريحا بخصوص درجة الحرارة بعد تسجيل ملاحظة و إشارة إلى ارتفاع درجة الحرارة أثناء التسليم إلى +15.0°C في حين أن درجة الحرارة المتفق عليها بموجب ورقة الرحلة CMR كانت محددة في 10.0°Cوأن الطاعنة سبق لها وان أوضحت من خلال مقالها الإستئنافي بأنه مباشرة بعد تسليم البضاعة للزبونة شركة (س.) بتاريخ 2024/01/22 في حالة يرثى لها، تم انجاز خبرة فنية على البضاعة باليوم الموالي المصادف لتاريخ 2024/01/23 حيث خلص تقرير الخبرة إلى أن درجة الحرارة عند الاستلام كانت مرتفعة مما تكون معه البضاعة قد تعرضت لمشكل في التبريد أثناءالنقل وأن مقتضيات اتفاقية النقل الدولي للبضائع خاصة المادة 30 منها المتمسك بها من طرف المستأنف عليه ميزت بين الضرر الظاهر والضرر الخفي واعتبرت بأن العيوب الخفية مثل مشاكل في التبريد أثناء النقل يمكن إثارتها حتى بعد التسليم إذا ما ثبت أنها كانت موجودة فعلاعندالتسليم وانه من المعلوم إن العيوب الخفية يمكن إثارتها حتى بعد التسليم إذا ما ثبت أنها كانتموجودة فعلا عند التسليم وأن العارضة اثبت وجود الأضرار عند التسليم بموجب تقرير الخبرة المشار إليها أعلاه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 30 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع. وحيث إن العمل القضائي لهذه المحكمة - محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – قد استقر على هذا المبدأ، حيث جاء في قرار صادر عنها بتاريخ 2019/07/04 تحت عدد 2019/224، ما يلي :متى ثبت أن إن عدم توجيه تحفظ فوري عند التسليم لا يحول دون المطالبة بالتعويض، الضرر من النوع غير الظاهر وتمت معاينته بخبرة منجزة داخل اجل السبعة أيام المنصوص عليها فيالمادة 30 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع " واكتفت المستأنف عليها بإدعاء التسليم دون تسجيل أي تحفظ من طرف الشركة المرسل إليها، في ما لم تكلف نفسها عناء إثبات كون الضرر لم يكن بسبب إهمالها أو راجع لطبيعة البضاعة نفسها خاصة بعد إدلاء العارضة بتقرير الخبرة المنجزة على البضاعة وأن مقتضيات المادة 8 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع توجب على الناقل عند استلام البضاعة التحقق من حالتها وتغليفها وان يسجل تحفظاته بسند النقل مع تبريرها وانه في حالة غياب التحفظات يفترض أن البضاعة والتغليف كانا في حالة جيدة عند التسليم. وانه وامام ما تم بسطه أعلاه تكون بسطه أعلاه تكون معه مسؤولية المستأنف عليها عن الضرر قائمةخاصة وأنها مسؤولية مفترضة بصريح الفصل 17 من اتفاقية النقل الدولي للبضائع. ومن جهة ثالثة، فإنه أصبح من الثابت يقينا تقاضي المستأنف عليها بسوء نية في محاولة منها تظليل عدالة المحكمة حينما حورت مضمون خلاصة التقرير - الصفحة 17-، على اعتبار انه وعلى عكس ما أشارت إليه فقد تضمن ما يلي :بتاريخ 2024/01/22 وعند استلام البضاعة تم تسجيل درجات حرارة مرتفعوان البيانات الحرارية المتوفرة تشير إلى أن البضاعة كانت خاضعة لدرجات حرارة متوسطة تتراوح بين 11.1°C+ و 11.4°C+ وهي درجات تفوق نطاق درجة الحرارة المثالية للحفظ بالنسبة لمرحلة نضح الطماطم المنقولة." وأنه وكما تم تفصيله في المقال الإستئنافي فإن نفس التقرير سبق وان سجل الملاحظات تجاه تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها بالنقل، حيث أشار إلى ما يلي :درجة الحرارة المتفق عليها بموجب ورقة الرحلة CMR هي 10.0°C تسجيل ارتفاع درجة الحرارة أثناء تفريغ السلع من الشاحنة في موقع شركة (P.M.A) على الساعة 12:30 بتاريخ 2024/01/22 انظر الصفحة 6 من تقرير الخبرة تسجيل تراوح درجات الحرارة المسجلة أثناء الرحلة بين 8.8°C + و 15.0°Cوأن مسؤولية المستأنف عليها عن الضرر قائمة طبقا لمقتضيات الفصلين 8 و 17 مناتفاقية النقل الدولي للبضائع ، ملتمسة رد دفوعالمستأنف عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق مقال الطاعنة الإستئنافي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/10/2025 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائبة المستانفة سلمت نسخة منها لفائدة الأستاذ (ا.) عن نائب المستأنف عليها ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/10/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة باجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة ابرمت اتفاقا مع المستانف عليها تم تكليفها بموجبه بنقل بضاعة عبارة عن طماطم لفائدة المرسل اليها شركة (س.) من منطقة بيوكرى في اتجاه مدينة بربينيونبواسطة الشاحنة عدد 1882/07 الجرار عدد 22892 ب 33 و الشاحنة عدد 7622/07 جرار عدد 34795 ب 33 وفق وثيقة النقل الدولي للبضائع CMR.

وحيث يستفاد مما سبق أن العقد بين الطرفين من أجل النقل البري يخضع للاتفاقية المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضائع عبر الطريق CMR، مما تبقى معه المقتضيات القانونية المنصوص عليها بموجب الاتفاقية هي الواجبة التطبيق في النازلة

و حيث ان المستأنف عليها تطالب باجرة النقل عن عمليتين متتاليتين الأولى موضوع وثيقة النقل عدد 001114 تمت بتاريخ 18/01/2024 عبر الشاحنة عدد 1882/07 جرار 22892 ب 33 و الثانية موضوع وثيقة النقل عدد 001119 تمت بتاريخ 19/01/2024 عبر الشاحنة عدد 7622/07 جرار رقم 34795 ب33 ، و ان البين من وثائق الملف ان عملية النقل الثانية لم تكن محل أي منازعة من طرق الطاعنة و لم يتطرق اليها تقرير الخبرة طي الملف و من تم فان المستأنف عليه تبقى محقة في استيفاء أجرتها الثابتة بالفاتورة المؤرخة في 19/01/2024 تحت عدد FA082024 بمبلغ 42.000,00 درهم

و حيث انهبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون ان المستانف عليها اخلت بالتزامها موضوع وثيقة النقل 001114 و تسببت بضرر للبضاعة نتيجة عدم ضبط الحرارة على متن شاحنتها الحاملة للترقم عدد 1882/07 جرار عدد 33 ب 22892 ،فانه يبقى مردود عليه ، ذلك انه بالرجوع لوثائق الملف فان المستأنف عليها نفذت التزامها المقرر لها بموجب العقد ،و قامت بنقل البضاعة الى الوجهة المتفق عليها او هو الامر الذي لم تنفه الطاعنة ، و ان تذرعها بوجود عيب بالبضاعة لا يسعفها للتحلل من أداء اجرة النقل في غياب ما يفيد سلوكها للمساطر القضائية التي تثبت الضرر و المسؤول عنه ، و منه يكون الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مقابل الفاتورتين طي الملف مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا و يتعين تاييده و رد الأسباب المثارة بشانه لعدم جديتها و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل:بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial