Voies de recours – Solidarité passive – Recevabilité de l’appel d’un codébiteur sans mise en cause des autres coobligés (Cass. com. 2014)

Réf : 52693

Identification

Réf

52693

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

213/2

Date de décision

10/04/2014

N° de dossier

2012/2/3/836

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un débiteur solidaire au motif qu'il n'a pas été dirigé contre son codébiteur également condamné. En effet, aucune disposition légale n'impose à l'appelant, sous peine d'irrecevabilité de son recours, de mettre en cause la partie condamnée solidairement avec lui, chaque débiteur solidaire ayant le droit, en application de l'article 168 du dahir formant code des obligations et des contrats, de se prévaloir des exceptions qui lui sont personnelles ainsi que de celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن السيد عبد الرحمان (غ.) - طالب النقض - تقدم بمقال استأنف بمقتضاه الحكم عدد 2007/5331 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/5/30 في الملف عدد 2006/1761 القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليهما متضامنين للمدعي واجبات الكراء عن المدة من 2005/3/1 الى 2006/10/31 حسب سومة 7500 دهـ شهريا وتعويض قدره 2000 دهـ ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد ببطلان الانذار المبلغ يوم 2005/12/9، كما تقدم ورثة الحاج البشير (ب.) بمقال استأنفوا بمقتضاه الحكم المذكور وتدخل السيد عبد العالي (ب.) وسعد (ب.) تدخلا اختياريا في الدعوى وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئنافين المذكورين وعدم قبول طلب التدخل الاختياري وكذا الطلبات الإضافية وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف السيد عبد الرحمان (غ.).

حيث إن من جملة ما ينعاه الطاعن على القرار في أسباب النقض الخطأ في التعليل. ذلك أنها عللت قرارها << بأن المقال الذي تقدم به الطاعن السيد عبد الرحمان (غ.)، وان كان وجهه ضد جميع المحكوم لهم ابتدائيا فإنه لا يشمل المسمى محمد (ن.) المحكوم عليه بالتضامن في الآداء مع الطاعن، باعتبار أن دينها غير قابل للانقسام. مما يبقى معه المقال الاستنافي غير مقبول » وهو تعليل خاطئ من أساسه ويتساوى وانعدام التعليل من جهة ان السيد محمد (ن.) هو شريكه في المحل التجاري موضوع النزاع (م. ت. ح.) موافق على آداء الكراء بواسطة شيك بنكي في اسم الطالب وهو شريك متضامن في آداء الكراء بقوة العقد والقانون، وأن عدم ادخاله في الدعوى ليس له أثر على موضوع النزاع وان الفصل 166 ق ل ع يكرس التضامن بينه وبين شريكه في آداء الكراء خلافا لما ذهبت اليه المحكمة لكن الفصل 168 من نفس القانون كاف للرد على ما ذهبت اليه المحكمة والذي نص على أن << لكل متضامن ان يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به والدفوع يحق له ان يجبر أي من الطالب او شريكه على الآداء، تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض على المستأنف تحت طائلة عدم قبول مقاله الاستنافي ان يدخل في الاستيناف الطرف الذي تضرر من الحكم المستأنف حتى ولو كان هذا الطرف محكوما عليه بالتضامن معه اذ لكل مدين متضامن ان يتمسك بالدفوع الشخصية الخاصة به، وبالدفوع المشتركة بين المدنين المتضامنين معه جميعا، ولا يسوغ أن يتمسك بالدفوع الشخصية المتعلقة بواحد أو أكثر من المدنين معه طبقا للفصل 168 ق ل ع ومحكمة الاستئناف بما جاء في تعليلها المنتقد في الوسيلة وقضائها بعدم قبول استئناف الطالب الذي لم يوجه استنافه ضد شريكه المحكوم عليه بالتضامن معه بالرغم مما ذكر تكون قد أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدام التعليل جعله عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile