Réf
52989
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
27/3
Date de décision
11/03/2015
N° de dossier
2012/1/3/1417
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Rejet, Recours en rétractation, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Omission de statuer, Irrecevabilité des moyens, Enumération limitative, Contradiction de motifs, Cas d'ouverture
Il résulte de la combinaison des articles 359 et 402 du Code de procédure civile que les cas d'ouverture du pourvoi en cassation sont limitativement énumérés. Par conséquent, sont irrecevables les moyens de cassation fondés sur l'omission de statuer sur un chef de demande ou sur la contradiction entre les différentes parties d'un même jugement, ces griefs ne pouvant être soulevés que par la voie du recours en rétractation.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/04/26 في الملف رقم 8/2008/2772 و 3/2009/3380 تحت رقم 2011/1720 و 2011/1721 أن المطلوب (ق. ع. و.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه وبمقتضى عقد مؤرخ في 1994/11/11 منح للمدعى عليه قرضا بمبلغ 149.006,55 درهم من أجل تمويل شراء سيارة بفائدة اتفاقية بسعر 12.50% ترتفع بنقطتين عن الاستحقاقات التي لم يتم تسديدها، وأن المدعى عليه التزم بتسديد مبلغ القرض على أساس استحقاقات شهرية بمبلغ 1.902,45 درهم، غير أنه تقاعس عن الأداء وتخلد بذمته مبلغ 147.362,45 درهم، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 163.603,15 درهم من قبل أصل الدين والفوائد الاتفاقية بسعر 14.50% ابتداء من التاريخ الموالي لحصر الحساب المحدد في 2006/11/18 وبتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم ومبلغ 15.700,00 درهم من قبل أتعاب المحامي. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 163.603,15 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا بمقتضى مقال مقرون بالطعن في إجراءات التبليغ وبطلب رام الى إدخال الغير في الدعوى كما استأنفه المحكوم لفائدته استئنافا فرعيا ففتح للاستئنافين المذكورين الملف عدد 8/2008/2772 ، كما يستفاد من القرار المطعون فيه أن الطالب مصطفى (غ.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انه كان يشتغل لدى "شركة "(ب.)" التي كان المدعى عليه (ق. ع. و.) / المساهم الأكثر فيها ويترأس مجلسها الإداري، وأنه بهذه الصفة استفاد من قرض منحه إياه المدعى عليه بفائدة امتيازية من أجل اقتناء سيارة من نوع رونو 19 محدد مجموعه في مبلغ 147.000,00 درهم يؤدى على أساس استحقاقات شهرية ابتداء من شهر دجنبر 1994 الى غاية نونبر 2001، وأن الاستحقاقات تتم عبر اقتطاعات يقوم بها المدعى عليه من أجرة العارض بحسب مبلغ 1.902,45 درهم شهريا، وهو ما قام به بشكل منتظم ابتداء من شهر دجنبر 1994 إلى غاية أكتوبر 2000 الذي يعتبر تاريخ توقف العارض عن العمل لدى شركة (ب.) مما يكون معه العارض قد أدى 73 استحقاقات من أصل 84 استحقاق أي ما مجموعه 20.718,98 درهم. غير أن العارض فوجئ بالمدعى عليه يقوم بتاريخ 2002/07/27 باقتطاع مبلغ 11.000,00 درهم من حسابه البنكي مما حدا به الى توجيه رسالة إلى المدعى عليه يطلب منه بمقتضاها تصفية القرض المتعلق بالسيارة بعد خصم الاقتطاعات الحاصلة من أجرته واقتطاع 11.000,00 درهم المقتطعة من حسابه البنكي بشكل انفرادي وأداء المتبقى من القرض وتسليمه رفع اليد عن الرهن الموقع على السيارة، بقيت بدون جواب. ونظرا لكون العارض تضرر كثيرا من هذه الوضعية بسبب اضطراره الاحتفاظ بسيارة غير قابلة للبيع لوجود الرهن المسجل عليها لفائدة المدعى عليه، وبسبب عدم تسوية وضعية القرض و استمرار هذا الأخير في احتساب فوائد غير قانونية، لأجل كل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به وبإجراء خبرة حسابية حول الاقتطاعات من أجرته من طرف شركة (ب.) والاقتطاع الذي قام به المدعى عليه من حسابه البنكي، وحصر مبلغ الدين المتبقى بذمة العارض بخصوص القرض بتاريخ 2000/11/01 . وأجاب المدعى عليه (ق. ع. و.) بأن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق لا يمكن أن تكون موضوع طلب أصلي، وأنه سبق له أن سجل دعوى ضد المدعي صدر فيها حكم بتاريخ 2007/11/12 قضى عليه بأداء مبلغ 163.603,15 درهم، وأنه إذا كانت هناك من مناقشة أو منازعة في الدين فانه كان يجب أن تتم في إطار الدعوى المذكورة، وأنه لا يمكن قانونا رفع دعوى لنفس السبب مرتين. وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي ففتح لاستئنافه الملف عدد 8/2009/3380 . كما استأنفه المدعى عليه ففتح لاستئنافه الملف عدد 8/2008/2772 وبعد ضم الاستئنافين صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية. وبعد التعقيب عليها صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة مضادة أنجزها الخبير محمد (ص.) الذي حدد المديونية المترتبة بذمة المستأنف (ق. ع. و.) في مبلغ 19.998,02 درهم. وبعد التعقيب أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 77.049,22 درهم مع تأييده في الباقي وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار إغفال البت في إحدى الطلبات والتناقض وانعدام التعليل بدعوى انه تقدم بمقال استئنافي مقرون بطلب رام الى إدخال شركة (ب.) في الدعوى، التي لم تقم بتحويل بعض أقساط القرض المقتطعة من أجرته لفائدة (ق. ع. و.)، غير ان القرار أغفل البت في الطلب المذكور. كما أن القرار صادق على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد (ص.) الذي حصر المديونية في مبلغ 79.998,02 درهم إلا انه أي القرار حصر الدين في مبلغ 77.049,22 درهم، مما يعد تناقضا غير معلل، وأنه لكل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث ان الفصل 359 من ق م م حدد أسباب الطعن بالنقض على سبيل: 1- خرق القانون الداخلي. 2- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. 3- عدم الاختصاص. 4- الشطط في استعمال السلطة. 5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل. ولم يجعل من بينها إغفال البت في أحد الطلبات أو التناقض في أجزاء الحكم والتي جعلها من أسباب الطعن بإعادة النظر طبقا لمقتضيات الفصل 402 من ق م م والذي جاء فيه يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى: 1- إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات. 2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. 3- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم. 4- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر. 5- إذا وجد تناقض بين أجزاءً نفس الحكم. 6- إذا قضت نفس المحكمة بين تفش الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك بُعَلَةِ عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي. 7- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين، مما تكون معه الوسيلتين اللتين بنيتا على أسباب غير الواردة في الفصل 359 من ق م م غير مقبولتين.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه التمس في مقاله الافتتاحي الحكم على (ق. ع. و.) بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5.000,00 درهم وبإجراء خبرة حسابية فصدر حكم ابتدائي قضى بعدم قبوله بعلة " أن طلب الخبرة لا يمكن تقديمه كطلب أصلي، فاستأنف الحكم المذكور مؤسسا استئنافه على كون تعليل الحكم الابتدائي يعتبر تعليل خاطئ لكون الطلب الأصلي هو التعويض المسبق الذي حدده في مبلغ 5.000,00 درهم، غير أن القرار المطعون فيه اكتفى برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف دون تعليل مما يستوجب نقضه.
لكن حيث إن المحكمة ردت الاستئناف المقدم من طرف الطاعن موضوع الملف رقم 3/2009/3380 بتعليل جاء فيه " وحيث استنادا إلى التعليل الوارد باستئنافه موضوع الملف رقم 8/2008/2272 والذي حددت فيه المحكمة المديونية والأقساط المؤداة وغير المؤداة تكون قد بتت في الطلب موضوع الاستئناف الحالي مما يبقى معه هذا الأخير غير ذي موضوع ويتعين رده ... " مما يكون معه ما بالوسيلة خلاف الواقع غير مقبول.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024