Voies de recours – Est irrecevable le moyen de cassation qui critique le jugement de première instance et non l’arrêt d’appel (Cass. com. 2014)

Réf : 52849

Identification

Réf

52849

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

749/2

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2014/2/3/1018

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer les motifs du jugement de première instance, sans formuler aucun grief à l'encontre de l'arrêt d'appel attaqué, seul soumis au contrôle de la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة (ق.) ( المطلوبين ) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية مفاده أن أحمد (ح.) يكتري منهم محلا تجاريا ؛ وأنه لم يؤدي واجبات الكراء ؛ و التمسوا الحكم عليه بالأداء و الإفراغ ؛ فأصدرت المحكمة التجارية حكما وفق الطلب استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني وهو القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار بأن الحكم الابتدائي لما قضى عليه بأداء واجبات الكراء و الإفراغ يكون قد جانب الصواب لأن المطلوب ضدهم ورثة ولا يتوفر أي أحد منهم على وكالة القبض الكراء ؛ وتعذر عليه تسليم تلك الواجبات لأي طرف منهم ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث اكتفى الطاعن بانتقاد ما خلص إليه الحكم المستأنف دون أن يوجه أي نعي على القرار الاستنافي المطعون فيه فالوسيلة غير مقبولة./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile