Réf
52588
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
192/2
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
1459-3-2-2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Collusion, Décision contradictoire, Décision par défaut, Demande de jonction, Dépôt de conclusions, Fraude, Carence de la partie, Irrecevabilité, Personnalité morale de la société, Procédure civile, Procédure écrite, Rejet, Requête en révision, Voies de recours, Opposition, Autonomie de la personne morale
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts et de la coordination des actions en justice entre une société et son dirigeant, n'étaient pas constitutifs d'une fraude, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête en révision devait être rejetée, un tel recours extraordinaire ne pouvant servir à pallier les carences d'une partie dans l'administration de sa défense.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة (ك.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها ابرمت مع المطلوب محمد حسن (غ.) عقدا اقتنت منه بموجبه كمية من متلاشيات الحديد كان قد اشتراها عن طريق المطلوبة (ل.) يقدر وزنها بحوالي 17000 طن و أنهما اتفقا على الشروع في حيازتها على دفعات بعد ادائها مبلغ مسبق محدد في 300000 درهم توصل به فور توقيع العقد وإنها شرعت في نقل البضاعة وحازت منها حوالي 30 طنا غير أنها فوجئت بالمطلوب المكتب الوطني للسكك الحديدية المالك الأصلي للبضاعة قبل بيعها بالمزاد العلني ، يضع حواجز لدخول الشاحنات لمنعها من نقلها وانذرته للتدخل لدى مسؤولي المكتب المذكور للسماح له بنقل البضاعة ... و التمست الحكم على المطلوبين المذكورين بتمكينها من شحن البضاعة التي اقتنتها تحت طائلة غرامة تهديدية ...
وأجاب المطلوب مكتب السكك الحديدية نافيا اي علاقة تعاقدية تربطه بالطالبة مضيفا أن النزاع ينحصر بينها و المطلوب محمد حسن (غ.) الذي باعها بضاعة ليست ملكا له ، موضحا أنه بتاريخ 17-9-1997 ابرم عقدا لتفويت كمية هائلة من الحديد لفائدة (ب.) عن طريق صفقة عمومية التي لم تكن قادرة على تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما فعمد الى فسخه بعد أن عجزت عن أداء الثمن المتفق عليه وسحبها الى الجهة التي كانت تنوي تزويدها بها وانه فوجئ بعد ذلك ببيع جبري لتلك البضاعة تنفيذا لأمر بالأداء لفائدة أحد دائني (ب.) على اساس ان البضاعة ملكا لها وأن إجراءات البيع تمت في غيبته و المزاد رسا على المطلوب محمد حسن (غ.) بمقتضى محضر البيع المحرر في 11-5-2000 وان المجلس الأعلى بت فيه بجميع الغرف برفض الطلب. مضيفا أن المطلوب محمد حسن (غ.) سبق ان ابرم عقدا بتاريخ 18-5-2000 لبيع نفس البضاعة لشركة (ل.) وان هذه البضاعة كانت محل بيع جبري آخر لفائدة (ب. ش.) لاستخلاص دين لفائدته في ذمة محمد حسن (غ.) في الملف عدد 06/773 وان المزاد العلني رسا على (ل.) بمقتضى محضر محرر في 06-3-30. وانه بادر الى الطعن مرة أخرى في ببطلان محضر المزاد على اساس ان البيع الجبري الذي تم لفائدة محمد حسن (غ.) لم يبت فيه المجلس الاعلى و أن البضاعة المبيعة ملك المكتب السكك الحديدية وان ملف الطعن عدد 06/8468 لم يصدر بشأنه أي حكم بعد ... و أن الطالبة لم يسبق أن طالبته بتسليمها البضاعة المتواجدة بمستودعاتها ولا يمكنها مطالبته لكونه ليس طرفا في العقد والتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد جواب المطلوب محمد حسن (غ.) بانه نفذ التزاماته تجاه الطالبة التي يقر بانها شرعت في نقل البضاعة. وانه لم يعد مالكا لها بعد أن بيعت بالمزاد العلني ملف عدد 1773 /06 تاريخ 30-6-06 اثر حجزها من طرف (ب. ش.) وان الطالبة عمدت الى اجراء حجز تحفظي على البضاعة بعد بيعها بتاريخ 29-3-2007 ، فقام بإرجاع مبلغ التسبيق الى ذ/ الحسين (ن.) بصفته حكما بينهما بمقتضى العقد.
وجوابا على ما اثاره مكتب السكك الحديدية ، أكد أن البضاعة اشتراها بمقتضى محضر بيع بالمزاد العلني مؤرخ في 2000-5-11 وأدى ثمنها لكتابة الضبط . وبعد التعقيب قضت المحكمة التجارية بالحكم على المدعى عليهما (محمد حسن (غ.) والمكتب الوطني للسكك الحديدية) بتمكين المدعية ((ك.)) من متلاشيات الحديد التي اقتنتها بمقتضى عقد البيع المبرم بينها وبين المدعى عليه الاول محمد حسن (غ.) بتاريخ 4-4-03 الكائنة بمستودع المدعى عليه الثاني مكتب السكك الحديدية ب(...) ؛ بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرار صدر بتاريخ 14-4-09 في الملف عدد 14/08/5953. تعرضت عليه (ل.) تعرض الغير الخارج عن الخصومة فقضت محكمة الاستئناف التجارية بالعدول عن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14-4-2009 ملف رقم 14/2008/5953 وبإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب (ك.). وهو القرار الذي تعرضت عليه الطالبة المذكورة بموجب مقال تعرض فتح له الملف رقم 14/10/5252، كما طعنت فيه بإعادة النظر بموجب مقال رام الى اعادة النظر فتح له الملف رقم 14/10/5251 .
وبعد جواب المطلوبين قضت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الملفين ، بقبول الطعن بإعادة النظر دون التعرض ، وفي الموضوع برفضه وتغريم الطاعنة في حدود مبلغ 1000 درهم ... بعلة أساسية بالنسبة لمقال التعرض مفادها (( انه بمقتضى الفصل 333 ق م م اذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا واضاف الفصل القضية بالجلسة بطلب ضم الملف الى ملف اخر لوجود الارتباط وهو ما اشار اليه القرار الاستئنافي موضوع التعرض أثناء عرضه للوقائع بالصفحة 8 فقرة 7 وبالتالي فان المتعرضة سبق لها أن ادلت بمستنتجاتها الكتابية وأنها لم تتقدم بأي دفع شكلي ولم تناقش موضوع الدعوى واقتصرت مذكرتها على مجرد طلب الضم فان ذلك يجعل القرار الصادر في حقها حضوريا عملا بمقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه وهو بهذا الوصف يكون غير قابل للتعرض الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول التعرض شكلا.))
وبالنسبة لمقال اعادة النظر بعلة أساسية مفادها: (( ان طالبة اعادة النظر اسست طعنها على سببين أولهما خرق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 303 من ق م م والثاني وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى ، وانه بخصوص السبب الاول فان مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 303 ق م م تهم التعرض الخارج عن الخصومة وان خرق أحكام هذه الفقرة ليس من ضمن الحالات المبررة لإعادة النظر الواردة حصرا في الفصل 402 ق م م الامر الذي يتعين معه رد السبب الاول لعدم جديته. و بخصوص السبب الثاني المتعلق بوقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى فان القول بان السيد محمد حسن (غ.) يملك عددا من الحصص في (ل.) المستفيدة من القرار المطعون فيه وان له حق ادارتها وتسييرها وأنهما يمثلان مصلحة واحدة و انهما تقدما للطعن في الحكم الصادر لفائدة الطالبة في نفس التاريخ واختيار نفس المفوض القضائي للسهر على اجراءات التبليغ وان اكتفاء السيد (غ.) في الرد على مقال التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف (ل.) بإسناد النظر ، كل هذه الوقائع وخلافا لما تمسكت به الطالبة لا تشكل تواطؤا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه سيما وان الطالبة أتيحت لها امكانية الرد على تعرض (ل.) الخارج عن الخصومة وتفنيده ببيان عدم الصواب فيه ، الا انها اكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وبالتالي فان ملتمس اعادة النظر ليست طريقا عاديا للطعن يتدارك به الخصم ما فاته من دفاع او يتوصل به إلى تصحيح ما يعيبه على الحكم المطعون فيه بإعادة النظر الامر الذي يتعين معه رد السبب الثاني لعدم جديته والحكم برفض الطلب. و أنه يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بالصائر والغرامة ... )). وهو القرار المطلوب نقضه.
- حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الاولى بخرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف: ذلك أن ما استند اليه في تعليله لعدم قبول مقال التعرض فيه خرق للفصل 344 من ق م م ، لكون الطلب المقدم من طرف الطالبة الرامي إلى ضم ملفين لا يعتبر لا في حكم المذكرات ولا في حكم الدفوع ، و القرار المطعون فيه اكد أن الطالبة "سبق لها أن أدلت بمستنتجاتها الكتابية وأنها لم تتقدم باي دفع شكلي ولم تناقش موضوع الدعوى واقتصرت مذكرتها على مجرد طلب الضم" وهذا الموقف يؤكد انه من غير المقبول تطبيق الفقرة الاولى من الفصل 344 ق م م والتي تنص على عدم امكانية تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 344 ق م م التي" تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا ... " لكون طلب الضم لا يعتبر دفعا والقرار أكد أن العارضة لم تتقدم باي دفع شكلي ، والمحكمة بذلك خرقت الفصل 344 المذكور حينما وصفت القرار المتعرض عليه بالحضوري مما ينبغي نقضه.
لكن ، حيث ان مناط الحضور والغياب في المسطرة الكتابية هو بتقديم المستنتجات الكتابية ولا عبرة بالحضور الشخصي للأطراف او دفاعهم و غاية ذلك هو تمكين المعني بالأمر من فرصة الدفاع عن مصالحه والرد على دفوع الخصم. وفي النازلة فالطالبة الذي استدعيت للجواب على دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة وادلت بطلب ضم ملف الطعن المذكور الى ملف اخر دون مناقشة الموضوع ، لا يمكنها الاحتجاج بان ما ادلت به لا يعتبر مذكرة مستنتجات وان القرار الصادر في مواجهتها غيابيا ، طالما أنها استدعيت بصفة قانونية للرد على الطعن المذكور ومنحت فرصة الادلاء بما قد تعتبره دفاعا عن مصالحها وأنها ادلت في سبيل ذلك بطلب ضم هو في حد ذاته مذكرة كافية لوصف القرار الصادر ضدها بالحضوري ، و محكمة الاستئناف التجارية لاحظت عن صواب أن الطالبة بإدلائها طلب الضم تكون قد ادلت بمستنتجاته الكتابية واعتبرت أن القرار الصادر في حقها حضوريا و قضت بعدم قبول مقال التعرض الذي تقدمت به فلم تخرق الفصل المحتج به و ركزت قرارها و ما بالوسيلة غير منتج.
وفي الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس وفي الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أسباب قانونية وواقعية سليمة برفضه الطعن بإعادة النظر دون بيان العلة وفي الوسيلة الرابعة بفساد التعليل و بعدم الارتكاز على أساس واقعي بسبب تناقض حيثياته: ذلك أن ما استند اليه في تعليله لرفض طلب اعادة النظر يتسم بالنقصان وغير مرتكز على اساس ، لأنه لم يشر الى دفوع الطالبة المستند اليها للقول بوجود تواطئ واعمال احتيالية بين (ل.) من جهة ومحمد حسن (غ.). فهي لم تكتف فقط بالقول " بان السيد محمد حسن (غ.) يملك عددا من الحصص في (ل.) المستفيدة من القرار المطعون فيه وان له حق ادارتها وتسييرها و انهما يمثلان مصلحة واحدة و انهما تقدما للطعن في الحكم الصادر لفائدة الطالبة في نفس التاريخ واختيار نفس المفوض القضائي للسهر على اجراءات التبليغ وان اكتفاء السيد (غ.) في الرد على مقال التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف (ل.) بإسناد النظر" بل انه خلافا لذلك، الطالبة من خلال الوقائع التي عرضتها في الصفحة الثالثة ، اثارت وقائع لم تتم الاشارة اليها في حيثيات القرار ولم تتم الاجابة عليه وهي كون " (ل.) هي مجرد انعكاس لشخص طبيعي هو السيد محمد حسن (غ.) الذي يملك عددا من الحصص وله حق الادارة و التسيير وبالتالي فشركة (ل.) كانت منه تضليل العدالة قصد استصدار احكام تخدم مصالحهما معا و تضر في نفس الوقت بحقوق الطالبة ؛ فبتاريخ 29-9-2009 يتقدم حسن (غ.) بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الذي قضى بتمكين الطالبة من البضاعة و بنفس التاريخ تقدمت (ل.) بالطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة ضد نفس القرار الاستئنافي ومن أسباب استئنافه يتمسك السيد (غ.) ببطلان البيع الذي تم لفائدة الطالبة وفي مقال التعرض الخارج عن الخصومة الذي تقدمت به (ل.) أسند النظر للمحكمة. و القرار لم يجب في تعليله عن هذه الوقائع التي لها تأثير على موضوع النزاع بين الطرفين ولها وجه الحق في الاستدلال على ان التواطؤ الحاصل بين الطرفين له الاثر في صدور القرار ، و انه في غياب رد المحكمة على وسائل الدفاع المثارة من طرف الطاعنة فالقرار المطعون فيه جاء فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني.
كما انه عند تناوله طلب اعادة النظر ذهب الى القول بقبوله شكلا لاستيفائه كل الشروط الشكلية وبرفضه موضوعا اعتمادا على عدم جدية السبب. واستنادا الى حيثياته المشار إليها أعلاه ، والتي من خلالها تنعى الطالبة عليه انه منعدم التعليل لعدم ابرازه المرجعية التي اعتمدها للقول بأن الاسباب المعتمد عليها في طلب اعادة النظر لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه .. فالقرار فصل بذلك في مسالة نزاعية دون تعليل لما قال في جملة واحدة بان لا وجود للتواطؤ و الاحتيال وكان على المحكمة أن تبين الأسباب التي من شانها أن تنزع صفة الاحتيال والتدليس في الوقائع التي سردها طلب اعادة النظر ، أي أنها ملزمة بإبراز طابع الشرعية على هذه الاعمال التي تراها الطالبة اعمالا احتيالية. مما يجعل القرار المطعون فيه منعدم التعليل ولم يجعل لما قضى به من الاسباب الواقعية والقانونية مما يستوجب نقضه.
كما اورد أيضا ضمن تعليله " ... كل هذه الوقائع وخلافا لما تمسكت به الطالبة لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه سيما وان الطالبة أتيحت لها امكانية الرد على تعرض (ل.) الخارج عن الخصومة وتفنيده ببيان عدم الصواب فيه ، الا انها اكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وبالتالي فان ملتمس اعادة النظر ليست طريقا عاديا للطعن يتدارك به الخصم ما فاته من دفاع او يتوصل به إلى تصحيح ما يعيبه على الحكم المطعون فيه بإعادة النظر الامر الذي يتعين معه رد السبب الثاني لعدم جديته والحكم برفض الطلب " وهو بذلك يبدو انه يتأرجح بين ثلاث حالات متناقضة لا يمكن التوفيق بينهما للوصول الى المنطوق الوارد بالقرار؛ فتارة يقرر أن الأسباب لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية ؛ وتارة أخرى يقرر ان الطاعنة كان بإمكانها اثارة هذه الاسباب اثناء سريان الدعوى غير انها لم تفعل واكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وهذا يعني حسب السياق العام للعلة انه لو تقدمت الطاعنة بإبراز وسائل دفاعها اثناء سريان الدعوى وكشفت عن تلك الأسباب التي تعتبرها احتيالية وتدليسية لكان للمحكمة رأي آخر الأمر الذي تعتبره الطالبة تناقضا لما ذهبت اليه العلة المنتقدة وتارة ثالثة ، القرار بقوله أن طريق الطعن قواعد المسطرة مما يستوجب نقضه.
لكن ، حيث لما كانت الشركة كشخص اعتباري منفصلة الذمة ماليا وقانونيا ومستقلة عن المساهمين فيها و مالكيها وأن أي تصرف يجريه احدهما بصفة شخصية لا ينسحب اثره على الآخر، فان محكمة الاستئناف التجارية أوردت ان "القول بأن السيد محمد حسن (غ.) يملك عددا من الحصص فى (ل.) المستفيدة من القرار المطعون فيه وأن له حق ادارتها وتسييرها وانهما يمثلان مصلحة واحدة وأنهما تقدما للطعن في الحكم الصادر لفائدة الطالبة فى نفس التاريخ واختيار نفس المفوض القضائى للسهر على إجراءات التبليغ وان اكتفاء السيد (غ.) فى الرد على مقال التعرض الخارج عن الخصومة المقدم من طرف (ل.) بإسناد النظر ، كل هذه الوقائع وخلافا لما تمسكت به الطالبة لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار المطعون فيه سيما وان الطالبة أتيحت لها امكانية الرد على تعرض (ل.) الخارج عن الخصومة وتفنيده ببيان عدم الصواب فيه ، الا انها اكتفت بالإدلاء بمذكرة طلب الضم وبالتالي فان ملتمس اعادة النظر ليست طريقا عاديا للطعن يتدارك به الخصم ما فاته من دفاع أو يتوصل به الى تصحيح ما يعيبه على الحكم المطعون فيه بإعادة النظر الامر الذي يتعين معه رد السبب الثانى لعدم جديته والحكم برفض الطلب ... " فاجابت كفاية على ما أثير أمامها وهي ليست ملزمة الا بالرد على الدفوع المؤثرة على وجه قضائها وفي حدود ما يفرضه الإطار القانوني للدعوى محل النظر. كما أنها لاحظت عن صواب ان الوقائع التي تمسكت بها الطالبة لا تشكل تواطئا ولا اعمالا احتيالية مؤثرة على القرار موضوع طلب إعادة النظر، مستنتجة انه لا يسوغ اعتمادها كسبب لطلب اعادة النظر الذي ليس طريقاً عاديا للطعن يسمح للخصم بتدارك ما فاته من دفاع وتصحيح ما يعيبه على القرار المطعون فيه وهي بذلك لم تتناقض في حيثياتها وركزت قرارها على اساس وما بالوسائل اعلاه غير معتبر.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025