Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58459

Identification

Réf

58459

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5427

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8218/4436

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement.

L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en délibéré sans s'assurer de l'accomplissement par le curateur des diligences de recherche qui lui incombent.

Elle retient que l'absence au dossier du rapport du curateur, établissant les recherches effectuées, constitue une violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle en outre que la désignation d'un curateur est subordonnée à l'échec préalable d'une tentative de notification par voie postale recommandée.

Le jugement est en conséquence annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.م.ه.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/08/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2024 عدد 6270 في الملف عدد 13628/8218/2023 و القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ مليونين ومائة وخمسين ألفا وثلاثمائة واثنين وأربعين درهم وخمسة سنتيمات 2150342,05 درهم، وبتحميل المدعى عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها أبرمت مع شركة ا.م.ه.م. STE U.M.G.C. عقد تأمين عن حوادث الشغل موضوع بوليصة التأمين عدد 08832004000008. و بقيت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.150.342,05 درهم مفصلة على الشكل التالي:

وصل عدد FBT271 يحمل مبلغ 761.628,33 درهم عن عقد التأمين عدد 08832004000008. وصل عدد FBE429 يحمل مبلغ 623.935,48 درهم عن عقد التأمين عدد 08832004000008. وصل عدد FYE093 يحمل مبلغ 764.743,24 درهم عن عقد التأمين عدد 08832004000008وصولات أقساط التأمين غير المؤداة و إن الدين ثابت بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين ومن الاقساط غير المؤداة، و انها وجهت رسائل إنذارية إلى المدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها إلا أنها لم تلق أية استجابة، وان امتناع المدعى عليها التعسفي عن الأداء الحق بها أضرارا فادحة والتمست الحكم على المدعى عليها شركة ا.م.ه.م. STE U.M.G.C. بأدائها لفائدتها مبلغ 2.150.342,05 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر

و ارفقت المقال ب ثلاث وصولات أقساط التأمين غير المؤداة و إعذار موجه منها إلى المدعى عليها و رسالة إنذارية موجهة من دفاعها إلى المدعى عليها صورة النموذج ج .

وبناء على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/03/18 والذي أوضح فيه أنه تسرب خطأ مادي بمقالها يتعلق بوضع عنوان المدعى عليها بإقامة صباح الطابق 6 PCE سيدي محمد عين البرجة الدار البيضاء عوض زاوية شارع عبد الرحيم بوعبيد وزنقة المصامدة إقامة الوازيسHARMONY الطابق 1 الوازيس الدار البيضاء، و إن لها مصلحة في إصلاح هذا الخطأ المادي، حتى يتسنى لها إتمام إجراءات الملف. والتمس الحكم بإصلاح الخطأ الوارد بمقالها، وذلك بتوجيه دعواها بعنوان المدعى عليها المدلى به بالنموذج "ج" بزاوية شارع عبد الرحيم بوعبيد وزنقة المصامدة إقامة الوازيسHARMONY الطابق 1 الوازيس الدار البيضاء عوض إقامة صباح الطابق 6 PCE سيدي محمد عين البرجة الدار البيضاء

و بتاريخ 20/05/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة انه قد صدر في حقها حكما بصورة غيابية حرمها من مناقشة النازلة و ابداء أوجه دفاعها و حرمانها درجة من درجات التقاضي فيكون بذلك الحكم الصادر قد خرق قاعدة جوهرية تتعلق بحقوق الدفاع، ذلك ان الإجراءات التي سلكتها المستانف عليها من حيث تبليغ الاستدعاء ينتابها سوء النية و ذلك انه، بالرجوعالى معطيات القضية يتضح بان المستانف عليها وجهت دعواها ضدها بالعنوان الكائن بإقامة الصباح الطابق 6، ساحة سيدي محمد عين البرجة، الدار البيضاء، مع علمها بان هذا العنوان لا توجد به مما حدا بها الى الادلاء بمقال إصلاحي ضمنته عنوان آخر هو نفسه المتواجد بالسجل التجاري، النموذج "ج" و الكائن بزاوية شارع عبد الرحيم بوعبيد و زنقة المصامدة إقامة الوازيس الطابق الأول، الدار البيضاء، في الوقت الذي تعلم فيه جيدا بان تتواجد بمدينة المحمدية بالحي الصناعي الجنوب الغربي رقم البقعة 250، و هو نفس العنوان الوارد بوصولات الادلاء ، و الذي احجمت عن الادلاء به بغية استصدار حكم في غيابها، و في ذلك خرق لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، و بالفعل فقد تم تعيين قيم في حقها لكن دون التقيد باحترام هذه المسطرة، الامر الذي يتعين معه التصريح بان إجراءات مسطرة القيم قد تم خرقها اذ ذهبت محكمة الدرجة الأولى الى ان الطاعنة تخلفت و سبق تعيين قيم في حقها ليتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة، في حين بالرجوع لملف النازلة يتضح انه خال من سلوك إجراءات القيم او جواب هذا الأخير، ذلكان المحكمة تلجأ لمسطرة القيم الذي تقع على كاهله مسؤولية البحث عن الطرف المدعى عليه بكافة الوسائل، مستعينا ان اقتضى الحال بالنيابة العامة و السلطات الإدارية للوصول اليه، كما عليه في حالة عدم العثور عليه الادلاء بكافة المستندات و المعلومات التي تفيد في الدفاع عنه ، مع التذكير بان العنوان الذي ادلت به المستانف عليها سواء بمقتضى مقالها الافتتاحي أو الإصلاحي لا علاقة له بالمكان الفعلي لتواجدها حسب الثابت من وصولات أقساط التامين و كذا الرسالة الانذارية المدلى بهم بالملف ، و مما يتضح معه انه تم مراسلتها ومطالبتها باقساط التامين بعنوان بينما يتم مقاضاتها في عنوان آخر، و ان المشرع عند تحديده لمسطرة الاستدعاء و تقنينها بقواعد صريحة أوردها في قانون المسطرة المدنية كان يتوخى منها ضمان حقوق الأطراف و الدفاع عنهم ، ، فلئن كانت محكمة الدرجة الأولى امرت بتعيين قيم، فلم يتبين الإجراءات التي سلكها هذا القيم للبحث عنها ، و لا الوسائل التي استعملها للحفاظ على حقوقها و الحال ان محكمة الدرجة الأولى لم تترك له اي مجال للقيام بكل هذا، اذ حجزت القضية للمداولة بعد تنصيبه، فضلا عن خلو ملف وثيقة تفيد مباشرة مسطرة القيم لاي اجراء مع السلطات العمومية، و في ذلك خرق صريح لحق حقوق الدفاع ، وأن عدم احترام مسطرة القيم حرمها من درجة من درجات التقاضي و مس بحقوقها و يتعين بالتالي الغاء الحكم مع ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك حتى لا تحرم من حقها في التقاضي على درجتين.

و احتياطيا من حيث الموضوع فانه لا وجود بالملف لعقد التامين و انه بالنظر لخلو ملف النازلة من هذه الوثيقة الحاسمة و التي من شأنها اثبات العلاقة القائمة بين طرفي النزاع، فان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بشأن ثبوت المديونية يبقى غير مؤسس قانونا، و يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

كما قضتمحكمة الدرجة الأولى بان مديونيتها تجاه المستأنف عليها بمبلغ 2.150.342,05 درهم أصبحت ثابتة بالملف بمقتضى عقد التأمين و الفواتير يتضح أن الوصل الأول يتعلق بتأمين المدة ما بين 2018/01/01 الى 2018/12/31، و الوصل الثاني يهم المدة ما بين 2019/01/01 الى 2019/12/31، اما الوصل الثالث فيهم المدة ما بين 2021/01/01 الى 2021/12/31، بيد ان المستانف عليها لم تعمد الى تسجيل مقالها الحالي الا بتاريخ 2023/12/13، وبالتالي فقد مر ما يزيد عن سنتين بالنسبة للوصلين الأول و الثاني، و ان الفصل 36 من قانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ينص على ان كل دعوى ناتجة عن عقد التأمين تتقادم بمرور سنتين، فيكون بذلك طلب المستأنف عليها قد طاله التقادم المسقط وفقا لما تنصت عليه مقتضيات المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمينات ، كما لا يوجد بالملف ما يفيد قيام المستانف عليها باي اجراء قاطع للتقادم قبل انصرام اجل السنتين المنصوص عليه في الفصل 36 من قانون التامين، مع الإشارة ان ما ادلت به هذه الأخيرة من اعذار و رسالة انذارية لم يثبت قط انها سبق و ان توصلت بهما، لانهما وجهتا الى وجهة غير صحيحة، و على هذا الأساس، تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم الذي طال وصلي قسطي التامين عددي: 429 FBE الحامل لمبلغ 567.204,98 درهم المتعلق بالمدة من 2018/01/01 الى غاية.2018/12/31و الوصل عدد 271 FBT الحامل لمبلغ 692.380,32 درهم المتعلق بالمدة من 2019/01/01 الى غاية.2019/12/3 ، كما انه خلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى، فانهاابرأت ذمتها تجاه المستأنف عليها من كافة أقساط التامين موضوع عقد تامين بما فيها التي طالها احد التقادم بالنسبة لقسط التامين المتعلق بالمدة من 2021/01/01 الى غاية 2021/12/31 ملتمسة قبول المقال وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون

وارفقت المقال بنسخةطبق الاصل من الحكم الابتدائيو صور من وصولات أقساط التامين

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2024 جاء فيها ، من حيث الزعم بخرق إجراءات القيم فانه ردا على ذلك توضح أنه بعد رجوع استدعاء المدعى عليها بملاحظة انتقلت من العنوان تم تكليف دفاعها للإدلاء بمقال إصلاحي متضمن لعنوان المدعى عليها استنادا إلىالنموذج ج ، وانها ادلت بمقالها الإصلاحي مرفقا بالنموذج ج وتم توجيه الاستدعاء للمدعى عليها وبعد رجوعه بملاحظة تعذر التبليغ تم تنصيب قيم في حقها ، وعن محكمة الدرجة الأولى وخلافا لمزاعم المدعى عليها سلكت إجراءات التبليغ بشكل قانوني في مواجهة المدعى ، اما من حيث الزعم بسقوط حقها في الدعوى للتقادم المسقط ، إنه وخلافا لذلك فإنها راسلت المدعى عليها بتاريخ 2021/10/21 عن طريقالبريد المضمون من أجل إنذارها بأداء أقساط التامين المتخلدة بذمتها ، كما كانت هناك مجموعة من المراسلات الالكترونية المتبادلة بينها والمدعى عليها بشان مطالبتها لها بتسوية المبالغ المتخلدة بذمتها كأقساط تامين مؤرخة في 2022/03/02 و 2022/03/16 و 2022/05/10، إضافة إلى مراسلة الكترونية موجهة من دفاع المدعى عليها للعارضة مؤرخة في 20220/03/17 ، و تكون بذلك واقعة التقادم منتفية في نازلة الحال ، اما من حيث الزعم ببراءة ذمة المدعى عليها من اية مديونية مدلية بوصولات أقساط تأمين عن السنوات 2018 ، 2019 و 2021 ، دونما الإدلاء بأي وثيقة او حجة قانونية تؤكد واقعة الأداء عن ذلك و ان وصولات أقساط التامين تم الادلاء بها أصلا من طرفها في إطار تعزيزها لدعواها، ملتمسة رد جميع مزاعم وادعاءات المستأنفة وتأييد الحكم المطعون فيه و تحميل المستأنفة الصائر .

وارفقت المذكرة بصورة من الرسالة الانذارية و صور من المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2024 اكدت من خلالها كل ما ورد بمقالها الاستنافي

و بناء على إدراج القضية بجلسة 24/10/2024 ادلى دفاع المستانف بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليه و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث انه من جملة الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة خرق الحكم لمسطرة القيم بدعوىخلو الملف من ما يثبت سلوك إجراءات القيم او جوابه مما اضر بها و حرمها من درجة من درجات التقاضي .

وحيث ان الثابت من ثائق الملف ومستنداته ان محكمة الدرجة الأولى بعد ان رجع استدعاء المدعى عليها بالعنوان الوارد بسجلها التجاري بجلسة 22/4/2024 بملاحظة تعذر العثور عليها ، تم تنصيب قيم في حقها لجلسة 13/5/2024 و بعد ادراج الملف بهذه الجلسة حجزت الملف للمداولة دون التأكد من جوابه و أصدرت حكمها المطعون فيه .

وحيث ان الملف يبقى خاليا من جواب القيم الذي يثبت الإجراءات التي قام بها من اجل البحث عن الطرف مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م مو لحقوق الدفاع و حرم الطاعن من درجة من درجات التقاضي ، علاوة على ان التطبيق السليم للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يفرض التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل عند تعذر العثور على المبلغ اليه و ليس تنصيب قيم في حقه الامر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب مما يتعين معه الغاؤه و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile