Réf
61108
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3384
Date de décision
18/05/2023
N° de dossier
2023/8222/343
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signification à personne morale, Siège social, Renvoi de l'affaire, Procédure séquentielle, Procédure civile, Notification, Irrecevabilité de l'action, Échec de la notification, Article 39 du Code de procédure civile, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire était inconnu à l'adresse, aurait dû appliquer les formalités subsidiaires prévues par la loi. La cour retient que l'adresse du siège social, telle que figurant aux statuts et sur les documents contractuels, est le domicile où la signification doit être valablement tentée. Elle juge qu'en cas d'échec de la remise, il incombe à la juridiction de suivre la procédure séquentielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par affichage et envoi d'un courrier recommandé. En exigeant du créancier la production d'une pièce supplémentaire au lieu de mettre en œuvre lui-même ces diligences, le tribunal a violé les règles de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3922 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2019 في الملف عدد 1555/8210/2019 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها مصاريفها
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/4/2019 عرض من خلاله بأن المدعى عليها قامت بفتح حساب بنكي لدى احدى الوكالات التابعة له وقامت بتشغيله ، وانه قدم لها مجموعة من الخدمات البنكية نتج عنها انها أصبحت مدينة له بمبلغ 32911,11 امتنعت عن أدائه ، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 32911,11 المترتب عن أصل الدين وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة بها الى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال بكشف الحساب وشروط فتح الحساب وصورة شمسية للقانون الأساسي للشركة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم ينبني على أي أساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه إذ من حيث خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف 1/93/147 التي تعتبر بمثابة القانون المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تعطي الحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية في حين ان المحكمة لم تأخذ بها كحجة، وخرق للفصل 37 و الفقرة الثانية والثالثة والسابعة من الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على انه يجب الاستدعاء بواسطة احد الاعوان بكتابة الضبط او احد الاعوان القضائيين او بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل او بالطريقة الادارية ادا تعدر على المكلف بالتبليغ او السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او اي شخص في موطنه او محل اقامته الصاق في الحين اشعارا بذالك في موضع ظاهر بمكان التبليغ والاشارة الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة الضبط لدى المحكمة المعنية بالامر وتعين المحكمة في الحالة التي يكون فيها موطن او محل الاقامة معروف عون من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ فيه الاستدعاء ، وأن المحكمة لم تحترم الاجراءات والكيفيات التي تبلغ فيها الاستدعاء طبقا للنصوص المذكورة وأنه سبق وان اكد للمحكمة بعدة جلسات ان العنوان المدلى به بالمقال الافتتاحي هو العنوان الصحيح والمؤخود من الملف البنكي للزبون والموجود ببطاقة تعريفه الوطنية وببيانات الطلب الذي يتقدم به من اجل فتح الحساب وكدا بالبيانات الواردة بكشفه الحسابي الذي يتوصل به كل ثلاثة اشهر بنفس العنوان ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر ،وأرفق المقال بنسخة من الحكم .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/4/2023 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/5/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنف ضمن مقاله عنوان المستأنف عليها الذي هو مقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان] وهو العنوان المتخذ من طرف المستأنف عليها كمقر اجتماعي لها حسب الثابت من قانونها الأساسي ومحضر الجمع العام للشركة وكذا هو العنوان المضمن بكشف حسابها لدى الطاعنة ، وبذلك يبقى هو العنوان الذي اختارت المستأنف عليها جعله محلا للمخابرة معها و الذي لم يثبت أنه قد تم نقله الى عنوان آخر ، وأن رجوع شهادة التسليم عند محاولة تبليغ المستأنف عليها بملاحظة أن الشركة غير موجودة بالعنوان وغير معروفة به كان يتوجب سلوك ما أوجبته مقتضيات الفصل 39 من ق م م من اجراءات التبليغ بالتسلسل القانوني الذي جاء فيها لارتباط مسطرة التبليغ بعضها ببعض ، ولأن من ضمن ما نص عليه الفصل أعلاه في فقرته الثانية وما بعدها أنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف في موطنه ألصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ ، وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر وتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل واذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير الى ذلك في الشهادة، تعين المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل اقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء ولأن الملف يبقى خاليا مما يفيد سلوك المحكمة مصدرة الحكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل أعلاه وتخطت ذلك وكلفت الطاعن بالإدلاء بنموذج ''ج'' للمستأنف عليها والحال أنه ضمن مقاله العنوان الوارد في وثائق المستأنف عليها والذي اختارته أن يكون كعنوان لمقرها الاجتماعي الذي هو موطنها حسب الفصل 522 من ق م م و الذي يجب ان يتم فيه التبليغ تكون قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات الفصل أعلاه مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024