Réf
69775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2406
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8225/2152
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente judiciaire, Sursis à exécution partiel, Sursis à exécution, Réformation de l'ordonnance, Ordonnance de référé, Marchandises et matériel, Fonds de commerce, Exécution des jugements, Difficulté d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds.
L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était que partielle. La cour retient que l'arrêt antérieur, bien que reconnaissant la qualité d'associé au tiers, avait expressément limité ses droits aux seuls matériels et marchandises garnissant le fonds.
Elle en déduit que la difficulté d'exécution ne concerne que ces éléments corporels et ne saurait faire obstacle à la vente des autres composantes du fonds, notamment les éléments incorporels tels que la clientèle et le droit au bail. La cour rappelle ainsi qu'un fonds de commerce peut être vendu sans ses marchandises et matériels si ceux-ci sont la propriété d'un tiers.
L'ordonnance est en conséquence réformée, la suspension de l'exécution étant limitée aux seuls matériels et marchandises.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الواحد (غ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/07/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 تحت عدد 6316 ملف عدد 5788/8109/2019 و القاضي بأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 19-122-8513 و ذلك لوجود صعوبة في التنفيذ و ذلك لغاية تدليلها و بتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع حفظ البت في الصائر.
و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف ان المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه يعرض فيه أن السيد عبد الواحد (غ.) استصدر أمرا بالأداء قضى بأداء السيد المحفوظ (ا.) لفائدته مبلغا قدره 1612000,00 درهم مع الصائر و الفوائد و أن هذا الأخير استصدر حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره، وأنه تقدم بدعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بحكم شراكته للسيد المحفوظ (ا.) في الأصل التجاري الذي يباشر بيعه من طرف السيد عبد الواحد (غ.)، وأن المحكمة أصدرت حكما بإلغاء الحكم المتعرض عليه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و بعد استئنافه صدر حكم بعدم نفاد الحكم في مواجهة عبد الله (أك.) مصرحا بأنه شريك بنسبة لم يتم تحديدها، وأن التنفيذ سيشمل حصته و حصة المنفذ عليه مما يشكل صعوبة في التنفيذ، و التمس و تطبيقا للفصل 436 من ق.م.م. إيقاف تنفيذ الحكم الصادر تحت عدد 1991 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 119808 موضوع ملف التنفيذ عدد 122/8513/2019 و احتياطيا الحكم بإيقاف التنفيذ لحين تحديد نصيبه و نصيب المنفذ عليه المحفوظ (ا.) في الأصل التجاري عدد 119808 مع تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الواحد (غ.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، و إن الأمر الإستعجالي المستأنف علل ما قضی به من إيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 122/8513/2019 لوجود صعوبة في التنفيذ وذلك إلى غاية تدليلها مع التصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل وحفظ البث في الصائر بالحيثية التالية ، وإن الطلب يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 23/02/2017 والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع ملف التنفيذ عدد 122/8513/2019 لوجود صعوبة قانونية وواقعية واحتياطيا إيقاف التنفيذ إلى غاية تحديد نصيبه ونصيب المنفذ ضده السيد المحفوظ (ا.)، و أنه بالرجوع إلى ظاهر وثائق الملف تبين بأن طالب التنفيذ استصدر حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري على اعتبار هذا الأخير مملوكا برمته للمنفذ عليه، و إن استصدار المدعي عبد الله (أك.) وبتاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم بالبيع لقرار استئنافي تحت عدد 2345 بتاريخ 20/05/2019 قضى بعدم نفاذ مقتضيات الحكم القاضي بالبيع في مواجهته يجعل صعوبة واقعية وقانونية قائمة وهو الأمر الذي يبرر تأجيل التنفيذ لغاية تذليل الصعوبة، وإن هذا التعليل هو تعليل فاسد ولا يستقيم على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، و ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات وتنصيصات القرار عدد 2345 الصادر عن محكمة الاستئناف تجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 يتبين أن محكمة التجارية بالدار البيضاء قد حددت حقوق المستأنف عليه السيد عبد الله (أك.) في السلع والمعدات التي يحتوي عليها المحل دون غيرها باعتبار أن حصته في الشركة القائمة بينه وبين أخيه محفوظ (ا.) لا تتجاوز السلع و المعدات أما المحل التجاري والأصل التجاري المنصب عليه فهما ملك لهذا الأخير والذي يعتبر هو مالك الأصل التجاري منذ سنة 1979، وانه ما دام أن القرار عدد 2345 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 في الملف عدد 1031/8232/2019 قد أشار في منطوقه الى عدم نفاذ مقتضيات الحكم عدد 1991 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2017 في الملف عدد 9012/8205/2016 في مواجهة السيد عبد الله (أك.) فان البيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 19808 لن يشمل السلع والمعدات المتواجدة بالمحل وسينصب على المحل التجاري فقط وبالتالي فإنه ليس هناك أي صعوبة تحول دون تنفيذ القرار موضوع التنفيذ، و أن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حينما قضی بوجود صعوبة تحول دون تنفيذه استنادا للحيثية الواردة أعلاه يكون قد جانب الصواب فيما قضى به في هذا الخصوص وعلل امره الإستعجالي المستأنف تعليلا فاسدا وناقصا يوازي انعداما، وهو ما يستوجب إلغاءه فيما قضى به في هذا الخصوص ملتمسا إلغاء الامر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به من الأمر بايقاف التنفيذ في الملف التنفيذي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و تحميل المستأنف عليهم الصائر تضامنا فيما بينهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وارفق المقال بنسخة الأمر الاستعجالي المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2020 جاء فيها في الشكل، انه ينبغي مراقبة مدى استيفاء المقال الإستئنافي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة الحكم بعدم القبول، و في الموضوع يعيب المستأنف على الأمر المستأنف ما قضی به بعلة أن محكمة الإستئناف حددت نصيب العارض في السلع والمعدات التي يحتوي عليها المحل دون غيرها ، وان البيع الإجمالي للأصل التجاري لن يشمل السلع والمعدات وسينصب على المحل التجاري فقط وبالتالي ليست هناك صعوبة تحول دون تنفيذ القرار موضوع التنفيذ، والحال إن الصعوبة المثارة تم تقريرها استنادا إلى القرار النهائي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية الحالية في الملف عدد 1031/8232/2019 ، وإن المستأنف وعوض الطعن في القرار المذكور بطرق الطعن المتاحة أمامه قانونا فضل اعادة مناقشته بمقتضى بالاستئناف الحالي، وإنه بالرجوع إلى حيثيات القرار الاستئنافي المذكور الصادر في الملف عدد 1031/8232/2019 يتبين أنه وعلى خلاف فهم المستأنف لم يحدد نصيب العارض في السلع والمعدات فقط وإنما اعتبره شريکا يملك حصته في الشركة القائمة بمقتضى العقد و أن صدور حکم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي يعتبر العارض شريکا فيه قبل استصدار الأمر بالأداء يجعل مقتضيات هذا الأخير غير نافدة ويجعل الصعوبة قائمة، ومن جهة ثانية فان ما صرح المستأنف بكون البيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع الدعوی لن يشمل السلع والمعدات وسينصب فقط على المحل التجاري هو طرح مردود لكون المحل التجاري الذي يمارس فيه النشاط التجاري للشركة القائمة بين العارض والمستانف عليه الأخر شريك العارض السيد المحفوظ (ا.) لا يدخل اصلا ضمن عناصر الأصل التجاري موضوع الدعوى وإنما يشمل الحق في الكراء والذي يعتبر عنصرا من عناصر هذا الأخير، ومن جهة أخرى فان الأصل التجاري في مفهومه العام يتكون من عناصر متعددة كالزبناء والسمعة و العلامة التجارية بالإضافة إلى السلع والمعدات والتى منع القانون تجزيء بيعها لعدم ضياع هذا الأخير وتبخيس قيمته، ملتمسا الحكم بتأييد الأمر الإبتدائي فيما قضى به والحكم بتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبتها بجلسة 22/09/2020 جاء فيها أن شركة (ع. م. ل.) دائنة للسيد المحفوظ (ا.) بمبلغ إجمالي قدره 575.578,43 درهما، وانها لضمان أداء هذه الديون المترتبة بذمته منح للبنك العارض رهنا من الدرجة الأولى على اصله التجاري بالسجل التجاري عدد 119808 المملوك له كما هو وارد بشهادة السجل التجاري ، وأنه في اطار ذلك استصدرت العارضة حكما على السيد المحفوظ (ا.) عدد 13947 بتاریخ 28/12/2017 موضوع ملف عدد 11014/8205/2017 قضى بتحقيق الرهن والبيع الاجمالي للاصل التجاري موضوع الدعوى المملوك للمدعى عليه والمسجل بالسجل التجاري عدد 119808 ، ملتمسة الحكم بتأييد الأمر موضوع الطعن بالإستئناف
وارفقت المذكرة بصورة لشهادة السجل التجاري وصورة الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 29/09/2020 ألفي بالملف مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف الأستاذ (م.) عن المستأنف وحاز كل من الأستاذ (ب.) عن الأستاذة (س.) والأستاذ (سع.) عن الأستاذ (ت.) نسخة منها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.
التعليل
حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.
وحيث انه من الثابت قانونا الفصل 149 من قانون المسطرة أن الصعوبة التي من شأنها تعطيل التنفيذ هي التي تكون قد نتجت بناءا على أحداث ووقائع لاحقة عن صدور الحكم المستشكل فيه لا على أمر من الأمور السابقة على صدوره وذلك تلافيا لأي مساس بحجية المقرر محل التنفيذ.
وحيث يظهر من المقال الرامي الى ايقاف التنفيذ أن المستأنف عليه أسس طلبه على وجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري تنفيذ الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري تتمثل في كونه شريك للمنفذ عليه في الأصل التجاري بنسبة لم يتم تحديدها بعد.
وحيث ان الثابت من القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 20/05/2019 في الملف عدد 1031/8232/2019 الذي استند عليه الأمر المطعون فيه للتصريح بوجود صعوبة في التنفيذ، أن حصة مشاركة المستأنف عليه للمنفذ عليه في الأصل التجاري محددة في السلع والمعدات وطالما أن الأصل التجاري يشمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل ايضا كل الأموال الأخرى الضرورية لإستغلال الأصل التجاري، وان الأصل التجاري يمكن بيعه دون المعدات والبضائع اذا كانت مملوكة لغير المنفذ عليه لا سيما وان البيع كان نتيجة استصدار طالب التنفيذ لحكم في اطار المادة 113 من مدونة التجارة وان الأمر المطعون فيه الذي قضى بايقاف تنفيذ بيع الأصل التجاري بجميع عناصره دون الأخذ بعين الإعتبار ما ورد في القرار الإستئنافي الذي حدد نصيب طالب الإيقاف في عناصر محددة وهو ما يعني ان بيع باقي العناصر الأخرى للأصل التجاري لا يعتريه اية صعوبة مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتاييد الأمر المستأنف مع تعديله بايقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 19-122-8513 فيما يخص السلع والمعدات وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تأييد الأمر المستأنف مع تعديله بايقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 19-122-8513 فيما يخص السلع و المعدات مع جعل الصائر بالنسبة.
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025