Vente commerciale – L’acheteur qui n’engage pas la procédure légale de garantie des vices cachés ne peut s’opposer à l’action en paiement du vendeur (Cass. com. 2015)

Réf : 53006

Identification

Réf

53006

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

57/3

Date de décision

25/03/2015

N° de dossier

2013/1/3/841

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'acheteur, qui se prévalait de vices cachés affectant les marchandises livrées, n'avait pas, plusieurs années après la livraison et même après avoir eu connaissance d'un rapport d'expertise amiable faisant état desdits vices, engagé la procédure légale de garantie, la cour d'appel en déduit à bon droit que sa défense à l'action en paiement est infondée. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne l'acheteur au paiement du prix, l'invocation de la garantie des vices cachés étant subordonnée au respect de la procédure qui lui est propre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/02/18 في الملف رقم 10/2012/2637 تحت رقم 2013/952 أن المطلوبة (س. ش. أ.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة لشركة (د.) بمبلغ 1.014.000,00 درهم عن فاتورة رقم 09/5269 بتاريخ 2009/09/29 مدعمة بسند الطلب، وأن هذه الأخيرة رفضت أدائه رغم إنذارها، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ إنشاء الفاتورة وبتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.014.000,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض عن الضرر قدره 50.000,00 درهم ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن المطلوبة نفذت التزاماتها. وأن الطالبة في المقابل وقعت الفاتورة المطالب بقيمتها دون ان تسجل عليها أدنى تحفظ أو تعمل على أداء قيمتها، وأن الطلبية لا تتضمن أية إشارة إلى ضرورة تسليم الأشغال وفق شهادة الجودة وسلامة المعدات. والحال أن طريقة الأداء المتفق عليها في وصل الطلبية تفيد على أن الأداء يتم على دفعات ومشروط بالتوقيع على المحضر النهائي وبعد مصادقة مكتب المراقبة والمصادقة على جودة الخدمة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة. كما أن الوثائق والرسائل الالكترونية المتبادلة بينها وبين تفيد أن عملية التسلم تمت وفق ما هو متفق عليه في بون الطلبية رقم 090172 وتاريخ 2009/06/24 فالطالبة راسلت المطلوبة مرارا مخبرة إياها بأن المعدات التي تم وضعها بمخازنها لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة وأنها أسندت مهمة التحقق من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات المتفق عليها الى مكتب الدراسات الذي أنجز تقريرا أثبت أن المطلوبة لم تف بالتزاماتها التعاقدية وأن مطالبة الطالبة بتنفيذ الالتزام المقابل أمر مخالف للقواعد العامة المسطرة بقانون الالتزامات والعقود، ذلك أن التزام البائع لا يمكن أن يختزل في نقل ملكية المبيع الى المشتري فحسب وإنما بضمان أن يحصل المشتري على الخدمات والمنافع التي كان ينتظرها من الشيء المبيع فظهور عيوب خفية مثبتة بتقرير مكتب الدراسات في المبيع موضوع الطلبية عدد BC090172 جعل السلع المبيعة غير صالحة للغرض الذي أعدت له مما تكون معه المطلوبة قد أخلت بالتزاماتها وضامنة للعيوب الخفية وإن لم يشترط ذلك في العقد. وأن الدفع بعدم قانونية تقرير التفتيش أو المراقبة أو التصديق من طرف هذه الأخيرة هو أمر لا يستقيم ووثائق الملف والمنطق القانوني السليم لأنها كانت على علم بان مهمة التحقق من سلامة السلع المبيعة من أي عيب وأن الخدمة المقدمة مطابقة للطلبية قد أسندت إلى مكتب الدراسات ولم تبادر الى إلى انتداب أي مكتب للدراسات أو خبير من جانبها. مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه ناقش جميع دفوع الطالبة بخصوص ضمان العيوب وأورد في تعليله ما يلي: "وحيث استنادا للمعطيات أعلاه، وأمام خلو الملف مما يفيد سلوك المستأنفة لمسطرة ضمان العيب وفقا لما يقرره القانون " وهذا التعليل غير منتقد وكاف لإقامة القرار الذي بعد أن تبت للمحكمة المصدرة له ان تاريخ تسليم السلع وتركيبها تم خلال سنة 2009 وأن الطالبة والى غاية تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهو 2013/02/18 لم تسلك مسطرة ضمان العيوب رغم علمها بذلك بتاريخ 2012/05/14 تاريخ إنجاز الخبرة فيكون القرار مبني على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile