Trouble de voisinage : l’action civile en cessation du trouble exclut le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’autorisation administrative (Cass. adm. 2004)

Réf : 18722

Identification

Réf

18722

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1280

Date de décision

22/12/2004

N° de dossier

3733/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 91 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 20 - 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage.

Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation d'exploiter un tel établissement.

Résumé en arabe

الترخيص الصادر عن السلطة المختصة والقاضي باستغلال مطحنة عصرية لا يحول دون مباشرة الدعوى ضد هذا الاستغلال في اطار الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود.

Texte intégral

قرار عدد: 1280، ملف اداري عدد: 3733/4/1/2003، بتاريخ: 22/12/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/12/2004 ان الغرفة الادارية القسم الاول بالمجلس الاعلى في جلساتها العلنية اصدرت الحكم الاتي نصه:
بين……………………..الساكنة…………………..الجديدة، تنوب عنها الاستاذة لطيفة بلعيدي المحامية بالرباط.
المستانفة
وبين………………………….الكائن……………..الجديدة، ينوب عنه الاستاذ الحسين بوحبة المحامي بالجديدة والمقبول لدى المجلس الاعلى.
– الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول بمكاتبه بالرباط.
– السيد الوزير الاول  بمكاتبه بالرباط.
– السيد عامل اقليم الجديدة بمقر عمالة اقليم الجديدة.
ينوب عنه ذ. احمد شراط المحامي بالجديدة والمقبول لدى المجلس الاعلى.
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية.
المستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09-12-2003 من طرف المستانفة المذكورة اعلاه بواسطة نائبتها الاستاذة لطيفة بلعيدي والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2-6-2003 في الملف عدد 506-2002غ.
وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما بتاريخ 2-4-2004 و 26-4-2004 من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبيهما الاستاذ الحسين بوحبة وذ. احمد الشراط والراميتين الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 4-11-2004.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم في 9-12-2003 من طرف ………………….للحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 2-6-2003 في الملف عدد 506-2002 مقدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث انه بمقال مقدم في 18/09/2002 طالبت……………………- بسبب الشطط في استعمال السلطة – الغاء رخصة استغلال المطحنة العصرية التي حصل عليها……………، وذلك لما تحدثه هذه المطحنة من اضرار بسكان الحي خاصة بزنقة فرنسا الجديدة المتمثلة في الاصوات العالية المنبعثة منها والغبار المتناثر عنها في الهواء وخاصة بالنسبة لمنزل المدعية المجاور للمطحنة المذكورة، واجاب المستفيد من الرخصة بالتماس رفض الطلب، كما اجاب عامل اقليم الجديدة، باثارة انعدام صفة المدعية وفي الموضوع تمسك بمقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود التي تعطي الحق للجيران في اقامة دعوى رفع الضرر ضد اصحابه المحلات المضرة بالصحة او المقلقة للراحة ملتمسا عدم قبول الدعوى، وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم المستانف القاضي بعدم قبول الطلب.
حول السبب الوحيد:
حيث تعيب المستانفة على الحكم المستانف عدم ارتكازه على اساس، ذلك ان منح رخصة مطحنة رغم انتفاء ظروف وشروط منحها يعتبر في حد ذاته شططا في استعمال السلطة ويبقى سببا كافيا يخول الطعن في القرار القاضي بمنح الرخصة طبقا للفصل 23 من نفس القانون للقول بعدم قبول الطلب غير ذي اساس.
لكن، حيث انه وكما علل به الحكم المستانف قضاؤه، فان مقتضيات الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود تعطي للحيران الحق في اقامة الدعوى على اصحاب المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة في طلب ازالة هذه المحلات او باجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الضرر الذي يتظلمون منه، وان الترخيص الصادر عن السلطة المختصة لا يحول دون مباشرة هذه الدعوى، وان الطعن بالالغاء اذا كان يجد سنده في مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية، فان ذلك رهين بعدم وجود دعوى موازية طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 23 من نفس القانون، وبذلك فان ما انتهى اليه الحكم المستانف يبقى سليما.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: عبد الحميد سبيلا – مقررا – محمد بورمضان – فاطمة الحجاجي – وحسن .

Quelques décisions du même thème : Administratif