Titre de propriété : l’action en annulation est irrecevable faute d’intérêt né et actuel du demandeur (Cass. civ. 2007)

Réf : 17190

Identification

Réf

17190

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1270

Date de décision

11/04/2007

N° de dossier

2205/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 34 - 334 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Ayant constaté que le demandeur n'était confronté à aucune action intentée contre lui sur le fondement de l'acte de propriété dont il demandait l'annulation, une cour d'appel en déduit à bon droit que sa demande est irrecevable. En effet, la seule allégation que cet acte empiète sur sa propre parcelle ne suffit pas à caractériser l'intérêt né et actuel requis pour agir, lequel suppose une atteinte effective à ses droits par un litige déjà né.

Résumé en arabe

الطاعن منعدم الصفة للطعن في رسم ملكية الغير طالما انه لم يعرض في نزاع ولم تمس بعد مصلحته.

Texte intégral

قرار: 1270، ملف مدني عدد: 2205/1/2/2005، المؤرخ في: 11/4/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 11/4/2007
إن الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: البوحساني محمد الحسن
الساكن: بالحي الجديد زنقة الخرطوم رقم 15 ازغنغان إقليم الناظور.
النائب عنه الأستاذ علي الحمداوي المحامي بهيئة الناظور المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ورثة ميمون عمرو الشيخ الزايخ وهم:
1) صالح الزايخ بن ميمون عمرو الزايخ الساكن بحي أولاد لحسن رقم: 54 الناظور.
2) أحفاده وهم: أ- ورثة احمد الزايخ بن ميمون: أرملته: فاطمة إدريس، وأولاده: العربي – حسين – عبد القادر – حسن، الساكنين بنفس العنوان اعلاه.
ب – ورثة محمد بن ميمون الزايخ: أرملته: الحفناوي فظمة – أولادها منه: محمد – لحبيب – مصطفى – ظريفة – حبيبة ميمونت – زبيدة.
ج – ورثة الزهرة بنت ميمون الزايخ وهم أولادها: المختار كحلاوي – عمرو – تمعنانت، عنوانهم حي اولاد لحسن رقم: 54 الناظور.
المطلوبين
في شأن الوسيلة الاولى المتخذة من خرق الفصلين 345 م و34 م م، ذلك ان القرار غير معلل تعليلا صحيحا وسليما، والمحكمة لم تجر بحثا ولم تستدع شهود اللفيف الذي تراجع جل شهوده عن شهادتهم.
لكن، ومن جهة اولى فالوسيلة لم تبين وجه عدم صحة تعليل القرار وسلامته مما يجعلها غامضة بشأن ذلك، ومن جهة ثانية فان الفصل 334 م م لا يلزم المحكمة باجراء بحث لم تره ضروريا خاصة وان قرارها مبني على عدم جدوى رجوع بعض شهود اللفيف على قضائها الذي لم يقض لا بصحة الوثيقة ولا بعدم صحتها، والوسيلة في فرعها الاول غير مقبولة، وفي فرعها الثاني غير جديرة بالاعتبار.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من فساد التعليل وعدم الارتكاز على اساس، ذلك ان المحكمة اعتبرت  » الطاعن منعدم الصفة للطعن في رسم الملكية الغير طالما انه لم يعرض في نزاع ولم تمس بعد مصلحته  » في حين ان الطاعن له مصلحة في استصدار حكم بابطال الرسم موضوع الدعوى لمساسه بملكه ولانه انصب على ارضه، ثم ان الرسم موضوع الدعوى مجرد لفيف عدلي سمي برسم ملكيته التي يتعين ان تستند على رسم تملك اصحابه ووجه مدخلهم، وبالتالي فعدول شهوده يفقده اركان قيامه وحجيته ويبقى من اختصاص القضاء التصريح ببطلانه لمحو أي اثاره القانونية.
لكن ولان الطاعن لم يواجه باي دعوى من طرف المطلوبين استنادا على رسم ثبوت الملك موضوع دعوى الابطال، فان شمول الرسم لما اشتراه الطاعن لا يكفي لسماع دعوى الابطال لانتفاء المصلحة وهو ما وردته المحكمة عن صواب في تعليلها المنتقد الذي ورد فيه: « ان الطاعن منعدم الصفة للطعن في رسم ملكية الغير طالما انه لم يعرض في نزاع ولم تمس بعد مصلحته، ومن جهة ثانية فما ورد بالوسيلة من كون الرسم مجرد لفيف سمي رسم ملكية ويتعين ان يستند على رسم تملك اصحابه ووجه مدخلهم لم يسبق للطاعن ان اثاره امام محكمة الاستئناف واثارته لاول مرة امام المجلس الاعلى غير مقبول لاختلا الواقع فيه بالقانون، والوسيلة في فرعها الاول على غير اساس وفي فرعها الثاني غير مقبولة.
لاجله
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت هيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري والكبير تباع اعضاء وبمحضر المحامي  العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile