Texte intégral
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم 925 صادر بتاريخ 24/06/2006
ملف الأوامر الاستعجالية رقم 2006/1/533
التعليل:
حيث إن الثابت من القرارين الاستئنافيين النهائيين أن دين المدعية يفوق بكثير دين المدعى عليها.
حيث إن بذلك، فالمدعية تبدو ظاهريا أنها هي الدائنة للمدعى عليه وبالتالي وعلى ضوء تلك الوثائق يبقى الحجز قد استصدره المدعى عليه ضمانا لدينه لا موجب له ويتعين الاستجابة لطلب رفعه.
لهذه الأسباب:
إذ نبث علنيا، ابتدائيا :
-1 نأمر برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 29/04/05 تحت عدد 9954/05 في الملف عدد2005/4/9522 على الأصل التجاري المملوك للمدعية والمقيد بسجلها التجاري عدد 32007.
-2 نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل.
-3 تحميل المدعى عليها الصائر.