Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,07/05/1986

Réf : 20999

Identification

Réf

20999

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1233

Date de décision

07/05/1986

N° de dossier

594/83

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 106 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La demande reconventionnelle est une action distincte soumise aux mêmes conditions de forme que l'action principale. En procédure, elle est rattachée à l'action principale mais le Tribunal peut mettre fin à ce lien en statuant sur cette nouvelle par jugements séparés.  On entend par jugement avant dire droit ou jugement mixte celui qui n'est pas susceptible d'appel et qui est prononcé dans le cadre d'une seule action . En cas d'appel, lorsque les deux actions sont jugées concomitamment, la nature du jugement se détermine pour chaque action séparément d'après le dispositif du jugement.  

Résumé en arabe

الدعوى المقابلة وهي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الاصلية وانها اذا كانت مرتبطة بالنزاع الاصلي مسطريا فان هذه الرابطة يمكن ان تضع لها المحكمة حدا بالفصل في هذه الدعوى الاصلية وارجاء النظر في الدعوى المقابلة . واذا وقع الحكم فيها ضمن الحكم في الدعوى الاصلية فان طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف يتحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة . يقصد بالاحكام التمهيدية الصرفة والمزدوجة التي لا تقبل الاستئناف الا مع الحكم الفاصل في جميع موضوع الدعوى الاحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة اما التي تصدر في الدعاوي المتقابلة فانه ينظر لكل حكم على حدة من حيث قابليته وعدم قابليته للاستئناف .  

Texte intégral

قرار رقم  1233 -  بتاريخ 07/05/1986  - ملف عدد : 594   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا : بناءا على الفصل 140 من ق م م فان الحكم الذي يفصل في الموضوع الدعوى المقابلة يكون  قابلا للاستئناف  ولو كان مجرد حكم تمهيدي بالنسبة للدعوى الاصلية .   حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ  سابع   يونيه 1982 ان  المطلوب  في النقض محمد السفناج رفع دعوى ضد الطاعن الحاج لحسن بن عبدالله يطلب فيها الحكم عليه برفع الضرر الناشئ عن  التغييرات التي احدثها في منزله  الذي حوله الى اسطبل مما اضر به في دكانه المجاور فاجاب المدعى عليه الذي قدم دعوى مقابلة يطلب فيها الحكم بطرد المدعي  من الدكان الذي  يدعي انه الحق فيه ضرر لان الدكان المذكور ملك يوجد في عقاره المحفظ بالرسم العقاري 2266 وان المدعي يحتله بدون سبب مشروع فاصدر القاضي الابتدائي حكم بعدم قبول دعوى الطاعن المقابلة وباجراء خبرة لمعرفة الضرر المدعى به في الدعوى الاصلية فاستانف الطاعن هذا الحكم بالنسبة  لما  قضي به من عدم قبول دعواه فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بعلة ان القاضي الابتدائي لم يفصل بعد في الموضوع مطبقة  نص  الفصل 140 من ق م م الذي ينص على ان استئناف الاحكام التمهيدية لا يتاتى الا مع الحكم الفاصل في الموضوع .   حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 140 من ق م م لكونه انما استانف الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضى به من التصريح بعدم قبول دعواه المقابلة دون ما فصل به في الدعوى الاصلية وان الدعوى المقابلة وان كانت مرتبطة بالدعوى الاصلية فهي مستقلة عنها وان المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة ان الحكم المستانف تمهيدي تكون قد خرقت الفصل 140 المذكور .   حقا فان الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الاصلية وانها اذا كانت مرتبطة بالنزاع الاصلي مسطريا فان هذه الرابطة يمكن ان تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الاصلية وارجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 106 من ق م م واذا وقع البت فيها ضمن الحكم في الدعوى الاصلية فان طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة وان ما يقصد بالاحكام التمهيدية المزدوجة التي الحقت بالاحكام التمهيدية الصرفة لتاخذ احكامها من حيث منع استئنافها الا مع الحكم الذي سيفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الاحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة .   وحيث ان المحكمة الابتدائية وان لم تفصل في موضوع الدعوى الاصلية وارجات ذلك الى حين انجاز الاجراء التمهيدي الذي امرت به فانها قد فصلت في جميع موضوع الدعوى المقابلة بعدم القبول .   ولهذا فان استئناف ما انتهت اليه المحكمة في الدعوى المقابلة كان مقبولا ولا يرد عليه المنع المنصوص عليه في الفصـل 140 من ق م م المذكور وان المحكمة لما صرحت بعكس ذلك تكون قد اولت هذا الفصل تاويلا خاطئا وعرضت قرارها للنقض .   لهذه الأسباب : قضى بالنقض والاحالة . الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر احمد عاصم، المحامي العام السيد الشبيهي، الدفاع ذ. خليل محمد . ذ. سداتي .