Résumé en français
La Cour d'appel qui dénature une pièce substantielle du dossier, en indiquant comme en l'espèce, que la première mise en demeure est annulée par la seconde qui la remplace, alors qu'en réalité cette dernière mise en demeure était un simple rappel, encourt la cassation.
Résumé en arabe
تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي باجراء بحث او تعيين خبير ... حيث تتم علمية التحقيق في الحالتين بصورة تواجهية بين الطرفين .
تكون باطلة عملية تحقيق الخطوط التي قامت بها المحكمة تلقائيا اثناء المداولة دون سابق حكم تمهيدي بها ولا دعت الطرفين اليها .
تكون المحكمة قد حرفت وثيقة اساسية حين صرحت بان الانذار الثاني وجه للمكتري في نطاق ظهير 24 مايو وهو يتضمن عدولا عن الانذار الاول في حين انه انما يتضمن تذكير المكتري بافراغ المحل في الاجل المحدد له بمقتضى الانذار الاول .
Texte intégral
قرار رقم : 1279
بتاريخ 03/06/1987
ملف عدد : 87/583
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على الفرع الثاني من الوسيلة الاولى والوسيلة الثانية ،
بناء على الفصل 89 من ق م م فان تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي باجراء بحث او تعيين خبير حيث تتم عملية تحقيق الخطوط في الحالتين بصفة تواجهية وان المحكمة لما قامت اثناء المداولة في القضية بعملية تحقيق الخطوط تلقائيا دون ان تصدر حكمها تمهيديا بها ولا اخبرت الطرفين بما تنوي القيام به تكون قد اخلت بالمقتضيات المذكورة وبحقوق الدفاع وبناءا على الفصل 345 من ق م م وحيث يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا تعليلا قانونيا وصحيحا والا كان باطلا وبعد تحريف وثيقة حاسمة بمثابة انعدام التعليل .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ ثاني مارس 1981 ان الطاعن يشو محمد رفع دعوى ضد المطلوب في النقض سلام محمد يطلب فيها افراغه من المحل الذي يشغله على وجه الكراء الذي يمارس فيه الميكانيك بدرب امباصو بوجدة لكونه كان وجه اليه انذارا بالافراغ في نطاق ظهير 24 مايو 1955 بتاريخ 13 يونيه 1976، ثم اخر بتاريخ 23 مايو 1977 وان المكتري لم يلتجئ الى مسطرة تجديد العقد وان عقد الكراء انتهى بالانذار الاول لهذا يطلب افراغه وبعدما اجاب المدعى عليه بان الانذار الاول الذي يؤسس عليه دعواه لم يتوصل به وان هذا الانذار قد الغاه المدعى نفسه حين وجه اليه انذارا ثانيا اصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكمها برفض الدعوى متبنية دفاع المدعى عليه بان الدعوى اسست على الانذار الاول الذي وجه الى المدعى عليه بتاريخ 13 يونيه 1976، قد الغاه بالانذار اللاحق فايدته محكمة الاستئناف لنفس العلة مضيفة ان المكتري ينفي ان يكون قد توصل بهذا الانذار او وقع على شهادة التسليم وان المحكمة بعد اجراء مقارنة بين التوقيع المنسوب له وتوقيعاته على وثائق اخرى تبين لها الفرق الشاسع بينهما .
حيث يعيب الطاعن القرار بان المحكمة بدلا من ان تطبق الفصل 89 من ق م م المتعلق بمسطرة تحقيق الخطوط قامت بنفسها بعملية التحقيق دون ان تمكنه من مناقشة النتيجة التي توصلت اليها ولا كان له علم بقيامها بهذا الاجراء كما انها حرفت الوثيقة التي كان قد وجهها الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 مايو 1977، حين اعتبرتها بمثابة انذار جديد تنازل فيه عن الانذار الاول في حين ان مضمونها انما يشير الى ان اجل الانذار بالافراغ قد انتهى وان المكتري لم يفرغ المحل بعد وليست انذارا جديدا بالمعنى المنصوص عليه في ظهير 24 مايو 1955 .
حقا فان المحكمة عللت قضاءها برفض دعوى الطاعن في هذه القضية بعلتين اثنتين تعد كل منهما مستقلة عن الاخرى بحيث لو صحت لكان قضاءها مبررا بقطع النظر عن فساد الاخرى اولاهما انه ثبت لها من المقارنة التي قامت بها بين التوقيع الذي ينكره المكتري وتوقيعاته على وثائق اخرى يعترف بها عدم تشابه التوقيعين ثانيهما ان الانذار الثاني الذي توصل به المكتري المذكور والمحرر بتاريخ 23 مايو 1977 يتضمن عدولا عن الانذار الاول الذي اقيمت عليه دعوى الافراغ في حين لا العلة الاولى ولا الثانية، صحيحة وبالفعل فبالنسبة للعلة الاولى المتعلقة بتحقيق الخطوط فان المحكمة بدل من ان تطبق ما يقتضيه نص الفصل 89 من ق م م الذي ينص على ان تحقيق الخطوط يقدم بواسطة حكم تمهيدي باجراء البحث بواسطة المستشار المقرر او تعيين خبير في الخطوط حيث تتم عملية التحقيق في الحالتين بصفة تواجهية بين الطرفين واكتفت اثناء المداولة في القضية بعملية تحقيق الخطوط تلقائيا دون سابق حكم تمهيدي بها ولا دعت اليها الطرفين لتصرح في حكمها بعدم وجود التشابه بين التوقيعين مخلة بالمقتضيات المذكورة وبحقوق الدفاع كما انها بالنسبة للعلة الثانية اعتبرت ان الانذار المحرر بتاريخ 23 مايو 1977 هو انذار جديد وجه الى المكتري في نطاق ظهير 24 مايو 1955 يتضمن عدولا عن الانذار الاول في حين انه ليس كذلك وانما يتضمن تذكير المكتري بضرورة افراغ المحل بعد انتهاء الاجل الممنوح له بمقتضى الانذار الاول مما يعد تحريفا لوثيقة حاسمة وان المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحو تكون قد بنت قضاءها على غير اساس وعرضت قرارها للنقض .
لهذه الاسباب
قضى بالنقض والاحالة .
الرئيس : السيد محمد عمور - المستشار المقرر : احمد عاصم
المحامي العام : السيد سهيل .
الدفاع : ذ. البوحميدي .
من مجموعة قرارات المجلس الاعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 428 .
مجلة قضاء المجلس الاعلى، العدد: 41