Réf
21016
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1996
Date de décision
03/10/2000
N° de dossier
985/2000/8
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Recevabilité de tous les appels (Oui), Présomption simple, Prescription, Pluralité de défendeurs, Pluralité d'appelants, Litige insusceptible de division, Compétence de la juridiction du domicile de l'un d'eux (Oui), Chèque
Source
Non publiée
Lorsque le litige est insusceptible de division, l’appel de l’une des parties, relevé dans le délai légal, rend tous les autres appels recevables, même s’ils ont été interjetés hors délai.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux.
La prescription est fondée sur une présomption de paiement susceptible de preuve contraire, notamment lorsque le débiteur discute la créance et produit la preuve d’un règlement partiel.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 1996 صادر بتاريخ 03/10/2000
شركة أ س ت أسفار والسيد موسى بن القايد / ضد البنك التجاري المغربي
التعليل:
حيث دفع الطرف المستأنف بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة مكانيا للبث في الطلب لكون مقر الشركة يوجد بمدينة أكادير، وأن الطلب قد تقادم طبقا للفصل 295 من مدونة التجارة وأنها أدت قيمة الشيك والتمس إجراء خبرة حسابية.
وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيا فإنه دفع مردود، لأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وخاصة عقد الكفالة الموقع من طرف السيد بلقايد بتاريخ 1995/06/21 تبين أنه أعطى الاختصاص في حالة وجود نزاع لمحاكم الدار البيضاء، وحيث أن الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم، وأن السيد بلقايد قد جعل من محاكم الدار البيضاء هي المختصة وبالتالي يكون الطلب المقدم للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي أصبحت بعد إنشائها تبث في القضايا التجارية التي كانت تحال على محاكم الدار البيضاء قد وجه إلى جهة مختصة طبقا للمقتضيات المذكورة أعلاه مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث بخصوص الدفع بالتقادم فمما لا جدال فيه أنه مبني على قرينة الوفاء باعتباره تقادم صرفي قصير الأجل إذ يكفي أن يدفع به المدين لتقوم إلى جانبه القرينة، غير أنها قابلة لاثبات العكس، كأن يصدر عن المدين أي تصريح يفيد أنه لم يؤد الدين أو ينازع في الصفقة أو أن ينكل عن أداء اليمين التي توجه إليه من طرف المدعي.
وحيث أن المستأنفين وان دفعا بالتقادم إلا أنهما أثبتا الوفاء الجزئي للدين فقط وناقشا مقدار المديونية وأدلوا بتواصل أداء مبلغ 47.776,76 درهم فقط، وبالتالي فهذه الدفوع تدحض القرينة التي بني عليها التقادم القصير الأمد. (راجع في هذا المعنى القرار عدد 3375الصادر بتاريخ 1988/12/07 المنشور بقرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني الصفحة 503 مع تعليق للأستاذ عاصم).
وحيث إن المستأنفين قد دفعا بالتقادم ورغم ذلك ناقشا المديونية وبالتالي هدما القرينة التي بني عليها التقادم المتمسك به، هذا فضلا على أن الشيك ولو تقادم صرفيا يبقى كبداية حجة وأن الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او المؤونة لا يمكن له الاستفادة من هذا التقادم وخاصة الفصل 295 من مدونة التجارة « غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء او ضد الملتزمين الأخيرين للدين قد يحصل لهم إثراء غير مشروع »، وبالتالي يتعين رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث وبناء على ذلك يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب مما يتعين معه القول بتأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2000/02/10 في الملف عدد 5/99/5089 وبتحميل المستأنفين الصائر.