Réf
21046
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4528
Date de décision
29/03/2006
N° de dossier
7794/5/2004
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Irrecevabilité, Faux incident, Demande introduite par les héritiers, Absence de contestation préalable par le decujus
Base légale
Article(s) : 89 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
La demande de faux incident déposée par les héritiers portant sur les chèques émis par le cujus avant son décès est irrecevable lorsqu’il est établi que le défunt n’a jamais contesté les opérations relatives aux dits chèques.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 4528 صادر بتاريخ 29/03/2006
ملف رقم 2004/5/7794
التعليل:
/ في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت مستجمعة لكافة الشروط التي يقتضيها القانون لذا وجب التصريح بقبولها من الناحية الشكلية.
/ في الموضوع:
حيث إن موضوع الدعوى يهدف إلى الحكم بما هو مسطر بصحيفة الادعاء يمنته.
وحيث نازع المدعى عليه في المبلغ المودع لديه باعتباره 101.122,01 درهم وليس 1.450.000,00 درهم.
وحيث إنه وللوقوف على حقيقة الأمر قررت المحكمة إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبيرة السيدة دحني السعدية لتحديد المبالغ المودعة بحساب مورث المدعين لدى البنك المدعى عليه.
وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح بأنها قانونية وحضورية.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المذكور أن حساب الإيداع الذي فتح أصلا من طرف المرحوم صالح حمو وعمارتي كان مروجا بصفة عادية بعمليات السحب والإيداع وأن رصيد الحساب كان بتاريخ وفاة مورث المدعين المذكور 2002/12/11 محصورا آنذاك في مبلغ 94.418,55 درهم وأنه على إثر عمليات التحويل المسجلة في دائنية الحساب واقتطاع مصاريف مسك الحساب تراجع رصيد الحساب إلى مبلغ 101.122,01 درهم الذي تم سحبه بناء على تصفية حساب المرحوم بتاريخ 2004/01/26 من طرف السيد كمال وعمارتي نيابة عن نفسه وعن باقي الورثة.
وحيث إنه خلافا لمزاعم المدعين بإيداع مورثهم لدى المدعى عليه مبلغ1.450.000,00 درهم، فإن رصيد حساب الهالك المذكور لم يكن يتجاوز حقا مبلغ101.122,01 درهم الذي أقر به البنك المدعى عليه والذي تم سحبه من طرف وكيل الورثة المدعين السيد كمال وعمارتي.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المومأ إليه اعلاه أن حساب الهالك مورث المدعين تمت تصفيته بتاريخ 2004/01/26 وأن حسابه البنكي أقفل.
وحيث إنه استنادا لذلك يكون طلب المدعين الرامي إلى أداء المبالغ المودعة لدى البنك المدعى عليه غير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه.
وحيث إنه بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي في الشيكات عدد 3089556901و 3089556907 و 3089556910 و 9556911 على اعتبار أن التوقيع الوارد عليها لا يتعلق بوالدهم.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة في موضوع طلب أداء المبالغ المودعة لدى البنك المدعى عليه والمومأ إليه أعلاه أن الشيكات موضوع الطعن بالزور الفرعي سحبت أثناء حياة الساحب مورث المدعين وأنه لم يسبق له أن نازع في أية عملية تتعلق بتلك الشيكات في حياته إذ كان على علم بالعمليات التي يعرفها حسابه البنكي.
وحيث إنه استنادا لذلك يكون طلب الطعن بالزور الفرعي في الشيكات غير وجيه قانونا ويتعين التصريح برده.
وحيث إن الصائر يقع على المدعية باعتبارها خاسرة الدعوى.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بما يلي :
/ في الشكل : – بقبول الدعوى.
/ في الموضوع : – برفضها وبجعل الصائر على رافعتها.