Société : la gestion en alternance du fonds social ne peut être ordonnée sans vérifier au préalable la continuation de la société avec les héritiers de l’associé décédé (Cass. com. 2015)

Réf : 52913

Identification

Réf

52913

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

64/1

Date de décision

05/02/2015

N° de dossier

2012/1/3/756

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui ordonne la gestion en alternance d'un fonds de commerce entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, sans rechercher si le contrat de société prévoyait sa continuation avec les héritiers, conformément à l'article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, et sans examiner l'impossibilité alléguée pour ces derniers d'exploiter le fonds, dont l'activité est subordonnée à une autorisation administrative personnelle à l'associé survivant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 833 بتاريخ 2010/02/22 في الملف عدد 7/2008/5748 ، أن المطلوبتين ورثة ابراهيم (ز.)، تقدموا بمقال لتجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم شركاء بالنصف في المحل التجاري الكائن في (...) المسمى (إ. ب.)، مع الطالب احمد (أ.)، غير أن هذا الأخير استفرد بالتسيير لوحده منذ مدة ولم يسلم لهم نصيبهم في الأرباح رغم إقامة دعوى من أجل الأداء ملتمسين الحكم بإقرار التسيير في التناوب على المحل التجاري المذكور لمدة ستة أشهر لكل واحد خلال كل سنة، وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء المناقشة صدر حكم قضى بإقرار التسيير بالتناوب على المحل التجاري موضوع الدعوى لمدة سنة كاملة لكل فريق أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه قضى بعدم وجود فسخ الشركة رغم انه دفع أمام المحكمة مصدرته بوجود دعوى حل الشركة وأدلى بمقال استئنافي، ولم يتأت له الإدلاء بمآله لكون الدعوى كانت جارية ولم يتم البت فيها إلا بتاريخ 2012/01/31 بمقتضى القرار عدد 2012/78 الذي قضى تمهيديا بإجراء خبرة على المحل التي سيتم به تقويم المستحقات وحل الشركة، غير أن القرار المطعون فيه اعتمد الفسخ القضائي، ورغم أن الفصل 1051 من ق ل ع حدد الفسخ في وفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد على استمرارها وأن الطاعن أثبت عدم استمرارها من خلال عقد الشركة ومن خلال الفصل 1051 من ق ل ع.

حسب مقتضيات الفصل 1056 من نفس القانون، وهو ما كان موضوع القرار الاستئنافي عدد 833 السابق الذي بني على حل الشركة المدلى به طيه، غير أن القرار المطعون فيه لم يشر لا من بعيد ولا من قريب للفصل 1056 من ق ل ع. كذلك دفع بكون التناوب مستحيل لكون الطاعن هو الحائز بصفة شخصية لرخصة بيع الخمور بالحانة وأنه في حالة التناوب سيكون الورثة منعدموا الرخصة لتسيير المحل لأن الرخصة تقتضي تواجد صاحبها باستمرار. اعتمد القرار فيما سبق ذكره على كون الطاعن لا يتوفر على أغلبية ثلاثة أرباع الحصص دون مراعاته خصوصية المحل الذي يتوقف على الرخصة لمزاولة نشاطه مما يتعين نقضه.

حيث إنه لما تمسك الطالب بعدم إمكانية التناوب بين طرفي النزاع على استغلال الحانة، لان العقد لا ينص على استمرار الشراكة بينه وبين ورثة شريكه، ولان هناك نزاعات جدية بين الطرفين، ولكون رخصة بيع الخمور توجد باسمه ويفرض عليه القانون التواجد اليومي بالمحل، وإلا أغلقتها السلطة المختصة، ردت المحكمة ذلك " بان الطاعن لم يثبت فسخ عقد الشراكة الذي يزعم أنه لا ينص على استمرارها مع الورثة بعد وفاة شريكه وفق الفصل 1051 من ق ل ع ، ولم يدل بما يفيد حل الشركة لأسباب خطيرة بين الطرفين حسب نص الفصل 1056 من نفس القانون، ولم يثبت كذلك استحالة التناوب على تسيير المحل بزعم أن رخصة بيع الخمر توجد باسمه هو لا غير. وما دام الأمر كذلك فانه من حق كل شريك مالك على الشياع ان يستعمل حقه في تحصيل نصيبه من حصته المستغلة من طرف أحد الشركاء أو عن طريق التناوب، طالما أن الطالب لا تتوفر له نسبة ثلاثة أرباع الحصص التي تخوله حق نظام التسيير بالأغلبية "، في حين لم تبحث (المحكمة) في إمكانية استمرار الشراكة بعد وفاة أحد الشريكين كما يقضي بذلك الفصل 1051 من ق ل ع، ولم تناقش مدى إمكانية استغلال الحانة من طرف المطلوبين لمدة ستة أشهر في غياب صاحب رخصة بيع الخمور حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، فاتسم قرارها بنقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile