Saisie pénale – L’ordonnance du procureur du Roi constitue un acte judiciaire échappant à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2003)

Réf : 18687

Identification

Réf

18687

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

827

Date de décision

13/11/2003

N° de dossier

3114/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 575 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Non publiée

Résumé en français

La décision par laquelle le procureur du Roi, agissant dans le cadre d'une poursuite pénale pour contrefaçon, ordonne la saisie et la confiscation de marchandises, se rattache à l'exercice de l'action publique. Revêtant un caractère judiciaire et non administratif, un tel acte ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par suite, c'est à bon droit que la juridiction administrative se déclare incompétente pour en connaître, le contentieux de cet acte relevant de la juridiction répressive saisie de la poursuite.

Résumé en arabe

قرار الحجز ـ المصادرة ـ النيابة العامة ـ قرار قضائي (نعم) إداري (لا).
ـ قرار النيابة العامة بالحجز على الممتلكات يكتسي طابعا قضائيا وليس إداريا.
ـ الأمر الصدر من النيابة العامة إلى الشرطة القضائية لإجراء الحجز ومصادرة جميع المحتويات بفرع الشركة اقتضته جنحة التقليد المنصوص عليها في المادة 575 من القانون الجنائي وتكون الجهة المختصة للبث في طلب إلغاء قرار الحجز هي المحكمة التي تنظر في الدعوى العمومية.

Texte intégral

القرار عدد: 827، المؤرخ في: 13/11/2003، الملف الإداري عدد: 3114/4/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم في 16/10/2003 من طرف شركة كليم سيستم للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29/7/03 في الملف رقم 154-3، القاضي بعدم الاختصاص للبث في الطلب، مقدم في الظروف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر:
حيث إنه بمقال مقدم في 13/3/2003 من طرف الشركة المستأنفة ـ طالبت بإلغاء قرار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان القاضي بإيقاع حجز على الأشرطة، والأسطوانات ومصادرة محتويات فرع الشركة الواقع بالمتجر المسمى الخيول للتسجيلات الكائن برقم 6 زنقة سيدي المنظوري تطوان، موضحة أن هذا الحجز كان بناء على شكاية المندوب الجهوي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين التي يدعي فيها أن لجنة إقليمية رصدت لدى محلها المذكور أعلاه أشرطة وأسطوانات ليزر مقرصنة وغير قانونية معروضة للبيع وبدل أن يقوم وكيل الملك بالبحث في الوقائع والتثبت من ألفعال المنسوبة إلى الشركة والتعرف على اسم المصنف المقلد والأعمال المقرصنة، قام مباشرة بإيقاع الحجز الذي ليس من حقه ملتمسة إلغاء قراره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وتخلفت الجهة المطلوبة في الادعاء، فصدر الحكم المستأنف بعدم الاختصاص.
حيث تعيب المستأنفة على حكم المستأنف نقصان التعليل المتمثل في تناقض في حيثياته ذلك أن القضاء الإداري مختص للبث في الطلب لكون القرار المطعون فيه عند صدوره لم يكن وكيل الملك يمثل سلطة قضائية وإنما أصدره بصفته سلطة إدارية والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبث في الطلب.
لكن، حيث يتضح من معطيات النزاع وخاصة الأمر الصادر عن النيابة العامة في 13/3/2003 الموجه للشرطة القضائية أن قرار الحجز ومصادرة جميع المحتويات بفرع الشركة المستأنفة كان بعلة ارتكابها لجنحة التقليد المنصوص عليها في المادة 575 من القانون الجنائي، فيكون القرار المتخذ مرتبطا بالدعوى العمومية التي تقوم النيابة العامة بتحريكها، لذلك فإنه يكتسي طابعا قضائيا ـ وليس إداريا ـ وتكون الجهة المختصة للبث في طلب إلغائه ورفع الحجز هي المحكمة التي تنظر في الدعوى العمومية، وبالتالي فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف يكون سليما.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif