Saisie conservatoire : la mesure ne peut être ordonnée pour garantir une créance simplement éventuelle et requiert une créance paraissant fondée en son principe (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72322

Identification

Réf

72322

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2020

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8224/1386

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la saisie sollicitée par un bailleur pour garantir le paiement de loyers impayés. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire, par sa nature provisoire, pouvait garantir une créance simplement potentielle, dont le bien-fondé était encore soumis au juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie conservatoire suppose l'existence d'une créance établie et non simplement éventuelle. Elle juge, en s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que la seule introduction d'une action en paiement ne suffit pas à caractériser une créance dont la réalisation est suffisamment probable pour justifier une mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد رشيد (ع.) بواسطة نائبه الاستاذ هشام (غ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2019 تحت عدد 3748 في الملف عدد 3748/8106/2019 و القاضي برفض الطلب .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف و الذي بادر استئنافه بتاريخ 22/02/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد رشيد (ع.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/02/2019 و الذي عرض من خلاله أن شركة (ب. ف.) تكتري منه الشقة الكائنة بعمارة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 12.500 درهم و التي ارتفعت إلى 13.750,00درهم منذ فاتح يوليوز 2017 وإنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها منذ شهر نونبر 2017 إلى متم نونبر 2018 مما حدى به إلى تقديم دعوى بالأداء في مواجهتها وأنه حفاظا على مصالحه و ضمانا للأداء التمس الأمر بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري للشركة المذكورة بجميع عناصره المادية و المعنوية المسجل تحت [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك لضمان دين مؤقت قدره 178.750,00 درهم .

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن أن التوجه الذي تبناه السيد رئيس المحكمة التجارية في إطار بثه في الطلب جاء غير مؤسس و مخالف لمقتضيات المادة 452 من ق.م.م على اعتبار أن الحجز هو إجراء وقتي لضمان دين محتمل ويكون تحت عهدة طالبه الذي يتحمل تبعات توقيعه. وأن نية المشرع عند منح هذه الامكانية للدائن ، هي الحفاظ على الدين من كل تصرف يمكن أن يقوم به المدعى عليه اضرارا بالدائن إلى حين بث قاضي الموضوع في صحة الدين ، مما يكون معه التوجه الذي تبناه السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مخالفا لنية المشرع و للعمل القضائي المسترسل في هذا الاتجاه . ذلك أن الحجز التحفظي يعد إجراء وقتي لضمان دين محتمل و ليس دين محقق و التمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر بإجراء حجز تحفظي على الاصل التجاري لشركة (ب. ف.) بجميع عناصره والمسجل تحت [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك لضمان دين مؤقت قدره 178.750,00 دهم مع امر السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتسجيله بالسجل التجاري .

و ارفق المقال بنسخة طبق الاصل من الأمر المستأنف.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 23/04/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم سابق توصله بجلسة 26/03/2019 و تبين من خلال المقال الاستئنافي أنه ورد به أن المستأنف عليها مسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] مما تقرر معه العدول عن إجراءات القيم في حقها مع اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 30/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص تمسك المستأنف بكون الحجز التحفظي هو إجراء وقتي لضمان دين محتمل و كذا الحفاظ على الدين من كل تصرف يمكن أن يقوم به المدين اضرارا بالدائن إلى حين بث قاضي الموضوع في صحة الدين فالثابت أن تقديم المستأنف لدعوى المطالبة بالواجبات الكرائية لا ينهض مبررا لايقاع حجز تحفظي على الاصل التجاري المستأنف عليها على أساس أن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المدين قبل الدائن و هو الاتجاه الذي كرسته محكمة النقض من خلال قرارها الصادر بتاريخ 21/01/1990 تحت عدد 337 في الملف المدني عدد 359/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 44 ص 60 و ما يليها و الذي جاء فيه : " يفرض الحجز لضمان دين محقق أوله ما يرجح جديته او تحققه .

تكون المحكمة قد جانبت الصواب حين فرضت الحجز على عقار الطاعن ضمانا لما قد تحكم به المحكمة من تعويض " .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى سبب الاستئناف غير مرتكز على أساس مما يستوجب رده و تأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا بمثابة حضوري في حق المستأنف و غيابيا في حق المستأنف عليها .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile