Saisie-arrêt – Validation – Le jugement devenu exécutoire contre le débiteur saisi constitue un titre suffisant, nonobstant son appel par l’Agent judiciaire du Royaume (Cass. com. 2011)

Réf : 52229

Identification

Réf

52229

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

513

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

1251-3-3-2009

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le jugement fondant la demande de validation d'une saisie-arrêt était devenu définitif et exécutoire à l'encontre du débiteur saisi, dont l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel en déduit à bon droit que la saisie doit être validée. L'appel interjeté contre ce même jugement par une autre partie au litige, en l'occurrence l'Agent judiciaire du Royaume, est sans incidence sur le caractère exécutoire du titre à l'égard du débiteur saisi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 4278-2009 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-07-2009 في الملف عدد 4-09-394 أن المطلوبة (ش. ب.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض فيه أنه سبق لها أن استصدرت حكما عن نفس المحكمة بتاريخ 07/11/22 قضى بأداء المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء في شخص ممثله القانوني لفائدة (ش. ب.) مبلغ 3.878.234,74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ مع الصائر. وبتاريخ 24-6-2008 صدر أمر في الملف رقم 2008/2/15264 تحت عدد 15051-2008 قضى بإجراء حجز على مبلغ 3.878.234,74 درهم وبلغ الحجز المذكور إلى الأطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من ق.م.م وأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 17-10-2008 التي حضرها نواب الأطراف وأدلى المحجوز لديه بالتصريح الإيجابي بمذكرة ألفيت بالملف، وبعد الاستماع للطرفين تم الإشهاد بتعذر الوصول لاتفاق وعلى طالب الحجز تقديم طلب المصادقة على الخبرة، وبعد إحالة القضية على جلسة 2-12-2008 طبقا للفصل 494 من ق.م.م حضر نائب المحجوز عليه وأدلى بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب لأنه سابق لأوانه لكون النزاع في الدين لازال معروضا على محكمة الاستئناف وأنه مستأنف من لدن الوكيل القضائي للمملكة، وبجلسة 16-12-2008 أصدر السيد نائب رئيس المحكمة أمرا قضى: 1 - بإعلان فشل محاولة التوفيق بين الطرفين. 2 - بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 24-06-2008 في الملف 2008/15051. 3 - بأداء المحجوز لديه (ت. و. ب.) لفائدة الحاجزة (ش. ب.) المبلغ المحجوز وقدره 3.878.234,74 درهم. 4 - وتحميل المحجوز عليه الصائر فاستأنفه المحجوز عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل صحيح ومنتجة في الدعوى، المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه أثار أمام محكمة الاستئناف التجارية كون المحكمة التجارية صرحت في حكمها بتصحيح الحجز دون أن تلتفت إلى الدفوع التي أثارها الطاعن في مذكرته المؤرخة في 2-12-2008 التي أشارت إليها المحكمة التجارية من أن الدين منازع فيه وأن الحكم القاضي على الطاعن بالأداء محل طعن بالاستئناف من لدن الوكيل القضائي للمملكة باعتباره طرفا رئيسيا في الخصومة، وأن استئنافه لازال معروضا على محكمة الاستئناف التجارية وهو موضوع الملف عدد 2008/3535 مما يجعل الدين غير محقق ومجرد دين احتمالي ولا يعتد به للمصادقة على الحجز وأن الطاعن يستفيد من استئناف الوكيل القضائي للمملكة على اعتبار أنه تجمعه مصلحة مشتركة مع هذا الأخير لأنه إذا كان الحكم لم يبلغ إلا لبعض المحكوم عليهم واستأنفه البعض منهم وألفي أن استئنافهم كان خارج الأجل فإنهم إذ تجمعهم مصلحة مشتركة مع باقي المحكوم عليهم فإنهم يستفيدون من استئناف بقية المدعى عليهم لهذا الحكم، ويكون طلب المصادقة على الحجز والحالة هذه سابق لأوانه، ومحكمة أول درجة لم تجب على ما أثير أمامها والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الذي عللت قضاءها بما جاءت به من " أنه إذا أثبت الدائن وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ما يدعيه،" إلا أن هذا التعليل مخالف للواقع فالطاعن أثبت أن الدين منازع فيه ومحل استئناف وغير مشمول بالنفاذ المعجل وأن تبليغه للطاعن لا يكفي مادام أنه لم يبلغ لأحد الأطراف المحكوم عليهم وأن هذا الأخير استأنف هذا الحكم وناقش في أسباب استئنافه صفة الحاجز والمديونية على النحو المفصل في مقاله الاستئنافي ملتمسا بعد التصدي الحكم برفض الطلب، والمدعية طالبة الحجز لا تنازع في الاستئناف المذكور، الشيء الذي يجعل التعليل المعتمد مخالفا للواقع، كذلك فإن المستأنف عليها دفعت بأن الوكيل القضائي للمملكة لا صفة له في الطعن في الحكم موضوع طلب المصادقة على الحجز بعلة أنه مجرد مدخل في الدعوى وليس طرفا أساسيا فيها كما أنه ليس طرفا في مسطرة تصحيح الحجز، إلا أنه وعلى خلاف ما أثير فإن الوكيل القضائي للمملكة يعتبر طرفا أساسيا في الخصومة القضائية، وأن له الصفة في اتخاذ أي إجراء مسطري تقديم أي طعن كفيل بضمانة حماية المال العام، كما في نازلة الحال، ولا يشترط أن يكون محكوما عليه هو بالأداء مباشرة لتكون له الصفة وأنه لما كان الأمر كذلك وكان الوكيل القضائي للمملكة محق في الطعن بالاستئناف ضمانا للمال العام فإن الحكم المعتمد في المصادقة على الحجز يعتبر من الناحية القانونية غير نهائي، كما لا يمكن تجزئته واعتباره نهائيا في حق الطاعن وغير نهائي في حق الوكيل القضائي مادام الدين موضوع المنازعة هو نفسه، الشيء الذي يكون معه حكم المصادقة على الحجز على غير أساس، والقرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع بالرغم من كونها منتجة في الدعوى ومثارة بشكل صحيح.

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما مضمنه أن المكتب الوطني للكهرباء سبق له أن استأنف نفس الحكم القاضي عليه بالأداء وقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه حسب قرارها المؤرخ في 22-4-2008 موضوع الملف رقم 14/2008/539، الشيء الذي يكتسب معه الحكم القاضي بالأداء قوة الشيء المقضى به وأنه يعتبر سندا تنفيذيا بغض النظر عن استئناف نفس الحكم من لدن الوكيل القضائي للمملكة أو غيره، وبذلك فالدين موضوع طلب المصادقة على الحجز أصبح ثابتا ومستحق الأداء، إلا أن محكمة الاستئناف لم تبين سندها في القول بأن استئناف الوكيل القضائي للمملكة لا أثر له والحال أن الطاعن تمسك منذ البداية بأنه تجمعه مصلحة مشتركة مع الوكيل القضائي وأنه يستفيد من استئنافه بالرغم من أن استئناف المكتب الوطني للكهرباء كان خارج الأجل، إذ أن استئناف الوكيل القضائي للحكم القاضي بالأداء قد يؤدي إلى إلغاء هذا الحكم، ويكون معه الدين موضوع الحكم المذكور منازعا فيه بقوة القانون ويبقى مجرد دين احتمالي لا يبرر المصادقة على الحجز ومحكمة الاستئناف التجارية بعدم اعتبارها للدفوع المذكورة تكون قد أساءت التعليل ولم تجعل له من أساس وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة التي ثبت لها أن المبلغ المحجوز قد صدر بشأنه قرار قابل للتنفيذ قضى على المحجوز عليه بأدائه للحاجز مبلغ 3.878.234,74 درهم ورتبت على ذلك تأييد الحكم الذي صادق على الحجز بعلة "أن الثابت من ظاهر وثائق الملف أن المحكوم عليه المكتب الوطني للكهرباء سبق له أن استأنف نفس الحكم القاضي عليه بالأداء وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-4-2008 ملف رقم 14/2008/539 قرارا قضى بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني وبالتالي يكون الحكم الصادر ضد الطاعن حائز لقوة الشيء المقضى به وهو بذلك يعتبر سندا تنفيذيا تماشيا مع مقتضيات الفصل 491 من ق.م.م بغض النظر عما إذا كان نفس الحكم القاضي على الطاعن بالأداء قد تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي أو غيره ولهذا فإن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز أصبح ثابتا ومستحق الأداء والأمر المطعون فيه الذي قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير جاء مصادفا للصواب ومنسجما مع المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 491 تكون قد طبقت القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري على الأموال الموجودة بين يدي العين مادام أن المساطر المخولة قانونا ويكون بالتالي ما أثير من وجود طعن مرفوع من لدن الوكيل القضائي على نفس الحكم غير ذي أثر مادام أن العبرة في المصادقة على الحجز هي لوجود السند التنفيذي وهو ما ثبت للمحكمة وجوده بالملف، الشيء الذي كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية وما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile