Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020)

Réf : 45279

Identification

Réf

45279

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

275/2

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/1002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 335 - 338 - 342 - 388 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir tenu plusieurs audiences, met une affaire en délibéré pour être jugée, sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle. En agissant ainsi, elle use de la faculté que lui confère l'article 335 du code de procédure civile de considérer l'affaire en état d'être jugée.

Par ailleurs, les énonciations d'un arrêt font foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que la mention selon laquelle la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président, sans opposition des parties, suffit à établir l'existence dudit rapport.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/275، الصادر بتاريخ 2020/07/16، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1002

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/04/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الإله (ع.) الرامي إلى نقض القرار عدد 5196 الصادر بتاريخ 2017/10/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/5857.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2018/08/08 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ امحمد (م.) الرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/06/11.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/16.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/5857، أن الطاعنين ورثة صالح (ج.) تقدموا بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم توصلوا من المطلوب في النقض عبد الرحمان (ع.) بإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سبب الاستعمال الشخصي, فباشروا دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه وبموجب هذه الدعوى ينازعون في سبب الإنذار كونه غير جدي والغاية منه هي المضاربة العقارية, والتمسوا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الله (ط.) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 622.000 درهم, وتعقيب الطرفين مع مقال مقابل تقدم به المدعى عليه يرمي الى الإفراغ, صدر حكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعين من المحل التجاري الكائن (...) مقابل تعويض يؤديه لهم المدعى عليه قدره 300.000 درهم ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا والمدعين استئنافا فرعيا, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (م.) الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ 166.100 درهم, وتعقيب الطرفين وإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير مصطفى (أ.) والتي تعذر إنجازها لعدم أداء مصارفها, أيدته محكمة الاستئناف التجارية مبدئيا مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى 166.100 درهم, بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنون على المحكمة في وسائلهم الثلاثة مجتمعة خرق قواعد مسطرية منصوص عليها في الفصول 338, 342 و 388 من ق.م.م بدعوى أن مستندات الملف خالية مما يفيد تبليغ قرار التخلي للطاعنين أو إعلامهم باليوم الذي أحيلت فيه القضية على الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للمداولة, كما ان القرار المطعون فيه وإن أشار في ديباجته الى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف, الا أن ذلك يبقى غير صحيح لخلو الملف مما يفيد وجود تقرير مكتوب من طرف المستشار المقرر, مما يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصول المحتج بها أعلاه ويجعل القرار عرضة للنقض.

لكن حيث ان الثابت من محضر الجلسات الحامل لتوقيع الرئيس وكاتب الضبط أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 2017/10/04, تخلف عنها نائب الطاعنين رغم سابق اعلامه بالجلسة السابقة بأداء مصاريف الخبرة, وحضرها نائب المطلوب في النقض, مما يفيد إعلام الطاعنين بآخر جلسة قبل حجزها للمداولة, والمحكمة لما حجزت القضية للمداولة في هذه الجلسة للنطق بالقرار بجلسة 2017/10/11 ومددت لجلسة 2017/10/18, تكون قد اعتبرت القضية جاهزة ولم يكن من واجبها ردها للمستشار المقرر قصد إصدار أمر بالتخلي عنها, وهي بذلك قد استعملت الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفصل 335 من ق.م.م. كما أن القرار المطعون فيه أشير فيه إلى أن تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يدل على ان التقرير قد حرر, وأن تنصيصات القرار يوثق بمضمونها ما لم يثبت خلافه بكيفية قانونية وهو ما لم يثبته الطاعنون, مما لم تخرق معه المقتضيات القانونية المحتج بها والوسائل مجتمعة غير جديرة بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile