Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre à un moyen fondé sur la reconnaissance partielle d’un droit par la partie adverse dans ses propres écritures (Cass. com. 2020)

Réf : 44847

Identification

Réf

44847

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

524/1

Date de décision

19/11/2020

N° de dossier

2020/1/3/798

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à un moyen déterminant soulevé dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas lorsque les juges du fond ne se prononcent ni par l'affirmative ni par la négative sur l'argument tiré de la reconnaissance partielle par la partie adverse, dans ses propres écritures, du bien-fondé de la demande en restitution d'une somme d'argent.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/524 - المؤرخ في 2020/11/19 - ملف تجاري عدد 2020/1/3/798

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نوابه الأساتذة عبد العالي (ق.) ونجية منوبية (ط.) وادريس (ل.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5634 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف 2018/8202/4487 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/19.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب ساعف (ح.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه تعاقد مع المدعى عليها شركة (د. ب.) بتاريخ 2013/5/31 من اجل اقتناء شقة ذات المرجع (...) بالمجموعة السكنية 33 بالطابق الرابع في المشروع السكني المسمى (ف.) ، أدى لها تسبيقا بمبلغ 30.000 درهم ، الا ان المدعى عليها اخلت بالتزامها ولم تسلمه الشقة على الرغم من مرور خمس سنوات على تاريخ توقيع عقد الحجز ، وان الالتزام أصبح حالا بمجرد إشعارها برغبته في فسخ العقد واسترجاع التسبيق ، كما امتنعت عن إرجاع مبلغ التسبيق كاملا مما اضطره الى اشعارها بتاريخ 2017/6/15 بإرجاع المبلغ كاملا ومع ذلك أصرت على الرفض ، وانه لجا الى المحكمة للمطالبة باسترجاع ما دفعه في إطار القانون 00-44 فأصدرت المحكمة التجارية حكما في اطار الملف عدد 2017/8202/10425 قضى ببطلان عقد الحجز وارجاع مبلغ التسبيق ، الغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب بعلة ان العلاقة بين الطرفين لا يمكن تكييفها على أساس أنها عقدا ابتدائيا لبيع عقار في طور الإنجاز بسبب عدم إبرامه وفقا لمقتضيات القانون 44-00 ، ملتمسا لما ذكر الحكم بفسخ عقد الحجز المؤرخ في 2013/5/31 مع إرجاع المدعى عليها له مبلغ التسبيق المحدد في 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 5.000 درهم.

وبعد الجواب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد الحجز الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 2013/5/31 وبإرجاع المدعى عليها لفائدة المدعي بمبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض بقي الطلبات . الغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوجه الثاني من الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعه الواردة بمذكرته التعقيبية مع استئنافه الفرعي المدلى بهما بجلسة 2018/9/24 والتي من بينها عدم اثبات المطلوبة تنفيذ الأمر القضائي خاصة الإيداع المبلغ التسبيق الذي لا دليل على حصوله ، ولم تناقش نسخة المقال الاستئنافي المدلى بها من طرفه رفقة مذكرته المؤرخة في 2018/6/27 والتي تقر فيها المطلوبة على الأقل بحقه في استرجاع مبلغ الفرق بين ما اداه وهو 30.000 درهم ونسبة %10% ، مما يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعين نقضه .

حيث تمسك الطالب بمذكرته التعقيبية مع استئناف فرعي المؤشر عليها بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2018/9/21 والمدلى بها بجلسة 2018/9/24 بكونه فوجيء بادلاء المطلوبة بأمر قضائي بتاريخ 2016/9/22 ، أي قبل تاريخ تبليغ المستأنفة بطلب فسخ العقد ، حيث صدر امر رئيس المحكمة الابتدائية بالموافقة على اجراء عرض عيني مع إيداع ، وانه لم يتوصل بالإنذار الذي تدعيه المطلوبة ، والذي لم يظهر الا بعد أكثر من سنتين من التقاضي ، ومن مطالبته فسخ العقد وإرجاع التسبيق ، وان المطلوبة لم تدل بهذا الإنذار ولا بما يثبت العرض ولا الإيداع الذي تدعيه ، ولم تثبت تنفيذ الأمر القضائي المثار خاصة الإيداع الذي لا دليل على حصوله ، مما يبقى معه ادعاؤها ودفعها خاليا من الاثبات لا اثر له على الدعوى الحالية والحكم المستأنف ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على الرغم من تضمين في صلب قرارها التمسك المذكور إلا أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا ، كما لم تجب على تمسكه المتخذ من كون المحكمة لم تناقش ما جاء بالمقال الاستئنافي المدلى به رفقة مذكرته التعقيبية المؤرخة في 2018/6/27 والتي تقر فيه المطلوبة على الأقل بحقه في استرجاع مبلغ الفرق بين ما أداه وهو 30.000 درهم ونسبة %10% ، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، وتعين نقضه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف على المطلوبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile