Notification par huissier de justice : la remise de l’acte à personne valide la procédure nonobstant l’omission de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale (Cass. com. 2020)

Réf : 44997

Identification

Réf

44997

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

442/1

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/1/3/660

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que les défendeurs avaient été assignés à personne, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la procédure était régulière, peu important que l'huissier de justice ait omis d'indiquer le numéro de la carte d'identité nationale de l'un d'eux sur l'avis de réception, la remise en mains propres de l'acte suffisant à parfaire la notification. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui, sous le grief du défaut de motifs, se borne à une simple narration des faits sans préciser les moyens et défenses que la cour d'appel aurait omis d'examiner.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 1/442 - المؤرخ في 2020/10/8 - الملف التجاري عدد 2020/1/3/660

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 مارس 2020 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ عبد الغفور (ع.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4188 الصادر بتاريخ 2019/9/30 في الملف 2018/8228/5748 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/9/10.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/8.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب ادريس (أ.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه شريك والطالبين عبد الاله (خ.) وبوشعيب (ح.) في الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن (...) بنسبة تزيد عن النصف حيث ساهم فيه بمبلغ 140.000 درهم طالبا الحكم عليهما بأدائهما له نصيبه في الارباح عن المدة 2017/5/1 الى متم 2018/4/30 وبفسخ عقد الشركة والحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بأدائهما له مبلغ 140.000 درهم كرأسمال في الشركة والإكراه البدني .

وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن للمدعي مبلغ 21.000 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من فاتح ماي 2017 الى غاية 2018/4/30 وفسخ عقد الشركة المبرم بينهم بتاريخ 2006/8/2 وتحميل المدعى عليهما الصائر والإكراه البدني في الأدنى في حقهما ورفض باقي الطلب . ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إرجاع حصة المستأنف في الشركة وقضت من جديد على المستأنف عليهما بأدائهما بالتضامن بينهما للمستأنف مبلغ 140.000 درهم مع تحديد الاكراه البدني في الأدنى بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى

حيث ينعى الطالبان على القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصلين 38 و39 من قانون المسطرة المدنية بدعوى عدم توصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية اذ لم يتوصلا به ولا علم لهما بمن توصل عنهما إذ لم يتضمن الاستدعاء رقم البطاقة الوطنية ولا أوصاف المبلغ له ، كما أن غاية المطلوب من طلبه هو استرجاع المحل والاحتفاظ به، وان الشركة لم تطل بينهم ليطالب بنصيبه في الأرباح بحيث تم فسخ الشركة بطريقة حبية مباشرة بعد إبرام العقد كما هو ثابت من عقد فسخ الشركة الملقى به بالملف، وان المحكمة كان عليها إجراء بحث للتأكد من توصل المطلوب بالرأسمال المدفوع من قبله ولما لم تفعل فقد جاء قرارها خارقا للقانون وتعين نقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلاته "ان المستأنف عليهما تخلفا خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية رغم التوصل "، وتعليلها هذا يطابق واقع الملف والذي بالرجوع إليه يلفى ان الطالب بوشعيب (ح.) توصل شخصيا بالاستدعاء لجلسة 2019/9/19 بتاريخ 2019/7/22 وان المفوض القضائي دون رقم بطاقته الوطنية بشهادة التسليم وأوصافه وبخصوص الطالب سيدي عبد الاله (خ.) فانه توصل شخصيا بالاستدعاء لنفس الجلسة 19-9-2019 يوم 2019/8/19 وأشار المفوض القضائي إلى رقم بطاقته الوطنية مما تكون معه المحكمة قد طبقت مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما كما ان المحكمة لم تكن ملزمة بإجراء بحث بخصوص إرجاع الرأسمال ما دام ان وثائق الملف أغنتها عن ذلك، والوسيلة على غير أساس .

في شان الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطالبان على القرار انعدام التعليل بدعوى انه لم يرد على جميع النقط والدفوع المثارة بشكل صحيح ردا مطابقا لمضمونها مما جعله منعدم التعليل وعرضة للنقض.

لكن حيث ان الوسيلة اكتفت بسرد الوقائع دون ان تتضمن أي نعي على القرار ، كما لم تبين الدفوع المثارة والتي لم يجب عنها القرار ، والوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile