Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020)

Réf : 44917

Identification

Réf

44917

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

477/2

Date de décision

12/11/2020

N° de dossier

2018/2/3/1396

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, en se fondant sur la validité de la notification du jugement de première instance faite à un curateur. En application de l'article 39 du Code de procédure civile, le curateur désigné par le juge est l'autorité principale chargée de rechercher la partie défaillante, l'assistance de la force publique ou des autorités administratives n'étant que subsidiaire.

Par conséquent, le procès-verbal établi par le curateur, constatant que le siège de la société est fermé, fait foi et prime sur les pièces contraires, telles qu'un procès-verbal de la police judiciaire ou une attestation administrative, qui ne sauraient remettre en cause la régularité de la procédure de notification et le point de départ du délai d'appel.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/477 – المؤرخ في 2020/11/12 – ملف تجاري عدد 2018/2/3/1396

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (أ.) الرامي إلى نقض القرار عدد 6262 الصادر بتاريخ 2017/12/06 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2017/8206/3579.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/10/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/11/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول استئناف الطالبة شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، باعتبار أنها بلغت بالحكم المستأنف بصفة صحيحة وبواسطة القيم المنصب في حقها بتاريخ 2016/11/02 ولم تتقدم باستئنافها الا بتاريخ 2017/06/28، وهو القرار المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطالبة على المحكمة في وسيلتها الفريدة انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، ذلك أنها أسست قرارها بعدم قبول استئنافها لوقوعه خارج الأجل القانوني على أن الحكم المستأنف بلغ للقيم بصفة صحيحة وفات الأجل، والحال أن عملية التبليغ يتوجب أن تتم وفق الشكل المقرر لها قانونا، اذ بالاطلاع على البحث الذي أجرته الضابطة القضائية بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبين انه تضمن ما يفيد أنه وبعد الانتقال الى العنوان المدرج بالإرسالية الكائن (...) أن الشركة الطالبة لصاحبتها حليمة (ب.) لا زالت تستغل العنوان المذكور حسب إفادة مستخدم بنفس الشركة المسمى مصطفى (م.)، وهذه معلومات لها حجة قانونية على تواجد الطالبة بالعنوان المذكور، كما أن ما تضمنته الشهادة الإدارية الصادرة بتاريخ 2017/04/26 عن مقاطعة الحي الحسني يفيد أن المحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور يعرف ممارسة نشاطه التجاري ما بين سنة 2016 الى أواخر شهر مارس 2017 وهي وثيقة رسمية تبقى لها حجتها إلى أن يطعن فيها بالزور، في حين ان مرجوع القيم تضمن ملاحظة ان المحل مغلق بناء على تصريح أحد الجيران دون أن يتضمن هوية المصرح كاملة ولا رقم بطاقته الوطنية مما يجعل الشك يحوم حول صحة المعلومات المضمنة به، لذلك وأمام عدم تحقق المحكمة مما اذا كانت مسطرة القيم قد أنجزت وفق الشكل المتطلب قانونا فإن ذلك يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية كما عدل وتمم بمقتضى القانون رقم 33.11 فإن القيم الذي عينته المحكمة يبحث عن الطرف المتغيب بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه، وأنه بعد الاطلاع على مستندات الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع تبين أن المسمى مصطفى (م.) عين قيما للبحث عن الطاعنة بتاريخ 2016/04/21 أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وان هذا الأخير بعد البحث والتحري أنجز محضر جواب مؤرخ في 2016/04/27 أفاد فيه بان محل الطاعنة مغلق منذ مدة حسب تصريح احد الجيران المسمى بوشعيب (ض.) بعدما أورد أوصافه كاملة، وهو المحضر الذي اعتمدته المحكمة وعن صواب للقول بأن محل الطاعنة مغلق باستمرار، وبالتالي فإن ما ورد بمحضر الضابطة القضائية والشهادة الإدارية المحتج بهما لا يمكنه دحض ما أفاد به القيم في محضر جوابه، باعتبار أن الجهة الاصلية الموكول اليها البحث عن المتغيب هو القيم المعين من طرف المحكمة وان مساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية لا يكون الا اذا تعذر على هذا الأخير القيام بمهامه، ومن جهة ثانية فان الوثيقتين المذكورتين أنجزتا بتاريخ أكتوبر 2016 وابريل 2017 أي بعد صدور الحكم الموصوف غيابيا بوكيل في حق الطاعنة بتاريخ 19 ماي 2016، لذلك ونظرا لسلامة إجراءات القيم قبل صدور الحكم الابتدائي وأن الإجراءات اللاحقة المنصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية تم احترامها كذلك، باعتبار أن الحكم الابتدائي بلغ للقيم بتاريخ 2016/11/02 وبادر هذا الأخير الى تعليقه باللوحة الخاصة بالإعلانات بالمحكمة بتاريخ 2016/12/15 كما نشر بجريدة الأمة بتاريخ 2016/12/29 حسب الثابت من الشهادة المدلى بها ضمن مستندات الملف، وأن أجل الاستئناف يبدأ في السريان من اليوم الموالي لانصرام مدة ثلاثين يوما التي استلزمها الفصل 441 المذكور لتعليق الحكم باللوحة الخاصة بالإعلانات القضائية وأن الطاعنة لم تستأنف الحكم الا بتاريخ 2017/06/28 فان استئنافها يكون خارج الأجل القانوني والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبوله شكلا تكون قد طبقت المقتضيات المذكورة أعلاه تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير مؤسس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile