Réf
74312
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3079
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2019/8225/2237
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Sentence arbitrale, Saisie-arrêt, Paiement partiel, Mainlevée partielle, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Interprétation de la sentence arbitrale, Exécution de sentence arbitrale, Difficulté d'exécution, Compétence du juge des référés
Base légale
Article(s) : 148 - 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم شركة (ف. و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/04/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2019 تحت عدد 1524 ملف عدد 1351/8107/2019 و القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المدعية.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيه الامر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على اموالها بين يدي بنك (م. ل. خ.) بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 12/02/2019 تحت عدد 4061 في الملف عدد 4061/8105/2019 لاداء مبلغ المديونية كاملا الذي تم احتسابه بطريقة مخالفة للنظام العام و ان مديونيتها تقل بكثير عن المبلغ المحجوز مضيفة انه في اطار تحديد المبلغ المذكور تمت اضافة الرسوم على القيمة المضافة التي بلغ مجموعها 8.324.000 درهم رغم ان التعويضات المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي و الذي على اساسه تم ايقاع الحجز لدى الغير لا تخضع للرسم على القيمة المضافة,و عزز المقال بمقال – امرين – مراسلة مع ترجمتها للغة العربية – شهادة بنكية مع ترجمتها للغة العربية.
و وأجابت المدعى عليها بأن المقرر التحكيمي المعتمد عليه لايقاع الحجز يعتبر سندا تنفيذيا يثبت دينها و مكتسب لقوة الشيء المقضي به و ان الوثيقة رسمية لا يمكن دفع حجيتها الا من خلال التصريح بزوريتها، كما ان كل قرار تحكيم ملزم للاطراف من خلال تقديم نزاعهم الى التسوية ويتعهد الطرفان بتنفيذ المقرر دون تاخير و يعتبر انهما تنازلا عن جميع طرق الطعن التي يمكن التنازل عنها و بالتالي فان منازعة المدعية في احتساب الرسوم على القيمة المضافة هي منازعة تستلزم التاكد من مدى خضوع التعويضات للرسوم على القيمة المضافة و احتساب الفوائد المحكوم بها التي تسري الى غاية التنفيذ مما يستلزم النظر في مضمون المقرر التحكيمي و هو ما يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، مشيرة انه سبق لها ان تقدمت بطلب الى رئيس هذه المحكمة من اجل تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية فتح مدرج بجلسة 03/04/2019 و ان المبلغ المطالب به هو 76.077.919 درهمو هو ما يعادل 6.945.780 اورو و ان الاداء الذي قامت به المدعية هو مجرد اداء جزئي للدين المطالب به في حدود مبلغ 5.157.010 اورو و هو ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 56.188.202,00 درهم مما يتبين منه انها لازالت دائنة بما مجموعه 20.223.779 درهم مما يتبين منه ان الاداء الذي قامت به المدعية لا يؤدي الى ابراء ذمتها و بالتالي لا يبرر رفع الحجز المضروب على حسابها البنكي، أما يخصوص رفع الحجز عدد 164 فانها حصلت بامر برفعه، و انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل المدعية سيتبين انها لم تدل باي وثيقة او حجة تثبت مزاعمها او بما يفيد ادائها لمبلغ المديونية كاملا و لا باي وثيقة تفيد طريقة احتساب هذا المبلغ التي تزعم انه يشكل المديونية و التمست اساسا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب و احتياطيا عدم قبول الطلب و احتياطيا جدا برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر,و ارفقت المذكرة بمقال رام الى تذييل مقرر تحكيمي – قرارين – نظام – بيان تفصيلي – حكم – استشارة ضريبية و امر.
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف. و.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الأمر المطعون فيه بالإستئناف اعتبر ان العارضة اسست طلبها على كون المقرر التحكيمي خالف النظام العام فيما يخص عدم خضوع التعويضات للرسم على القيمة المضافة، وان السيد رئيس المحكمة التجارية اعتبر بالتالي ان الإستجابة لطلب المدعية يقتضي الإدلاء بما يفيد بطلان المقرر التحكيمي المستند عليه في الأمر بالحجز، وانه يكفي الرجوع الى مقال العارضة الرامي الى رفع الحجز ليتبين انها لم تدفع بتاتا بكون المقرر التحكيمي هو مخالف للنظام العام، وان العارضة تود التاكيد على ان المقرر التحكيمي لا ينص على الرسم على القيمة المضافة ولا على نسبة 20% وهو لا ينص حتى على مبلغ 58.505.765,00 درهم، وان شركة (د. ل. م.) سمحت لنفستها تاويل المقرر التحكيمي حسب ما يناسبها وطبقت عن غير وجه حق نسبة 20% عن الرسم على القيمة المضافة على مجموع مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها مما مكنها من زيادة مبلغ 8.324.000 درهم وهو مبلغ غير مستحق ، وان المقرر التحكيمي، التي استندت عليه شركة (د. ل. م.) لم يكن مديلا بالصيغة التنفيذية، وانه في غياب تدييل المقرر بالصيغة التنفيذية في اطار مسطرة تواجهية فانه لا يمكن ابدا اعتبار ذلك المقرر سندا تنفيذيا عكس ما تدعيه شركة (د. ل. م.) وانه على فرض تنصيص المقرر على النفاذ المعجل فهذا لا يعني انه سندا تنفيذيا لأنه قبل ذلك ينبغي ان يخضع لمسطرة المراقبة القضائية في اطار مسطرة التدييل بالصيغة التنفيذية ليكتسب قوة تنفيذية في المغرب، وانه تجاهل مضمون مقال العارضة وبالأخص ما يفيد اداءها لشركة (د. ل. م.) للمبالغ المستحقة لها بموجب المقرر التحكيمي، وان المستأنفة بينت في مقالها الرامي الى رفع الحجز انها وفقا للأعراف الدولية قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 باداء المبالغ المحكوم بها والغير المنازع فيها والتي لا تخالف النظام العام المغربي دون انتظار تدييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وان العارضة ارفقت مقالها الرامي الى رفع الحجز بترجمة لمراسلة مؤرخة في 7 فبراير 2019 من مكتب المحاماة ونسخة من الشهادة البنكية، وان الأمر المذكور لم ياخذ بعين الإعتبار اداء العارضة لمبلغ 5.157.010,00 اورو لشركة (د. ل. م.) والذي تثبته الوثائق المرفقة بمقال العارضة الرامي الى رفع الحجز، وان الأمر المذكور لم ياخذ بعين الإعتبار كذلك اقرار شركة (د. ل. م.) بتوصلها بذلك المبلغ، وان السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يؤخذ بعين الإعتبار اداء العارضة لمبلغ 5.157.010,00 اورو لفائدة الشركة المذكورة التي اقرت بذلك الأداء وقرر الإبقاء على الحجز، وان مبلغ 5.157.010,00 اورو الذي تم تحويله من طرف العارضة لفائدة شركة (د. ل. م.) يتضمن مبلغ الفوائد ويتجاوز مبلغ الحجز بعد خصم مبلغ الرسوم على القيمة المضافة الغير المستحقة والتي تمت اضافتها من طرف الشركة المذكورة ، وانه على فرض وجود ادنى نقاش بخصوص تطبيق او عدم تطبيق الرسم على القيمة المضافة على التعويضات الممنوحة للشركة وبما ان المقرر التحكيمي لا ينص على الرسم على القيمة المضافة وعلى على نسبة 20% ولا على مبلغ 58.505.765,00 درهم فانه كان من المفروض على الشركة المذكورة اللجوء الى المساطر المخولة لها قصد تفسير وتبيان كل غموض في ذلك المقرر وانه وفي كل الأحوال فانه من المستقر في الإجتهاد القضائي المغربي ان التعويضات لا تخضع للرسم على القيمة المضافة سواء في اطار المسؤولية التعاقدية او المسؤولية التقصيرية ، ملتمسة الغاء الأمر الإستعجالي رقم 1524 والأمر برفع الحجز الذي تم ايقاعه والحكم على شركة (د. ل. م.) بالصائر.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/5/2019 جاء فيها:
من حيث الدفع بعدم الاختصاص قاضى المستعجلات:
أن المستأنفة تزعم أنها لا تنازع في المبالغ المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي و تعود و تؤكد أن المقرر التحكيمي لم ينص على الرسم على القيمة المضافة ولا على المبلغ الذي سبق لها و أن أدته لفائدة العارضة، وانه وخلافا لمزاعم المستأنفة فانه برجوع المحكمة إلى الأسباب التي اعتمدتها المستانفة في طلبها الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير، سيتبين أنها تنازع في مبلغ المديونية، ذلك أنها تعتقد أن المقرر التحكيمي لم ينص على الرسم على القيمة المضافة ولا على نسبة 20 %، دون أن تدلي باي حجة او قرينة على مزاعمها هاته، و بتفسيرها للمقرر التحكيمي على أنه لم ينص على الضريبة على القيمة المضافة و أن التعويضات التي حكم بها المقرر التحكيمي لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة يعتبر منازعة موضوعية للمديونية الثابتة بموجب المقرر المذكور، وبالتالي، فان منازعة المستانفة في احتساب الرسوم على القيمة المضافة هي منازعة في المديونية تستلزم التأكد من مدى خضوع التعويضات للرسوم على القيمة المضافة و احتساب الفوائد المحكوم بها التي تسري إلى غاية التنفيذ، فكل ذلك يستلزم النظر في مضمون المقرر التحكيمي و مناقشة في الموضوع او قد يستلزم القيام بأي إجراء من إجراءات دعوى الموضوع، و هو ما يتطلب المس بأصل الحق، الشيء الذي يخرج هذا الطلب من اختصاص قاضی المستعجلات الذي لا يتخذ إلا الإجراءات التحفظية و التدابير المؤقتة التي تقتضيها حالة الاستعجال، و تأسيسا على ما سبق، فان قاضى المستعجلات يبقى غير مختص للنظر في الطلب الحالي، مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم الاختصاص قاضي المستعجلات.
من حيث عدم جدية الدفع كون الأمر المطعون فيه استند على معطى مغلوط و مخالف لمضمون مقال المستأنفة الرامي إلى رفع الحجز.
تزعم المستأنفة أن الأمر المطعون فيه اعتبر أن طلبها الرامي إلى رفع الحجز اسس على كون المقرر التحكيمي خالف النظام العام فيما يخص عدم خضوع التعويضات للرسم على القيمة المضافة، واعتبرت أن تعليل المحكمة بضرورة الإدلاء بما يفيد بطلان المقرر التحكيمي لا أساس له، وخلافا لما تزعمه المستأنفة، فان الأمر المطعون فيه أجاب على جميع النقط التي إثارتها، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الحكم فسيتبين أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه أخذت بعين الاعتبار دفع المستأنفة المتمثل في مخالفة احتساب الضريبة على القيمة المضافة للنظام العام و أجابت وفق الشكل التالى أن الطالبة أسست طلبها على كون المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام فيما يخص عدم خضوع التعويضات للرسم على القيمة المضافة، و بالتالي فان الوسائل التي اعتمدتها المستأنفة في طلبها الرامي إلى رفع الحجز، تعتبر وسائل موضوعية، ذلك ان المنازعة في مقدار المديونية و تفسير منطوق المقرر التحكيمي من طرف المستأنفة حسب ما يناسبها، و مناقشتها لمبلغ المديونية، زاعمة أن المبالغ التي أدتها تجب عنها الفوائد المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي، و أن زعمها بكون المبالغ المحتسبة كرسوم على القيمة المضافة هي رسوم غير قانونية ، فكل هذه الوسائل هي وسائل موضوعية تقدح في حجية و قوة المقرر التحكيمي و تهدم حجيته التي تبقى ثابتة و لا يمكن المنازعة فيها و كل ذلك دون أن تدلي بأية وثيقة أو حجة تثبت مزاعمها الواهية و التي لا ترتكز على أساس، وعليه، فان منازعة المستأنفة في منطوق المقرر التحكيمي الذي يعتبر ورقة رسمية و الذي اعتمد كأساس لإيقاع الحجز لدى الغير و منازعتها في مبلغ المديونية، و دون أن تدلي بأي وثيقة أو حجة تثبت مزاعمها أو بما يفيد أدائها لمبلغ المديونية كاملا ولا بأي وثيقة تفيد بطريقة احتساب هذا المبلغ يجعل طلبها الرامی إلى رفع الحجز غير ذي موضوع و مختلا شكلا، مما يتعين معه التصريح أساسا برد جميع مزاعمها و الحكم بتأييد الأمر المطعون فيه و احتياطيا القول و الحكم بعدم قبول الطلب لهذه العلة
من حيث عدم جدية الدفع أن الأمر المطعون فيه تجاهل الأداء الجزئي للمديونية من طرف المستأنفة.
أن المستأنفة تزعم من خلال مقالها أن الأمر المطعون قد جانب الصواب معتبرة انه تجاهل المبالغ التي أدتها للعارضة تنفيذا للمقرر التحكيمي و تزعم كذالك أنها أدت مبلغ المديونية كاملا لفائدة العارضة و أن الحجز المأمور به تم بناءا على حكم تحكيمي لم يتم تذييله بالصيغة التنفيذية و في الأخير تزعم أن التعويضات لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة دون أن تعزز مزاعمها هاته بأي نص قانوني أو اجتهاد قضائي يبرر ذلك، وانه و قبل التعقيب وجب التذكير أن العارضة تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من اجل تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية فتح له ملف تحت عدد 1166/8101/2019 ومدرج في جلسة 22/5/2019 ، و خلافا لمزاعم المستأنفة، فان الأمر المطعون فيه كان على صواب لما علل رفضه طلب المستأنفة بعلة أنها لم تؤدي المبالغ المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي و ذلك للأسباب التالية:
1- أن المستأنفة لم تؤدي كامل المبالغ المحكوم بها:
و أن المستأنفة تزعم من خلال مقالها أنها أدت مبلغ المديونية لفائدة العارضة و ذلك بناءا على مزاعم و تفسيرات لا ترتكز على أساس قانوني و بدون تفسیر محاسباتي أو مالي لمبلغ المديونية و كل ذلك دون أن تدلي بأية وثيقة أو بيان يحدد مبلغ المديونية حسب زعمها في محاولة منها لتظليل المحكمة ، وانه وخلافا لمزاعمها فانه بالرجوع إلى البيان التفصيلي المدلى به من طرف العارضة و التي يوضح المبالغ المحكوم بها دون زيادة أو نقصان فستعاین ان جميع المبالغ المحكوم بها مع الفوائد يتجاوز بكثير مبلغ 56.188.202,00 درهم التي تزعم المستأنفة انه يتضمن الفوائد كذالك، وانه يجب تذكير المحكمة أن الأداء الذي قامت به المستانفة بتاريخ 20/02/2019 هو مجرد أداء جزئي للدين المطالب به كما يتضح ذلك من خلال المراسلة بين دفاع العارضة و المستأنفة ، و التي من خلالها طالبت العارضة بأدائه مبلغ 76.077.919 درهم وهو ما يعادل 6.945.780 اورو ، و إن المديونية المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي تعتبر مديونية كاملة غير قابلة للتجزئة أو النقصان و بالتالي فان احتساب المستانفة لمبلغ المديونية دون احتساب الفوائد ولا رسم الضريبة على القيمة المضافة يعتبر تجزيئا للمديونية و مناقشة موضوعية لمنطوق المقرر التحكيمي و مساسا بقوته التنفيذية مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص و الحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المطعون فيه و احتياطيا الحكم برفض الطلب، و من جهة أخرى فان المقرر التحكيمي المشار إليه أعلاه قضى بأداء مبالغ لفائدة شركة (د. ل. م.) و كذلك لفائدة (ا. س.) و إن المستأنفة لم تنازع في احتساب الضريبة على القيمة المضافة بخصوص المبالغ المحكوم بها لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي، وبالتالي فان منازعتها في المديونية المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي هي منازعة عقيمة و غير منتجة مما يتعين ردها جملة وتفصيلا لعدم ارتكازها على أساس، وأن الأداء الذي قامت به المستأنفة بتاريخ 20/2/2019 ، هو مجرد أداء جزئي للدين المطالب به و بالتالي فانه أمام استمرار المديونية فان الحجز يبقى مبرر، و أن هذا ما دأب عليه العمل القضائي من خلال العديد من الأحكام و القرارات نذكر منها على سبيل المثال الحكم عدد 230 المؤرخ في 07/05/2009.
2- أن التعويضات المحكوم بها تخضع للضريبة على القيمة المضافة:
ان المستأنفة زعمت أن مبلغ المديونية تم احتسابه بطريقة مخالفة للنظام العام، مضيفة أنه في إطار تحديد هذا المبلغ تمت إضافة الرسوم على القيمة المضافة و التي بلغ مجموعها حسب زعمها مبلغ 8.324.000 درهم معتبرة ان التعويضات المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي لا تخضع للرسم على القيمة، وأن المستأنفة لم تدلي بأي سند قانوني يفيد بان التعويضات لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة بل اكتفت فقط بترديد عبارة مما لا شك فيه ان القانون الضريبي يمنع ذلك دون تحديد هذا النص القانوني الذي يفيد ذلك، وانه من جهة أولى ، فإن المديونية المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي تعتبر مديونية كاملة غير قابلة للتجزئة أو النقصان و بالتالي فان احتساب المستأنفة لمبلغ المديونية دون احتساب الفوائد ولا قيمة الضريبة على القيمة المضافة يعتبر تجزيئا للمديونية و مناقشة موضوعية لمنطوق المقرر التحكيمي و مساسا بقوته التنفيذية، مما يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص و الحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المطعون فيه و احتياطيا الحكم برفض الطلب، و من جهة ثانية، فان التعويضات المحكوم بها تخضع للضريبة على القيمة المضافة ما دام انه تم الحكم بها كمقابل لانجاز أشغال إضافية و ذلك تماشيا مع المبدأ الذي تم تكريسه من خلال المذكرة 717 المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب و الصادرة عن المدير العام لإدارة الضرائب بتاريخ ابريل 2011، و التي وضحت شروط إخضاع التعويضات للضريبة على القيمة المضافة، و من جهة ثالثة، إن الاستشارة الضريبية المنجزة من طرف شركة (ف. ب.) المدلى بها من طرف العارضة فهي فقط تفسير قانوني من طرف شركة مختصة في مجال القانون الضريبي و بالتالي لا تعتبر خبرة قضائية كما تزعم المدعى عليها، كما أنها لا تستلزم التواجهية ولا الإدلاء بوثائق أو تفسير موقف قانوني، بل هي استشارة قانونية تم انجازها بكل استقلالية و بناء على نصوص قانونية و التي تم إرفاقها بنص الاستشارة، و بالتالي فان التعويضات الممنوحة للعارضة بموجب المقرر التحكيمي تبقى خاضعة للضريبة على القيمة المضافة و ذلك وفق ما تم توضيحه من خلال الاستشارة الضريبية لشركة (ف. ب.) و النصوص القانونية المرفقة، ملتمسة اساسا التصريح بعدم الإختصاص للبت في الطلب الحكم اساسا بتأييد الأمر المطعون فيه واحتيطيا بالغاء الأمر المطعون والحكم من جديد بعدم الإختصاص قاضي المستعجلات واحتياطيا و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف الصائر .
وارفقت المذكرة بنسخة من المقال الرامي الى تذييل الحكم التحكيمي.
بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 28/5/2019 جاء فيها :
حول الدفع بعدم الاختصاص:
أن المستأنف عليها تزعم بأن العارضة تنازع في مبلغ المديونية الثابت من خلال المقرر التحكيمي عدد 22246/DDA، الذي يعتبر، حسب ادعائها سندا تنفيذيا، مما يجعل طلب العارضة لا يدخل في إطار اختصاص القضاء الاستعجالي ، وانها لا تنازع في المبالغ المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي المذكور، و خير دليل على ذلك هو أداء العارضة بكل حسن نية لمبلغ المديونية كاملا قبل تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا للأعراف الدولية ، وانها تسعى فقط إلى التصدي للمطامع غير المشروعة للمستأنف عليها ، و أنه ولهذا الغرض لابد للعارضة أن تبين للمحكمة المغالطات التي تسعى إليها المستأنف عليها من خلال التذكير بالمبالغ التي ينص عليها حقيقة المقرر التحكيمي ، و أن المستأنف عليها تحاول استغلال عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب بعض التعويضات عن الضرر المحكوم بها لفائدتها قصد تطبيق، عن غير وجه حق، الرسم على القيمة المضافة بنسبة %20 دون أن ينص المقرر التحكيم لا على الرسم على القيمة المضافة و لا على نسبة 20% ، و أن تبيان العارضة للمبالغ التي ينص عليها المقرر التحكيمي من تلك التي لا ينص عليها لا يعتبر منازعة للمديونية أو منازعة موضوعية، و إنما تذكير بمضمون المقرر التحكيمي و تبيان لمغالطات المستأنف عليها التي تمكنت من الحصول على حجز على مبالغ غير مستحقة، وأن تبيان مضمون المقرر التحكيمي قصد توضيح ما جاء به ليس كذلك اجراء من اجراءات دعوى الموضوع ولا مس باصل الحق ولا يخرج عن اختصاص القضائي الإستعجالي، وان السيد رئيس المحكمة التجارية وبنفس الكيفية التي كان من المفروض عليه التحقق من مبلغ المديونية رفع الحجز المذكور، وان العارضة تستغرب من موقف المستأنف عليها التي قامت باجراء حجز على مبالغ غير مستحقة و ان القضاء الإستعجالي هو المختص برفع الحجز، وانها لا تمس بحجية المقرر التحكيمي ولكنها تبين كيف تسعى المستأنف عليها الى استغلاله بدون وجه حق وكيف تسعى الى تحويره لفائدتها وتمكنت بالتالي من الحصول على حجز على مبالغ مستحقة .
من حيث الإستناد على معطى مغلوط ومخالف لمضمون مقال العارضة الرامي الى رفع الحجز:
ان المستأنف عليها زعمت ان مقال العارضة استند على وسائل موضوعية وان العارضة تنازع في مبلغ المديونية، وانها وكما سبق ذكره اعلاه تود التاكيد على انها لا تنازع في مبلغ المديونية ولا تخوض في مضمون المقرر التحكيمي وانما تذكر بما جاء به وتبين المغالطات التي اعتمدتها المستأنف عليها للحصول على حجز بمبلغ 58.505.765,00 درهم وهو يتضمن مبلغ غير مستحق لا يقل عن 8.324.000 درهم عن الرسم على القيمة المضافة، وان العارضة لا تنازع كذلك في منطوق المقرر التحكيمي وانما تبين للمحكمة كيف قامت المستأنف عليها من استغلاله للإستحواذ على اكبر مبلغ ممكن اضرارا بحث بحقوق العارضة، وان المستأنف عليها تدفع بكون العارضة لم تدل بما يبين المبلغ المؤدى لها أي مبلغ 5.157.010,00 اورو.
ان العارضة وفي اطار تنفيذ المقرر التحكيمي قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 باداء مبلغ 5.157.010,00 اورو لمكتب المحاماة (أ. و. ش.) وكيل شركة (د. ل. م.).
من حيث عدم خضوع التعويضات للضريبة على القيمة المضافة:
وان تطبيق شركة (د. ل. م.) للرسم على القيمة المضافة على التعويضات بنسبة 20% يخالف النظام العام المغربي وذلك كما سيتم تبيانه اسفله وانه طبقا للأعراف التجارية في فرنسا فان عبارة HT الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب بعض التعويضات عن الضرر تفيد دون تطبيق أي رسوم، وان ذلك يتبين ايضا من خلال البيان التفصيلي المزعوم استحقاقها من طرف المستأنف عليها وانه بالنسبة للفواتير التي من المؤكد انها تخضع للرسم على القيمة المضافة فان المحكمة التحكيمية حددت مبالغ شاملة لجميع الضرائب في حين ان باقي التعويضات جاءت بعبارة HT لأنها لا تخضع لتطبيق أي رسم من الرسوم، وانه يتبين ان المقرر قام باحتساب الرسوم فيما يخص المبالغ الخاضعة لها ولم يضف بالتالي عبارة HT في حين ان المبالغ لا تخضع للرسوم فانه اضاف اليها عبارة HT وهي مبالغ التعويضات عن الضرر والمستحقة لشركة (د. ل. م.) وانه من الواضح ان اخضاع المبالغ المحكوم بها لرسم معين راجع الى طبيعة المبلغ المحكوم به وان التعويضات لا تخضع لأي رسم، وان المستأنف عليها تدعي ان عبارة HT تجيز تطبيق الرسوم في حين انه لم يسبق لها ان طالبت بتطبيق الرسم على القيمة المضافة امام المحكمة التحكيمية ، وان المستأنف عليها تحاول استغلال اللبس الذي حملته عبارة HT لتضع يدها على اكبر مبلغ ممكن في حين ان العارضة ادت بكل حسن نية وقبل طلب التذييل هذا المبلغ الذي تدين به حقيقة للمستأنف عليها، وتجدر الإشارة الى ان الإستشارة الضريبية المذكورة في مذكرة جواب المستأنف عليها ليست تواجهية ولا حجية لها وبالإضافة الى ذلك فان الإستشارة غير موقعة وغير مبنية للشخص المصدر لها ، وأن الاستشارة المذكورة ادعت أن التعويضات ذات الطابع المختلط تخضع الرسم على القيمة المضافة، في حين أنه لا المدونة العامة للضرائب ولا المذكرة 717 يكرسان هذا المبدأ ، و أنه يبقى كل تعويض عن ضرر غير خاضع للرسم على القيمة المضافة، و أن الاستشارة المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها تحمل إقرارا صريحا بعدم وجوب إخضاع التعويضات للرسم على القيمة المضافة، و أن العارضة تستغرب من الإدلاء بتلك الوثيقة إلى هيئة القضاء وهي التي يعهد إليها تأويل وتطبيق المقتضيات القانونية بما فيها الضريبية، و أن شركة (د. ل. م.) قامت بإعداد حجة لنفسها في غياب أدنى شروط التواجهية ولا يمكن بالتالي مواجهة العارضة بها، و أنه وفي كل الأحوال فإنه من المستقر في الاجتهاد القضائي المغربي أن التعويضات لا تخضع للرسم على القيمة المضافة سواء في إطار المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية ، و أن معظم المبالغ المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي لفائدة شركة (د. ل. م.) هي تعويضات عن أضرار لاحقة بها، و أنه، على اعتبار وجود رسم ، فإنه لا يمكن تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وأن عبارة (HT) و على فرض أنها تعني "خالية من الرسم"، فإنها لا تعني أبدا أو وجوبا أن هناك رسوم تطبق، فإنه قد لا يوجد أي رسم، و أن المادة 36 من قواعد التحكيم و الوساطة لغرفة التجارة الدولية المتعلقة بتصحيح و تفسير حكم التحكيم تنص على إمكانية طلب تفسير حكم التحكيمي من طرف المحكمة التحكيمية و إصدار قرار تفسير الحكم التحكيمي في شكل ملحق لحكم التحكيم، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الإستئنافي الرامي الى رفع الحجز.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/6/2019 ادلت الأستاذة (غ.) بمذكرة جوابية حاز نائب المستانفة نسخة منها والتمس مهلة فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/06/2019 مددت لجلسة 25/06/2019.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف تحريف الوقائع ونقصان التعليل بدعوى ان قاضي درجة اولى اعتبر ان طلبها مؤسس على كون المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام فيما يخص عدم خضوع التعويضات المحكوم بها للرسم على القيمة المضافة والحال انها اسست طلبها على كون طريقة احتساب المستأنف عليها للمبالغ المحكوم بها هي المخالفة للنظام العام وليس المقرر التحكيمي واعتبر ايضا ان طلب رفع الحجز سابق لاوانه في غياب الادلاء بما يفيد اداء المبالغ المحكوم بها رغم انها ادلت بما يفيد ذلك هذا علاوة على ان المقرر التحكيمي لا يشكل سندا تنفيذيا يمكن اعتماده لايقاع الحجز ما للمدين لدى الغير.
وحيث لئن صح ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف بخصوص تحريف الوقائع ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة ان طلب رفع الحجز مؤسس على كون المستانف عليها قامت باحتساب الرسم على القيمة المضافة على المبالغ المحكوم بها بمقتضى المقرر التحكيمي بشكل مخالف للنظام العام المغربي لان التعويضات المحكوم بها سواء في اطار المسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولما كان الثابت ان المبلغ المضمون بالحجز يتكون من اصل المبلغ المحكوم به وكذا الرسم على القيمة المضافة كما هو ثابت من الكشف الصادر عن المستأنف عليها والمعتمد في طلب الحجز، ولما كان الثابت ايضا من المقرر التحكيمي ان الهيئة التحكيمية قضت باداء مبالغ التعويضات دون رسوم او ما يسمى بالفرنسية (HT اي Hors taxes ) وهو الامر الذي اصبح يقتضي تفسير منطوق المقرر التحكيمي لمعرفة ما اذا كان مصطلح HT يفيد ام لا ان المستانفة مطالبة باداء الرسم على القيمة المضافة وكذا مبلغه وان ذلك لن يتأتى الا بالرجوع الى الهيئة التحكيمية لطلب تفسير المقرر التحكيمي واصدار قرار تفسيري يلحق بالمقرر التحكيمي البات في الموضوع، وانه بالنظر الى ان الطاعنة هي من تقدمت بطلب رفع الحجز واسست جزء منه على عدم استحقاق المستأنف عليها للرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمبالغ التعويضات المحكوم بها فيقع على عاتقها اثبات ما تدعيه ، وذلك بسلوك مسطرة تفسير المقرر التحكيمي وطالما لم يصدر اي مقرر تفسيري عن هيئة التحكيم يفصل في نقطة الخلاف بين الطرفين بخصوص الرسم على القيمة المضافة المحتسب من طرف المستأنف عليها ضمن المبلغ المضمون بالحجز فان طلب الحجز المؤسس على هذا السبب يبقى غير مبرر لا سيما وان قاضي المستعجلات يمنع عليه تفسير منطوق المقرر التحكيمي.
وحيث ان الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في طلب رفع الحجز لوجود منازعة في المديونية يبقى مردودا لان الامر بالحجز وان صدر في اطار الفصل 488 ق م م فانه ياخذ حكم الاوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 148 ق م م الذي بموجبه لا تقبل الاوامر الصادرة في اطاره الطعن وانما تتم مراجعتها بالرجوع الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات في اطار مسطرة تواجهية من اجل رفع الحجز عندما يكون ذلك مبررا.
وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان المقرر التحكيمي موضوع الطلب وان كان غير مذيل بالصيغة التنفيذية فانه يخول للمستانف عليها طلب اجراء حجز ما للمدين لدى الغير لان الحكم التحكيمي يكتسب بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ، كما انه مشمول بالنفاذ المعجل هذا علاوة على ان المستانفة بادرت الى تنفيذه قبل انتهاء مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية وذلك بتحويل مبلغ 5157010,00 اورو لوكيل طالبة الحجز وبذلك لم يبق من حقها الدفع بعدم تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية .
وحيث لما كان الثابت ان المستانفة قد حولت لفائدة المستأنف عليها مبلغ 56188202,00 درهم في اطار تنفيذ مقتضيات المقرر التحكيمي الصادر في النزاع القائم بينهما وهو الامر الذي لم تنازع فيه هذه الاخيرة ولما كان الثابت ايضا ان الحجز ما للمدين لدى الغير الذي يعتبر اجراء من اجراءات التنفيذ تم ايقاعه ضمانا لمبلغ 58505765,00 درهم.
وانه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كونها ما زالت دائنة للمستانفة بمبلغ 20223779,00 درهم فان العبرة بالمبلغ المضمون بالحجز وليس بكامل المبلغ المحكوم به لان النزاع الحالي يتعلق برفع الحجز ، وطالما ان المبلغ الذي ادته المستانفة للمستانف عليها عن طريق التحويل اعلاه يقل عن المبلغ المضمون فان بالحجز فان هذا الأخير يبقى مبررا في حدود الفرق بين مبلغ التحويل والمبلغ المضمون بالحجز، مما يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز المنصب بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 12/02/2019 تحت رقم 4061 في الملف رقم 4061/8105/2019 المنصب على اموال الطاعنة لدى بنك (م. ل. خ.) في حدود مبلغ 56188202.00 دهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع:
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025