Réf
20404
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
846
Date de décision
14/07/2004
N° de dossier
415/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقض القرار, Cassation, Contrat de concession exclusive, Défaut de base légale, Examen des pièces versées aux débats, Indemnisation du préjudice, Insuffisance de motivation, Maintien des relations contractuelles, Obligation de motivation du juge, Préavis contractuel, Résiliation de contrat, Responsabilité délictuelle, appréciation des preuves, Rupture brutale, إحالة الملف على نفس المحكمة, إنهاء العلاقة العقدية بصورة مفاجئة, احترام شروط الفسخ, الخطأ الجسيم, انعدام الأساس, تعسف في استعمال الحق, سحب حق الامتياز, فسخ عقد الامتياز, قرار تعسفي, مسؤولية تقصيرية, نقصان التعليل, Rupture de relations commerciales établies, Abus de droit
Base légale
Article(s) : 94 - 942 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 63
La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait lui-même encouragés, fondant leur analyse sur l’abus de droit (art. 94 DOC) et, par analogie, sur la prohibition de résilier un mandat brusquement, à contretemps et sans juste cause (art. 942 DOC).
La Cour suprême censure cependant cette approche pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné des pièces déterminantes produites par le concédant, notamment des correspondances faisant état de manquements du concessionnaire et la lettre de préavis formelle. En omettant de confronter son raisonnement à ces éléments susceptibles soit de justifier la rupture, soit d’en écarter le caractère imprévisible, la cour d’appel a privé sa décision du fondement juridique nécessaire, exposant sa décision à la cassation.
ملكية صناعية وتجارية – حق امتياز – سحبه – تطبيق الاتفاق – تعسف في استعمال الحق (لا)
– » لا مجال للمسؤولية المدنية إذا فعل الشخص ، بغير قصد الإضرار ، ما كان له الحق في فعله » (الفصل 94 من ق.ل.ع).
– لما يتم إنهاء العقد باحترام شروط الفسخ ، فإنه لا يمكن الادعاء بوجود تعسف في استعمال هذا الحق المخول بمقتضى الاتفاق.
– يقتضي الادعاء بوجود تعسف في استعمال حق الفسخ أن يكون هذا الفسخ مفاجئا وغير متوقع ، أو يتم بدون إخطار مسبق ، وأن يكون القصد منه إيذاء المتعاقد الآخر ، أن تكون المصلحة المراد تحقيقها من الفسخ غير مشروعة أو تهدف للاستئثار بالنتائج المنتظرة.
المجلس الأعلى
قرار رقم 846 صادر بتاريخ 14/07/2004
ملف رقم 2003/2/3/415
باسم جلالة الملك
أصدرت الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية بتاريخ 14 يوليوز 2004 القرار الآتي نصه :
بين : الشركة (ت.ص.س.م) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، المستقرة في فرنسا.
النائب عنها الأستاذ محمد المهدي ابن عبد الجليل المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين : الشركة (ش.ش) ، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.
النائب عنها الأستاذ طيب محمد عمر المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2003/02/27 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد المهدي بن عبد الجليل المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض القرار عدد 3174الصادر بتاريخ 23/9/2002 في الملف عدد 358/98 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2004/3/12 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة دفاعها الأستاذ الطيب عمر والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2004/5/19
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/6/23
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وعبد المداولة طبقا للقانون
حيث يستخلص من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء تحت عدد 3174 بتاريخ 23/9/2002 في الملف رقم358/98 أن المطلوبة الشركة (ش.ش) تقدمت بمقال لابتدائية الحي الحسني عين الشق عرضت فيه أن الطالبة الشركة (ت.ص.س.م) التي تمارس نشاطها التجاري تحت الاسم التجاري (أ) عهدت لها بحق الامتياز في استيراد وتوزيع منتوجاتها عبر المملكة ابتداء من فاتح يناير 1987 ، وذلك بمقتضى الرسالة المؤرخة في 1987/10/06 الموجهة لها بواسطة أختها شركة (ق.ن) وفي سبيل ما ذكر زرعت المدعية شبكة مهمة لتوزيع مواد المدعى عليها وهي مادة مارس ومواد الشكلاطة وسكريات وارزانكل بيتر ومواد تغذية الحيوانات الأليفة. وحققت مبيعات ارتفعت من 4.400.000,00 إلى 14.000.000,00 درهم خلال سنة 1993 ولتحقيق هذه الأهداف قامت بعدة استثمارات وشغلت عددا مهما من المستخدمين لخدمة 10.000 زبون ، غير أن المدعى عليها سوقت منتوجا جديدا تحت اسم مارس بواسطة موزع مؤقت ، ثم بعثت للمدعية برسالة مؤرخة في95/02/06 تخبرها بعزمها على إقامة فرع لها بالمغرب ، وبرسالة مؤرخة في 95/3/15 سحبت عنها حق الامتياز المنفرد ، فتسبب لها ذلك في حرمانها من الأرباح التي كانت ستجنيها من استمرارية العقد ، وفي تكبدها لخسائر متعددة ناتجة عن طرح المدعى عليها لكميات هائلة من منتوجها في السوق السوداء ، وعن عدم استفادتها من الاستثمارات المهمة التي قامت بها ، ولذلك تلتمس سماع الحكم بأن قرار سحب الامتياز هو قرار تعسفي ، وسماع الحكم عليها بخرق حق الامتياز من خلال طرحها كميات من منتوجاتها بالسوق السوداء ، مع تعويضها عن الضرر اللاحق بها من أجل ذلك ، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض عما ذكر ، وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية ، والحكم لها من الآن بتعويض مؤقت لا يقل عن 10.000.000,00 درهم ، فصدر الحكم برفض الطلب ، استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها فرعيا ، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم قضت برد الفرعي واعتبار الأصلي جزئيا ، وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة المدعية تعويضا إجماليا قدره 6.748.015,19 درهما مع الفوائد القانونية ، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الشق الثاني للوجه الأول ، والوجه الثاني للوسيلة الثانية ، والشق الأول للوجه الأول والوجه الثاني للوسيلة الرابعة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 94 و 230 و 393 من ق.ل.ع و 50 من ق.م.م ، وعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل واستناده على تعليل مخالف للواقع ، ذلك « أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون « مما يتضح معه أن القرار لم يأخذ بمضمون الرسالة المؤرخة في 87/10/06 بمثابة عقد ، التي نصت على إمكانية فسخ العقد لأي سبب من الأسباب بعد إشعار الطرف الآخر برسالة بثلاثة أشهر قبل الفسخ ، وهو ما قامت به الطالبة ، فيكون القرار قد خرق الفصل 230 المذكور ، إضافة لخرقه الفصل 393 من نفس القانون الذي ينص على: الإلتزامات التعاقدية تنقضي إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون « كما أنه في تعليل المحكمة » بان دفع المستأنف عليها بانعدام أية مسؤولية استنادا إلى اتفاق الطرفين على فسخ العقد واحترام مثيرة الدفع لجميع التزاماتها بخصوص الفسخ حسب رسالة 95/02/06 يبقى بدون أساس ، كما أن تعليل الحكم الابتدائي في هذا الصدد بعيد عن مقتضيات الفصل 94 ممن ق.ل.ع التي لا تسمح لأي شخص بالتعسف في استعمال الحق المخول له ، لأن احترام مقتضيات العقد من حيث طريقة إنهائه لا تعفي كلا الطرفين من المسؤولية في حالة ثبوت تعسف أحدهما في استعمال الرخصة التي خولها له الاتفاق ، ذلك أن التعسف يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية حتى ولو كان تعسفا متصلا بالتعاقد » غير أن هذا التأويل خاطئ لأن الاستعمال غير المشروع للحق ، لا يكون إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو كانت المصالح التي يرمي لتحقيقها قليلة الأهلية ولا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر ، أو كانت المصالح التي يرمي لتحقيقها الطرف الفاسخ غير مشروعة.
كذلك ينص الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه « لا مجال للمسؤولية المدنية إذا فعل الشخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله » في حين هذه الشروط لم تتوفر في النازلة مادامت الطالبة لم تقم سوى بممارسة حقها في إنهاء العلاقة التجارية بين الطرفين ، هذا في الوقت الذي لا يمكن فيه إبقاء العلاقة التجارية قائمة إلى ما لا نهاية ، وهي النتيجة غير المنطقية التي انتهى إليها القرار ، مادام لكل من الطرفين الحق في إنهاء العلاقة التجارية إن رغب في ذلك ، وهكذا لما يتم إنهاء العقد باحترام شروط الفسخ ، فإنه لا يمكن الادعاء بوجود تعسف في استعمال الحق المخول بمقتضى الاتفاق.
كذلك جاء في تعليل القرار « إن تأكيد المستأنف عليها ضمن مراسلاتها على استمرار العلاقة في المستقبل يؤكد الصبغة المفاجئة التي تم بها إنهاء العقد من طرفها ، كما أنها لم تدل للحكمة بأية حجة تثبت الخطأ الجسيم للطاعنة ، خاصة وأنها لم تنازع فيما ضمن بالمراسلات الصادرة عنها في الزيادة في المجهودات والاعتراف بنجاح العمليات المنجزة … » واستند في هذا التعليل للفصل 942 من ق.ل.ع ، غير أن الفسخ لم يكن بصفة مفاجئة لكون الطالبة كانت لها أسباب مشروعة فيه ، باعتبار أن خدمات المطلوبة لم تكن في المستوى بدليل المراسلات المثبتة للأخطاء الجسيمة المحددة بالفاكس المؤرخين في 19/9/94 و 23/12/94، كما أن الفسخ لم يكن مفاجئا بل تم طبقا للشروط المحددة بالرسالة المؤرخة في 87/10/06، وذلك لقيام الطاعنة بإشعار المطلوبة برسالة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الفسخ ، مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.
حيث أوردت المحكمة في تعليلات قرارها أن ما ادعته المستأنف عليها من احترامها بنود الفسخ الواردة بالعقد يخالف مقتضيات الفصل 94 من ق.ل.ع التي لا تسمح بالتعسف في استعمال الحق ، باعتبار أن التعسف يدخل في نطاق المسؤولية التقصيرية ، ولو كان متصلا بالتعاقد كما أن الفصل 942 من نفس القانون ينص على أنه « إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر » وبالاطلاع على وثائق الملف يتأكد فسخ العقد ، وعرض المستأنف عليها على المستأنفة توزيع منتوجاتها بصورة غير انفرادية وفتح فرع لها مستقبلا بالمغرب بالرغم من المراسلات بينهما التي تشجع على الاستثمار والزيادة فيه بإقرار المطعون ضدها ، مما يؤكد الصفة المفاجئة التي تم بها إنهاء العلاقة العقدية من الشركة الفرنسية في غياب أية حجة تثبت الخطأ الجسيم للطاعنة ، ودون أن تنازع المستأنف عليها فيما ضمن بالمعاينات من استحواذها على الزبائن المشتركة بواسطة شريك جديد ، وأن الاجتهاد القضائي الفرنسي دأب على منح التعويض في حالة عدم إثبات الخطأ من طرف الموكل في مواجهة الوكيل ، مما تكون معه مسؤولية المستأنف ضدها من خلال فسخها العقد بصورة تعسفية ثابتة في النازلة دون إبرازها لما يقتضيه إنهاء الرابطة العقدية الضار بأحد المتعاقدين الذي يفسح أمامه طريق التعويض ، من أن يكون مفاجئا وغير متوقع ، أو يتم بدون إخطار مسبق ، ويتسم بطابع التعسف في استعمال الحق المتجلي (في إيذاء المتعاقد الآخر ، أو تكون المصلحة المراد تحقيقها من الفسخ غير مشروعة أو تهدف للاستئثار بالنتائج المنتظرة) ، ودون مناقشتها لما جاءت به باقي الوثائق المعروضة عليها خاصة الناسوخين (الفاكسين) المؤرخين في 94/9/19 و 23/9/94 اللذين يشيران لمشاكل التوزيع ، والرسالة المؤرخة في 06/02/95 التي منحت المطلوبة مهلة الإخطار المسبق ، فيكون قرارها غير مرتكز على أساس ، وناقص التعليل المترل مترلة انعدامه ، مما يعرضه للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle