Responsabilité de l’administration : la reprise par la force d’un local commercial sans recours au juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006)

Réf : 18846

Identification

Réf

18846

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132

Date de décision

15/02/2006

N° de dossier

1236/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui rejette une demande d'indemnisation pour voie de fait. Si l'administration dispose du privilège de l'exécution d'office de ses décisions, elle ne peut l'exercer que dans les limites de la légalité.

Constitue une voie de fait engageant la responsabilité de la personne publique le fait pour celle-ci de procéder à la reprise forcée d'un local en brisant ses serrures, au lieu de recourir au juge pour en obtenir l'expulsion, quand bien même sa décision de retirer l'autorisation d'occupation du domaine public serait fondée.

Résumé en arabe

اعتداء مادي ـ مس حق الملكية ـ تعويض الضرر.
لئن كان من حق الإدارة تنفيذ قراراتها بإرادتها المنفردة في إطار ما تتمتع به من سلطة التنفيذ المباشر، فإنه يتعين عليها في المقابل أن تقوم بذلك في إطار المشروعية وبدون الخروج عن الحدود التي يسمح بها القانون، وإلا اعتبر عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه إذا مس حق ملكية الغير أو حريته الفردية.

Texte intégral

القرار عدد: 132، المؤرخ في: 15/02/2006، الملف الإداري عدد:1236/4/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الذي تقدمت به شركة توزيع الخضر والفواكه ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2002 في الملف رقم 482/02 ت، متوفر على الشروط القانونية لقبوله.
في الموضوع:
حيث إن الحكم المستأنف قضى برفض الطلب الذي تقدمت به المستأنفة من أجل الحكم على المجلس الجماعي للدار البيضاء بأدائه لها التعويض الذي حددته في مقالها بسبب الضرر الناتج عن الاعتداء المادي على متجرها رقم 14912 بسوق الجملة بالدار البيضاء وهو الحكم المستأنف بمقال بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليه (رئيس المجلس الجماعي لولاية الدار البيضاء الكبرى) بتاريخ 08/07/2004 ولم يجب.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن الدعوى التي تقدمت بها تهدف إلى الحكم لها بالتعويض عن الاعتداء المادي المترتب عن استرجاع المستأنف عليها عن طريق القوة للمحلين رقم 14912 مع الاستيلاء على المعدات والأجهزة التي كانت موجودة بها وأن اقتصاد المستأنف عليه لحقه بنفسه دون سلوك المسطرة القضائية يجعله مسؤولا عن الأضرار التي تسبب قيامها.
حيث لئن كان من حق الإدارة تنفيذ قرارها بإرادتها المنفردة في إطار ما تتمتع به من سلطة التنفيذ المباشر، فإنه يتعين عليها في المقابل أن تقوم بذلك في إطار المشروعية وبدون الخروج عن الحدود التي يسمح بها القانون، وإلا اعتبر عملها اعتداء ماديا تتحمل فيه مسؤولية الضرر الناجم عنه إذا مس حق ملكية الغير أو حريته الفردية.
وحيث لئن كان من حق المستأنف عليه (المجلس الجماعي لولاية الدار البيضاء الكبرى) سحب الرخصة المتعلقة باستغلاله للمتجرين رقم 12 و14 المتواجدين بسوق الجملة بالدار البيضاء من المستأنفة لعدم الوفاء بالتزاماتها، فإنه ليس من حقه استرجاع المحلين المذكورين بالقوة عن طريق كسر أقفاله ـ حسب ما توضحه المعاينة ـ بدل اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بذلك بالطرق القانونية. مما يشكل عمل المستأنف عليه المذكور اعتداء ماديا يتحمل فيه مسؤولية الضرر اللاحق بالمستأنفة، وأن المحكمة الإدارية حينما سارت على خلاف ذلك يكون حكمها غير مصادف للصواب وموجب للإلغاء.
وحيث إن المجلس الأعلى لا يتوفر على العناصر الكافية للنظر في طلب التعويض مما يقتضي إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة للحكم المستأنف للبث فيه من جديد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر محمد منقار بنيس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                        كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif