Réf
46067
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
262/3
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2018/3/3/1034
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité civile, Réparation du Préjudice, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Dommages-intérêts, Défaut de motifs, Contrôle de la Cour de Cassation, Concurrence déloyale, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réformer un jugement et réduire le montant de la condamnation à des dommages-intérêts, se fonde sur son seul pouvoir souverain d'appréciation sans préciser les éléments concrets retenus pour évaluer le préjudice, un tel motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/262 - المؤرخ في 2019/5/8 - ملف تجاري عدد 2018/3/3/1034
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 16-5-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الحسن (ا.) الرامي إلى نقض القرارات التمهيدية الأول رقم 291 بتاريخ 26-5-2014 والثاني رقم 281 بتاريخ 9-4-2015 والثالث رقم 535 بتاريخ 19-5-2016، وكذا القرار القطعي عدد 2992 بتاريخ 18-5-2017 الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2013/8211/5178.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم المدلى بها بتاريخ 12-11-2018 من طرف المطلوب ضده النقض عبد العالي (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (أ.) والرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 17-4-2019.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8-5-2019.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ، أن المدعية (ق. ج. د. م.)، تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أسست سنة 1972 من طرف محمد (ب.) مع مساهمين آخرين من بينهم المدعى عليه (ب.)، الذي منح أسهما مجانا من أجل تشجيعه على المثابرة في عمله، ثم عيّن مسيرا للشركة, غير أنه قدم استقالته سنة 1997 ومباشرة بعد ذلك قام بإنشاء شركة أخرى ذات نشاط تجاري مماثل لشركة (ق. ج. د. م.) تسمى "(م. ط.)" الشيء الذي أدى إلى إحداث شلل تام بأجهزة المدعية وإلى تقهقر رقم معاملاتها التجارية، لذلك وعملا بأحكام الفصل 1004 من ق ل ع، التمست الحكم بمنع المدعى عليه عبد العالي (ب.) من إجراء عمليات مماثلة للعمليات التي يقوم بها لحسابه أو لحساب أحد من الغير، وأدائه لها تعويضا قدره 1.000.000 درهم وإجراء خبرة حسابية للاطلاع على كل العمليات المماثلة للعمليات التي تقوم بها (ق. ج. د. م.) والمنجزة من طرف المدعى عليه لحسابه أو لحساب أحد من الغير، مع تحديد رقم المعاملات والأرباح التي تم تحقيقها من تلك العمليات، وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وأجاب المدعى عليه بأنه صدرت أحكام بعدم القبول لوجود شرط تحكيمي وصدرت أخرى بعدم القبول كذلك عن الإخلال بالالتزام فيكون النزاع سبق البت فيه. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.)، تقدم المدعى عليه عبد العالي (ب.) بمقال مقابل عرض فيه أنه شريك بالمدعى عليها فرعيا منذ تأسيسها سنة 1973 بنسبة 25% من رأسمالها، وأن المدعى عليه محمد (ب.) شريك أيضا بنفس الشركة بنسبة 75%، وهو يتولى إدارتها وتسييرها لتملكه نسبة كبيرة من أسهمها، وأن هذا الأخير وخلال سنة 1999 قدم موازنة عن الشركة لإدارة الضرائب مؤرخة في 1999/03/28 تتضمن الإشارة إلى مبلغ 61.020.884,88 درهما كرقم للمعاملات؛ في حين أن ما حققته حسب الوثائق التي تمكن العارض من الحصول عليها هو 69.306.081,22 درهما، أي بفرق 8.285.196,34 درهما، فيكون المدعى عليه المذكور قد ارتكب خطأ في التسيير بتقديمه ميزانية غير حقيقية لإدارة الضرائب والشركة، ملحقا ضررا ماديا بالعارض يوازي حقوقه في الشركة، فضلا عن الخسارة المادية اللاحقة بالشركة جراء إخفاء الرقم الحقيقي للمعاملات. فبمقتضى المادة 67 من قانون الشركات، فإن المسيّرين يسألون فرادى أو متضامنين تجاه الشركة عن الأخطار المرتكبة في التسيير؛ لذلك التمس المدعي فرعيا الحكم على المدعى عليه فرعيا محمد (ب.) بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم مع الفوائد القانونية ، وبإجراء خبرة حسابية للوقوف على أخطاء التسيير خلال سنتي 1998 و 1999، بالاطلاع على وثائق الأطراف ومقارنتها بمداخيل عملية (ج. م.) والاطلاع على موازنة الشركة لنفس السنة وتحديد الخسارة التي تكبدها العارض جراء إخفاء أرباح العملية المذكورة. ثم أدلت المدعية بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها التمست بمقتضاها الحكم لها بتعويض قدره 3.000.000 درهم واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للاطلاع على العمليات التي قام بها المدعى عليه لحسابه ولحساب الشركة التي أسسها، كما أدلت بمذكرة ثانية جوابا على المقال المقابل ملتمسة الحكم برفضه. وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا قدره 2.000.000 درهم ، وفي الطلب المقابل بعدم قبوله بحكم استأنفه المحكوم عليه عبد العالي (ب.) استئنافا أصليا، واستأنفته (ق. ج. د. م.) ومحمد (ب.) استئنافا فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الأصلي جزئيا، وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مليون درهم ، ورد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه، بموجب قرارها عدد 2011/3008 الصادر بتاريخ 2011/06/21 في الملف عدد 17/2009/5386 والذي تم نقضه بموجب القرار عدد 1/321 الصادر بتاريخ 13-7-2013 في الملف عدد 2011/1/3/1221. وبعد الإحالة، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وإجراء خبرة حسابية أولى بواسطة الخبير عبد الرحيم (ب.) وتعقيب الطرفين وإجراء خبرة حسابية ثانية بواسطة الخبير محمد (أ.) الذي أودع تقريرا أوليا ثم تقريرا تكميليا وتعقيب الطرفين وتبادل المذكرات والردود وتمام الإجراءات المسطرية قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ التعويض في مليون درهم وبرد الاستئناف الفرعي بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الشق الأول من الوسيلة الأولى و الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصول 98 و 264 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وإساءة استعمال وسائل الإثبات، استنادا إلى كون عناصر تقدير التعويض هي ما لحق المتضرر من خسارة أو ما فاته من كسب، والمحكمة عند تقديرها التعويض تبقى ملزمة بإبراز هذه العناصر حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حقيقة الضرر الذي لحق المتضرر ومدى ملائمة التعويض المقدر له وإلا اعتبر حكمها غير معلل. ولما كان تقرير الخبرة المنجز بأمر من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أكد بناء على وثائق محاسبتية صحيحة بأن (م. ط.) التي أسسها المطلوب عبد العالي (ب.) تزاول نفس نشاط العارضة وأن رقم معاملاتها عرف نموا من سنة 2002 إلى سنة 2013، في حين عرف رقم معاملات العارضة انخفاضا خلال نفس الفترة وأن زبناء العارضة وقع تحويلهم لفائدة الشركة المذكورة منتهية إلى أن قيمة الضرر الذي أصاب العارضة محددا في مبلغ 4.150.000 درهما وبذلك فمحكمة الإحالة أصبحت تتوفر على كافة العناصر الأساسية التي يتعين عليها الأخذ بها لتقدير التعويض؛ إلا أنها أهملت ذلك وقضت بتخفيض التعويض بناء على ما ورد في تعليلها من أن " المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب للضرر ارتأت تحديده في مبلغ 1.000.000 درهم" مما تكون معه قد أساءت تطبيق الفصلين 98 و 264 من ق ل ع وجاء قرارها ناقص التعليل يوازي انعدامه. كما أنه لما كانت النتيجة الحتمية للنقض والإحالة رجوع الخصومة والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإن ذلك يفتح المجال لمحكمة الإحالة باتخاذ جميع إجراءات التحقيق وإعادة تقديرها للوقائع بناء على ما استجد لديها من عناصر منتجة في الدعوى ، وبذلك فهي ملزمة بالنظر في استئناف الطرفين ومناقشتهما ولا يجوز لها أن تحصر نظرها على استئناف طرف دون الآخر بعلة أن أحدهما لم يطعن بالنقض في القرار المنقوض أو بعلة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض مادام النقض والإحالة ينشر النزاع من جديد أمامها، وبذلك فلما كان القرار المنقوض حسب قرار محكمة النقض لم يبرز من أين استقى أن المطلوب عبد العالي (ب.) أقر بما نسب إليه من استقطاب لزبناء العارضة ولا كيف إستنتج ذلك، فإنها مسائل تتعلق ببيان السند المعتمد.
والعارضة أدلت أمام محكمة الإحالة بحجج وأدلة وعددها سبعة (مفصلة بالمقال) وكان لزاما عليها إعادة تقييم ما عرض عليها خاصة وأن قرار النقض السابق أعاد الأطراف إلى نفس الوضعية التي كانوا عليها قبله ولا يلغي الأثر الناشر للاستئناف، فإن ثبوت ارتفاع رقم معاملات (م. ط.) مقابل انخفاض رقم معاملات العارضة عن نفس المدة، يجعل على غير أساس ما أثير من طرف المطلوب بأن سبب الانخفاض لا يعود له وإنما للازمة الوطنية والدولية. لكون انخفاض رقم معاملات العارضة ناتج عن فعل المنافسة الذي قام به الشريك، وكان على المحكمة الإحالة أن تحكم برد استئناف المطلوب عبد العالي (ب.) مع تأييد الحكم الابتدائي على الأقل فيما قضى به أو رفعه بناء على استئناف العارضة وحينها لم يعد قرارها خروجا عن النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض ... ولكنها أهملت كل ما ذكر وأن عدم جوابها على دفوعات أساسية ومؤثرة في الدعوى يجعلها خارقة لحق الدفاع وأساءت استعمال وسائل الإثبات وجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا أتت بتعليل جاء فيه ((.. إن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية في تحديد التعويض المناسب للضرر ارتأت تحديده في مبلغ 1.000.000 درهم ورد الطلب الإضافي المقدم استنادا لما جاء في تقرير الخبرة و ذلك لكون المستأنف عليها لم تتقدم بطلب نقض القرار الاستئنافي القاضي بتحديد التعويض في مبلغ 1.000.000 درهم من جهة، ولكون التعويض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة من جهة أخرى)) التعليل الذي اعتمدت فيه المحكمة على سلطتها التقديرية لخفض مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا دون أن تبرز العناصر المعتمدة في ذلك مما حرم محكمة النقض من مراقبة تعليلها . فجاء قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025