Renvoi après cassation : La cour d’appel est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, y compris en matière d’interprétation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74453

Identification

Réf

74453

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3151

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8221/1336

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la liquidation d'une créance en stricte conformité avec les points de droit tranchés par la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir validé une expertise qui s'écartait des termes d'un protocole d'accord, en incluant dans la dette des sommes qui en étaient expressément exclues ou mises à la charge d'un tiers. La cour d'appel de renvoi, se conformant à l'autorité de la chose jugée par la Cour de cassation, retient que le montant de la créance doit être recalculé en déduisant les sommes indûment intégrées par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de nouvelle expertise formée par le créancier, jugeant le premier rapport probant sous réserve de la rectification ordonnée. Statuant en outre sur la demande de dommages et intérêts, la cour alloue au créancier une indemnité pour le préjudice résultant du retard de paiement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation principale et en y ajoutant une condamnation à des dommages et intérêts.

Texte intégral

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 1786 بمقتضى القرارين عدد 666/3 و 667/3.

وحيث إن قرار محكمة النقض عدد 666 نقض القرار الاستئنافي بعلة أن المحكمة أخذت بحساب الخبرة التي لم تعتمد الرأسمال الذي حدد في البروتوكول الاتفاق كمرجع للمحاسبة وركنت الى العمليات التي وردت على الحساب الجاري وراقبت حساب الفوائد على القروض والتي خصمتها من المديونية ولم تأخذ فيه بالرصيد المدين الذي اتفق الطرفان في بروتوكول اتفاقهما على أنه اساس للمديونية.

وحيث إن قرار رقم 667 لمحكمة النقض ارتكز في نقضه للقرار الاستئنافي العلة التالية: أن المحكمة مصدرة القرار احتسبت مبلغ 1.500.000 درهم داخلا في المديونية والحال أن هذا المبلغ اشير له في بروتوكول الاتفاق على أنه يتعلق بفوائد القرضين متوسطي الأجل ويؤدى عند التوقيع ولم يدرج ضمن المديونية محل المطالبة، كما أنها لما احتسبت كذلك مبلغ 20.000.000 درهم ضمنها المتعلقة بالتسبيقات على البضائع مع أنه حسب بنود البروتوكول المتفق عليه فإن محمد (ص. ل.) هو من تعهد بأدائه بعقد مستقل يبين شروط وكيفية أدائه وأن المحكمة مصدرة القرار بقضائها للمطلوبة بمبالغ إما تم الاشهاد بأدائها في صلب العقد وإما أن المدين بها شخص آخر لا المطلوبة وخلافا لما تم الاتفاق عليه تكون قد خرقت بنود عقد اتفق عليه الأطراف.

وحيث إن محكمة الاحالة مقيدة بالنقطة القانونية موضوع القرارين عملا بنص المادة 369 من ق م م.

وحيث تمسك المستأنف عليه ضمن مستنتجاته أن محكمة الإحالة تكون مقيدة بعلة محكمة النقض عملا بنص المادة 369 من ق م م وأنه تماشيا مع علة محكمة النقض فإنه يتعين خصم مبلغ 3.500.000 درهم من إجمالي المبلغ المحكوم به إضافة الى فوائده القانونية في حين تمسكت الطاعنة في مستنتجاتها بعد النقض أن الخبير المنتدب استئنافيا اعتمد عمليات حسابية من وحي مخيلته ليقوم بعمليات استنزال وإقصاء غير قانونية وغير مطابقة لما جاء في بروتوكول الاتفاق المبرم بينها والمستأنف عليهما وهو أمر غير مبرر قانونا ويجعل خبرته غير دقيقة وغير موضوعية ومعرضة للاستبعاد.

وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن ملف القضية معروض على هذه المحكمة بعد النقض الذي نقض القرار الاستئنافي بعلة أن مبلغ 1.500.000 درهم غير داخل في المديونية محل المطالبة وكذا استبعد مبلغ 2.000.000 درهم المتعلق بالتسبيقات على البضائع من المديونية بعلة محمد (ص. ل.) هو من تعهد بأدائه بعقد مستقل يبين شروط وكيفية أدائه. وفي القرار عدد 666 نقضت القرار بعلة أن المحكمة أخذت بحساب الخبرة التي لم تعتمد الرأسمال الذي حدد في بروتوكول الاتفاق كمرجع للمحاسبة بل وركنت إلى العمليات التي وردت على الحساب الجاري وراقبت حساب الفوائد على القروض والتي خصمتها من المديونية ولم تأخذ فيه بالرصيد المدين الذي اتفق الطرفان في بروتوكول اتفاقهما على أنه اساس المديونية.

وحيث إن قراري محكمة النقض عدد 666 و 667 ينصب في منحى واحد هو أن المديونية تحدد انطلاقا لما هو متفق عليه ببروتوكول اتفاق وأنه ما دام المحكمة قبل قرار الاحالة أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف عايسي والذي خلص في تقريره أن مجموع الدين محدد في مبلغ 17.387.502,97 درهم وأنه تقيدا بقراري محكمة النقض واحتراما لإرادة الطرفين المجسدة في بروتوكول اتفاق يتعين خصم مبلغ 1.500.000 درهم و 2.000.000 درهم لكون مبلغ 1.500.000 درهم غير داخل في المديونية لكون بروتوكول اتفاق اشار إلى أن هذا المبلغ والذي يتعلق بفوائد القرضين متوسطي الأجل يؤدى عند التوقيع على العقد ولم يدرج في المديونية محل المطالبة ولكون مبلغ 2.000.000 درهم المتعلق بالتسبيقات على البضائع وأن المسمى محمد (ص. ل.) هو من تعهد بأدائه بعقد مستقل يبين شروط وكيفية أدائه وأنه بخصم المبلغ 3.500.000 درهم يصبح الدين المستحق للطاعنة حسب ما جاء في تقرير الخبرة عايسي وتقيدا بقراري الإحالة محددا في 13.887.502 درهم ويتعين بالتالي اعتبار الاستئناف المقدم من طرف الكفيل امين (ل.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 13.887.502 درهم.

بالنسبة للاستئناف المقدم من طرف المستأنفة شركة (ع.):

حيث إنه استنادا لما ورد أعلاه وتقيدا بقراري محكمة النقض واعتبار أن المديونية محددة انطلاقا من بروتوكول اتفاق ونظرا لكون الخبرة المنجزة في المرحلة السابقة قبل النقض كانت موضوعية بخصوص احتساب المديونية باستثناء العيب الذي شابها بخصوص احتساب مبلغ 3.500.000 درهم في المديونية فإن ملتمس إجراء خبرة جديدة ليس له ما يبرره واعتبار الدين المستحق لها هو 13.887.502 درهم مما يتعين معه رد الاستئناف المقدم من طرفها في هذا الشق لعدم جديته.

وحيث إنه خلافا لما نحا له الحكم المستأنف فإن الطاعنة محقة في تعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم الأداء و إن طلب التعويض عن الضرر له ما يبرره وترى المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديده في مبلغ 100.000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا وبعد النقض والإحالة

في الشكل : قبول الاستئنافين

في الموضوع : باعتبارهما جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 13.887.502 درهم مع تعويض قدره 100.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile