Remembrement foncier : la décision de la commission de remembrement ne constitue un titre de propriété qu’après sa publication au Bulletin officiel (Cass. civ. 2006)

Réf : 17105

Identification

Réf

17105

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

382

Date de décision

08/02/2006

N° de dossier

3237/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 18 du dahir du 17 safar 1382 (20 juillet 1962) relatif au remembrement rural, la cour d'appel qui considère la décision d'une commission de remembrement comme un titre de propriété justifiant une mesure d'expulsion, sans vérifier au préalable que ladite décision a été publiée au Bulletin officiel, formalité qui seule lui confère la valeur d'un titre de propriété définitif et inattaquable et prive ainsi sa décision de base légale.

Résumé en arabe

ضم الأراضي ـ صدور القانون ونشره ـ بداية تطبيقه
لا يصير القانون نافذا إلا بعد إصداره ونشره، والمحكمة لما اعتبرت قرار لجنة ضم الأراضي تندا للملكية، دون أن يكون ليها ما يثبت أن المرسوم المصادق بموجبه على مشروع الضم قد تم نشره بالجريدة الرسمية تنفيذا لمقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.8.105 الصادر بتاريخ 17 صفر الخير 1382، موافق 20/07/1962، والتي جاء فيها ـ بأن المرسوم المصادق بموجبه على مشروع الضم يعتبر نشره في الجريدة بمثابة نقل ملكية العقارات المضمونة ـ فإنها لم تضع لما قضت به أساسا من قانون، وعللته تعليلا ناقصا الذي هو بمثابة انعدامه.

Texte intégral

القرار عدد: 382، المؤرخ في: 8/2/2006، الملف المدني عدد: 3237/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 505 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجريدة بتاريخ 12/07/ 2004 في الملف عدد 4 ـ 93 ـ 2004، أن الطرف المدعى قدم أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور التمسوا فيه الحكم بإفراغ المدعى عليهم من الوحدة 6213 الحاملة لرقم 4245 المسلمة إليهم بقرار من لجنة ضم الأراضي بدلا من البقعتين 1303 و1311، هم ومن يقوم مقامهم وبإذنهم، وانتداب خبير لتحديد قيمة الاستغلال عن الموسم الفلاحي لسنة 2003 ن 2004، وبعد إمهال محامي الطرف المدعى عليه للجواب لجلسة 18/12/2003 فلم يجب وانتهاء الإجراءات، قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليهم وكل مقيم مقامهم أو بإذنهم من البقعتين رقم 1303، 1311 التابعتين للوحدة 6213، ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهم متمسكين بأن الأرض المطلوب إفراغهم منها مجهولة، فالمستأنف عليهم يتحدثون عن الوحدة رقم 6213 ورقم 4245 و1313و1311 ـ دون بيان، وأن قرار لجنة الضم لا حجية له في مواجهته لأنه صدر في غيبتهم، وليس من شأنه نزع ملكيتهم، وبعد جواب المستأنف عليه وتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، بناء على أن قرار لجنة الضم يعتبر سندا قانونا يخول للمستأنف عليهم طلب طرد المستأنفين من المدعى فيه، وهذا هو القرار المطلوب نقضه من الطالبين بمقال قدمه محاميهم وضمنه أسباب النقض، أجاب عنه محامي المطلوبين والتمس رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المذكور عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، وخرق الفصل 343 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن قرار لجنة الضم الأراضي لا يعتبر سندا قانونيا لإثبات الملكية، لكونه اتخذ في غيبته وبناء على شكاية المطلوبين ونفس الحكم يسري على مطلب التحفيظ ما دام قابلا للتعرض ضده والمحكمة لما اعتمدت فيما قضت بع على قرار لجنة الضم فإنها لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا ناقصا الذي هو بمثابة انعدامه بذلك للنقض.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن مقتضيات الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 105 ـ8 ـ 1 الصادر بتاريخ 17 صفر 1382 موافق بالجريدة الرسمية والمحكمة لما اعتبرت قرار لجنة ضم الأراضي سند الملكية دون أن تبرز في قرارها ما يفيد أن القرار المذكور نشر بالجريدة الرسمية قبل رفع النزاع إليها فإنها لم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا ناقصا الذي هو بمثابة انعدامه وتعرض بذلك للنقض.
وحيث إن من حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قرر إثبات قراره بسجلات محكمة الاستئناف بالجريدة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: الحسن أومجوض ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Administratif