Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009)

Réf : 17359

Identification

Réf

17359

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3302

Date de décision

30/09/2009

N° de dossier

1121/1/6/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2010

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre.

Résumé en arabe

رخصة احتلال مؤقت- ضرورة اتفاق الطرفين على التجديد.
ما دام العقد قد انتهى بانتهاء أجله، و لا ينص القانون على التجديد التلقائي لرخصة الاحتلال المؤقت، فان مجرد تقديم الطاعن لطلبه بتحديد الرخصة او تمديدها هو مجرد ايجاب يقتضي لتطابق الارادتين على التجديد الموافقة عليه من لدن الادارة، وتكون محكمة الموضوع قد صادفت الصواب لما اعتبرت ان تجديد العقد غير تام وغير حاصل ما دامت الادارة لم ترد على الايجاب بالقبول.
العقد الذي يتم بالمراسلة لا يكون تاما إلا في الوقت والمكان الذي يرد فيهما من تلقي الإيجاب بقبوله- نعم .

Texte intégral

القرار عدد 3257، المؤرخ في: 23/09/2009، ملف مدني عدد 1905/1/3/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/09/2009
إن الغرفة المدنية من القسم الثالث بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدر القرار الأتي نصه:
بين: أ م – م م  – الطالبين.
وبين: الدولة المغربية – المطلوب.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/04/2008 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ ماهر عبد الله والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 28/01/2008 في الملف عدد 4/366/07.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/11/2008 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الحي جكاني والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 14/07/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/09/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم, وعدم حضورهم.                                                       
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الحنفي المساعدي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت عدد 40 وتاريخ 28/01/2008 أن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ومعها وزارة التجهيز في شخص وزيرها والمديرية الإقليمية للتجهيز في شخص مديرها بالجديدة ادعوا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أن المدعى عليهما كانا يحتلان الملك العمومي لاستغلال ممرات الولوج إلى محطة توزيع الوقود « افريقيا » بموجب قرار الترخيص رقم 3303/3011/37 وتاريخ 10/09/1998 بالطريق الوطنية رقم 7، عند النقطة الكيلمترية 400+21 بمساحة 446.40 وأن مدة هذا الترخيص انتهت صلاحيتها منذ 31/12/2001 دون أن يتقدما بطلب تمديد الرخصة طبقا للفصل الأول من القرار 3303/3011/37 فأصبحا في حكم المحتل بدون سند للملك العمومي طالبين إخلاءهم من المدعى فيه، وبعد جواب المدعى عليهما وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليهما للملك العام الموجود بالطريق الجهوية رقم 7 عند النقطة الكيلمترية 400+21 وإرجاعه إلى حالته الطبيعية، وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليهما مثيرين بأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المستأنفين يتوفران على قرار يرخص لهما باحتلال قطعة أرضية مساحتها 446.46 م م بالنقطة الكيلمترية 400+21 من الطريق الرئيسية رقم 9 لاستغلال محطة توزيع الوقود بالجديدة ولا يمكن سحبها منهما إلا بعدم أداء الإتاوة أو تغيير موضوع الرخصة أو المساحة المرخص بها دون موافقة صريحة ومسبقة من طرف الإدارة وأنه يمكن تمديد الرخصة المذكورة، وأنهما أديا الذعيرة التي فرضت عليهما بالقانون 96-6 دون أية ملاحظة من المستأنف عليهم، وأن الحكم لم يكن في محله لأن الأمر لا يقتضي الحصول على ترخيص جديد كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وإما يتعلق بتمديد الرخصة الأولى، وبعد جواب المستأنف عليهم وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من محامي الطالبين بأسباب واردة في مقاله وأجاب عنها المطلوبين طالبين رفض الطلب.
وحيث يعيب الطاعنان على القرار عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنه اعتمد طلب رخصة تمديد الاحتلال المؤقت المدلى بها وتفيد أنه وجهه إلى المدير الإقليمي بالجديدة مع أن النسخة طبق الأصل المتعلقة به تفيد بأنه صادر عن وزير التجهيز، وأنه بحكم عدم الإدلاء بما يفيد كون المدير الإقليمي للتجهيز مفوض له بالقيام بذلك محل الوزير فإن طلب الترخيص المذكور غير منتج لأثاره القانونية كما اعتمد أيضا على أن المادة الأولى من قرار التمديد رقم 3303/3011/01 المؤرخ في 10/09/1998 تفيد بأنه تمدد الرخصة لمدة عشر سنوات ابتداء من 01/01/1992 إلى غاية 31/12/2001، ويمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد وبالرجوع إلى مقال الادعاء يلاحظ أن من بين الأشخاص الذين قدمت الدعوى باسمهم هي المديرية الإقليمية للتجهيز بالجديدة، ومعنى ذلك أن المدير الإقليمي للتجهيز لو لم يكن مفوضا له في تلقي طلب الترخيص بالاحتلال المؤقت لما كان من بين الأشخاص الذين قدمت الدعوى باسمهم بالإضافة إلى أنه هو الذي أصدر القرار القاضي على الطاعنين بتطبيق ذعيرة محددة في ثلاثة أضعاف الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص عن سنتي 2002 و2003، وأن القرار ينص على مكنة التجديد لا وجوبه ويبقى للجهة المعنية أي الدولة صلاحية الإجابة بالإيجاب أو السلب، وأن قرار التمديد المذكور يرخص لهما باحتلال قطعة أرضية مساحتها 446.40 م م بالنقضة الكيلمترية رقم 00+21 عن الطريق الرئيسية رقم 9 لاستغلال محطة توزيع الوقود ولا يمكن سحبها منهما إلا بتغيير موضوع الرخصة أو المساحة المرخص بها دون موافقة مسبقة وصريحة للإدارة أو تفويت الرخصة أو تولية الحقوق الناتجة عنها للغير خلافا لما ذهب إليه القرار.
لكن حيث إن العقد الذي يتم بالمراسلة لا يكون تاما إلى في الوقت والمكان الذي يرد فيهما من تلقي الإيجاب بقبوله عملا بالفصل 24 من ق ل ع، ولذلك فما دام العقد الأولي قد انتهى بانتهاء أجله وما دام قانون منح الرخصة عدد 3303/3011/37 وقانون 96-9 لا ينصان على التجديد التلقائي لها أو التجديد بمجرد تقديم الطلب دون حاجة إلى جواب بالقبول فإن مجرد تقديم الطلب بتجديد الرخصة هو إيجاب يقتضي لتطابق الإرادتين على التجديد الموافقة عليه من الإدارة التي تلقت الإيجاب والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته « بأن قرار التمديد رقم 3303/3011/37 يفيد بأن تمدد الرخصة لمدة عشر سنوات ابتداء من 01/01/1992 إلى 31/12/2001 يمكن تجديدها بناء على طلب المستفيد مما يتضح منه أن القرار ينص على مكنة التجديد لا وجوبه أي حتى على فرض تقديم الطلب بشكل صريح فإنه يبقى للجهة المعنية أي الدولة صلاحية الإجابة بالإيجاب أو السلب » تكون اعتبرت عن صواب تجديد العقد غير تام وغير حاصل مادامت الإدراة لم ترد على إيجاب الطاعنين بالقبول فطبقت الفصل أعلاه تطبيقا سليما وركزت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس وما أشير إليه في القرار من أنه بحكم عدم الإدلاء بما يفيد كون المدير الإقليمي للتجهيز مفوض له في تلقي طلب الترخيص محل الوزير فإن طلب الترخيص المذكور غير منتج لأثاره القانوني علة زائدة يستقيم القرار بدونها.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة اليوسفي العلوي رئيسا والمستشارين السادة: الحنفي المساعدي مقررا وجميلة المدور ومحمد بن يعيش وسمية يعقوبي خبيزة وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Administratif