Profession d’avocat : le pouvoir du conseil de l’Ordre de fixer les cotisations des membres n’inclut pas celui d’instaurer un droit d’inscription pour les nouveaux candidats (Cass. civ. 2010)

Réf : 17063

Identification

Réf

17063

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1499

Date de décision

06/04/2010

N° de dossier

55/1/6/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 85 - 86 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

Résumé en arabe

 
– محاماة – شروط الترشيح – واجب الانخراط (لا).
– القاعدة المستمدة من الفقرة 5 من المادة 85 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة التي تقضي بأن يتولى مجلس الهيئة زيادة على الاختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة مجموعة من المهام من بينها غدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الاشتراك و إبرام عقود التامين عن المسؤولية المهنية لأعضائها.
– واجب الاشتراك هو المبلغ المالي أو الخدمات التي تحددها الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحمل أعباء تسييرها، و هي تنحصر في العضو المنتمي للهيئة فقط.
– المادة 5 من الظهير المذكور الخاصة بشروط الترشيح لمهنة المحاماة ليس فيها و لا في المادة 85 ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيئة.
– المبلغ المفروض أداؤه على شخص لا ينتمي الى احدى هيآت المحامين للانخراط فيها ليس من قبيل واجبات الاشتراك التي يتولى مجلس الهيئة تحديدها بناء على الفقرة 5 من المادة 85 من قانون المحاماة لسنة 1993 المعدلة والمتممة بظهير 1996/08/10 الذي هو ما يساهم به كل عضو من اعضاء الهيئة في اعباء تسييرها، بل يتعلق بشروط قبول الانخراط.

Texte intégral

القرار عدد : 1499، المؤرخ في: 06/04/2010، الملف المدني عدد: 55/1/6/2008
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 26/10/2006 قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة مقالا إلى غرفة المشورة بنفس المحكمة طعن بمقتضاه في القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بطنجة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4/10/2006 بشأن مراجعة واجبات الانخراط في الهيئة المذكورة و المحدد لواجب انخراط المحامين الرسميين المنتقلين من هيئات أخرى في مبلغ مائة و خمسين ألف درهم و المعفين من شهادة الأهلية و التمرين في مائتي ألف درهم و المحامين الاجانب و الوافدين من هيئات أجنبية في  ثلاثمائة  ألف  درهم و الوافدين من الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص في مائة ألف درهم بانيا طعنه على المبالغة في الرفع من واجب الانخراط من شأنه أن يخلق حاجزا أمام الراغبين في ولوج المهنة ممن تتوفر فيهم الشروط المتطلبة قانونا و أن تسد الباب في وجه العديد ممن توفر فيهم شروط الانضمام إلى مهنة المحاماة أو المحامين مغاربة أو أجانب منتقلين من هيئات أخرى،
و أجاب نقيب المحامين بطنجة بأن قرار المجلس يعتبر قرارا إداريا يطعن فيه أمام المحاكم الإدارية، و احتياطيا في الموضوع فإن المشرع المغربي منح مجلس الهيئة صلاحية إصدار القرار المستأنف بمقتضى المادة 85 من ظهير 14/10/1996، و أن القرار و إن كان غير مبرر فذلك راجع لسلطته المطلقة و أن ذلك تقتضيه أقساط التأمين الصحي و تامين الأخطاء المهنية اللتين تعرفان الزيادة سنويا و الحالة الاقتصادية عرفت ارتفاع الأسعار بشكل مهول و أن معاينة البطلان تتعلق فقط بحالة الإخلال بالنظام العام أو التنافي مع المقتضيات التشريعية الأمر الذي لا ينطبق على النازلة. فأصدرت المحكمة المذكورة قرارها أعلاه القاضي برفض الطلب و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الوكيل العام في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وسوء تطبيق القانون، ذلك أنه خالف المدلول القانوني للمادة 85 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة و لم يبين كيف استخلص أحقية المجلس في إصدار هذا  القرار  بصورة  مطلقة  سيما و أن القرار المذكور تعمد إخفاء الأسباب المفضية إلى الرفع من قيمة واجبات الانخراط دون توضيح أدنى سبب سوى إثراء النقابة على حساب المنتسبين إليها الغاية منه الحد من الراغبين في الانتساب إلى المهنة بفرض مبلغ تعجيزي يمنع الكثيرين من الانتساب إليها و هو محظور قانونا لن مجلس الهيئة لا يملك حق منع احد من الانتماء إليها إذا ما توفرت فيه المؤهلات المشترطة قانونا، و من المعلوم أن الغاية من إيجاد مجلس الهيئة هي الإشراف و المراقبة على تسيير المهنة حفاظا على أصالتها وصونها لها من عبث العابثين بها و الدفاع عن هبتها حتى لا تخرج عن النطاق التي أسست من أجله و لذلك فإن الرفع من وجبات الانخراط إلى القدر المشار إليه سيؤدي لا محالة إلى تعطيل المهنة باقتصارها على الفئة الميسورة لا محالة دون باقي الراغبين الذين يحدوهم الأمل في الانضمام إليها حسبما تنص عليه المادة الأولى من القانون المنظم لها مما يؤدي إلى احتكار المهنة و هو أمر مناف لما توخاه المشرع من وراء إحداث هذه النقابات.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن « القاعدة المستمدة من الفقرة 5 من المادة 85 من الظهير المنظم لمهنة  المحاماة  بتاريخ 10/9/1993 المعدلة و المتممة بظهير 10/8/1996 أن مجلس الهيئة يتولى زيادة على الاختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة مهمة تحديد واجبات الاشتراك، و أن القاعدة المستمدة من نص المادة 86 من نفس الظهير أن المداولات أو المقررات التي يتخذها أو تجريها الجمعية العمومية أو مجلس الهيئة لا تعتبر باطلة بحكم القانون إلا إذا كانت خارج نطاق الاختصاص المشار إليه بالفقرة 5 أعلاه و ليس فيه ما يخالف القانون أو يخل بالنظام العام « في حين أن المادة 85 المشار إليها تقضي بأنه يتولى مجلس الهيئة زيادة على الاختصاصات المسندة إليه للنظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحماة المهام التالية: 5- إدارة أموال الهيئة و تحديد واجبات الاشتراك و إبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين، و أن واجب الاشتراك هو المبلغ المالي أو الخدمات الذي تحدده الجمعية أو النقابة لمساهمة أعضائها في تحميل أعباء تسييرها، بينما نازلة الحال لا تتعلق بعضو ينتمي إلى الهيأة و إنما بشخص أجنبي عنها يطالب بالانخراط فيها و أن المبالغ المشار إليها في المقرر المطعون فيه تتعلق بشروط القبول في التسجيل في الهيأة و هي لا تندرج ضمن مقتضيات الفقرة المذكورة، و أن المادة 5 من الظهير المذكور لا تشترط في المرشح لمهنة المحاماة سوى: 1- أن يكون مغربيا أو من رعايا دولة بينها و بين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى.2- أن يكون راشدا متمتعا بحقوق الوطنية و المدنية. 3- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية أجنبية للحقوق معترف بمعادلتها لها,4- أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة منذ ما لا يزيد على سنتين.5- أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف و المروءة أو حسن السلوك.6- أن لا يكون مصرحا بوجوده في حالة إفلاس اللهم إلا إذا رد إليه اعتباره.7- أن لا يكون في حالة إخلال بمقتضيات القوانين المتعلقة بالتجنيد و الخدمة المدنية أو بأي التزام صحيح بالعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.8- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها.9- أن لا يتجاوز من العمر أربعين سنة بالنسبة للغير المعفين من التمرين و ليس فيها و لا في المادة 85 المذكورة ما يعطي لمجلس الهيئة فرض رسم الانخراط في المرشح لمهنة المحاماة وفق مقرر مجلس الهيأة. الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون و على المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين، محمد مخليص مقررا و أحمد بلبكري و ميمون حاجي و الطاهرة سليم أعضاء و بحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزو.

Quelques décisions du même thème : Administratif