Logement de fonction : L’administration d’affectation a qualité pour demander l’expulsion du fonctionnaire retraité ayant perdu son droit d’occupation (Cass. civ. 2005)

Réf : 17003

Identification

Réf

17003

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

724

Date de décision

09/03/2005

N° de dossier

706/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal suivant la notification d'avoir à quitter les lieux.

Résumé en arabe

السكن الوظيفي ـ تقاعد ـ إنذار ـ إفراغ.
تنتفي العلاقة الكرائية بين الإدارة والموظف، ويعتبر هذا الأخير في حالة انقطاعه عن العمل بسبب الاستقالة أو الطرد أو التقاعد محتلا للمحل الذي يسكنه بسبب وظيفته بدون مبرر، ومن حق الإدارة أن يلجأ إلى القضاء لطرده من السكن.
والمحكمة لما ثبت لها من مستندات الدعوى أن الطالب لا ينازع في كون محل النزاع هو ملك للدولة، وأنه يستغله بحكم وظيفته وأحيل إلى التقاعد، كما ثبت توصله بالإنذار بالإفراغ ومضى أجل ستة أشهر الذي يتعين عليه إفراغ المحل بعد تقاعده عن العمل، فإنها تكون قد طبقت مقتضيات المرسوم الوزيري المؤرخ في 19/9/1951 تطبيقا سليما.

Texte intégral

القرار عدد 724، المؤرخ في: 9/3/2005، الملف المدني عدد: 706/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث تفيد محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تازة بتاريخ 04/05/98 في الملف عدد 1354/97 أن وزير العدل تقدم إلى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال التمس فيه الحكم على المدعى عليه محمد ماحي المحال على التقاعد بتاريخ 31/12/90 بإفراغ الدار الإدارية التي سلمت له بمركز تاهلة بصفته عونا ممتازا بمركز القاضي المقيم هناك، وعزز دعواه بقرار الإحالة على التقاعد والإنذار بالإفراغ وشهادة التوصل به. وأجاب المدعى عليه بكون الدار موضوع الدعوى تابعة لمصالح وزارة الداخلية وليست ضمن الأملاك المخصصة لوزارة العدل ونفى التوصل بالإنذار المدلى به ولاحظ عليه عدم تنصيصه على أجل الستة أشهر لإخلاء المحل، وحكمت  المحكمة  على  المدعى  عليه بالإفراغ وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن الثابت لها من الوثائق المدلى بها أن الدار محل النزاع تابعة لأملاك الدولة وسلمت للمستأنف بسبب وظيفته وتوصل بالإنذار بإفراغها حسب شهادة التسليم الموقعة من طرفه المرفقة مع إرسالية القاضي المقيم بتاهلة وأن الدعوى أقيمت ضده بعد انصرام أجل الستة أشهر على تاريخ إحالته على التقاعد.
وحيث يعيب الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 1 من ق.م.م والقرار الوزيري المؤرخ في 19/9/51، ذلك أن وزير العدل لا صفة له في إقامة هذه الدعوى مادامت الدار المدعى فيها تابعة لمصالح وزارة الداخلية وليس بالملف ما يفيد أن وزير العدل هو الذي سلمها له في إطار وظيفته علاوة على عدم توصله بالإنذار بالإفراغ وعدم تنصيص هذا الأخير على منحه أجل الستة أشهر وما عللت به المحكمة قرارها من كون الدار تابعة لمصالح وزارة العدل مخالف لما يثبته كتاب دائرة الأملاك المخزنية الذي يفيد أنها مخصصة لوزارة الداخلية.
لكن حيث إن الطالب لا ينازع في كون محل من أملاك الدولة وأنه يشغله بحكم وظيفته كعون ممتاز بمحكمة تاهلة التابعة للمطلوب والمحكمة لما تبين لها ما ذكر من مستندات الدعوى واعتبرت الطالب بسبب إحالته على التقاعد فاقدا لحق السكنى في المحل المذكور وقضت تبعا لذلك بقبول دعوى المطلوب الرامية إلى إفراغه منه بعد تأكدها من توصل الطالب بالإنذار بالإفراغ وإقامة الدعوى عليه بعد مضي الستة أشهر التي يتعين فيها عليه إفراغ المحل بعد إحالته على التقاعد تكون قد طبقت مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية تطبيقا صحيحا وعللت قرارها تعليلا كافيا وما أثير في الوسائل الثلاث غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل المطلوب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ  والمستشارين السادة: محمد وافي ـ  مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس                          المستشار المقرر                             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Administratif