Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige portant sur une créance née d’un contrat de location de véhicules conclu entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76118

Identification

Réf

76118

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3899

Date de décision

08/08/2019

N° de dossier

2019/8227/3908

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une demande en paiement de loyers impayés au titre de contrats de location de véhicules. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties et de la nature de leur relation. Elle relève que les deux parties sont des sociétés commerciales par la forme et que le litige est né d'une transaction liée à leurs activités respectives. Dès lors, la cour juge que la compétence revient à la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, confirmant ainsi le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/03/2019 في الملف عدد 4906/8207/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1076077.03 ناتج عن كراء سيارات.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون عقود كراء السيارات الطويلة الأمد يخضع لإختصاص للمحاكم الإبتدائية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 01/08/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/08/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون عقود كراء السيارات الطويلة الأمد يخضع إختصاص البت فيها للمحاكم الإبتدائية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الحكم على المستأنفة بأداء دين ناتج عن معاملة تجارية بينهما.

وحيث إن كلا طرفي النزاع يكتسب صفة تاجر أمام إتخاذهما لشكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، وأن النزاع جاء مرتبطا بأعمالهما التجارية مما يرجع إختصاص البت فيه للمحاكم التجارية وفقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لها، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile