Réf
57613
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4917
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8213/4577
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Référé, Obligation de délivrance, Juge des référés, Dommage imminent, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Compétence, Code d'accès, Bail de fonds de commerce, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la remise forcée de codes d'accès indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur, sous astreinte, de lui communiquer les codes secrets d'une application administrative obligatoire.
L'appelant soutenait que le juge des référés était incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la validité même du contrat de location-gérance, signé par une personne prétendument dépourvue de qualité pour représenter la société bailleresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Elle retient que le refus du bailleur de communiquer les codes indispensables à l'exploitation du fonds constitue un tel trouble, dès lors qu'il expose le preneur à un préjudice imminent lié à la nature périssable de ses marchandises. La cour précise que l'appréciation de la validité du contrat et de la qualité de son signataire relève de la compétence exclusive du juge du fond, le juge des référés devant se fonder sur l'apparence des droits découlant d'un acte présumé valide jusqu'à preuve du contraire.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ن.ف.-SARL بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/08/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/08/2024 تحت عدد 4979 ملف عدد 4752/8101/2024 و القاضي بأمر المدعى عليها الأولى شركة ن.ف. في شخص ممثلها القانوني بتمكين المدعية شركة ب. من القن السري الجديد الخاص بالتطبيق الالكتروني SAMAC و تمكينها من التصريحات و الوثائق اللازمة للقيام بعمليات تصدير الرخويات و المنتوجات البحرية و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما عن كل يوم تأخير و بعدم الاختصاص في شق الطلب الموجه ضد مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الأولى الصائر
في الشكل : حيث ان الطلب قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تجارية متخصصة في تسويق و تصدير الرخويات و جميع أنواع الأسماك و المنتجات البحرية بالجملة ، و أنها تكتري الأصل التجاري لمحطة معالجة و تبريد و تجميد الأسماك و الرخويات و المنتوجات البحرية الكائنة بسيدي رحال التابعة ترابيا لمدينة برشيد المسماة نونز فيش المملوكة للمدعى عليها ، و ذلك بمقتضى عقد كراء الأصل التجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 25-02-2022 ، و أنه بناء على فرض وزارة الصيد البحري و المندوبيات التابعة لها لترتيبات و إجراءات جديدة بمقتضى القرار رقم DCAPM/2022/02 الصادر عن وزارة الصيد البحري المؤرخ في 28-11-2022 المتعلق بالتصريحات الإجبارية و تتبع مسار و مراحل صيد و شراء و معالجة و تجميد و تخزين و بيع و تصدير الرخويات و الأخطبوط و المنتوجات البحرية و السمكية أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقدا مؤرخا في 05-12-2022 يتضمن بنودا تلتزم الشركة المدعى عليها بتسليم المدعية الأقنان السرية و السجلات الورقية للقيام بالتصريحات القانونية و الإدارية الإجبارية على تطبيق SAMAC المتعلقة بالتصريحات الإجبارية لدى مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء، و كذلك على تطبيق TRACE NT المتعلق بالتصريحات الإجبارية لدى المكتب الوطني للصحة و السلامة الغذائية ، و كذا التصريحات الخاصة بكل عمليات تصدير تقوم بها المدعية أو من تنيبه عنها ، و أن عقد الكراء المشار إليه و ملحقه قد أبرما بين المدعية في شخص ممثلها القانوني و بين المدعى عليها شركة ن.ف. في شخص ممثلها القانوني أي بين شخصيتين معنويتين ، و أن العقد لازال ساري المفعول إلى غاية 28-02-2025 و أنه منذ إبرام العقد و ملحقه لم يقع أي عائق أو نزاع و استمرت المدعية في استغلال الأصل التجاري بشكل عادي مع الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و ذلك إلى غاية قيام المسير الجديد للشركة المدعى عليها مراد (ن.) بتغيير الأقنان السرية التي بدونها لا يمكن التصريح الإجباري أمام الإدارات المعنية ، و أنها لم تتمكن من القيام بالتصريحات الإدارية الإجبارية طيلة الأسبوع الممتد من 01-07-2024 إل غاية 09-07-2024 و لم تتمكن من الولوج إلى النظام المعلوماتي ، و أنه من أجل إثبات هذه الواقعة انتدبت المفوض القضائي الحسين (م.) الذي رافق أجيرة المدعية بتاريخ 10-07-2024 إلى مقر مندوبية الصيد ، و أفاد المندوب بأنه لا يمكن إنجاز عملية التصريح بدعوى أن المسؤول عن شركة ن.ف. هو الذي أصبح يتوفر على القن السري الجديد و التمست أمر المدعى عليها شركة ن.ف. في شخص ممثلها القانوني بتسليم المدعية شركة ب. القن السري الجديد الخاص بالتطبيق الإلكتروني SAMAC بمجرد النطق بالحكم ، و في حالة الامتناع الحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها 500.000 درهما عن كل يوم تأخير أو امتناع ، و أمر المدعى عليه السيد مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء بتسليم المدعية القن السري الجديد ، و أمر المدعى عليها شركة ن.ف. بتسليم المدعية الوثائق و التصريحات اللازمة للقيام بعمليات تصدير كميات الرخويات و المنتوجات البحرية المملوكة لها و لنائبتها شركة س. المكلفة بالتصدير تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500.000 درهما ، و أمر المدعى عليها شركة ن.ف. بالقيام بالتصريحات الضرورية و الإجبارية التي تتوقف عليها عمليات التصدير الآنية و الحالية المرتبطة بطلبيات الزبناء عبر تطبيق SAMAC تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.000 درهما ، و اعتبار الأمر بمثابة إذن للسيد مندوب الصيد البحري بتقييد التصريحات الإجبارية التي تود المدعية القيام بها لكل عمليات التصدير و الإذن له بتقييد التصريحات الإجبارية إلكترونيا عبر تطبيق SAMAC و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
و عزز طلبه بنسخة طبق الأصل لعقد كراء أصل تجاري و نسخة طبق الأصل من ملحق و نسخة قرار و نسخ إنذارات و نسخة جواب و نسخ من نموذج ج و صورة من مستخرج النظام المعلوماتي و محضري معاينة و صورة من محضر تنفيذ و صور من مستخرج عمليات تصدير .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها شركة ن.ف. بجلسة 06-08-2024 جاء فيها أن الأوامر الاستعجالية تبت في الإجراءات الوقتية و التي لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، و أن من شأن إرغام المدعى عليها على مد المدعية بالمعطيات الشخصية أن يضر بمصالحها ، و أنها تقدمت في مواجهة المدعية بمقال رامي إلى طرد محتل أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد و التمست التصريح بعدم الاختصاص و في الموضوع فإن عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية موقع من طرف غير ذي صفة و أن السيد عبد الصمد (ن.) لم يسبق له أن كان ممثلا قانونيا للشركة كما يتجلى من السجل التجاري المؤرخ في 24-11-2021 ، و أنه بالرجوع إلى بنود عقد الكراء المزعوم فانالمتعاقدان اتفقا على أن الواجبات الكرائية مباشرة في الحساب الشخصي لعبد الصمد (ن.) و ليس بحسابات الشركة ، و أن العقد لا يمكن اعتباره ملزما لها و أنها بادرت إلى توجيه إنذار للمدعية بإخلاء المخازن و أن ملحق العقد صوري و التمست أساسا التصريح بعدم الاختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب و احتياطيا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا برفضه موضوعا و أدلت بنسخة من السجل التجاري و صورة من شكاية و صورة مستخرج محاكم .
و بناء على جواب مندوب وزارة الفلاحة و الصيد البحري بواسطة نائبه بجلسة 06-08-2024 جاء فيه أن الطلب يمس جوهر الحق و في الموضوع فإن مندوب الصيد لا علاقة له بهذا النزاع وان الامر يتعلق بين المدعية و المدعى عليها شركة ن.ف. و من تم يتعين إخراجه من الدعوى، و أن مسير شركة ن.ف. تم تغييره بمقتضى ما ضمن بالسجل التجاري للشركة و أن المسير الجديد المسمى مراد (ن.) أدلى بطلب موضوعه تغيير القن السري الخاص بالوحدة الصناعية و أن المندوبية قامت بالاستجابة للطلب ، و التمس الحكم بإخراجه من الدعوى و احتياطيا برفض الطلب و أدلى بنسخة من محضر تنفيذ .
و بناء على مذكرة مستنتجات ختامية لنائب المدعية بجلسة 06-08-2024 أكد من خلالها أن الطلب لا يمس المراكز القانونية للطرفين و أنه يندرج في إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية و أن دفوع المدعى عليها غير مؤسسة و أن المسير الجديد الذي حل محل مراد (ن.) في التسيير هو محمد (م.) الوارد إسمه في نموذج ج و أن الشركة تتواجد منذ 6 سنوات و تستغل الأصل التجاري و التمست الحكم وفق مقالها و أدلت بصورة من وكالة وصورة من رسم وكالة .
و بتاريخ 9/8/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الأستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الامر المطعون فيه نقصان التعليل و تناقضه و مساسه بأصل الحق و المراكز القانونية و عدم مناقشة الوسائل المثارة من طرفها بدعوى انها دفعت بعدم اختصاص قاضى المستعجلات للبت في الطلب المقدم من المستانف عليها الا ان هذا الأخير رد الدفع ، مؤكدة على ان قاضي المستعجلات يتمتع بالاختصاص كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي و لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية كما انها لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، و ان ارغامها على مد الغير بمعطيات شخصية وخاصة من شأنه ان يضر بمصالحها ويحمل مسؤولية التصريحات التي ستقوم بها المدعية باسمها التي تبقى المسؤولة الوحيدة تجاه مصالح الصيد البحري بالنسبة للكميات المودعة بمخازنها و من شانه ان يغير من مركزها القانوني ، و ان الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها يهدف إلى المنازعة في جوهر الحق ومن شانه ان يمس بالمراكز القانونية للأطراف و بمنازعة الطاعنة في قانونية عقد الكراء المعتمد من طرف المستأنف عليها وهو طلب موضوعي ويخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات ، و تبعا لذلك، يكون قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب مما يتعين معه التصريح بإلغاء الامر المستأنف و تصديا التصريح بعد الاختصاص.
كما ان الحكم لم يناقش الوسائل المثارة من طرف الطاعنة ذلك ان السيد قاضي المستعجلات اعتبر انها لم تقدم ما يخالف الوضع الظاهر المتمثل في وجود عقد كراء اصل تجاري يخول للمدعية الاستفادة من وحدة التبريد و ذلك بقيام الحجة على انقضاء العقد او بطلانه وفق ما يقتضيه القانون و استنادا إلى المساطر و احكام قضائية تثبت عدم انصراف اثار العقد اليها ، وانه و خلافا لما اعتمده السيد قاضي المستعجلات في الأمر المطعون فيه فانهاقدمت له الحجة على ان العقد موقع من غير ذي صفة ذلك ان عبد الصمد (ن.) لم يسبق له ان كان ممثلا قانونيا للشركة و ادلت رفقة مذكرتها الجوابية لجلسة 2024/08/06 بمستخرج السجل التجاري للشركة المؤرخ في 2021/11/24 و الذي يفيد ان عبد الصمد (ن.) لم يكن مسيرا للشركة خلال فترة توقيع العقد ، كما ان السيد قاضي المستعجلات لم يشر في تعليل الامر المستأنف الى الوسائل المثارة من قبلها بخصوص انعدام صفة موقع العقد و توجيه الطاعنة للمستأنف انذار شبه قضائي من اجل اخلاء المخزن من جميع محتوياته والعلب الكارطونية وكذا البلاستيكية المحتوية على الاسماك المجمدة والطرية داخل اجل 24 ساعة من تاريخ التوصل بالإنذار، و ان المستأنف عليها لم تستجب لمحتوى الإنذار واستمرت في الإحتلال غير المبرر وبدون وجه حق لمخازنها مما حدا بهذه الاخيرة ان تقدمت بدعوى طرد محتل بدون سند امام المحكمة الابتدائية ببرشيد فتح لها ملف عدد 2024/1302/159 ومدرج بجلسة.2024/09/19كما اثرت الطاعنة ان الملحق المدلى به من طرف المستأنف عليها ، و الذي تدعي من خلاله ان السيد عبد الصمد (ن.) الذي ليس بالممثل القانوني للشركة ، اعطاها الحق في استعمال القن السري و كلمة المرور لتطبيق SAMAC ، غير مصحح الامضاء و مجرد وثيقة من صنع يد الخصم وعقد صوري موقع من طرفغير ذي صفة، و ان السيد قاضي المستعجلات لم يناقش الوثائق المدلى بها من طرف العارضة كما أنه لم يتطرق لما اثارته العارضة من كونها تقدمت بدعوى طرد محتل في مواجهة المستأنف عليها و المعروضة على قضاء الموضوع للمحكمة الابتدائية ببرشيد و المدرج بجلسة 2024/09/19 و لم يناقش كذلك ما تمسكت به بخصوص الشكاية الجنحية المقدمة بخصوص اختام الشركة والتي لازالت توجد بين يدي من ليسله الحق ، و ان السيد قاضي المستعجلات تجاهل جميع الوسائل الموضوعية المثارة من قبلها و تشكل منازعة صريحة في العقد الصوري المبرم بين المستأنف عليها و عبد الصمد (ن.) التي اعتبرها سند قانوني لاستفادة المستأنف عليها من الحق في الحصول على الحصول على القن السري و الانتفاع من الوحدة الصناعية ، كما ان السيد قاضي المستعجلات يتناقض في تعليله ذلك أنه اعتبر التصرفات التي يبرمها جهاز التسيير تكون هي التي تلزم الشركة تجاه الأغيار و لم يعلل امره بما وجب قانونا حينما اعتبر ان السيد عبد صمد (ن.) مسير للشركة علما ان الشركة كانت مسيرة من طرف محمد (ن.) ثم السيد مراد (ن.) و لم تدل المستأنف عليها بما يفيد ان عبد الصمد (ن.) كان في فترة مسيرا للشركة كما أنه لا يوجد في الملف ما يفيد ذلك، و ان تناقض حيثيات الامر المستأنف واضحة من خلال اعتبار السيد قاضي المستعجلات ان العقد المبرم بين الطاعنة و المستأنف عليها صحيح و ان التزامات الشركة تجاه الاغيار تكون بخصوص جميع التصرفات التي يبرمها جهاز التسيير دون ان يكون من بين أوراق الملف ما يفيد ان الموقع على العقد يتوفر على صفة مسير للشركة خاصة وانها ادلت بمستخرج السجل التجاري الذي يؤكد ان عبد الصمد (ن.) لم يسبق له ان كان مسيرا للشركة ، و ان تناقض الأمر المستأنف يجعله معرضا للإلغاء.
واما بخصوص بسوء التعليل و المس بأصل الحق و المراكز القانونيةفان السيد قاضي المستعجلات اعتبر ان الوسيلة الوحيدة للمنازعة في عقد كراء هي إقامة دعوى بطلان العقد وفق ما ينص عليه القانون ، وانه وجب التمييز بين الإبطال والبطلان ذلك ان العقد القابل للإبطال يترتب عليه جميع آثاره وذلك حتى يتقرر إبطاله فتزول هذه الآثار ، ويبقى العقد منعقدا نتيجة توافر أركانه، ولكن وقع خلل في شروط صحته مما يهدده بالزوال بعد انعقاده ، أما بالنسبة للعقد الباطل فلا يترتب عليه أي آثار ؛ وذلك لأنه لم ينعقد نتيجة تخلف ركن من أركانه أو اختلاله ، فالبطلان يلحق العقد إذا اختل أحد اركانه وهو ركن الاهلية في نازلة الحال ذلك ان الاصل عقد الكراء مملوك لشركة ن.ف. و التي كانت مسيرة من طرف محمد (ن.) قبل مراد (ن.) و لم يسبق عبد الصمد (ن.) ان كان مسيرا لها كما أن عنصر الايجار غير متوفر كذلك ان السيد عبد الصمد (ن.) يتوصل بالواجبات الكرائية بحسابه الخاص وبالتالي يكون عقد الكراء باطلا بقوة القانون لانعدام ركن الاهلية و الايجار ، أما الابطال فيلحق العقود التي تنعقد متوفرة على جميع أركانها لكن مع وجود عيب في ركن الرضى، وبالتالي يكون العقد القابل للأبطال له وجود قانوني، فهو قائم أمام القانون إلى أن يتقرر بطلانه بينما العقد الباطل عديم الوجود منذ البداية ، و أن العقد القابل للإبطال يترتب عليه جميع آثاره وذلك حتى يتقرر إبطاله فتزول هذه الآثار ؛ ويبقى العقد منعقدا نتيجة توافر أركانه، ولكن وقع خلل في شروط صحته مما يهدده بالزوال بعد انعقاده أما بالنسبة للعقد الباطل فلا يترتب عليه أي آثار ؛ وذلك لأنه لم ينعقد نتيجة تخلف ركن من أركانه أو اختلاله. فالبطلان يلحق العقد إذا اختل أحد أركانه. أما الإبطال فيلحق العقود التي تنعقد متوفرة على جميع أركانهاوبالتالي يكون العقد القابل للإبطال له وجود قانوني، و ان عقد الكراء يقوم على أربعة اركان و الرضى و الاهلية و المحل و السبب ، وانه في النازلة وبالرجوع إلى عقد الكراء المقدم من طرف المستأنف عليها و الذي اعتمده السيد قاضي المستعجلات فان العقد موقع من غير ذي صفة و أهلية في تمثيل الشركة مما يكون معه عنصرالاهلية منتفي ، و كما ان عنصر السبب في عقد الكراء والذي يعزى منه انتفاع المكتري من عقد الكراه غير قائم بدوره في نازلة الحال طالما ان المتعاقدين شركة ب. والسيد عبد الصمد (ن.) اتفقا على أداء الواجبات الكرائية بين يدي السيد عبد الصمد (ن.) شخصيا وليس بحسابات الشركة او لفائدتها كما هو ثابت من خلال الكراء المذكور ، وانه و بانتفاء عنصر الاهلية و السبب فان عقد الكراء الذي تمسكت به المستأنف عليها واعتمده السيد قاضي المستعجلات للقول بأحقيتها في الحصول على القن السري و كلمة المرور لتطبيق SAMAC يكون باطلا بقوة القانون وليس موجب للابطال و لا تكون العارضة ملزمة بسلوك مسطرة ابطاله ، وان الطاعنة نازعت في العقد وتقدمت بدعوى طرد محتل امام المحكمة الابتدائية ببرشيد و لازال القضاء لم يحسم بشأنها ، وان السيد قاضي المستعجلات لما اعتبر أن عقد الكراء الذي تنازع في قانونيته وينقصه ركنين من اركان قیامه، اعتبره صحيحا ومنتجا لجميع اثاره يكون قد مس بأصل الحق وبالمراكز القانونية للأطراف اذ ان الطاعنة جردت من أصلها التجاري الذي تم كراءه من شخص لا يتوفر على الصفة و الاهلية لتمثيلها و بدون واجبات كرائية اذ ان نفس الشخص يتوصل شخصيا بها ، وان السيد قاضي المستعجلات غير من المراكز القانونية للأطراف اذ جرد العارضة من أصلها التجاري و منح للمستأنف عليها بدون موجب قانون حق استعمل معطياتها الشخصية و التي من شأنها ان تمكن المستأنف عليها من إيداع التصريحات بشبكة "SAMAC باسم العارضة و تحت مسؤوليتها، و ان نشاط مصايد الاخطبوط تحظى بتأطير قانوني ومراقبة صارمة لمصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من اجل منع ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 15 - 12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته ، وان القرار رقم 2022/DCAPM/02 يروم الى الحرص على الاستغلال الأمثل لمخزونات الأخطبوط، وتعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، لاسيما التصريح المسبق للتزويد بالأخطبوط من طرف المؤسسات المتخصصة في التعبئة والمعالجة والتحويل والتخزين مع إلزامية التصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية، والقيام بعمليات مراقبة منتظمة للمخازن المادية عند بداية ونهاية هذه الفترة ، وان العارضة مالكة لمخازن تعبئة ومعالجة وتخزين الأخطبوط ومسؤولة عن عملية التجميد والمعالجة وكذا عن الكميات المخزنة والتي يجب ان تطابق ما هو مصرح به ومسؤوليتها تبقى قائمة اتجاه مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن أي مخالفة او تصريح كاذب او تهريب وقد تكون مهددة بتجميد حساب "SAMAC الخاص بها أو سحب الرخصة الصحية للمؤسسات في حالة عدم الامتثال لضوابط التتبع ، وان القن السري وكلمة المرور الخاصين بحساب SAMAC " هما معطيات شخصية للعارضة شخص طبيعي ولا يمكنها ان تمكن أي طرف غير منها كما ان لا يمكن لمندوبية الصيد البحري تكمين أي شخص طبيعي او معنوي منها طالما ان الرخصة في اسم العارضة وتبقى هي المسؤولة الوحيدة عن التصريحات الاجبارية ، وان تمكين المستأنف عليها بمعطيات شخصية وخاصة لها من شأنه ان يضر بمصالحها ويحملها تبعيات التصريحات التي ستقوم بها المدعية باسمها التي تبقى المسؤولة الوحيدة تجاه مصالح الصيد البحري بالنسبة للكميات المودعة بمخازنها واجال تخزينها وتجميدها كما من شانه ان يغير من مركزها القانوني ، وانه تبعا لذلك لا يمكن لها ان تمكن المستأنف عليها من القن السري الخاص بالتطبيق الإلكتروني SAMAC او ان تسمح لها باستغلال مخازنها او اي عنصر من عناصر اصلها التجاري لانتفاء السند القانوني لذلك، ملتمسة شكلا بقبول المقال الإستئنافي وموضوعا بإلغاء الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية فيما قضى به ، وبعد التصدي أساسا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب واحتياطيا بعدم قبول المقال شكلا وموضوعا برفض الطلب.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر موضوع الطعن بالإستئناف ونسخ من المقال الإستئنافي مساوية لعدد الأطراف.
و بناء على إدراج الملفبجلسة03/10/2024 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل ورجع مرجوع استدعاء المستأنف عليه بملاحظة المحل مغلق فتقرر اعتبار القضية جاهزا و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الامر المطعون فيه من نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه رد دفعها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات على الرغم من ان طلب المستانف عليها يهدف الى المنازعة في الجوهر ومن شانه المساس بالمراكز القانونية للأطراف ، فانه و طبقا للمادة 21 من قانون 53/95 القاضي باحداث المحاكم التجارية فان رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و رغم وجود منازعة جدية يمكن ان يامر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ، ومادام الضرر الحاصل للمستانف عليها حال من جراء عدم تمكنها من القيام بالتصريحات اللازمة باعتبارها مكتريةللاصل التجارية لعدم توفرها على القن السري الخاص بتطبيق سمك ، وان من شان بقائها على هذا الوضع التسبب في تلف المنتوجات البحرية المملوكة لها و تعريضها لخسائر مادية لا يمكن تداركها الامر الذي يجعل اختصاص قاضي المستعجلات قائم و الدفع المثار من الطاعنة بعدم اختصاصه غير مستند الى أي أساس قانوني سليم .
و حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من عدم مناقشة الامر المطعون فيه للوسائل المثارة من طرفها و تناقض حيثياته و مساسه باصل الحق و المراكز القانونية بدعوى انها قدمت الحجة على ان العقد موقع من غير ذي صفة ذلك ان عبد الصمد (ن.) لم يسبق ان كان ممثلا قانونيا للشركة خلال فترة توقيع العقد و ادلت بمستخرج السجل التجاري و عقد الكراء ، وانها تقدمت بدعوى طرد محتل في مواجهة المستانف عليها معروضة على قضاء الموضوع ، فانه و خلافالما تتمسك به الطاعنة فان قاضي المستعجلات من خلال تلمسه ظاهر الوثائق و وقوفه على وجود عقد كراء بين شركتين تجاريتين لهما شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء ، و دون الخوض في جوهر النزاع في صحة العقد من عدمه ، و افترض ان الأصل في العقود الصحة الى حين اثبات العكس بانقضائها او بطلانها ، ومادامت الطاعنة لم تستدل بما يثبت بطلان العقد الذي يربطها بالمستانف عليها فان قاضي المستعجلات ليس له الحق في الخوض في انعدام صفة او اهلية من قام بتمثيل الشركة ، وانما يبقى ذلك من اختصاص قضاء الموضوع مما يكون معه ما تم التحجج به غير محقق و يكون الامر لما استجاب لطلب المستانف عليها بامر الطاعنة بتمكينها من القن السري الجديد بالتطبيق الالكتروني SAMAC و تمكينها من التصريحات و الوثائق اللازمة للقيام بعمليات تصدير الرخويات و المنتوجات البحرية مصادفا للصواب ولم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بخرقها و يتعين التصريح برد الاستناف لكونه غير مرتكز على أي أساس و تبعا لذلك تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليها
في الشكل : قبول الاستناف
و في الموضوع :برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025