Recouvrement des créances de sécurité sociale : la contestation du fondement de la dette relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2009)

Réf : 18568

Identification

Réf

18568

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

812

Date de décision

16/09/2009

N° de dossier

833/4/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale et de l'article 4 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que la compétence du juge administratif en matière de recouvrement des créances de la Caisse nationale de sécurité sociale s'étend non seulement aux mesures de recouvrement forcé, mais aussi à la contestation du bien-fondé de ces créances. La contestation portant sur le fondement de la dette constitue un des aspects du contentieux du recouvrement, conférant au litige un caractère administratif.

Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel une juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître d'une demande en annulation de créances de cotisations sociales, au motif que le litige, portant sur le fondement de la dette, relèverait du juge social.

Texte intégral

أمر رقم « 812 » الصادر بتاريخ 16/09/2009 ، ملف إداري رقم 833/4/1/2009
باسم جلالة الملك
في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين: السيد المسناوي محمد.
السيد المسناوي طارق، موطنهما بالمغرب بمولاي بوعزة المركز خنيفرة.
ينوب عنهما الأستاذ صبري الحو المحامي بهيئة مكناس.
المستأنفين
وبين: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره ب 649 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.
– السيد مدير الجهوي للضمان الاجتماعي بمقر المندوبية مكناس.
– السيد مدير وكالة الضمان الاجتماعي بخنيفرة بمقر الوكالة بخنيفرة.
-السيد وزير الأول، عن الدولة بمكاتبه بمقر الوزارة الأولى الرباط.
– السيد وزير التشغيل، بمكاتبه بوزارة الشغل والتكوين المهني بمكاتبه بمقر وزارة التشغيل الرباط.
– السيد الوكيل القضائي، بمكاتبه بوزارة المالية الرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/7/2009 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ صبري الحو، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 22/10/2008 في الملف عدد: 145/2008/8 ش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/8/2009.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/9/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال مرفوع أمام المحكمة الإدارية بمكناس، طلب السيد محمد المسناوي والسيد طارق المسناوي، إلغاء مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحددة في مبلغ 168.065,67 درهم، عن سنوات سابقة عن تاريخ استغلالهما للنشاط التجاري، وعن ماجورين لا علاقة لهما بهم من جهة ولتقادم تحصيل المبالغ المذكورة من جهة أخرى، أجاب الصندوق المدعي عليه بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الطلب ينصب على التأسيس وليس على التحصيل، وبعد المناقشة، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا للبث في طلب، بعلة أن مناط اختصاص المحكمة الادارية في منازعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو ما يمكن أن تثيره مسطرة تحصيل ديونه من مؤخذات فقط، لأن الصندوق بصدد تحصيل ديونه يقوم بتطبيق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، التي أوكل المشرع للمحاكم الإدارية ولاية البت في منازعاتها، وأن النزاع الحالي لا يتعلق بمسطرة التحصيل وإنما بأساس الدين الذي يبقى من اختصاص القاضي الاجتماعي طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، وهو الحكم المستأنف تأسيسا على أن الصندوق المدعى عليه سلك الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
لكن حيث أنه إذا كان القضاء الإداري يختص بالبت في المنازعات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري، فإنه يختص كذلك في المنازعات المتعلقة بتحصيل ديونه المنازع فيها، والذي يبدأ مع وضع قائمة بالمداخيل، ليتأتى استخلاصها طبقا للفصل 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر بتاريخ 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتغييره، والمادة 4 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفي نازلة الحال، فإن الطعن في أساس الدين هو وجه من أوجه الطعن في التحصيل الذي يتمسك به الصندوق الاجتماعي تأسيسا على مقتضيات المواد 96 إلى 99 من مدونة التحصيل المذكورة، مما يضفي على المنازعة الطابع الإداري، والمحكمة الإدارية لما نحت خلاف ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت في الطلب وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لتبت فيه طبقا للقانون.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ومحمد صقلي حسيني وعبد الحميد سبيلا وحسن مرشان مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif